المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب أيَرُدُّ السلامَ وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله على غير طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثمّ يضعه عنده

- ‌14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحمِّ

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - ومن "باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب في الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب الرجل يَدْلُكُ يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌26 - باب كيف يستاك

- ‌27 - باب الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غَسْلِ السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌30 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌34 - باب ما جاء في بئر بُضَاعة

- ‌35 - باب الماء لا يُجْنِبُ

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌38 - باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - ومن "باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌45 - باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في أنية الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يُدْخِلُ يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب صفة وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌52 - باب الوضوء مرتين

- ‌53 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌54 - باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌55 - باب في الاستنثار

- ‌56 - باب تخليل اللِّحية

- ‌57 - ومن "باب المسح على العِمَامة

- ‌58 - باب غسل الرِّجْلَيْنِ

- ‌59 - باب المسح على الخفين

- ‌60 - باب التوقيت في المسح

- ‌61 - باب المسح على الجوربين

- ‌62 - باب

- ‌63 - ومن "باب كيف المسح

- ‌64 - باب الانتضاح

- ‌65 - باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌66 - باب الرجل يصلّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌67 - باب تفريق الوضوء

- ‌68 - باب إذا شك في الحدث

- ‌69 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌70 - باب الوضوء من مَسِّ الذَّكرِ

- ‌71 - باب الرخصة في ذلك

- ‌72 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌73 - باب في الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله

- ‌74 - باب ترك الوضوء مِنْ مَسِّ الميتة

- ‌75 - باب في ترك الوضوء مما مسّت النار

- ‌76 - باب التشديد في ذلك

- ‌77 - باب في الوضوء من اللين

- ‌78 - باب الرخصة في ذلك

- ‌79 - باب الوضوء من الدم

- ‌80 باب الوضوء من النوم

- ‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌82 - باب من يُحدِثُ في الصلاة

- ‌83 - باب في المذي

- ‌84 - باب في الإكسال

- ‌85 - باب في الجنب يعود

- ‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌87 - باب الجنب ينام

- ‌88 - باب الجنب يأكل

- ‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌90 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌91 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌92 - باب في الجنب يصافح

- ‌93 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌94 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌95 - باب في الرجل يجد البِلَّةَ في منامه

- ‌96 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌97 - باب مقدار الماء الذي يُجْزِى به الغُسْل

- ‌98 - باب في الغُسْل من الجنابة

- ‌99 - باب الوضوء بعد الغسل

الفصل: ‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى

كذا قال! وهذه الزيادة ثابتة من جميع الوجوه التي سقناها إلى بقية، وقد صرح بالتحديث في رواية علي بن بحر، وهو ثقة اتفاقًا، وجعله بعضهم من أقران أحمد في الفضل والصلاح؛ فزالت بذالك شبهة تدليسه. ولذلك قال النووي في "المجموع" (2/ 13 و 18):

"إسناده حسن"، وحسنه من قبلُ: المنذريُّ وابن الصلاح، كما ذكره الحافظ.

وأما قول الصنعاني (1/ 82) فيه:

"حسنه الترمذي"!

فما أراه إلا وهمًا؛ لأنه لم يذكر ذلك أحد غيره، كالحافظ والزيلعي وغيرهما، وليس الحديث في "سنن الترمذي". والله أعلم.

وللحديث شاهد من حديث معاوية، سوف نتكلم عليه إن شاء الله في "صحيح الدارمي"، وقد قال أحمد:"حديث علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب".

‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى

200 -

عن عبد الله [هو ابن مسعود] قال:

كنا لا نتوضأ من مَوْطِئ؛ ولا نكفُّ شعرًا ولا ثوبًا.

(قلت: إسناده صحيح على شرطهما، وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي).

إسناده: حدثنا هَنَّاد بن السَّرِيِّ وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية. (ح)

ص: 369

وثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثني شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله.

قال أبو داود: قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه: عن الأعمش عن شقيق عن مسروق -أو حدثه عنه- قال: قال عبد الله. وقال هناد: عن شقيق -أو حدثه عنه-[قال: قال عبد الله].

ومقصود المؤلف من ذلك بيان اختلاف وقع فيه على أبي معاوية:

فابنه إبراهيم يرويه عنه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله؛ فأدخل بين شقيق وعبد الله: مسروقًا.

وخالفه هناد؛ فأسقطه من بينهما موافقًا في ذلك ابن أبي شيبة.

ثم اتفقا -أعني: إبراهيم وهنَّادًا- في الشك في التحديث بدل العنعنة لكنهما اختلفا في محله:

فإبراهيم جعله في رواية شقيق عن مسروق؛ أي: هل قال شقيق: حدثني مسروق، أم قال: عن مسروق؟ !

وهناد جعله في رواية الأعمش عن شقيق.

هذا هو الظاهر مما ذكره المصنف رحمه الله؛ وقد فهم صاحب "العون" خلاف ما بينا من تعيين مكان الشك!

وهو خطأ واضح لا حاجة لبيانه؛ فنكتفي بالإشارة إليه، فمن شاء التحقق؛ فليراجعه بنفسه، ثم ليقابله بما ذكرنا؛ يتبين له صواب ما ذهبنا إليه.

وقد تابع هنادًا: محمد بن حماد: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق -أو حدثه عنه-.

ص: 370

أخرجه البيهقي (1/ 139) من طريق الحاكم، وهو في "المستدرك"(1/ 139).

والصواب رواية ابن أبي شيبة؛ لأنه لا اضطراب فيها، ولأنّ أبا معاوية قد وافقه عليها: في رواية أحمد بن مَنِيع وأحمد بن عبد الجبار كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله.

أخرجه الحاكم (1/ 139 و 171).

وقد تابعه على الصواب: سفيان بن عيينة عن الأعمش

به.

أخرجه الحاكم، وعنه البيهقي.

فالحديث صحيح على شرط الشيخين؛ وكذلك صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

والحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف.

وأخرجه الحاكم من طريق موسى بن إسحاق الأنصاري: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا شريك وجرير عن الأعمش

به.

ثم أخرجه، هو وابن ماجة (1/ 323) من طريقين آخرين عن عبد الله بن إدريس

به؛ ولفظ ابن ماجة: قال: أمرنا أن لا نكف شعرًا ولا ثوبًا، ولا نتوضأ من موطئ.

ورواه الترمذي (1/ 267) تعليقًا؛ بلفظ: قال:

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من المَوْطَأ.

قلت: وهذا لفظ ابن عيينة عند الحاكم والبيهقي.

(تنبيه): بعض أسانيد هذا الحديث عند الحاكم: من طريق عبد الله بن أحمد ابن حنبل، وليس الحديث في "مسند أبيه" ولا في "زوائده" عليه!

ص: 371