المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌40 - باب النهي عن ذلك - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب أيَرُدُّ السلامَ وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله على غير طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثمّ يضعه عنده

- ‌14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحمِّ

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - ومن "باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب في الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب الرجل يَدْلُكُ يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌26 - باب كيف يستاك

- ‌27 - باب الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غَسْلِ السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌30 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌34 - باب ما جاء في بئر بُضَاعة

- ‌35 - باب الماء لا يُجْنِبُ

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌38 - باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - ومن "باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌45 - باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في أنية الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يُدْخِلُ يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب صفة وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌52 - باب الوضوء مرتين

- ‌53 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌54 - باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌55 - باب في الاستنثار

- ‌56 - باب تخليل اللِّحية

- ‌57 - ومن "باب المسح على العِمَامة

- ‌58 - باب غسل الرِّجْلَيْنِ

- ‌59 - باب المسح على الخفين

- ‌60 - باب التوقيت في المسح

- ‌61 - باب المسح على الجوربين

- ‌62 - باب

- ‌63 - ومن "باب كيف المسح

- ‌64 - باب الانتضاح

- ‌65 - باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌66 - باب الرجل يصلّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌67 - باب تفريق الوضوء

- ‌68 - باب إذا شك في الحدث

- ‌69 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌70 - باب الوضوء من مَسِّ الذَّكرِ

- ‌71 - باب الرخصة في ذلك

- ‌72 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌73 - باب في الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله

- ‌74 - باب ترك الوضوء مِنْ مَسِّ الميتة

- ‌75 - باب في ترك الوضوء مما مسّت النار

- ‌76 - باب التشديد في ذلك

- ‌77 - باب في الوضوء من اللين

- ‌78 - باب الرخصة في ذلك

- ‌79 - باب الوضوء من الدم

- ‌80 باب الوضوء من النوم

- ‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌82 - باب من يُحدِثُ في الصلاة

- ‌83 - باب في المذي

- ‌84 - باب في الإكسال

- ‌85 - باب في الجنب يعود

- ‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌87 - باب الجنب ينام

- ‌88 - باب الجنب يأكل

- ‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌90 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌91 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌92 - باب في الجنب يصافح

- ‌93 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌94 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌95 - باب في الرجل يجد البِلَّةَ في منامه

- ‌96 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌97 - باب مقدار الماء الذي يُجْزِى به الغُسْل

- ‌98 - باب في الغُسْل من الجنابة

- ‌99 - باب الوضوء بعد الغسل

الفصل: ‌40 - باب النهي عن ذلك

73 -

عن عبيد الله: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال:

كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد؛ نُدْلي فيه أيدينا.

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن عبيد الله.

وهذا سند صحيح على شرط البخاري؛ ولم يخرجه من هذا الوجه بهذا اللفط.

والحديث أخرجه أحمد (2/ 103 و 143) من طريق محمد بن عبيد وابن نمير كلاهما عن عبيد الله

به دون قوله:

ندلي فيه أيدينا، لكن معناه عند ابن نمير بلفظ:

ويشرعون فيه جميعًا.

وهو على شرط الشيخين.

ثم رأيته في "المستدرك"(1/ 162) من طريق أبي خالد عن عبيد الله

به نحوه؛ دون الزيادة.

وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي.

‌40 - باب النهي عن ذلك

74 -

عن حُميد الحِمْيَرِيِّ قال:

لقيت رجلًا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين -كما صحبه أبو هريرة- قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل

ص: 140

بفضل المرأة (زاد في رواية: ولْيغترفا جميعًا).

(قلت: إسناده صحيح، كما قال الحافظ، وهو تمام الحديث (رقم 22)، وذكرنا هناك من صححه).

إسناده: حدثنا أحمد بن يونس: ثنا زهير عن داود بن عبد الله. (ح) وحدثنا مسدد: ثنا أبو عَوانة عن داود بن عبد الله عن حُميد الحِمْيري- زاد مسدد: "وليغترفا جميعًا"-.

وهذا سند صحيح، كما قال الحافظ في "بلوغ المرام"، وهو تمام الحديث المتقدم (برقم 22)، وقد خرجناه هناك، فراجعه.

وهذا القدر؛ أخرجه الطحاوي أيضًا (1/ 14) عن مسدد.

وتابعه قتيبة -عند النسائي-، وسُرَيْج -عند أحمد (5/ 369) - بالزيادة؛ فلم يتفرد بها؛ فلو قال المؤلف:

(زاد أبو عوانة)؛ لكان أقرب إلى الصواب!

75 -

عن الحكم بن عمرو -وهو الأقرع-:

أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهور المرأة.

(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان، وحسنه الترمذي).

إسناده: حدثنا ابن بشار: ثنا أبو داود -يعني: الطيالسي-: ثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير أبي حاجب -واسمه

ص: 141

سَوَادة بن عاصم العَنَزِيُّ-، وهو ثقة بلا خلاف.

والحديث رواه البيهقي (1/ 191) من طريق المؤلف.

وهو في "مسند الطيالسي" -رواية يونس بن حبيب عنه- برقم (1252)، لكن ليس في روايته تسمية الحكم بن عمرو؛ بل فيه: سمعت أبا حاجب يحدث عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم

ثمّ قال يونس: هكذا حدثنا أبو داود! قال عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو.

قلت: ورواه البيهقي عن يونس

به كما في "المسند".

وخالفه جمع من الثقات؛ فرووه كما رواه المصنف عن ابن يشار.

وكذلك رواه الترمذي، وابن ماجة عن محمد بن بشار، وكذا البيهقي.

ثمّ أخرجه النسائي (1/ 64)، والترمذي أيضًا، وأحمد (5/ 66) من طرق عن أبي داود

به.

فلعل أبا داود الطيالسي كان أحيانًا يصرح باسم الصحابي، وأحيانًا يبهمه.

ثمّ أخرجه أحمد (4/ 213)، والطحاوي (14)، والبيهقي من طرق أخرى عن شعبة

به مصرحًا باسم الصحابي.

وتابعه -عن عاصم-: قيس بن الربيع: عند الطحاوي.

وتابع عاصمًا -عن أبي حاجب-: سليمان التيمي؛ إلا أنه لم يُسَمِّ الصحابي؛ بل قال: عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم من بني غفار:

أخرجه البيهقي، والترمذي، وقال:

ص: 142

"حديث حسن".

وأما البيهقي؛ فيظهر أنه حاول إعلاله بما رواه عن البخاري أنه قال: "سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي؛ يعد في البصريين؛ ويقال: الغفاري، ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو".

وصرح الترمذي في "العلل" عن البخاري أنه قال عن هذا الحديث: "ليس بصحيح"!

قلت: وهذا من الإمام جرح مبهم؛ فلا يقبل، ولعل سوادة لم تثبت عنده عدالته، أو لقاؤه للحكم؛ فقد ثبت ذلك عند غيره كما سبق؛ وإنما يشترط التصريح باللقاء عند الجمهور من المدلس فقط؛ خلافًا البخاري، كما مضى.

ثم روى البيهقي الحديث من طرق أخرى عن سوادة العنزي عن الحكم

موقوفًا عليه.

وهذا ليس بعلة؛ فقد رفعه عنه ثقتان، وهي زيادة يجب قبولها ولا يجوز هدرها.

ولذلك لم يلتفت الحافظ إلى تضعيف الحديث، بل رد على من فعل ذلك، فقال في "الفتح" (1/ 240):

"أما حديث الحكم بن عمرو؛ فأخرجه أصحاب "السنن"، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه".

(فائدة): قد روى عاصم هذا الحديث عن عبد الله بن سَرْجِس أيضًا: أخرجه ابن ماجة والطحاوي، والدارقطني (ص 43)، والبيهقي من طريق عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول

به بزيادة؛ ولفظه:

ص: 143