الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث ابن عيينة الآتي؛ مع تقديم وتأخير. ثم قال المصنف:
"وروى ابن عيينة نحو حديث مالك".
قلت: وصله أحمد (6/ 37): ثنا سفيان عن الزهري
…
به، ولفظه:
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد؛ وكان يغتسل من القَدَحِ، وهو الفَرَقُ.
وأخرجه مسلم، وزاد:
قال سفيان: والفَرَق ثلاثة آصُعٍ.
وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" أيضًا (1/ 295) من الطرق جميعها؛ إلا طريق مالك.
98 - باب في الغُسْل من الجنابة
240 -
عن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ:
أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغُسْل من الجنابة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أنا؛ فأفيض على رأسي ثلاثًا"؛ وأشار بيديه كلتيهما.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم وأبو عوانة في "صحاحهم").
إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْلِيُ قال: ثنا زهير قال: ثنا أبو إسحاق قال: أخبرني سليمان بن صُرَدَ عن جبير بن مطعم.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وهو من رواية الصحابي عن مثله.
والحديث أخرجه البخاري والبيهقي (1/ 176) من طرق أخرى عن زهير
…
به؛ وزاد البيهقي:
هكذا وصف زهير؛ قال: فجعل باطن كفيه مما يلي السماء، وظهرهما مما يلي الأرض.
وأخرجه مسلم، وأبو عوانة (1/ 297)، والنسائي (1/ 49)، وابن ماجة (1/ 203)، وأحمد (4/ 81 و 84 و 85)، والبيهقي أيضًا من طرق أخرى عن أبي إسحاق
…
به؛ وزاد أحمد في رواية:
"ثم أفيضه بَعْدُ على سائر جسدي".
وإسنادها صحيح على شرطهما؛ وصححه النووي (2/ 181).
وله شاهد عن جابر: عند الطيالسي (1/ 60 / 224 - منحة العبود).
241 -
عن عائشة قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل؛ دعا بشيء من نحو الحِلابِ؛ فأخذ بِكَفَّيْهِ، فبدأ بِشِقِّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذِ بكَفَّيّهِ؛ فقال بهما على رأسه.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه بسند المؤلف. ورواه أبو عوانة).
إسناده: حدثنا محمد بن المثنى فال: ثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وحنظلة: هو ابن أبي سفيان
الجُمَحِيُّ المكي.
والحديث أخرجه البخاري (1/ 293)، ومسلم (1/ 175)، والنسائي (1/ 72) عن شيخ المصنف محمد بن المثنى
…
به، وكذلك أخرجه البيهقي (1/ 184).
ثم أخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحه"(1/ 296) من طريق أخرى عن أبي عاصم الضحاك بن مَخْلَدٍ
…
به، وزاد البيهقي:
قَدْرَ هذا؛ وأرانا أبو عاصم قَدْرَ الحِلاب بيده؛ فإذا هو كقدر كوز يسع ثمانية أرطال.
وإسنادها صحيح.
242 -
عن عائشة قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة؛ يبدأ فيفرغ بيمينه (وفي رواية: غسل يديه) يصُبُّ الإناء على يده اليمنى، فيغسل فرجه (وفي الرواية الأخرى: يفرغ على شماله، وربما كَنَت عن الفَرْجِ)، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يُدْخِلُ يده في الإناء فيُخَلِّلُ شعره، حتى إذا رأى أنه قد أصاب البَشَرَةَ -أو أنقى البشرة- أفرغ على رأسه ثلاثًا؛ فإذا فَضَلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عليه.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وأبو عوانة في "صحاحهم" نحوه. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح").
إسناده: حدثنا سليمان بن حرب الواشِحِي. (ح) وثنا مسدد قالا: نا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وحماد: هو ابن زيد.
والحديث أخرجه أحمد (6/ 101)، والبيهقي (1/ 175) من طرق أخرى عن حماد بن سلمة عن هشام.
وأخرجه الشيخان وأبو عوانة في "صحاحهم"، والنسائي (1/ 48 و 49 و 72)، والترمذي (1/ 174) -وقال:"حديث حسن صحيح"-، ومالك أيضًا (1/ 65 - 66)، والدارقطني (ص 42)، وأحمد (6/ 52) من طرق أخرى عن هشام
…
به نحوه.
وقد تابعه قتادة عن عروة بن الزبير
…
مختصرًا بلفظ:
كان إذا أراد أن يغتسل من جنابة؛ توضأ وضوءه للصلاة ثم صَبَّ على رأسه ثلاث مرار يخلل بأصابعه أصول الشعر.
أخرجه أحمد (6/ 252)؛ وإسناده صحيح على شرطهما.
وله عند مسلم (1/ 176)، وأبي عوانة، والنسائي (1/ 48)، وأحمد (6/ 71 و 96 و 115 و 143 و 161 و 173) طريق أخرى عن عائشة.
243 -
عن عائشة قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة؛ بدأ بكَفَّيهِ فغسلها ثم غسل مرافِغَهُ، وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما؛ أهوى بهما إلى حائطٍ، ثم يستقبل الوضوء، ويفيض الماء على رأسه.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم).
إسناده: حدثنا عمرو بن علي الباهلي: ثنا محمد بن أبي عدي: ثني سعيد
عن أبي معشر عن النَّخَعِيِّ عن الأسود عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وأبو معشر: هو زياد بن كُلَيْبٍ.
وسعيد: هو ابن أبي عروبة.
والحديث أخرجه أحمد (6/ 171): ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا سعيد.
وعبد الوهاب عن سعيد
…
به.
وقد جاء ضرب اليدين على الحائط من حديث ميمونة أيضًا في رواية عنها؛ كما سنذكره فيما يليه.
244 -
عن ميمونة قال:
وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غُسْلًا يغتسل به من الجنابة؛ فأكفأ الإناء على يده اليمنى، فغسلها مرتين أو ثلاثًا، ثم صَبَّ على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض فغسلها، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم صَبَّ على رأسه وجسده، ثم تنحَّى ناحية فغسل رجليه، فناولته المنديل؛ فلم يأخذه، وجعل ينفض الماء عن جسده. فذكرت (1) ذلك لإبراهيم؟ فقال:
كانوا لا يرون بالمنديل بأسًا؛ ولكن كانوا يكرهون العادة.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم وأبو عوانة في صحاحهم". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح").
(1) القائل؛ هو الأعمش أحد رواة الحديث. وإبراهيم: هو النخعي.
قال أبو داود: "قال مسدد: قلت لعبد الله بن داود: كانوا يكرهونه للعادة؟ فقال: هكذا هو؛ ولكن وجدته في كتابي هكذا".
إسناده: حدثنا مُسَدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ: ثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كُرَيْبٍ قال: نا ابن عباس عن خالته ميمونة.
وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وسالم: هو ابن أبي الجعد.
وعبد الله بن داود: هو ابن عامر الهَمْدَاني؛ المعروف بالخُرَيْبِيِّ.
والحديث أخرجه البخاري (1/ 288 و 296 و 298 و 299 و 304 و 305 و 308)، ومسلم (1/ 174 - 175)، وأبو عوانة (1/ 299 - 350)، والنسائي (1/ 49 - 50)، والترمذي (1/ 173 - 174) -وقال:"حسن صحيح"-، والدارمي (1/ 191)، وابن ماجة (1/ 202)، والدارقطني (ص 42)، والبيهقي (1/ 174 - 177 و 184)، وأحمد (6/ 335 - 336) من طرق عن الأعمش
…
به، دون قوله: فذكرت ذلك لإبراهيم
…
إلخ؛ فليس هو إلا عند البيهقي وأحمد في رواية. ولفظ أحمد:
قال سليمان: فذكرت ذلك لإبراهيم؟ فقال: هو كذلك ولم ينكره. وقال إبراهيم: لا بأس بالمنديل؛ إنما هي عادة. ولفظ البيهقي: فقال:
إنما كره ذلك مخافة العادة. وقال الترمذي في روايته:
ثم دلك بيده الحائط أو الأرض.
وهو رواية البخاري وأبي عوانة. وفي رواية لهما:
على الحائط
…
بدون شك.