المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌55 - باب في الاستنثار - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب أيَرُدُّ السلامَ وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله على غير طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثمّ يضعه عنده

- ‌14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحمِّ

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - ومن "باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب في الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب الرجل يَدْلُكُ يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌26 - باب كيف يستاك

- ‌27 - باب الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غَسْلِ السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌30 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌34 - باب ما جاء في بئر بُضَاعة

- ‌35 - باب الماء لا يُجْنِبُ

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌38 - باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - ومن "باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌45 - باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في أنية الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يُدْخِلُ يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب صفة وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌52 - باب الوضوء مرتين

- ‌53 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌54 - باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌55 - باب في الاستنثار

- ‌56 - باب تخليل اللِّحية

- ‌57 - ومن "باب المسح على العِمَامة

- ‌58 - باب غسل الرِّجْلَيْنِ

- ‌59 - باب المسح على الخفين

- ‌60 - باب التوقيت في المسح

- ‌61 - باب المسح على الجوربين

- ‌62 - باب

- ‌63 - ومن "باب كيف المسح

- ‌64 - باب الانتضاح

- ‌65 - باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌66 - باب الرجل يصلّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌67 - باب تفريق الوضوء

- ‌68 - باب إذا شك في الحدث

- ‌69 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌70 - باب الوضوء من مَسِّ الذَّكرِ

- ‌71 - باب الرخصة في ذلك

- ‌72 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌73 - باب في الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله

- ‌74 - باب ترك الوضوء مِنْ مَسِّ الميتة

- ‌75 - باب في ترك الوضوء مما مسّت النار

- ‌76 - باب التشديد في ذلك

- ‌77 - باب في الوضوء من اللين

- ‌78 - باب الرخصة في ذلك

- ‌79 - باب الوضوء من الدم

- ‌80 باب الوضوء من النوم

- ‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌82 - باب من يُحدِثُ في الصلاة

- ‌83 - باب في المذي

- ‌84 - باب في الإكسال

- ‌85 - باب في الجنب يعود

- ‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌87 - باب الجنب ينام

- ‌88 - باب الجنب يأكل

- ‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌90 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌91 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌92 - باب في الجنب يصافح

- ‌93 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌94 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌95 - باب في الرجل يجد البِلَّةَ في منامه

- ‌96 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌97 - باب مقدار الماء الذي يُجْزِى به الغُسْل

- ‌98 - باب في الغُسْل من الجنابة

- ‌99 - باب الوضوء بعد الغسل

الفصل: ‌55 - باب في الاستنثار

"صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.

وله متابعات أخرى عن زيد؛ فانظر الذي قبله. ثمّ قال الترمذي: إنه "أحسن شيء في هذا الباب وأصح".

وتابعه عمرو بن دينار عن عطاء

به: رواه الطبراني (3/ 120 / 1).

ورواه (3/ 99 / 2) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن إسماعيل بن إبراهيم عن يعقوب بن خالد عن ابن عباس عن النّبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "الوضوء مرة مرة"!

هكذا جعله من قوله صلى الله عليه وسلم؛ وهو منكر تفرد به ابن لهيعة بهذا السند؛ وهو ضعيف سيئ الحفط.

ويعقوب بن خالد؛ الظاهر أنه ابن المسيب، لكنهم لم يذكروا له رواية عن الصحابة، انظر "الجرح والتعديل"(4/ 2 / 207).

‌54 - باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الضعيف")]

‌55 - باب في الاستنثار

128 -

عن أبي هريرة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إذا توضأ أحدكم؛ فليجعل في أنفه ماء، ثمّ لْيَنْثُرْ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه، وكذا أبو عوانة

ص: 238

في "صحاحهم").

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث في "الموطأ"(1/ 41 - 42) بهذا الإسناد. وعنه: أخرجه البخاري وأبو عوانة في "صحيحيهما"، والنسائي والبيهقي وأحمد (2/ 278)، ومحمد في "موطئه"(43) كلهم عن مالك

به وزادوا:

"من استجمر فليوتر".

وتابعه سفيان الثوري عن أبي الزناد.

أخرجه مسلم وأحمد (2/ 242).

وتابعه ابن شهاب: أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره بالزيادة.

أخرجه ابن حبان (2/ 352 / 1435).

وله في "المسند"(2/ 277 و 308 و 316 و 352) وكذا في "مسلم" طرق أخرى.

وله عند أحمد (2/ 289) طريق أخرى من فعله عليه الصلاة والسلام؛ قال: ثنا عتاب بن زياد: ثنا عبد الله بن مبارك: أنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:

أنه كان إذا استنشق؛ أدخل الماء منخريه.

ص: 239

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين؛ غير عَتَّاب بن زياد، وهو ثقة.

129 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا".

(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2/ 156 / 1)، وقال الحافظ:"إسناده حسن").

إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى: ثنا وكيع: ثنا ابن أبي ذئب عن قارظ عن أبي غطفان عن ابن عباس.

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم رجال مسلم؛ غير قارظ -وهو ابن شيبة-؛ قال النسائي:

"ليس به بأس".

وذكره ابن حبان في "الثقات".

والحديث أخرجه ابن ماجة عن وكيع

به.

ثمّ أخرجه هو والبخاري في "التاريخ"(4/ 1 / 201)، والحاكم (1/ 148)، وأحمد (1/ 315) من طريق أخرى عن ابن أبي ذئب

به.

ورواه عنه الطيالسي قال (رقم 2724): ثنا ابن أبي ذئب

به؛ ولفظه: عن أبي غطفان قال:

رأيت ابن عباس توضأ، فمضمض واستنشق مرتين مرتين، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا مضمض أحدكم واستنثر؛ فليفعل ذلك مرتين بالغتين أو ثلاثًا".

ص: 240

وعنه أخرجه البيهقي (1/ 49).

وأورده الحاكم شاهدًا لحديث (لَقِيط) الذي بعده؛ وسكت عليه، وصححه ابن القطان، كما في "التلخيص" (1/ 405). وقال في "الفتح" (1/ 210):

"وإسناده حسن". وقال في "التهذيب" في ترجمة (قارظ):

"له عندهما حديث ابن عباس في الطهارة. قلت: أخرجه النسائي أيضًا، ولم يذكر ذلك المزي"!

قلت: ولم أره في "سننه الصغرى"! وهو نفسه لم يعزه في "التلخيص" للنسائي؛ بل جعل مكانه: ابن الجارود، فالظاهر أنه يعني "السنن الكبرى" له!

ورواه الطبراني في "الكبير"(3/ 98 / 1)، وزاد:

"والأذنان من الرأس".

وسنده صحيح؛ وهو من شواهد حديث أبي أمامة المتقدم برقم (123).

130 -

عن لَقِيطِ بن صَبِرَةَ قال:

كنت وافد بني المُنْتَفِق -أو في وفد بني المنتفق- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين، قال: فأمرت لنا بخَزيرة فصنعت لنا، قال: وأتينا بقناع -والقناع: الطبق- فيه تمر، ثمّ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

"هل أصبتم شيئًا أو أُمِرَ لكم بشيء؟ ".

قال: قلنا: نعم يا رسول الله! قال: فبينا نحن مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

ص: 241

جلوس؛ إذ دفع الراعي غنمه إلى المُراح؛ ومعه سخلة تَيْعِر. فقال: "ما وَلّدْتَ يا فلان؟ ! ". قال: بَهمة. قال: "فاذبح لنا مكانها شاة". ثمّ قال:

"لا تحْسِبَنَّ -ولم يقل: لا تحسَبَنَّ- أنَّا من أجلك ذبحناها، لنا غنم مائة لا نريد أن تريد، فإذا وَلَّد الراعي بَهمة ذبحنا مكانها شاة".

قال: قلت: يا رسول الله! إن لي امرأة، وإن في لسانها شيئًا-يعني: البَذاء؟ - قال: "فطلقْها إذًا". قال: قلت: يا رسول الله! إنّ لها صحبة ولي منها ولد؟ ! قال:

"فمرها -يقول: عِظها-؛ فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك كضربك أُمَيِّتَكَ".

فقلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء؟ قال:

"أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائمًا".

(قلت: إسناده صحيح. وروى بعضه الترمذي، والحاكم، وصححاه، وكذا صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والبغوي وابن القطان والنووي والذهبي).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا: ثنا يحيى بن سُلَيْم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لَقِيط بن صَبِرة عن أبيه لَقِيط بن صَبِرة.

وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير إسماعيل بن كثير، وعاصم بن لقيط، وهما ثقتان بلا خلاف.

ص: 242

والحديث أخرجه النسائي (1/ 26) بهذا الإسناد مختصرًا مقتصرًا على قوله في آخره: أخبرني عن الوضوء

إلخ.

وأخرجه الترمذي (1/ 150 - طبع بولاق)، وابن ماجة (1/ 160)، والحاكم (1/ 148)، وعنه البيهقي (1/ 76) من طرق أخرى عن يحيى بن سليم

به مختصرًا. وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وتابعه على هذا القدر: الحسن بن علي أبو جعفر: عند الطيالسي (رقم 1341) وزاد في آخره:

"ولا تضرب ظَعِينتَك كما تضرب أمتك".

وداود بن عبد الرحمن العطار: عند الحاكم (1/ 148)

مثله، كلاهما عن إسماعيل بن كثير.

وتابعهم سفيان الثوري

قال:

أتيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فذبح لنا شاة وقال: "لا تحسبن

" الحديث. إلى قوله:

"فإذا بلغت مائة ذبحنا شاة": أخرجه أحمد (4/ 33).

ثمّ روى من طريقه بإسناده قوله عليه الصلاة والسلام:

"إذا توضأت فأبلغ الاستنشاق؛ ما لم تكن صائمًا".

وروى منه الترمذي (1/ 56 / رقم 38):

"إذا توضأت فخلل الأصابع". وقال:

"حديث حسن صحيح".

ص: 243

وصححه ابن خزيمه وابن الجارود وابن حبان -كما في "التهذيب"-، والبغوي وابن القطان، والنووي في "المجموع".

والأمر بإسباغ الوضوء؛ ورد من حديث ابن عمرو عند مسلم والنسائي وأحمد.

ومن حديث ابن عباس عند الدارمي (1/ 178) بسند صحيح.

131 -

وفي رواية: ذكر معناه

قال:

فلم ينْشَبْ أنْ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يَتقلَّعُ يتكفَّأ

وقال: عَصيدة، مكانَ: خَزِيره.

(قلت: إسناده صحيح).

إسناده: حدثنا عقبة بن مُكرَم: ثنا يحيى بن سعيد: ثنا ابن جريج: حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وافد بن المنتفق: أنه أتى عائشة

فذكر معناه، قال: فلم ننشب

إلخ.

وهذا إسناد صحيح أيضًا.

والحديث أخرجه أحمد (4/ 211): ثنا يحيى بن سعيد

به؛ وقال: على يده شملة.

وأخرجه الحاكم (1/ 148)، وعنه البيهقي من طريق مسدد عن يحيى، ومن طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج

به ببعضه اختصارًا.

وأحمد أيضًا (4/ 33).

ص: 244