المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب أيَرُدُّ السلامَ وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله على غير طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثمّ يضعه عنده

- ‌14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحمِّ

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - ومن "باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب في الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب الرجل يَدْلُكُ يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌26 - باب كيف يستاك

- ‌27 - باب الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غَسْلِ السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌30 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌34 - باب ما جاء في بئر بُضَاعة

- ‌35 - باب الماء لا يُجْنِبُ

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌38 - باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - ومن "باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌45 - باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في أنية الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يُدْخِلُ يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب صفة وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌52 - باب الوضوء مرتين

- ‌53 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌54 - باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌55 - باب في الاستنثار

- ‌56 - باب تخليل اللِّحية

- ‌57 - ومن "باب المسح على العِمَامة

- ‌58 - باب غسل الرِّجْلَيْنِ

- ‌59 - باب المسح على الخفين

- ‌60 - باب التوقيت في المسح

- ‌61 - باب المسح على الجوربين

- ‌62 - باب

- ‌63 - ومن "باب كيف المسح

- ‌64 - باب الانتضاح

- ‌65 - باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌66 - باب الرجل يصلّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌67 - باب تفريق الوضوء

- ‌68 - باب إذا شك في الحدث

- ‌69 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌70 - باب الوضوء من مَسِّ الذَّكرِ

- ‌71 - باب الرخصة في ذلك

- ‌72 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌73 - باب في الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله

- ‌74 - باب ترك الوضوء مِنْ مَسِّ الميتة

- ‌75 - باب في ترك الوضوء مما مسّت النار

- ‌76 - باب التشديد في ذلك

- ‌77 - باب في الوضوء من اللين

- ‌78 - باب الرخصة في ذلك

- ‌79 - باب الوضوء من الدم

- ‌80 باب الوضوء من النوم

- ‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌82 - باب من يُحدِثُ في الصلاة

- ‌83 - باب في المذي

- ‌84 - باب في الإكسال

- ‌85 - باب في الجنب يعود

- ‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌87 - باب الجنب ينام

- ‌88 - باب الجنب يأكل

- ‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌90 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌91 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌92 - باب في الجنب يصافح

- ‌93 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌94 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌95 - باب في الرجل يجد البِلَّةَ في منامه

- ‌96 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌97 - باب مقدار الماء الذي يُجْزِى به الغُسْل

- ‌98 - باب في الغُسْل من الجنابة

- ‌99 - باب الوضوء بعد الغسل

الفصل: ‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب

قلت: هكذا في "المسند": (عروة وأبي سلمة) بالواو العاطفة لا بالشك!

وأرى أنها رواية صحيحة؛ فقد أخرجه الدارقطني (46) من طريق أبي ضمرة عن يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي سلمة

به.

وأبو ضمرة: هو أنس بن عياض، وهو ثقة من رجال "الصحيحين". وقد قال الدارقطني عقيبه:"صحيح".

نعم؛ خالفه طلحة بن يحيى؛ فرواه عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة أو عروة

هكذا على الشك.

لكن طلحة بن يحيى -وهو ابن النعمان الزُّرَقِي الأنصاري- وإن كان من رجال الشيخين؛ فقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه؛ فرواية أنس بن عياض مقدمة على روايته.

ومما يقوي ذلك: أن لحديث عروة عن عائشة أصلًا في "صحيح البخاري"(1/ 312) وغيره؛ وإن كان ليس فيه الوضوء للأكل؛ فهذا زيادة من ثقة، وهي مقبولة، كما في الحديث الثاني من الباب.

‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب

221 -

عن عائشة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام؛ توضأ؛ يعني: وهو جنب.

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما").

ص: 404

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى: ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

والحديث أخرجه أحمد (6/ 191): حدثنا يحيى

به.

وأخرجه النسائي عن يحيى أيضًا.

ثم أخرجه هو ومسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما" والطحاوي والبيهقي وأحمد (6/ 192) من طرق أخرى عن شعبة

به. وقال أحمد:

"قال يحيى: ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أنْ يأكل توضأ".

قلت: وقول يحيى هذا -وهو القطان-؛ ذكره الحافظ في "التلخيص"(2/ 152) برواية ابن أبي خيثمة، ثم عقبها بقوله:

"قلت: قد أخرجه مسلم من طريقه؛ فلعله تركه بعد أن كان يحدث به؛ لتفرده بذكر الأكل، كما حكاه الخلال عن أحمد".

قلت: والحكم -وهو ابن عُتَيْبة- ثقة ثبت؛ فتفرده لا يضر.

وحديثه يفيد استحباب الوضوء من الجنب للأكل، ولا يعارض الحديث المتقدم في الباب قبله (رقم 220)؛ فإنه يدل على جواز ترك الوضوء والاكتفاء بغسل اليدين والفم، كما في رواية صحيحة.

والحديث رواه عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال:

سألتها: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كان هو جنب؛ وأراد أن ينام قبل

ص: 405

أن يغتسل؟ قالت: كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام.

أخرجه أحمد (6/ 273)، والدارمي (1/ 193)، وإسناده حسن. فإنه من رواية ابن إسحاق عن عبد الرحمن، وقد صرح بالتحديث عند أحمد.

وتابعه حجاج عنه: أخرجه أحمد (6/ 224 و 235 و 260) نحوه. وفي لفظ له:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُجْنِبُ من الليل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمس ماءً.

والحجاج هذا؛ الظاهر أنه ابن أرطاة، وهو مدلس، وقد عنعنه.

222 -

قال أبو داود: "وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ".

هذه آثار معلقة، ولم أقف على من خرجها؛ إلا أثر ابن عمر؛ فقد أخرجه أحمد (2/ 36) عقب حديثه المتقدم في الكتاب (رقم 218)؛ لكن من طريق نافع قال:

فكان ابن عمر إذا أراد أن يفعل شيئًا من ذلك؛ توضأ وضوءه للصلاة؛ ما خلا رجليه.

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه مالك (1/ 68). ومن طريقه البيهقي (1/ 200)، عن نافع:

أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يَطْعَمَ وهو جنب؛ غسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ثم طَعِمَ أو نام.

ص: 406