الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: هكذا في "المسند": (عروة وأبي سلمة) بالواو العاطفة لا بالشك!
وأرى أنها رواية صحيحة؛ فقد أخرجه الدارقطني (46) من طريق أبي ضمرة عن يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي سلمة
…
به.
وأبو ضمرة: هو أنس بن عياض، وهو ثقة من رجال "الصحيحين". وقد قال الدارقطني عقيبه:"صحيح".
نعم؛ خالفه طلحة بن يحيى؛ فرواه عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة أو عروة
…
هكذا على الشك.
لكن طلحة بن يحيى -وهو ابن النعمان الزُّرَقِي الأنصاري- وإن كان من رجال الشيخين؛ فقد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه؛ فرواية أنس بن عياض مقدمة على روايته.
ومما يقوي ذلك: أن لحديث عروة عن عائشة أصلًا في "صحيح البخاري"(1/ 312) وغيره؛ وإن كان ليس فيه الوضوء للأكل؛ فهذا زيادة من ثقة، وهي مقبولة، كما في الحديث الثاني من الباب.
89 - باب من قال: يتوضأ الجنب
221 -
عن عائشة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام؛ توضأ؛ يعني: وهو جنب.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما").
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى: ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة.
وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
والحديث أخرجه أحمد (6/ 191): حدثنا يحيى
…
به.
وأخرجه النسائي عن يحيى أيضًا.
ثم أخرجه هو ومسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما" والطحاوي والبيهقي وأحمد (6/ 192) من طرق أخرى عن شعبة
…
به. وقال أحمد:
"قال يحيى: ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أنْ يأكل توضأ".
قلت: وقول يحيى هذا -وهو القطان-؛ ذكره الحافظ في "التلخيص"(2/ 152) برواية ابن أبي خيثمة، ثم عقبها بقوله:
"قلت: قد أخرجه مسلم من طريقه؛ فلعله تركه بعد أن كان يحدث به؛ لتفرده بذكر الأكل، كما حكاه الخلال عن أحمد".
قلت: والحكم -وهو ابن عُتَيْبة- ثقة ثبت؛ فتفرده لا يضر.
وحديثه يفيد استحباب الوضوء من الجنب للأكل، ولا يعارض الحديث المتقدم في الباب قبله (رقم 220)؛ فإنه يدل على جواز ترك الوضوء والاكتفاء بغسل اليدين والفم، كما في رواية صحيحة.
والحديث رواه عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال:
سألتها: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كان هو جنب؛ وأراد أن ينام قبل
أن يغتسل؟ قالت: كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام.
أخرجه أحمد (6/ 273)، والدارمي (1/ 193)، وإسناده حسن. فإنه من رواية ابن إسحاق عن عبد الرحمن، وقد صرح بالتحديث عند أحمد.
وتابعه حجاج عنه: أخرجه أحمد (6/ 224 و 235 و 260) نحوه. وفي لفظ له:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُجْنِبُ من الليل، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمس ماءً.
والحجاج هذا؛ الظاهر أنه ابن أرطاة، وهو مدلس، وقد عنعنه.
222 -
قال أبو داود: "وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ".
هذه آثار معلقة، ولم أقف على من خرجها؛ إلا أثر ابن عمر؛ فقد أخرجه أحمد (2/ 36) عقب حديثه المتقدم في الكتاب (رقم 218)؛ لكن من طريق نافع قال:
فكان ابن عمر إذا أراد أن يفعل شيئًا من ذلك؛ توضأ وضوءه للصلاة؛ ما خلا رجليه.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
ورواه مالك (1/ 68). ومن طريقه البيهقي (1/ 200)، عن نافع:
أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يَطْعَمَ وهو جنب؛ غسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ثم طَعِمَ أو نام.