المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌71 - باب الرخصة في ذلك - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب أيَرُدُّ السلامَ وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله على غير طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثمّ يضعه عنده

- ‌14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحمِّ

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - ومن "باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب في الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب الرجل يَدْلُكُ يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌26 - باب كيف يستاك

- ‌27 - باب الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غَسْلِ السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌30 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌34 - باب ما جاء في بئر بُضَاعة

- ‌35 - باب الماء لا يُجْنِبُ

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌38 - باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - ومن "باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌45 - باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في أنية الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يُدْخِلُ يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب صفة وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌52 - باب الوضوء مرتين

- ‌53 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌54 - باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌55 - باب في الاستنثار

- ‌56 - باب تخليل اللِّحية

- ‌57 - ومن "باب المسح على العِمَامة

- ‌58 - باب غسل الرِّجْلَيْنِ

- ‌59 - باب المسح على الخفين

- ‌60 - باب التوقيت في المسح

- ‌61 - باب المسح على الجوربين

- ‌62 - باب

- ‌63 - ومن "باب كيف المسح

- ‌64 - باب الانتضاح

- ‌65 - باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌66 - باب الرجل يصلّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌67 - باب تفريق الوضوء

- ‌68 - باب إذا شك في الحدث

- ‌69 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌70 - باب الوضوء من مَسِّ الذَّكرِ

- ‌71 - باب الرخصة في ذلك

- ‌72 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌73 - باب في الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله

- ‌74 - باب ترك الوضوء مِنْ مَسِّ الميتة

- ‌75 - باب في ترك الوضوء مما مسّت النار

- ‌76 - باب التشديد في ذلك

- ‌77 - باب في الوضوء من اللين

- ‌78 - باب الرخصة في ذلك

- ‌79 - باب الوضوء من الدم

- ‌80 باب الوضوء من النوم

- ‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌82 - باب من يُحدِثُ في الصلاة

- ‌83 - باب في المذي

- ‌84 - باب في الإكسال

- ‌85 - باب في الجنب يعود

- ‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌87 - باب الجنب ينام

- ‌88 - باب الجنب يأكل

- ‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌90 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌91 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌92 - باب في الجنب يصافح

- ‌93 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌94 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌95 - باب في الرجل يجد البِلَّةَ في منامه

- ‌96 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌97 - باب مقدار الماء الذي يُجْزِى به الغُسْل

- ‌98 - باب في الغُسْل من الجنابة

- ‌99 - باب الوضوء بعد الغسل

الفصل: ‌71 - باب الرخصة في ذلك

أبي بكر عن عروة، كذلك رواه جمع من الثقات عنهما؛ وبلفظ:

"من مس ذكره فليتوضأ".

وخالفهم عبد الرحمن بن نمر اليَحْصُبِيُ فقال: عن الزهري عن عروة

به، فأسقط منه عبد الله بن أبي بكر، وزاد في المتن فقال:

"والمرأة مثل ذلك"!

أخرجه ابن حبان (214 - موارد) والبيهقي في "السنن"(1/ 132) من طريق الوليد بن مسلم: حدثنا عبد الرحمن

ويمكن أن يكون الإسقاط من الوليد؛ لأنه كان يدلس تدليس التسوية، وقد أثبته في رواية للبيهقي، فالعلة من عبد الرحمن بن نمر هذا؛ فإنه مختلف فيه: فمن موثق، ومن مضعف.

وقد أنكر عليه هذه الزيادة في المتن: ابن معين، وابن عدي في "الكامل"(4/ 292 - 293)، واستظهر البيهقي أنها من قول الزهري، أدرجت في الحديث، وأستدل لذلك برواية أخرى للوليد عن ابن نمر؛ فيها ما استظهره.

‌71 - باب الرخصة في ذلك

176 -

عن عبد الله بن بدرعن قيس بن طَلْقٍ عن أبيه قال:

قَدِمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله! ما ترى في مَسِّ الرجلِ ذَكَرَهُ بعد ما يتوضأ؟ فقال:

"هل هو إلا مُضْغَةٌ منه -أو قال: بَضْعَةٌ منه؟ ! -".

ص: 332

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، والطحاوي وقال: "صحيح مستقيم الإسناد"، وصححه أيضًا عمرو بن علي الفَلَّاس والطبراني وابن حزم، وحسن الترمذي بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخرى، وقال في هذا: إنه "أحسن شيء في الباب").

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا ملازم بن عمرو الحنفي: ثنا عبد الله بن بدر.

وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات، وقد تكلم بعضهم في قيس بن طلق بغير حجة نعلمها! وقد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان. وقال الذهبي في "الميزان" -بعد أن ذكر قول من جرحه-:

"قال ابن القطان: يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا".

قلت: وعلى ذلك جرى الترمذي، فروى له ثلاثة أحاديث بإسناد واحد من طريق هَنَّاد: حدثنا ملازم بن عمرو

به:

الأول في "الوتر"، وسيأتي في الكتاب (رقم 1293).

والثاني في "الصوم"، وسيأتي (رقم 2033).

والثالث في "النكاح"(1/ 217 - طبع بولاق)؛ وحسنها كلها.

وصحح له الحاكم في "المستدرك"(4/ 146) حديثًا رابعًا في الرقية، ووافقه الذهبي على تصحيحه.

والحديث أخرجه النسائي (1/ 38)، والطحاوي (1/ 416)، والدارقطني (ص 54)، والبيهقي (1/ 134)، وابن حبان في "صحيحه"(2/ 423 / 1116 و 1117) من طرق عن ملازم بن عمرو

به.

وأخرجه الترمذي (1/ 131): حدثنا هناد: ثنا ملازم بن عمرو

به

ص: 333

مختصرًا. وقال:

"وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب". وقال الطحاوي:

"حديث صحيح مستقيم الإسناد". قال في "التلخيص"(1/ 48 - 49):

"وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة.

وروي عن ابن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة. وصححه أيضًا ابن حبان والطبراني وابن حزم [1/ 239] ".

قلت: ولست أشك أن حديث بسرة أصح من هذا؛ لأن إسناده أشهر، ولأن له شواهد قوية؛ بخلاف هذا، فليس له إلا شواهد ضعيفة الأسانيد، كما يتبين لك ذلك بمراجعة "نصب الراية" و "التلخيص".

ولكن الحديث على كل حال صحيح، ولا ضرورة لادعاء للنسخ في أحدهما؛ لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يقال: إن كان المس بدون شهوة فهو لا ينقض؛ لأنه يكون كما لو مسّ بضعة أخرى من بدنه، وإن كان المس بشهوة؛ فالعمل على حديث بسرة، ولا يخالفه هذا؛ لأنه لا يكون المس حينئذ كما لو مس بضعة أخرى.

وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجمع بين الحديثين، وتبعه بعض المحققين من المتأخرين.

قلت: ومما يؤيد ذلك أن: الحديث صدر جوابًا لمن سأله عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة؛ كما في روايتين عن قيس بن طلق: لابن حبان. ولا يخفى أن هذه قرينة قوية جدًّا للجمع المذكور؛ لأنه لا يتصور وقوع المسّ بشهوة في الصلاة، وقد أشار إلى ذلك من قاله من السلف: سواءً مَسسْتُهُ أو مَسسْتُ أنفي.

قلت: روايتين .. وأعني بإحداهما: روايته من طريق عبد الله بن بدر،

ص: 334

والأخرى: من طريق عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق عن أبيه: عند ابن حبان (1118 - الإحسان).

وقول البيهقي (1/ 135) أن عكرمة أرسله عن قيس لم يذكر أباه

لعله في رواية وقعت له.

والرواية الأولى: عند الدارقطني أيضًا بإسناد جيد، رجاله ثقات معروفون؛ غير الراوي عن ملازم بن عمرو: محمد بن زياد بن فَرْوة البَلَدِي أبي روح، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"(9/ 84) برواية محمد بن طاهر البلدي وأهل الجزيرة عنه.

قلت: والحافظ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي الراوي لهذا الحديث عنه؛ فهو صدوق إن شاء الله تعالى.

177 -

عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق

بإسناده ومعناه قال: "في الصلاة".

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا محمد بن جابر.

وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات؛ فإن رجاله كلهم ثقات؛ غير محمد بن جابر -وهو أبو عبد الله اليمامي-وهو صدوق؛ لكنه ضُعِّفَ من قبل حفظه، وقد فضله أبو حاتم على ابن لهيعة.

قلت: وقد تابعه عبد الله بن بدر في الإسناد السابق؛ فحديثه هذا صحيح.

وتابعه غيره أيضًا كما يأتي.

والحديث أخرجه ابن ماجة (1/ 177) من طريق وكيع: ثنا محمد بن

ص: 335

جابر

به.

وأخرجه الطحاوي (1/ 46) عن مسدد

به.

وقد قال المصنف عقب الحديث السابق: "رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق".

قلت: وحديث ابن عيينة: عند الطحاوي والحازمي.

وأخرجه الدارقطني (54) عن إسحاق بن أبي اسرائيل.

وأحمد (4/ 23) عن موسى بن داود، وقُرَّان بن تَمَّام ثلاثتهم عن محمد بن جابر

به.

وتابعه أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق؛ فقال الإمام محمد في "موطئه"(ص 50): أخبرنا أيوب بن عتبة التيمي -قاضي اليمامة- عن قيس بن طلق.

وكذا أخرجه الطيالسي (رقم 1096)، وعنه الحازمي عن أيوب

به.

ورواه الطحاوي من طرق أخرى عن أيوب

به.

وأيوب حاله كحال قرينه محمد بن جابر؛ بل قال أبو حاتم: "أيوب أعجب إليَّ من عبد الله بن بدر". قال:

"وهو أحب إليَّ من محمد بن جابر".

وبالجملة؛ فالحديث صحيح، وقد سبق ذكر من صححه في الكلام على الإسناد قبله.

ص: 336