المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب أيَرُدُّ السلامَ وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله على غير طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثمّ يضعه عنده

- ‌14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحمِّ

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - ومن "باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب في الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب الرجل يَدْلُكُ يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌26 - باب كيف يستاك

- ‌27 - باب الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غَسْلِ السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌30 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌34 - باب ما جاء في بئر بُضَاعة

- ‌35 - باب الماء لا يُجْنِبُ

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌38 - باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - ومن "باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌45 - باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في أنية الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يُدْخِلُ يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب صفة وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌52 - باب الوضوء مرتين

- ‌53 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌54 - باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌55 - باب في الاستنثار

- ‌56 - باب تخليل اللِّحية

- ‌57 - ومن "باب المسح على العِمَامة

- ‌58 - باب غسل الرِّجْلَيْنِ

- ‌59 - باب المسح على الخفين

- ‌60 - باب التوقيت في المسح

- ‌61 - باب المسح على الجوربين

- ‌62 - باب

- ‌63 - ومن "باب كيف المسح

- ‌64 - باب الانتضاح

- ‌65 - باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌66 - باب الرجل يصلّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌67 - باب تفريق الوضوء

- ‌68 - باب إذا شك في الحدث

- ‌69 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌70 - باب الوضوء من مَسِّ الذَّكرِ

- ‌71 - باب الرخصة في ذلك

- ‌72 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌73 - باب في الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله

- ‌74 - باب ترك الوضوء مِنْ مَسِّ الميتة

- ‌75 - باب في ترك الوضوء مما مسّت النار

- ‌76 - باب التشديد في ذلك

- ‌77 - باب في الوضوء من اللين

- ‌78 - باب الرخصة في ذلك

- ‌79 - باب الوضوء من الدم

- ‌80 باب الوضوء من النوم

- ‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌82 - باب من يُحدِثُ في الصلاة

- ‌83 - باب في المذي

- ‌84 - باب في الإكسال

- ‌85 - باب في الجنب يعود

- ‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌87 - باب الجنب ينام

- ‌88 - باب الجنب يأكل

- ‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌90 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌91 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌92 - باب في الجنب يصافح

- ‌93 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌94 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌95 - باب في الرجل يجد البِلَّةَ في منامه

- ‌96 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌97 - باب مقدار الماء الذي يُجْزِى به الغُسْل

- ‌98 - باب في الغُسْل من الجنابة

- ‌99 - باب الوضوء بعد الغسل

الفصل: ‌84 - باب في الإكسال

وأما مروان بن محمد -وهو الطَّاطَرِيُّ-؛ فثقة أيضًا، وثقه أبو حاتم وابن معين وغيرهما. وقال الحافظ:

"وضعفه ابن حزم فأخظأ؛ لأنا لا نعلم له سلفًا في تضعيفه؛ إلا ابن قانع، وقول ابن قانع غير مقنع".

‌84 - باب في الإكسال

208 -

عن أبي بن كعب:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام؛ لقلة الثياب، ثم أمر بالغُسْل ونهى عن ذلك.

قال أبو داود: "يعني: الماء من الماء".

(قلت: حديث صحيح، وكذا قال النووي، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". ورواه ابن خزيمة وابن حبان (1170) في "صحيحيهما").

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو -يعني: ابن الحارث- عن ابن شهاب قال: ثني بعض مَنْ أرضى: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره.

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير شيخ ابن شهاب الذي فيه؛ فإنه لم يسمّه؛ ولكنه قد رضيه الزهري، وما نظن أنه يرضيه غير ذي ثقة وحفظ. ومع ذلك؛ فقد ساقه المؤلف -فيما بعد- من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد. ولذلك قال ابن خزيمة -كما في "التلخيص" (2/ 122) -:

"هذا الرجل الذي لم يسمّه الزهري: هو أبو حازم -ثم ساقه من طريقه؛ كما

ص: 385

يأتي في الكتاب-؛ وقد وقع في رواية لابن خزيمة من طريق معمر عن الزهري: أخبرني سهل

فهذا يدفع قول من جزم بأنه لم يسمعه منه؛ لكن قال ابن خزيمة: أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطًا من محمد بن جعفر؛ الراوي له عن معمر. قلت: أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم، لكن في "كتاب ابن شاهين" من طريق مُعَلَّى بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري: حدثني سهل. وكذا أخرجه بقي بن مخلد في "مسنده" عن أبي كريب عن ابن المبارك. وقال ابن حبان: يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل عن سهل، ثم لقي سهلًا فحدثه به، أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم".

والحديث أخرجه الترمذي (1/ 183 - 184)، والدارمي (1/ 194)، وابن ماجة (1/ 211 - 212)، والبيهقي (1/ 165)، وأحمد (5/ 115 - 116) من طرق عن الزهري عن سهل بن سعد

به. وهو -عند الترمذي والبيهقي ورواية لأحمد- عن ابن المبارك عن يونس عنه. وعند ابن ماجة وأحمد أيضًا من طريق عثمان بن عمر: أنا يونس

به.

وكذلك رواه ابن جريج وشعيب عن الزهري: قال سهل.

فيظهر أن من قال فيه: ثني سهل؛ فقد شذ. والله أعلم. ثم قال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

ثم أخرجه أحمد من طريق رِشْدين: حدثني عمرو بن الحارث

به مثل رواية الكتاب.

وأخرجه البيهقي من طريق المؤلف.

ص: 386

209 -

وفي رواية عنه:

أن الفتيا التي كانوا يفتون: إن الماء من الماء؛ كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدُ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال الإسماعيلي: "صحيح على شرط البخاري"، وصححه ابن خزيمة وابن حبان (1176) والبيهقي، وقال الحافظ:"هو إسناد صالح لأن يحتج به"، وصححه الدارقطني أيضًا وأبو حاتم الرازي؛ حيث جعله ناسخًا لحديث أبي سعيد الخدري الآتي (رقم 211)).

إسناده: حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي قال: ثنا مُبَشِّرٌ الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ثني أُبي بن كعب.

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات أثبات من رجال الشيخين.

والحديث أخرجه بهذا الإسناد: الدارمي (1/ 194)، وابن خزيمة في "صحيحه" -كما سبق في الذي قبله-، وابن حبان أيضًا في "صحيحه" -كما في "نصب الراية"(1/ 83) -.

وأخرجه البيهقي (1/ 166) من طريق المؤلف، ومن طريق موسى بن هارون: ثنا محمد بن مهران الجمال

به. وقال:

"إسناد صحيح موصول". وقال الحافظ في "الفتح"(1/ 316):

"صححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري. كذا قال؛ وكأنه لم يطلع على علته، فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل. نعم؛ أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضًا من طريق أبي حازم عن سهل، ولهذا الإسناد أيضًا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم. وفي الجملة؛ هو إسناد صالح

ص: 387

لأن يحتج به".

قلت: وممن صححه أيضًا: الدارقطني، فقال بعد أن أخرجه (ص 46) من الطريقين عن محمد بن مهران-:

"صحيح".

والعلة التي أشار إليها الحافظ؛ لعلها قول ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 41 / رقم 86):

"سمعت أبي قال: ذكرت لأبي عبد الرحمن الحبلي ابن أخي الإمام -وكان يفهم الحديث- فقلت له: تعرف هذا الحديث [قلت: فذكره بإسناد المصنف]؟ فقال لي: قد دخل لصاحبك حديث في حديث؛ ما نعرف لهذا الحديث أصلًا"! !

وهذا توهيم للثقات بدون حجة؛ فلا يقبل. ولذلك لم يجعلها الحافظ علة قادحة، فصرح بأن الحديث صالح يحتج به؛ بل أرى أن أبا حاتم نفسه لم يرفع إليها رأسًا، فقد قال ابنه فيما بعد (رقم 114):

"سمعت أبي وذكر الأحاديث المروية في: "الماء من الماء" فقال: هو منسوخ، نسخه حديث سهل بن سعد عن أبي بن كعب".

فلو لم يكن الحديث عنده صحيحًا؛ لما جعله ناسخًا، وهذا واضح والحمد لله.

210 -

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"إذا قعد بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان؛ فقد وجب الغسل".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا ابن حبان (1175)، وأبو عوانة في "صحاحهم"، وصححه عبد الحق في "الأحكام

ص: 388

الكبرى" (رقم 415)).

إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال: ثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه.

والحديث أخرجه البيهقي (1/ 163) من طريق عثمان بن سعيد: ثنا مسلم ابن إبراهيم

به.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (رقم 2449) قال: حدثنا شعبة وهشام عن قتادة

به بلفظ:

"إذا قعد الرجل بين شعبها الأربع، ثم اجتهد؛ فقد وجب الغسل". قال: وزاد حماد بن سلمة في هذا الحديث:

"أنزل أو لم ينزل".

ومن طريقه: أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" والحازمي في "الاعتبار".

وأخرجه الشيخان وأبو عوانة في "صحاحهم" والدارمي وابن ماجة والطحاوي (1/ 34)، والبيهقي من حديث هشام

به.

وأخرجه مسلم وكذا البخاري تعليقًا والنسائي والطحاوي والبيهقي من حديث شعبة

به.

وكذلك أخرجه أبو عوانة، وصرح قتادة بسماعه من الحسن في رواية النسائي، وكذا في رواية أخرى البخاري عن قتادة تعليقًا.

وأخرجه أحمد (2/ 347): ثنا عفان: ثنا همام وأبان قالا: حدثنا قتادة

ص: 389

به، وزاد في آخره؟

"أنزل أو لم ينزل".

وهي صحيحة على شرط الشيخين.

وهكذا أخرجه الطحاوي والبيهقي وابن أبي خيثمة أيضًا في "تاريخه" -كما في "الفتح"(1/ 314) - عن عفان. ورواه عنه الدارقطني في "سننه"(ص 42)؛ لكنه لم يذكر أبان في الإسناد مع همام؛ وذكر الحافظ أنه صححه! وليس هذا في النسخة المطبوعة في الهند من "السنن"!

وتابعه على هذه الزيادة: سعيد بن أبي عروبة عن قتادة؛ ولفظه:

"إذا التقى الختان الختان؛ وجب الغسل؛ أنزل أو لم ينزل": أخرجه البيهقي.

وتابع قتادة عليها: مطرٌ -وهو ابن طَهَمان الوَرَّاق- بلفظ: "وإن لم ينزل".

أخرجه مسلم وأبو عوانة والدارقطني والبيهقي.

211 -

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"الماء من الماء". وكان أبو سلمة يفعل ذلك.

(قلت: إسناده صحيح؛ كما قال الحافظ، وهو على شرط البخاري.

وأخرجه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان (1165) في "صحاحهم" لكن قال أبو حاتم الرازي: "هو منسوخ، نسخه حديث سهل بن سعد عن أُبي ابن كعب"، وهو (رقم 208)).

ص: 390

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وفي أحمد بن صالح -وهو المصري- كلام لا يضر؛ بل قال الذهبي فيه:

"هو الحافط الثبت، أحد الأعلام، آذى النسائي نفسه بكلامه فيه".

والحديث قال الحافط في "الفتح"(1/ 316):

"إسناده صحيح". وقال في "التلخيص"(2/ 113):

"رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان".

قلت: وأخرجه مسلم (1/ 186)، والطحاوي (1/ 33)، وأحمد (3/ 29) من طرق عن عمرو بن الحارث

به.

وله طريقان آخران:

الأول: أخرجه مسلم، وأبو عوانة (1/ 285 - 286) عن شَريك بن أبي نَمِرٍ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال:

خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قُباء، حتى إذا كنا في بني سالم؛ وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عِتْبانَ فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أعجلنا الرجل! ".

فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يُعْجَلُ عن امرأته ولم يُمْنِ؛ ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ص: 391

"إنما الماء من الماء".

وروى أحمد (3/ 36) الجملة الأخيرة منه.

الطريق الثاني؛ قال الطيالسي (رقم 2185): حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر فقال:

"لعلنا أعجلناك؟ ". قال: نعم يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا أعجلت أو قحطت؛ فلا غُسْلَ عليك، وعليك الوضوء".

وأخرجه البخاري (1/ 227)، ومسلم وأبو عوانة وابن ماجة والطحاوي من طرق عن شعبة.

ورواه الأعمش عن ذكوان

به مختصرًا، ولفظه:

"إذا عَجِلَ أحدكم أو أُقحط؛ فلا يغتسلن".

أخرجه أحمد (3/ 94)؛ وإسناده صحيح على شرطهما.

قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 49 / رقم 114):

"سمعت أبي -وذكر الأحاديث المروية في: "الماء من الماء"؛ حديث هشام ابن عروة- يعني: عن أبيه. زياد عن أبي أيوب عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث شعبة عن الحكم عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في: "الماء من الماء"؟ فقال: هو منسوخ، نسخه حديث سهل بن سعد عن أبي ابن كعب".

ص: 392