المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب أيَرُدُّ السلامَ وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله على غير طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثمّ يضعه عنده

- ‌14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحمِّ

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - ومن "باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب في الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب الرجل يَدْلُكُ يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌26 - باب كيف يستاك

- ‌27 - باب الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غَسْلِ السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌30 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌34 - باب ما جاء في بئر بُضَاعة

- ‌35 - باب الماء لا يُجْنِبُ

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌38 - باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - ومن "باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌45 - باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في أنية الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يُدْخِلُ يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب صفة وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌52 - باب الوضوء مرتين

- ‌53 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌54 - باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌55 - باب في الاستنثار

- ‌56 - باب تخليل اللِّحية

- ‌57 - ومن "باب المسح على العِمَامة

- ‌58 - باب غسل الرِّجْلَيْنِ

- ‌59 - باب المسح على الخفين

- ‌60 - باب التوقيت في المسح

- ‌61 - باب المسح على الجوربين

- ‌62 - باب

- ‌63 - ومن "باب كيف المسح

- ‌64 - باب الانتضاح

- ‌65 - باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌66 - باب الرجل يصلّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌67 - باب تفريق الوضوء

- ‌68 - باب إذا شك في الحدث

- ‌69 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌70 - باب الوضوء من مَسِّ الذَّكرِ

- ‌71 - باب الرخصة في ذلك

- ‌72 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌73 - باب في الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله

- ‌74 - باب ترك الوضوء مِنْ مَسِّ الميتة

- ‌75 - باب في ترك الوضوء مما مسّت النار

- ‌76 - باب التشديد في ذلك

- ‌77 - باب في الوضوء من اللين

- ‌78 - باب الرخصة في ذلك

- ‌79 - باب الوضوء من الدم

- ‌80 باب الوضوء من النوم

- ‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌82 - باب من يُحدِثُ في الصلاة

- ‌83 - باب في المذي

- ‌84 - باب في الإكسال

- ‌85 - باب في الجنب يعود

- ‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌87 - باب الجنب ينام

- ‌88 - باب الجنب يأكل

- ‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌90 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌91 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌92 - باب في الجنب يصافح

- ‌93 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌94 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌95 - باب في الرجل يجد البِلَّةَ في منامه

- ‌96 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌97 - باب مقدار الماء الذي يُجْزِى به الغُسْل

- ‌98 - باب في الغُسْل من الجنابة

- ‌99 - باب الوضوء بعد الغسل

الفصل: ‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

وله في "المسند"(3/ 239) طريق خامس أو سادس: أخرجه عن مطر الورّاق عن أنس؛ وهو منقطع.

‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

216 -

عن أبي رافع:

أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله! ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ قال:

"هذا أزكى وأطيب وأطهر".

قال أبو داود: "حديث أنس أصح من هذا".

(قلت: وهو كما قال؛ فإن هذا إسناده حسن، ولكن لا تعارض بينهما؛ بل كان يفعل تارة هذا، وتارة ذلك، كما قال النسائي وغيره. والحديث قوّاه الحافظ ابن حجر).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع.

وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى؛ سلمى عمة عبد الرحمن بن أبي رافع؛ روى عنها أيضًا أيوب بن الحسن بن علي بن أبي رافع وزيد بن أسلم والقعقاع بن حكيم، وذكرها ابن حبان في "الثقات"؛ فهي حسنة الحديث إن شاء الله.

وكذلك ابن أخيها عبد الرحمن بن أبي رافع؛ قال في "التهذيب":

"روى عن عبد الله بن جعفر، وعن عمه عن أبي رافع. وعن عمته سلمى عن أبي رافع. وعنه حماد بن سلمة. قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح. له

ص: 397

عند الترمذي في التختم في اليمين، وآخر حديث في دعاء الكرب، وعند الباقين [يعني: من أصحاب "السنن الأربعة"] حديث في تعدد الغسل للطواف على النساء".

قلت: حديثه في دعاء الكرب؛ راجعته في (كتاب الدعاء) عند الترمذي؛ فلم أجده!

وأما حديثه في التختم في اليمين؛ فأخرجه في (1/ 324 - طبع بولاق) باب (ما جاء في لبس الخاتم في اليمين) من (كتاب اللباس) ثم قال عقيبه:

"وقال محمد بن إسماعيل: هذا أصح شيء روي في هذا الباب".

فقول البخاري هذا -مع العلم أن في الباب أحاديث أخرى صحيحة الأسانيد، بعضها في "صحيح مسلم"- يفيد أن ابن رافع هذا ثقة عنده.

وقد قوى الحديثَ الحافظُ ابن حجر في "الفتح"(1/ 299)؛ حيث استدل به على استحياب الغسل بعد كل جماع. وقول المصنف:

"حديث أنس أصح منه"! ليس بطعن فيه؛ لأنه لم ينفِ الصحة عنه؛ كما قال في "عون المعبود"؛ خلافًا لما صرح به الحافظ في "التلخيص"(2/ 159)! ثم قال في "العون":

"قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف؛ بل كان يفعل هذا، وذلك أخرى. وقال النووي في "شرح مسلم": هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. والذي قالاه حسن جدًّا، ولا تعارض بينهما؛ فمرة تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بيانًا للجواز وتخفيفًا على الأمة، ومرة فعله؛ لكونه أزكى وأطهر".

ثم إن الحديث أخرجه ابن ماجة (1/ 206)، والطحاوي (1/ 77)، والبيهقي (1/ 204)، وأحمد (6/ 8 و 9 - 10) من طرق عن حماد

به.

ص: 398

وعزاه الحافظ للنسائي؛ فالظاهر أنه في "الكبرى" له.

217 -

عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعاود؛ فليتوضأ بينهما وضوءًا".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان (1208)، والحاكم في "صحاحهم". وقال الحاكم:"صحيح على شرطهما"، وأقره الذهبي. وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح").

إسناده: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه مسلم منهما.

وأبو المتوكل: اسمه علي بن داود -ويقال: دواد بضم الدال- الناجي البصري.

والحديث أخرجه مسلم (1/ 171)، والترمذي (1/ 261)، والبيهقي (1/ 203)، وابن أبي شيبة (1/ 51 / 2)، وأبو نعيم في "الطب"(2/ 12 / 1) من حديث حفص بن غياث

به. وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

ثم أخرجه مسلم، والنسائي (1/ 51)، وابن ماجة (1/ 205)، والطحاوي (1/ 77)، وابن حبان، والحاكم (1/ 152)، والبيهقي أيضًا، والطيالسي (رقم 2215)، وأحمد (3/ 7 و 21) من طرق عن عاصم الأحول

به نحوه، وزاد الحاكم والبيهقي في آخره:

ص: 399