المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - باب التَّخَلِّي عند قضاء الحاجة

- ‌2 - باب الرجل يتبوأ لبوله

- ‌3 - باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء

- ‌4 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

- ‌5 - باب الرخصة في ذلك

- ‌6 - باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌7 - باب كراهية الكلام عند الخلاء

- ‌8 - باب أيَرُدُّ السلامَ وهو يبول

- ‌9 - باب في الرجل يذكر الله على غير طُهْرٍ

- ‌10 - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء

- ‌11 - باب الاستبراء من البول

- ‌12 - باب البول قائمًا

- ‌13 - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثمّ يضعه عنده

- ‌14 - باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها

- ‌15 - باب في البول في المستحمِّ

- ‌16 - باب النهي عن البول في الجُحْر

- ‌17 - باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء

- ‌18 - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء

- ‌19 - باب الاستتار في الخلاء

- ‌20 - ومن "باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى به

- ‌21 - باب الاستنجاء بالحجارة

- ‌22 - باب في الاستبراء

- ‌23 - باب في الاستنجاء بالماء

- ‌24 - باب الرجل يَدْلُكُ يده بالأرض إذا استنجى

- ‌25 - باب السواك

- ‌26 - باب كيف يستاك

- ‌27 - باب الرجل يستاك بسواك غيره

- ‌28 - باب غَسْلِ السواك

- ‌29 - باب السواك من الفطرة

- ‌30 - باب السواك لمن قام من الليل

- ‌31 - باب فرض الوضوء

- ‌32 - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

- ‌33 - باب ما ينجس الماء

- ‌34 - باب ما جاء في بئر بُضَاعة

- ‌35 - باب الماء لا يُجْنِبُ

- ‌36 - باب البول في الماء الراكد

- ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

- ‌38 - باب سؤر الهرة

- ‌39 - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

- ‌40 - باب النهي عن ذلك

- ‌41 - باب الوضوء بماء البحر

- ‌42 - ومن "باب الوضوء بالنبيذ

- ‌43 - ومن "باب أيصلي الرجل وهو حاقن

- ‌44 - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

- ‌45 - باب الإسراف في الماء

- ‌46 - باب في إسباغ الوضوء

- ‌47 - باب الوضوء في أنية الصُّفْرِ

- ‌48 - باب التسمية على الوضوء

- ‌49 - باب في الرجل يُدْخِلُ يده في الإناء قبل أن يغسلها

- ‌50 - باب صفة وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌52 - باب الوضوء مرتين

- ‌53 - باب الوضوء مرة مرة

- ‌54 - باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق

- ‌55 - باب في الاستنثار

- ‌56 - باب تخليل اللِّحية

- ‌57 - ومن "باب المسح على العِمَامة

- ‌58 - باب غسل الرِّجْلَيْنِ

- ‌59 - باب المسح على الخفين

- ‌60 - باب التوقيت في المسح

- ‌61 - باب المسح على الجوربين

- ‌62 - باب

- ‌63 - ومن "باب كيف المسح

- ‌64 - باب الانتضاح

- ‌65 - باب ما يقول الرجل إذا توضأ

- ‌66 - باب الرجل يصلّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌67 - باب تفريق الوضوء

- ‌68 - باب إذا شك في الحدث

- ‌69 - باب الوضوء من القُبلة

- ‌70 - باب الوضوء من مَسِّ الذَّكرِ

- ‌71 - باب الرخصة في ذلك

- ‌72 - باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌73 - باب في الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله

- ‌74 - باب ترك الوضوء مِنْ مَسِّ الميتة

- ‌75 - باب في ترك الوضوء مما مسّت النار

- ‌76 - باب التشديد في ذلك

- ‌77 - باب في الوضوء من اللين

- ‌78 - باب الرخصة في ذلك

- ‌79 - باب الوضوء من الدم

- ‌80 باب الوضوء من النوم

- ‌81 - باب في الرجل يطأ الأذى

- ‌82 - باب من يُحدِثُ في الصلاة

- ‌83 - باب في المذي

- ‌84 - باب في الإكسال

- ‌85 - باب في الجنب يعود

- ‌86 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌87 - باب الجنب ينام

- ‌88 - باب الجنب يأكل

- ‌89 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌90 - باب الجنب يؤخر الغسل

- ‌91 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌92 - باب في الجنب يصافح

- ‌93 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌94 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌95 - باب في الرجل يجد البِلَّةَ في منامه

- ‌96 - باب المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌97 - باب مقدار الماء الذي يُجْزِى به الغُسْل

- ‌98 - باب في الغُسْل من الجنابة

- ‌99 - باب الوضوء بعد الغسل

الفصل: ‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

قال: يتناوله تناولًا:

أخرجه مسلم وغيره ممن قرن فيه فيما سبق.

وأخرجه ابن ماجة (1/ 210)، والدارقطني أيضًا (19)، وقال:"إسناد صحيح".

فهذا شاهد قوي لحديث ابن عجلان.

وقد رواه بنحوه إدريس بن يحيى قال: ثنا عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا: أخرجه الطحاوي.

وإدريس هذا: هو الخولاني؛ قال أبو زرعة:

"صالح، من أفاضل المسلمين؛ صدوق".

رواه عنه إبراهيم بن منقذ العُصْفُريُّ؛ قال ابن يونس:

"ثقة"؛ كما في "كشف الأستار" للسِّندهي.

فالإسناد صحيح.

‌37 - باب الوضوء بسؤر الكلب

64 -

في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن يُغسل سبع مرات، أولاهن بتراب".

قال أبو داود: "وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد".

ص: 123

(قلت: إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما").

إسناده: حدثنا أحمد بن يونس: ثنا زائدة في حديث هشام.

وهذا إسناد صحيح على شرطهما. وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث أخرجه أبو عوانة في "صحيحه"(1/ 207) من طريق معاوية بن عمرو قال: ثنا زائدة عن هشام بن حسان

به.

ثمّ أخرجه هو ومسلم، وأحمد (2/ 265 و 427 و 508) من طرق عن هشام

به، وليس عند أحمد -في رواية- قوله:"أولاهنّ بالتراب".

والرواية الأخرى له؛ أخرجها البيهقي عنه (1/ 241).

وأما رواية أيوب التي أشار إليها المؤلف؛ فأخرجها أبو عوانة والطحاوي والبيهقي وأحمد (2/ 289) من طرق عنه

به.

وتابعه الأوزاعي: عند البيهقي والدارقطني؛ وقال:

"الأوزاعي دخل على ابن سيرين في مرضه، ولم يسمع منه".

وأما رواية ابن الشهيد؛ فلم أقف عليها الآن.

65 -

عن المعتمر بن سليمان وحماد بن زيد جميعًا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة

بمعناه، لم يرفعاه، زاد: وإذا ولغ الهِرّ غُسل مرة.

(قلت: إسناده صحيح على شرطهما؛ وهو موقوف. وقد وردد مرفوعًا بإسناد على شرطهما أيضًا. وصححه الترمذي والدارقطني والحاكم والذهبي وكذا الطحاوي).

ص: 124

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا المعتمر -يعني: ابن سليمان-. (ح) وحدثنا محمد بن عبيد: ثنا حماد بن زيد جميعًا.

وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، وهو موقوف؛ لكن صح رفعه عن أيوب من طرق، كما ذكرنا آنفًا؛ فهو أولى.

بل صح رفعه عن المعتمر بن سليمان نفسه؛ فقال الترمذي (1/ 151):

حدثنا سَوَّار بن عبد الله العنبري: حدثنا المعتمر بن سليمان

به مرفوعًا؛ وفيه الزيادة، وقال:

"حديث حسن صحيح".

وسوار هذا ثقة، غلظ من تكلم فيه، كما في "التقريب".

وقد تابعه المُقَدَّمي -وهو محمد بن أبي بكر الثقفي البصري-: أخرجه الطحاوي.

وقد تابعه على هذه الزيادة مرفوعًا: قرة بن خالد قال: ثنا محمد بن سيرين

به؛ إلا أنه قال:

"والهرة مرة أو مرتين". أخرجه الحاكم (1/ 160 - 161) -وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي-، والدارقطني (24)، وقال:

"قرة يشك. هذا صحيح".

واحتج به ابن حزم في "المحلّى"(1/ 117)؛ فهو منه تصحيح له.

وأخرجه الطحاوي (1/ 11)، وقال: إنه

ص: 125

"متصل الإسناد"، ثمّ صححه (1).

وأعل هذه الزيادة: المنذري في "مختصره"(رقم 65) بقوله:

"وقال البيهقي: أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف"! وفي "نصب الراية"(1/ 136):

"قال في "التنقيح": وعلة الحديث: أن مسددًا رواه عن معتمر

فوقفه: رواه عنه أبو داود. قال في "الإمام": والذي تلخص أنه مختلف في رفعه. واعتمد الترمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده، ولم يلتفت لوقف من وقفه. والله أعلم". قال العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على "الترمذي" -بعد أن نقل هذا الكلام-:

"وهذا الذي قال العلامة ابن دقيق العيد في "الإمام" صحيح جيد، وأزيد عليه: أن مسددًا روى الحديث كله موقوفًا في ولوغ الكلب وفي ولوغ الهر. فلو كان هذا علة؛ لكان علة في الحديث كله، ولكنه ليس علة ولا شبيهًا بها؛ بل الرفع من باب زيادة الثقة، وهي مقبولة. فما صنعه الترمذي من تصحيح الحديث: هو الصواب".

66 -

عن قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب".

(1) تنبيه: هكذا رواه جمع من الثقات عن أبي عاصم عن قرة

به. واختلف فيه على أبي بكرة بكار بن قتية:

فرواه مرة هكذا: عند الطحاوي.

ومرة قال: "والهرّة مثل ذلك"؛ بدل: "مرّة أو مرتين": أخرجه الحاكم -وصححه-! وهو شاذ مخالف لرواية الجماعة.

ص: 126

قال أبو داود: "وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهما بن منبه وأبو السُّدِّيِّ عبدُ الرحمن؛ رووه عن أبي هريرة

فلم يذكروا: (التراب) " (1).

(قلت: إسناده صحيح على شرطهما، وصححه الدارقطني، لكن قوله: "السابعة بالتراب" شاذ، والأرجح -كما قال الحافظ- الرواية الأولى: "أولاهن بالتراب").

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبان: ثنا قتادة.

وهذا سند صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه من حديث قتادة؛ وإنما أخرجه مسلم من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ:

"أولاهن بالتراب"؛ وقتادة يقول عنه -كما ترى-:

"السابعة بالتراب"!

فقد اختلفا عليه؛ والأصح الرواية الأولى؛ لمتابعة أيوب والأوزاعي لهشام عليها

(1) فيه نظر! فإن في حديث عبد الرحمن والد السدي ذكر التراب: فيما رواه البزار عنه -كما في "الفتح"(1/ 221) -؛ فلعل ما ذكره المؤلف رواية عنه.

ثمّ إن حديث أبي صالح وأبي رزين: عند مسلم وأبي عوانة، وأحمد (2/ 253 و 480) عنهما معًا.

وعند ابن ماجة، وكذا أحمد (2/ 424) عن أبي رزين وحده.

وحديث الأعرج: في "الصحيحين".

وثابت الأحنف: في "المسند"(2/ 271)، وهو على شرطهما.

وهمام: عند مسلم وأبي عوانة، وأحمد (2/ 314).

وله عنده طريقان آخران (2/ 360 و 398 و 482).

ص: 127

كما سبق (رقم 64). ولأمرين آخرين:

الأول: أن قتادة نفسه قد اختلف عليه فيها؛ فقد قيل عنه: "الأولى بالتراب".

والآخر: أن قتادة روى ذلك بإسناد آخر عن أبي هريرة، ويأتي ذلك كله.

وهذا يقتضي ترجيح رواية: "أولاهن"؛ لموافقته للجماعة؛ كما قال العراقي في "التثريب"(2/ 130). وقال الحافظ في "الفتح"(1/ 221):

"ورواية: "أولاهن" أرجح؛ من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضًا؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي في (حرملة) على أنّ الأُولى أوْلى. والله أعلم".

والحديث أخرجه الدارقطني (24) بهذا الإسناد، ثمّ قال:

"وهذا صحيح".

ثمّ أخرجه من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة

بإسناده مثله.

ثمّ أخرجه من طريق سعيد بن بشير عن قتادة

بإسناده نحوه؛ إلا أنه قال: "الأولى بالتراب". ثمّ قال الدارقطني: "هذا صحيح".

وأخرجه الطحاوي (1/ 12) من طريق عبد الوهاب بن عطاء قال:

سئل سعيد عن الكلب يلغ في الإناء؟ فأخبرنا عن قتادة عن ابن سيرين

به مثله؛ غير أنه قال: "أولاها -أو السابعة- بالتراب"، شك سعيد.

قلت: وسعيد هذا؛ ليس هو ابن بشير؛ بل هو ابن أبي عروبة؛ فقد عُرف

ص: 128

عبد الوهاب هذا بصحبته له وملازمته إياه.

وقد أخرجه النسائي (1/ 63) من طريق عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة

به وقال:

"أولاهنّ بالتراب" بدون شك.

فظهر من هذه الرواية أن قتادة كان يضطرب في هذه اللفظة على ثلاثة وجوه عنه: إحداها على الجادة الوافقة لرواية الجماعة؛ فالزمها.

ولقتادة فيه إسنادان آخران عن أبي هريرة

به على الصواب:

الأولى: أخرجه النسائي والدارقطني: عنه عن خِلَاس عن أبي رافع

به.

والآخر: أخرجه الدارقطني: عنه عن الحسن

به.

كلاهما عن أبي هريرة مرفوعًا.

وإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين.

67 -

عن [عبد الله] ابن مُغَفَّل:

أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثمّ قال:

"ما لهم ولها؟ ! "؛ فرخّص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال:"إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مِرَارٍ، والثامنة عفِّروه بالتراب".

(قلت: إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما" وقال ابن منده: إنه مجمع على صحته).

ص: 129