الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أن التقصير في الاستبراء من النجاسة، سبب من أسباب التعذيب في القبر: فعن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال:«إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله ....» الحديث (1).
أنواع الطهارة
يقسم العلماء الطهارة الشرعية إلى قسمين:
1 -
طهارة حقيقية: وهي الطهارة عن الخبث أي: النجس، وتكون في البدن والثوب والمكان.
2 -
طهارة حُكمية: وهي الطهارة من الحدث، وهي تختص بالبدن، وهذا النوع من الطهارة ثلاثة أنواع:
طهارة كبرى: وهي الغُسل، وصغرى: وهي الوضوء، وبدل عنهما عند تعذرهما: وهو التيمم.
أولاً الطهارة الحقيقية
المقصود بالنجاسة:
النجاسة: ضد الطهارة، والنجس: اسم لعين مستقذرة شرعًا، ويجب على المسلم التنزه عنها وغسل ما يصيبه منها.
أنواع النجاسات
الأعيان التي دلَّ الدليل الشرعي على نجاستها هي:
1، 2 - غائط الإنسان وبوله: وهما نجسان باتفاق العلماء:
أما الغائط فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» (2) ويدل على نجاسته كذلك عموم الأحاديث الآمرة بالاستنجاء وستأتي قريبًا.
وأما البول فلحديث أنس: أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«دعوه لا تزرموه» قال: فرغ دعا بدلو من ماء فصبَّه عليه (3).
(1) أبو داود (20)، والنسائي (31 - 2069)، وابن ماجه (347) بسند صحيح.
(2)
أبو داود (385) بسند صحيح.
(3)
متفق عليه. البخاري (6025)، ومسلم (284).
3، 4 - المَذْىُ والوَدْىُ:
المذي: ماء دقيق لزج يخرج عند شهوة كالملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، ولا يكون دافقًا ولا يعقبه فتور، وربما لا يُحس بخروجه، ويكون للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر (1)، وهو نجس باتفاق العلماء (2) ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الفرج منه.
ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ» (3).
أما الودي: فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول. وهو نجس إجماعًا.
وعن ابن عباس قال: «المني والودي والمدي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك -أو مذاكيرك- وتوضأ وضوءك للصلاة» (4).
5 -
دم الحيض:
لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: «تحته ثم تقرصه (5) بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» (6).
6 -
روث ما لا يؤكل لحمه:
فعن عبد الله بن مسعود قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال: «ائتني بثلاثة أحجار» فوجدت له حجزين وروثة [حمار] فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال:«هي رجس» (7).
ومعنى رجس أي: نجس.
فدل هذا على أن روثة ما لا يؤكل لحمه نجسة.
7 -
لعاب الكلب:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (8).
(1) انظر فتح الباري (1/ 379)، وشرح مسلم للنووي (1/ 599).
(2)
انظر «المجموع» للنووي (2/ 6)، والمغني لابن قدامة (1/ 168).
(3)
متفق عليه. البخاري (269)، ومسلم (303).
(4)
سنن البيهقي (1/ 115). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (190).
(5)
تقرصه أي: تدلكه بأطراف أصابعها ليتحلل ويخرج.
(6)
متفق عليه: البخاري (227)، ومسلم (291).
(7)
صحيح: البخاري (156)، والترمذي (17)، والنسائي (42)، وابن خزيمة وزيادة [حمار] له.
(8)
صحيح: مسلم (279).
وقد دل على أن لعاب الكلب نجس.
8 -
لحم الخنزير:
وهو نجس باتفاق أهل العلم لصريح قوله تعالى: {قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} (1).
9 -
الميتة:
وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، وهي نجسة بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا دبغ الإهاب فقد طهر» (2).
والإهاب: جلد الميتة.
ويستثنى من ذلك:
1 -
ميتة السمك والجراد: فإنهما طاهرتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» (3).
2 -
ميتة ما لا دم له سائل: كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله أو ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء» (4).
3 -
عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل هذا طاهر على الأصل وقد علق البخاري في صحيحه (1/ 342): قال الزهري -في عظام الميتة نحو الفيل وغيره- أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسًا.
وقال حماد: لا بأس بريش الميتة.
10 -
ما قطع من الحيوان وهو حي:
وما قطع من الحيوان وهو حي له حكم الميتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» (5).
(1) سورة الأنعام، الآية:145.
(2)
صحيح: مسلم (366).
(3)
أخرجه ابن ماجه (3218، 3314)، وأحمد (2/ 97) بسند صحيح.
(4)
صحيح: البخاري (3320).
(5)
أخرجه الترمذي (1480)، وأبو داود (2858)، وابن ماجه (3216).