الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه» (1) وهذا أمر، وهو للوجوب، ثم قوله (فإنها تجزئ) والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، وقال صلى الله عليه وسلم:«لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» (2).
والنهي عن الاقتصار على أقل من ثلاثة يقتضي التحريم، وإذا حرم ترك بعض النجاسة فترك جميعها أولى.
بم يكون الاستنجاء
؟
يجزئ الاستنجاء بأحد شيئين:
1 -
الحجارة ونحوها من كل جامد مزيل للنجاسة غير محترم:
كالورق والخرق والخشب وما يحصل به الإنقاء من النجاسة.
فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» (3).
ولا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، على الراجح:
(أ) لحديث سلمان قال: «لقد نهانا [أي النبي صلى الله عليه وسلم] أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم» (4).
(ب) وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا» (5).
(جـ) عن خلال بن السائب عن أبيه مرفوعًا: «إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار» (6).
(1) حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (40)، والنسائي (1/ 18)، وأحمد (6/ 108 - 133) بسند ضعيف وله شواهد تقويه. وانظر «الإرواء» (44).
(2)
صحيح: أخرجه مسلم (262)، والنسائي (1/ 16)، والترمذي (16)، وأبو داود.
(3)
حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (40)، والنسائي (1/ 18)، وأحمد (6/ 108 - 133) بسند ضعيف وله شواهد تقويه. وانظر «الإرواء» (44).
(4)
صحيح: أخرجه مسلم (262)، والنسائي (1/ 16)، والترمذي (16)، وأبو داود.
(5)
صحيح: أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة، وقال الحويني -حفظه الله- في «بذل الإحسان» (1/ 351): سنده صحيح.
(6)
حسن بما تقدم: أخرجه الطبراني في «الكبير» (7/ 6623) وانظر «البذل» (1/ 352).
قلت: فإن حصل الإنقاء بثلاثة الأحجار فبها ونعمت، وإلا وجب الزيادة على الثلاثة حتى ينقى.
ولا يجوز الاستجمار بالعظم أو الروث:
لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم [من الجن]» (1).
وعن ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أَجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال:«هذا ركس» (2).
2 -
الاستنجاء بالماء:
فعن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، وعنزة، فيستنجي بالماء» (3).
والاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالأحجار، فقد امتدح الله تعالى أهل قباء لاستنجائهم بالماء:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «نزلت هذه الآية في أهل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا} (4). قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية» (5).
قال الترمذي (1/ 31): وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء، ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. اهـ.
لا يُستنجى من خروج الريح ولا يلزم الاستنجاء قبل الوضوء:
من خرجت منه ريح أو قام من نومه فليس عليه الاستنجاء، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافًا، قال أبو عبد الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله،
(1) صحيح: أخرجه مسلم (682)، والترمذي (18)، وأحمد (1/ 436).
(2)
صحيح: أخرجه البخاري (156)، وغيره، وقد تقدم.
(3)
صحيح: أخرجه البخاري (151)، ومسلم (270، 271) وغيرهما.
(4)
سورة التوبة، الآية:108.
(5)
حسن لشواهده: أخرجه أبو داود (44)، والترمذي (3100)، وابن ماجه (357) بسند ضعيف وله شواهد يتقوى بها، انظر الإرواء (45).