الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثابت، بيَّن ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد، ولذا لم يُخرج البخاري هذه الزيادة (1).
ثم على فرض ثبوتها، فإن مجرد كون الله ينور القبور بصلاته صلى الله عليه وسلم على أهلها لا ينفي مشروعية الصلاة على القبر لغيره لا سيما بعد قوله صلى الله عليه وسلم:«صلُّوا كما رأيتموني أصلي» (2) هذا، على أنه قد صلَّى بعض الصحابة على القبر خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، فالصواب أنه تجوز الصلاة على القبر لمن لم يُصلِّ على الميت لا سيما إن كان من أهل الفضل والصلاح،
والله أعلم.
أفعال صلاة الجنازة:
1 -
التكبير:
(أ) عدد التكبيرات: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير عدة صور:
الأولى: أربع تكبيرات:
- فعن أبي هريرة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات» (3).
- وعن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعًا» (4).
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مات رجل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فدفنوه بالليل، فلماأصبح أعلموه، فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل، وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه وكبر أربعًا» (5).
وبه قال عمر بن الخطاب، وابن عمر، وزيد بن ثابت، والحسن بن علي وابن أبي أوفى، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وابن عامر، ومحمد ابن الحنفية، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، ومالك وأصحاب الرأي، وابن المبارك، والشافعي (6).
(1)«فتح الباري» (عقب حديث (458)، و «سنن البيهقي» (4/ 47).
(2)
«نيل الأوطار» (4/ 64) ط. الحديث.
(3)
صحيح: أخرجه البخاري (1333)، ومسلم (951).
(4)
صحيح: أخرجه البخاري (1334).
(5)
صحيح: أخرجه مسلم (954)، والنسائي (1/ 284).
(6)
«المجموع» للنووي (5/ 189)، و «شرح السنة» للبغوي (5/ 342، 343)، و «الأم» للشافعي (1/ 413)، و «الدسوقي» (1/ 414)، و «كشاف القناع» (2/ 112).
الثانية: خمس تكبيرات:
- فعن عبد الرحمن بن أبي يعلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها (1).
- وروى عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستًّا، وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا (2).
قال الإمام الترمذي عن التكبير خمسًا: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمسًا (3).
الثالثة: سبع تكبيرات:
وقد ورد فيها حديث ضعيف وإنما ذكرتها إشارة إلى ضعف حديثها:
- فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحد بالقتلى فجعل يصلى عليهم فوضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك حمزة، ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعًا حتى فرغ منهم» (4).
الرابعة: تسع تكبيرات:
- فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أُحد بحمزة فسجي ببردة
…
ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم أتى بالقتلى يصفون ويصلى عليهم وعليه معهم (5).
فائدة: قد ورد عن الصحابة -رضوان الله عليهم- آثار صحيحة في التكبير على الجنازة ثلاثًا، وأربعًا، وخمسًا، وستًّا، وسبعًا (6).
وقد أشار النووي رحمه الله إلى هذا الخلاف ثم قال: «.. ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص» (7) اهـ.
(1) صحيح: أخرجه مسلم (957).
(2)
صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (11454).
(3)
انظر الحديث رقم (1023).
(4)
ضعيف: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 503).
(5)
إسناده حسن: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 503).
(6)
«الأوسط» (5/ 429)، و «ابن أبي شيبة» (1/ 497)، و «شرح المعاني» (1/ 497)، و «المحلى» (5/ 128).
(7)
«المجموع» (5/ 187) وقد كذَّب ابن حزم هذا الإجماع في «المحلى» (5/ 126) بنحو ما ذكرته أعلاه.
قلت: لا يُحتج بإجماع يخرج منه عليٌّ وابن مسعود وأنس وابن عباس والصحابة بالشام والتابعون، والصحيح أنه يُعمل بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يُلتفت إلى إنكار من أنكر، وإن كان الذي يظهر من أحاديث الباب أن الزيادة في التكبير على أربع إنما يُخصُّ بها أهل العلم والفضل كما بوب عليها الطحاوي رحمه الله، والله تعالى أعلم.
إذا ترك تكبيرة مما نواه (1):
من ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الجنازة: فإن تركها سهوًا فإنه يكبِّرها ثم يسلِّم، فعن أنس أنه كبَّر على جنازة ثلاثًا ثم انصرف ناسيًا، فتكلم وكلم الناس، فقالوا: يا أبا حمزة، إنك كبرت ثلاثًا؟ قال:
«فصُفُّوا» ففعلوا فكبَّر الرابعة (2). وإن تركها الإمام عمدًا بطلت صلاته، ولا يُشرع سجود السهو على أي حال.
هل يرفع يديه مع التكبيرات؟
لم يصحَّ في هذا الباب حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم فيه فريقان (3):
الأول: قالوا: يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط، وهو مذهب الثوري ورواية عن أبي حنيفة ومالك وابن حزم واختاره الألباني، رحمهم الله جميعًا، وحجتهم:
1 -
ما يروى عن أبي هريرة مرفوعًا «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى» (4) وسنده تالف.
2 -
ما يروى عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود» (5) وسنده ضعيف.
3 -
أنهم أجمعوا على الرفع في الأولى، ولم يأت فيما سواها شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجز فعله.
الثاني: قالوا: يرفع يديه في جميع التكبيرات: وبه قال أكثر أهل العلم: الشافعي وأحمد وإسحاق وهو رواية عن أبي حنيفة ومالك، وحجتهم:
(1)«المغنى» (3/ 451)، و «ابن عابدين» (1/ 613)، و «الدسوقي» (1/ 411).
(2)
في إسناده كلام. أخرجه عبد الرزاق (6417) من طريق معمر عن قتادة وفيها كلام.
(3)
«المبسوط» (2/ 46)، و «المدونة» (1/ 160)، و «المجموع» (5/ 232)، و «كشاف القناع» (2/ 72)، و «الأوسط» (5/ 426)، و «المحلى» (5/ 128)، و «رفع اليدين» للبخاري (ص: 175)، و «أحكام الجنائز» (ص: 148).
(4)
ضعيف جدًّا: أخرجه الترمذي (1077)، والدارقطني (2/ 75)، والبيهقي (4/ 38).
(5)
ضعيف: أخرجه الدارقطني (2/ 75)، والعقيلي (3/ 449).
1 -
ما يروى عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلَّى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة» (1) والصواب وقفه على ابن عمر، وهو الآتي بعده.
2 -
ما ثبت عن ابن عمر: «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وإذا قام من الركعتين» (2).
3 -
ونحوه عن ابن عباس، أشار إليه الحافظ في «التلخيص» (2/ 147) وصححه.
قلت: الأمر في هذا واسع وإن كان الأقوى القول الثاني لفعل ابن عمر -وهو أشد الصحابة اتباعًا
لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لاسيما عند من يرى أنه لا يفعله إلا بتوقيف، والله أعلم.
وهل يُشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ (3):
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة، بل قال الشافعية والحنابلة: يكبر ثم يستعيذ ثم يقرأ.
وقال الثوري: يستفتح فيها، ورُوي عن أحمد مثله، قلت والظاهر أنه لا مانع منه.
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة:
لأهل العلم في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قولان (4):
الأول: تجب قراءتها: وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن حزم، وبه قال ابن عباس وأبو أمامة، ودليلهم:
1 -
عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (5) قالوا: واسم الصلاة يتناول صلاة الجنازة.
2 -
عن أبي أمامة قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مُخافتة، ثم يكبِّر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة» (6).
(1) أعلَّ بالوقف. أخرجه الدارقطني في «العلل» .
(2)
إسناده صحيح: أخرجه البخاري في «رفع اليدين» (110)، والبيهقي (4/ 44).
(3)
«المجموع» (5/ 193)، و «المغنى» (3/ 410).
(4)
«المجموع» (5/ 191)، و «المغنى» (3/ 411)، و «المحلى» (5/ 131)، و «ابن عابدين» (1/ 611)، و «زاد المعاد» (1/ 192)، و «بداية المجتهد» (1/ 188).
(5)
صحيح: تقدم مرارًا في «الصلاة» .
(6)
إسناده صحيح: أخرجه النسائي (4/ 75)، وعبد الرزاق (6428)، والبيهقي (4/ 39).
3 -
عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: «صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنة» (1).
وعند شيخ الإسلام أن قراءتها في الجنازة مستحبة لا واجبة.
الثاني: لا يقرأ في الجنازة بشيء من القرآن: وهو مذهب الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك وبه قال ابن عمر وعبادة بن الصامت من الصحابة، وحجتهم:
1 -
أن عمل أهل المدينة أنه لا يقرأ في الجنازة (عند مالك).
2 -
ما ثبت عن ابن عمر أنه: «كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة» (2).
3 -
وعن أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الميت؟ فقال: أنا والله أخبرك: «تبدأ فتكبِّر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم إن عبد الله فلانًا كان لا يشرك بك شيئًا، أنت أعلم به، إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده» (3).
قلت: والقول الأول أرجح لما تقدم، وأما أثر ابن عمر فيمكن حمله على أنه لا يقرأ غير أم القرآن، وكذلك أثر عبادة ليس فيه حجة لا سيما ولم يذكر باقي التكبيرات ولا التسليم، فهل يقال: لا تجب؟! فالصواب أنها تقرأ، والله أعلم.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية:
يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية لحديث أبي أمامة أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره: «أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثُم يسلم سرًّا في نفسه» (4).
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكملها الصيغة التي في التشهد.
(1) صحيح: أخرجه البخاري (1335)، وأبو داود (3182)، والترمذي (1032)، والنسائي (4/ 75)، وابن ماجه (2495).
(2)
صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (11404).
(3)
إسناده حسن: أخرجه البيهقي (4/ 40).
(4)
الشافعي في «الأم» (1/ 270)، والبيهقي (4/ 39) وصحح الحافظ إسناده.
إخلاص الدعاء للميت بعد سائر التكبيرات:
يستحب إخلاص الدعاء للميت بعد سائر التكبيرات، فعن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صليتم على الجنائز فأخلصوا لها الدعاء» (1).
من صيغ الدعاء في صلاة الجنازة:
- «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته
منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده» (3).
فائدة: الإسرار بالقراءة والدعاء:
ويسر بالقراءة والدعاء في صلاة الجنازة، وإن روى عن ابن عباس (4) أنه جهر بفاتحة الكتاب إلا أن ذلك كان للتعليم كما قال أحمد: إنما جهر ليعلمهم (5).
التسليم:
اختلف أهل العلم: هل يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين؟
أولاً: القائلون بالتسليمة: صح عن ابن عمر (6) وواثلة بن الأسقع (7) أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة.
كما روى ذلك عن علي وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك وابن أبي أوفى، وبه قال سعيد بن جبير، والحس، وابن سيرين، وأبو أمامة بن سهل،
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (3197)، وابن ماجه (1497)، والبيهقي (4/ 40)، وابن حبان (3077).
(2)
صحيح: أخرجه مسلم (963).
(3)
إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (3201)، والترمذي (1024)، وابن ماجه (1498).
(4)
البخاري (1335) وقد تقدم.
(5)
«المغنى» لابن قدامة (3/ 412).
(6)
صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (11491).
(7)
سنده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (11505).
والقاسم بن محمد، والحارث، وإبراهيم النخعي، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (1).
وهو قول مروي عن الشافعي (2).
ثانيًا: القائلون: يسلم تسليمتين:
ذهب إلى ذلك الشافعي وأصحاب الرأي، وهو ما اختاره القاضي (3).
وإليه ذهب أبو حنيفة (4).
وحجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» .
وحديث عبد الله بن أبي أوفى «أنه صلى على ابنته فكبر أربعًا
…
» وفيه «ثم سلم عن يمينه وعن
شماله» (5) وقد رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: وهو حديث ضعيف.
المسبوق ببعض التكبير:
ذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم إذا سُبق بشيء من التكبير فإنه يقضي ما فاته، روى ذلك عن سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، والزهري، وابن سيرين، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن حزم (6).
واختلفوا: إذا قضى هل يدعو بين التكبير أم لا؟ فمذهب أبي حنيفة أن يدعو بين التكبير المقضي، وذهب مالك والشافعي إلى أنه يقضيه نسقًا (7). وحجة القائلين بالقضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (8).
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقضي ما فاته من تكبير، صح ذلك عن الحسن (9) وعن ابن عمر أنه لا يقضي وإن كبر متتابعًا فلا بأس (10).
(1)«المغنى» لابن قدامة (3/ 418)، و «المدونة الكبرى» (1/ 170).
(2)
«المجموع» للنووي (5/ 198 - 200).
(3)
«المغنى» لابن قدامة (3/ 418).
(4)
الموسوعة الفقهية (16/ 28).
(5)
ضعيف: أخرجه البيهقي في سننه (4/ 43).
(6)
«المغنى» لابن قدامة (3/ 423)، و «المحلى» لابن حزم (5/ 179).
(7)
«بداية المجتهد» لابن رشد (1/ 190).
(8)
صحيح: أخرجه البخاري (635)، ومسلم (602).
(9)
صحيح: عبد الرزاق (5/ 64).
(10)
«المغنى» لابن قدامة (3/ 423).