الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إليَّ فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدًا، قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها» (1).
5 -
الفصل بين الخطبة والصلاة للاشتغال بالحاجة تعرض له:
أفعال المأمومين حال الخُطبة
1 -
الدُّنُو من الإمام:
عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «احضروا الذكر، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخَّر في الجنة وإن دخلها» (3).
وعن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة وغسل، وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغُ، كان له بكل خطوة عمل سنة» (4).
2 -
استقبال الإمام بوجوههم وهو يخطب:
يستحب للمأمومين أن يستقبلوا الإمام بوجوههم وهو يخطب، ولا يصح في هذا شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن ابن عمر أنه «كان لا يقعد الإمام حتى يستقبله» (5).
وعن أنس أنه «جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط، واستقبل الإمام» (6).
قال الترمذي (2/ 283): «والعمل على هذا عند أهل العلم في أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم وغيرهم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب» اهـ.
(1) صحيح: أخرجه مسلم (876)، والنسائي (8/ 220).
(2)
صحيح: أخرجه البخاري (643)، ومسلم (376).
(3)
حسن: أخرجه أبو داود (1108) وغيره.
(4)
صحيح: أخرجه أبو داود (345)، والترمذي (496)، والنسائي (3/ 95)، وابن ماجه (1087).
(5)
حسن: أخرجه عبد الرزاق (5391)، ومن طريق ابن المنذر (4/ 74)، والبيهقي (3/ 199).
(6)
صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 118)، وعنه ابن المنذر (4/ 74).
3 -
الإنصات للخطبة، وعدم الكلام في أثنائها:
تقدم في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغتسل الرجل يوم الجمعة
…
ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (1).
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت -والإمام يخطب فقد لغوت» (2).
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «
…
ومن لغا وتخطَّى رقاب الناس، كانت له ظهرًا» (3) يعني: نقص أجره، ولم تكن له جمعة كاملة.
وقد ذهب الجمهور إلى تحريم كلام الحاضرين مع بعضهم.
فائدتان:
الأولى: إذا تكلم بعض الحاضرين، فيجوز إسكاته إشارةً، فعن أنس قال: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا قائمًا يخطب على المنبر، قام رجل فقال: متى قيام الساعة يا نبي الله؟ فسكت عنه، وأشار الناس إليه: أن اجلس، فأبى
…
» الحديث (4).
قلت: ويلحق بهذا رد السلام على من سلَّم، فلا يكون إلا إشارة.
الثانية: أن الكلام مع الإمام (الخطيب) جائز أثناء الخطبة للحاجة، سواء ابتدأه بالكلام أو ردَّ على تكليمه له، ففي حديث أنس قال: «أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية
…
» الحديث (5).
وفي قصة سليك الغطفاني لما دخل المسجد فجلس -والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب- قال صلى الله عليه وسلم: «هل صليت ركعتين؟» قال: لا، قال:«قم فاركع ركعتين» (6).
(1) صحيح: تقدم قريبًا.
(2)
صحيح: أخرجه البخاري (934)، ومسلم (851).
(3)
حسن: أخرجه أبو داود (347)، وابن خزيمة (1810).
(4)
صحيح: أخرجه البخاري (6167)، وابن المنذر (1807)، وابن خزيمة (1796).
(5)
صحيح: تقدم في «الاستسقاء» .
(6)
صحيح: تقدم تخريجه.
4 -
لا يجوز تخطِّي رقاب الناس، ولا التفريق بين اثنين:
فعن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطَّى رقاب الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو: «
…
ومن لغا وتخطَّى رقاب الناس كانت له ظهرًا» (2).
ويستثنى من الوعيد ما إذا وجد فرجة بين اثنين، لأن التفريط يكون منهم وليس من المتخَطي فلا حرمة لهم، وكذلك من عرضت له حاجة فخرج ثم أراد أن يعود إلى مكانه.
وفي حديث سلمان مرفوعًا «
…
ثم راح فلم يفرِّق بين اثنين، فصلى ما كُتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (3).
والتفريق بين اثنين يتناول القعود بينهما، وإخراج أحدهما والقعود مكانه وقد يطلق على مجرد التخطِّي، وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رءوسهما وكتفيهما.
5 -
لا يقيم الرجل ويقعد مكانه:
فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: أفسحوا» (4).
وقوله (أفسحوا) ما لم يكن الإمام يتكلم، وإلا أشار إليه.
6 -
من نعس فليتحول من مجلسه:
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا نعس أحدكم [في مجلسه يوم الجمعة] فليتحول من مجلسه ذلك [إلى غيره]» (5).
والحكمة في الأمر بالتحول: أن الحركة تذهب النعاس، ويحتمل أن الحكمة فيه انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه وإن كان النائم لا حرج عليه (6).
(1) حسن: أخرجه أبو داود (1118)، والنسائي (3/ 103)، وأحمد (4/ 188).
(2)
حسن: تقدم قريبًا.
(3)
صحيح: تقدم قريبًا.
(4)
صحيح: أخرجه مسلم (2177)، وأحمد (3/ 295) ونحوه في الصحيحين عن ابن عمر.
(5)
حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (1119)، والترمذي (526)، وأحمد (2/ 22) وغيرهم.
(6)
«نيل الأوطار» (3/ 298).