الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السفن ففيه قولان هما روايتان عن أحمد: أحدهما: المنع كقول أبي حنيفة، والثاني: الجواز كقول مالك والشافعي (1)، وهو الأظهر لأنه لا نص ولا إجماع في منع ذلك، وقد قال الحسن:«لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر» (2).
لكن ينبغي أن يكون على وجه يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام كسماع التكبير أو رؤية الصف المتقدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في أصحابه تأخرًا:«تقدموا فائتموا بي، وليأتمَّ بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله» (3).
ولذا قال أبو مجلز: «يأتم بالإمام، وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام» (4).
قلت: وليس يخفى أن محلِّ هذا كله الحاجة كامتلاء المسجد والرحاب المتصلة، وإلا فالأصل اتصال الصفوف وتقاربها، والله أعلم.
تنبيه: لا تصح الصلاة اقتداءً بإمام تُنفل صلاته بالمذياع «الراديو» .
الصفوف وأحكامها
خيرُ صفوف الرجال والنساء:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف الرجال أوَّلُها، وشرُّها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» (5).
قلت: وكون خير صفوف النساء آخرها إنما محلُّه إذا كُنَّ يصلين خلف صفوف الرجال، فإن كُنَّ يصلين خلف امرأة، أو مع الإمام في مكان منفصل عن الرجال، فالظاهر أن خير صفوفهن الأُوَل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«إن الله وملائكته يصلوُّن على الصفوف الأُوَل» (6) والله أعلم.
(1)«مجموع الفتاوى» (23/ 407)، و «المغنى» .
(2)
أخرجه البخاري تعليقًا (2/ 250 - فتح)، ووصله عبد الرزاق (5453)، وابن أبي شيبة (2/ 149).
(3)
صحيح: أخرجه مسلم (438)، وأبو داود (480)، والنسائي (2/ 83)، وابن ماجه (978).
(4)
إسناده صحيح: علقه البخاري (2/ 250 - فتح)، ووصله ابن أبي شيبة (2/ 223) بسند صحيح.
(5)
صحيح: أخرجه مسلم (440)، وأبو داود (678)، والترمذي (224)، والنسائي (2/ 93)، وابن ماجه (1000).
(6)
صحيح: أخرجه أبو داود (664)، والنسائي (2/ 90)، وابن ماجه (997).
فضل الصف الأَوَّل:
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «
…
ولو يعلمون ما في الصف المقدَّم لاستهموا» (1).
وفي لفظ لمسلم: «.. لكانت القُرعة» .
فضل ميامن الصفوف:
فعن البراء قال: «كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه
…
» (2).
وقد جاء عن عائشة مرفوعًا: «إن الله وملائكته يصلُّون على ميامن الصفوف» (3) لكنه بهذا اللفظ غير محفوظ.
من يلي الإمام:
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليليني منكم أولو الأرحام والنهُّى، ثم الذين يلونهم ثلاثًا، وإيَّاكم وهيشات الأسواق» (4).
وأولو الأرحام: هم العقلاء، وقيل: البالغون، والنُّهى: العقول، «وفي الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الأمام، لأنه يتفطَّن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلِّموها الناس، وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. ولذا «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبُّ أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا منه» (5).
وعن قيس بن عُباد قال: بينا أنا في المسجد في الصف المقدَّم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحَّاني وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتين فلما انصرف فإذا
(1) صحيح: أخرجه البخاري (720)، ومسلم (437 - 439).
(2)
صحيح: أخرجه مسلم (709)، وأبو داود (615)، والنسائي (2/ 94)، وابن ماجه (1006).
(3)
ضعيف: أخرجه أبو داود (676)، وابن ماجه (1005)، وأعلَّ البيهقي (3/ 103) متنه وقال أنه غير محفوظ، وأقره الألباني في «تمام المنة» (ص: 228) وهو كما قالا، والله أعلم.
(4)
صحيح: أخرجه مسلم (432)، وأبو داود (675)، والترمذي (228).
(5)
صحيح: أخرجه ابن ماجه (977)، وأحمد (3/ 100) وغيرهما.
هو أُبيُّ بن كعب، فقال: «يا فتى، لا يسؤك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه
…
» الحديث (1).
إتمام الصفوف الأول ثم الذي يليه:
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، وإن كان
نقص فليكن في الصف المؤخر» (2).
وعن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنهما أذناب خيل شُمس؟ اسكنوا في الصلاة» قال: ثم خرج علينا فرآنا حِلقًا فقال: «ألا تَصفُّون كما تصف الملائكة عند ربها؟» فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربِّه؟ قال: «يُتمُّون الصفوف الأول، ويتراصُّون في الصف» (3).
وجوب تسوية الصفوف، وسدُّ الخلل:
وقد صحَّ في هذا جملة كثيرة من الأحاديث فمن ذلك:
1 -
حديث النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لتسوُّنَّ صفوفكم، أو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم» (4).
ومعنى: «ليخالفن الله بين وجوهكم» : يوقع بينكم العداوة والبغضاء، واختلاف القلوب، لأن اختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن، ويؤيد هذا المعنى:
2 -
حديث أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم
…
» (5).
3 -
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أقيمة صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري» وكان أحدنا يُلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه» (6).
(1) صحيح: أخرجه النسائي (2/ 88)، وأحمد (5/ 140).
(2)
صحيح: أخرجه النسائي (2/ 93)، وأبو داود (671).
(3)
صحيح: أخرجه مسلم (430)، وأبو داود (661)، والنسائي (2/ 92)، وابن ماجه (992).
(4)
صحيح: أخرجه البخاري (717)، ومسلم (436).
(5)
صحيح: أخرجه مسلم (432)، وأبو داود (674)، والنسائي (2/ 87)، وابن ماجه (976).
(6)
صحيح: أخرجه البخاري (725)، ومسلم (434).
4 -
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رُصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف» (1).
5 -
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدُّوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفًّا وصله الله، ومن قطع صفًّا قطعه الله» (2).
6 -
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سوُّوا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» (3) وفي لفظ لمسلم: «.. من تمام الصلاة» .
وينبغي أن يتولى الإمام تسوية الصفوف بنفسه أو يأمر بذلك المأمومين، وأن لا يشرع في صلاته حتى تعتدل الصفوف:
فعن ابن عمر قال: «كان عمر لا يكبِّر حتى تعتدل الصفوف، يوكِّل بذلك رجالاً» (4).
فائدة:
قال النووي في «المجموع» (1/ 297): «إذا وجد الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلها، وله أن يخرق الصف المتأخر إذا لم يكن فيه فرجة وكانت في صفٍّ قدامة لتقصيرهم بتركها» اهـ.
كراهة الصف بين السواري (الأعمدة):
عن عبد الحميد بن محمود قال: «صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس: كنا نتَّقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» (5).
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (667)، والنسائي (2/ 92)، وأحمد (3/ 260) ومعنى الحذف: غنم سود صغار.
(2)
حسن: أخرجه أبو داود (666)، والنسائي (2/ 93)، وأحمد (2/ 97).
(3)
صحيح: أخرجه بهذا اللفظ البخاري (723)، وبالآخر مسلم (433) وغيره.
(4)
إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (2439).
(5)
صحيح: أخرجه أبو داود (673)، والنسائي (2/ 94)، والترمذي (229)، وأحمد (3/ 131) وقد ضعِّف بما لا يسلَّم به.
ويشهد له حديث معاوية بن مرة عن أبيه قال: «كنا نُنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردًا» (1).
ولذا يكره للمأمومين أن يقفوا بين السواري لأنها تقطع صفوفهم، فإن كان الصف صغيرًا قدر ما بين الساريتين لم يكره، لأنه لا ينقطع بها، وقد كرهه ابن مسعود والنخعي وراءه ابن المنذر عن حذيفة وابن عباس، بينما رخَّص فيه ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي، قالوا: لعدم الدليل على المنع (2)!! ولا شك أن حديث أنس له حكم الرفع ويؤيده حديث قرة بن قيس، والله أعلم.
وأما الإمام المنفرد: فلا يكره لهما الصلاة بين الساريتين للمعنى المتقدم، ويؤده حديث ابن عمر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على إثره، فسألت بلالاً: أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين» (3).
صلاة المنفرد خلف الصف:
الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوفًا متراصَّةً كما تقدم بيانه، فإذا صلى المأموم خلف الصفوف وحده، فقد اختلف أهل العلم في حكم صلاته على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تصح صلاته، وهو مذهب أحمد وإسحاق والنخعي وابن أبي شيبة وابن المنذر (4) واستدلوا بما يلي:
1 -
حديث علي بن شيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلَّينا خلفه، ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة فرأى رجلاً فردًا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال: «استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف» (5).
(1) إسناده لين: أخرجه ابن ماجه (1002)، وابن خزيمة (1567)، وابن حبان (2219)، والحاكم (1/ 218) ويشهد له ما قبله.
(2)
«الأوسط» لابن المنذر (4/ 181 - 182).
(3)
صحيح: أخرجه البخاري (504)، ومسلم (1329).
(4)
«الأوسط» (4/ 183)، و «المغنى» (2/ 211)، و «الممتع» (4/ 376).
(5)
صحيح بما بعده: أخرجه ابن ماجه (1003)، وأحمد (4/ 23)، وابن حبان (2202).
2 -
حديث وابصة بن معبد «أن رجلاً صلَّى خلف الصف وحده، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة» (1).
قالوا: ولولا أن صلاته فاسدة ما أمره بالإعادة، لأن الإعادة إلزام وتكليف في أمر قد فُعل وانتهى منه، ولولا فساده ما كلَّفه بإعادته.
القول الثاني: صلاته صحيحة، ويَكره لغير عذر، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والشافعي (2)، وحجتهم:
1 -
حديث أبي بكرة: أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:«زادك الله حرصًا، ولا تَعُدْ» (3).
قالوا: أتى أبو بكرة بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة، وإنما نُهي عن العود إلى ذلك فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل، واستدلوا بذلك على أن الأمر بالإعادة في حديث وابصة للاستحباب، جمعًا بين الدليلين.
وأجاب الأوَّلون: بأنه يمكن الجمع بينهما بوجه آخر (4): وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة، فمن ابتدأ الصلاة منفردًا خلف الصف، ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة، وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلى بن شيبان.
2 -
أن ابن عباس لما أداره النبي صلى الله عليه وسلم من يساره إلى يمينه -وقد تقدم الحديث مرارًا- انفرد خلفه بجزء يسير؟! قالوا: والمفسد للصلاة يستوي فيه الكثير والقليل!! وأُجيبَ: بمثل ما تقدم من حديث أبي بكرة من أن هذه الصورة اليسيرة من الانفراد قبل الوقوف في الصف لا تضر.
3 -
حملوا النفي في قوله «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» على نفي الكمال لا نفي الصحة وأجيب: بأن الأصل نفي الوجود -وهو ممتنع- ثم نفي الصحة حتى
(1) صحيح بطرقه: أخرجه الترمذي (230، 231)، وأبو داود (682)، وابن ماجه (1004)، وأحمد (4/ 228)، وانظر «الإرواء» (541).
(2)
«البدائع» (1/ 218)، و «مغنى المحتاج» (1/ 247)، و «جوهر الإكليل» (1/ 80)، و «الأوسط» (4/ 183).
(3)
صحيح: أخرجه البخاري (783)، وأبو داود (683)، والنسائي (2/ 118)، وأحمد (5/ 39).
(4)
«فتح الباري» (2/ 314) ط. السلفية، و «مجموع الفتاوى» (23/ 397).
يدل الدليل على منعه فيتجه إلى نفي الكمال، وهنا لا دليل كذلك، ثم هذا مردود بأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة كما تقدم.
4 -
صلاة أم سليم وحدها في الصف خلف أنس واليتيم، مؤتمِّين بالنبي صلى الله عليه وسلم وأجيب بأنها حجة ضعيفة لا تقاوم حجة النهي، فإن وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بها، ولو وقفت في صف الرجال لكان ذلك مكروهًا فلا يصح القياس، ثم إن المرأة وقفت خلف الصف لأنه لم يكن لها من تصافه، ولو كان معها امرأة أخرى لكان عليها أن تقف معها وكان حكمها حكم الرجل المنفرد خلف الصف (1).
القول الثالث: التفصيل: فإن انفرد لعذر صحت صلاته وإلا بطلت، وهو قول الحسن البصري وقول عند الحنفية واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ورجَّحه العلامة ابن عثيمين (2) -رحم الله الجميع- وحجتهم أدلة القول الثاني لكنهم قالوا: إن نفي الصحة لا يكون إلا بفعل محرم أو ترك واجب، والقاعدة أنه لا واجب مع العجز.
قلت: ولعلَّ هذا أعدل الأقوال ويليه القول الأول، والله أعلم.
رَايٌ:
الذي يقع في نفسي أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» هو من يصلي خلف صفوف المصلين غير مؤتم بالإمام، وحينئذ لا يكون في الحديث إشكال، لكن لم أجد سلفًا في
هذا الفهم -مع قوة احتمال السياقات له وموافقته أصول الشريعة- فلا أجسر على الجزم به، والله أعلم.
من جاء وقد اكتملت الصفوف، ماذا يصنع؟ (3).
ينبغي تجنُّب الصلاة منفردًا خلف الصف قدر الإمكان، حتى تنتفي الكراهة على قول الجمهور، وتصح الصلاة على قول الحنابلة:
(1)«مجموع الفتاوى» (23/ 395).
(2)
«البدائع» (1/ 218)، و «الإنصاف» (2/ 289)، و «مجموع الفتاوى» (23/ 396)، و «إعلام الموقعين» (2/ 41)، و «تهذيب السنن» (2/ 266 - العون)، و «الممتع» (4/ 383).
(3)
«البدائع» (1/ 218)، و «فتح القدير» (1/ 309)، و «جواهر الإكليل» (1/ 80)، و «مغنى المحتاج» (1/ 248) و «المجموع» (4/ 297)، و «كشاف القناع» (1/ 490)، و «الإنصاف» (2/ 289)، و «المغنى» (2/ 216)، و «الأوسط» (4/ 185)، و «الممتع» (4/ 383).