المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السنن الفعلية في الصلاة - صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - جـ ١

[كمال ابن السيد سالم]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة فضيلة الشيخ/ فؤاد سراج عبد الغفار - حفظه الله

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[المسلك في هذا الكتاب]

- ‌تمهيدنشأة علم الفقه

- ‌[الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[عهد الصحابة رضي الله عنهم]

- ‌[أحوال الناس في المائة الأولى والثانية]

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌تعريف الطهارة وأهميتها

- ‌أنواع الطهارة

- ‌أولاً الطهارة الحقيقية

- ‌هل يُعَدُّ المني طاهرًا أم نجسًا

- ‌هل تُعَدُّ الخمر من النجاسات

- ‌هل يعتبر الدم من النجاسات

- ‌هل «قيء الآدمي» نجس

- ‌الاستنجاء

- ‌بم يكون الاستنجاء

- ‌بعض الآداب في الاستنجاء

- ‌هل يجوز للرجل أن يبول قائمًا

- ‌سنن الفطرة

- ‌ الختان

- ‌السواك

- ‌إعفاء اللِّحية

- ‌ثانيًا الطهارة الحكمية:

- ‌الوضوء

- ‌أركان الوضوء

- ‌نواقض الوضوء

- ‌المسح على الحوائل

- ‌أولاً: المسح على الخفين:

- ‌ثانيًا: المسح على الجوربين والنعلين

- ‌ثالثًا: المسح على غطاء الرأس:

- ‌رابعًا: المسح على الجَبيرَة

- ‌مسائل تتعلق بالغسل

- ‌التيمُّم

- ‌نواقض التيمم

- ‌الحيض والنفاس

- ‌دم النفاس

- ‌دم الاستحاضة

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌تعريف الصلاة

- ‌منزلتها من الدين:

- ‌الصلوات الخمس

- ‌الأحكام الدنيوية لتارك الصلاة:

- ‌عدد الفرائض:

- ‌عدد الركعات:

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌مسائل تتعلق بمواقيت الصلاة

- ‌قضاء الصلوات الفائتة

- ‌الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌الأذان والإقامة

- ‌شروط صحة الصلاة

- ‌أركان الصلاة

- ‌واجبات الصلاة

- ‌سنن الصلاة

- ‌السنن الفعلية في الصلاة

- ‌أمور تباح في الصلاة

- ‌(أ) الأفعال المباحة في الصلاة:

- ‌(ب) الأقوال وما في معناها المباحة في الصلاة:

- ‌المنهيات في الصلاة

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌القنوت في الفرائض

- ‌صلاة التطوُّع

- ‌صلاة الوتر

- ‌قيام الليل

- ‌صلاة الضُّحىَ

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌صلاة تحية المسجد

- ‌صلاة التوبة

- ‌صلاة الكسوف

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌سجود التلاوة

- ‌سجود الشكر

- ‌سجود السَّهْو

- ‌الصلاة في السفر

- ‌صلاة الخَوْف

- ‌صلاة الجماعة

- ‌صلاة الجماعة في الفرائض

- ‌الإمامة وأحكامها

- ‌موقف الإمام والمأموم

- ‌الصفوف وأحكامها

- ‌مسائل تتعلق بصفة صلاة الجماعة

- ‌أحكام المَسْبُوق

- ‌ما يُفْعَل بعد انقضاء الصلاة

- ‌طرق من أحكام المساجد

- ‌صلاة الجمعة

- ‌أفعال المأمومين حال الخُطبة

- ‌أذان الجمعة

- ‌خطبة الجمعة وأحكام الخطيب

- ‌أفعال المأمومين حال الخُطبة

- ‌أفعال في صلاة الجمعة

- ‌مسائل متفرقة

- ‌صلاة العيدين

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌ما يفعله الحاضرون للمُحْتَضَر:

- ‌غسل الميت:

- ‌من أولى الناس بغسل الميت

- ‌صفة المُغَسِّل

- ‌صفة غُسل الميت:

- ‌تكفين الميِّت

- ‌صفة الكفن:

- ‌حمل الجنازة واتبَّاعها

- ‌من آداب اتباع الجنائز:

- ‌صلاة الجنازة

- ‌أين يصلى على الجنازة

- ‌صلاة الجنازة على القبر:

- ‌أفعال صلاة الجنازة:

- ‌دفن الميت، وما يتبعه

- ‌صفة القبر:

- ‌من الذي يقوم بالدَّفن

- ‌تعزية أهل الميت

- ‌ما ينتفع به الميت بعد موته

- ‌زيارة القبور وما يتعلق بها

- ‌هل تشرع زيارة النساء للقبور

- ‌من الأذكار الثابتة عند زيارة القبور:

الفصل: ‌السنن الفعلية في الصلاة

5 -

«اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملاً متقبلاً» (1).

6 -

«اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر» (2).

فائدة:

الدعاء بعد الصلاة مستجاب -إن شاء الله- فقد قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل، ودبر الصلوات المكتوبات» (3).

‌السنن الفعلية في الصلاة

1 -

اتخاذ السترة في الصلاة:

يُسَنُّ له أن يجعل أمامه سترة -في الصلاة- تمنع المرور أمامه، وتكف بصره عما وراءها.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليصلِّ إلى سترة، وليدنُ منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته» (4).

- وهذه السترة قد تكون جدارًا أو أسطوانة (عمودًا) أو عصا مغروزة أو نحو ذلك، وأقل ذلك ما يكون مثل مؤخرة الرحل وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلِّ، ولا يبالِ من مَرَّ وراء ذلك» (5).

وإذا اتخذ هذه السترة فلا يسمح لأحد أن يمر أمامه في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» (6).

وإن كان قد عارض هذا بعض العلماء بأدلة صحيحها غير صريح، وصريحها غير صحيح، فقالوا: لا يقطع الصلاة شيء، وتأولوا الحديث المتقدم بأن المراد بقطع الصلاة في الحديث قطع الخشوع، وليس بطلان الصلاة بمجرد المرور (7).

(1) أخرجه ابن ماجه (925)، وأحمد (4/ 55) بسند حسن.

(2)

أخرجه النسائي (8/ 262)، وابن السني (111) بسند حسن.

(3)

أخرجه الترمذي (3499) وصححه الألباني.

(4)

أخرجه أبو داود (681)، والنسائي (2/ 62)، والحاكم (1/ 251) واللفظ له وهو صحيح.

(5)

أخرجه مسلم (499)، والترمذي (334)، وأبو داود (671).

(6)

أخرجه البخاري (487)، ومسلم (505) وغيرهما.

(7)

زاد المعاد (1/ 306)، وجامع أحكام النساء (1/ 424).

ص: 342

فوائد (1):

1 -

مرور الجارية الصغيرة التي لم تحض لا يقطع الصلاة لأنه لا يقال لها امرأة، فعن قتادة قال: لا تقطع المرأة صلاة المرأة، قال: وسئل هل يقطع الصلاة الجارية التي لم تحض؟ قال: لا (2).

2 -

مرور المرأة عن يمين ويسار الرجل وهو يصلي لا يقطع صلاته.

3 -

وقوف المرأة بجانب الرجل لا يُبطل صلاته، فعن عائشة قالت:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه» (3).

إذا كنت تصلين في جماعة فلا حرج في المرور بين الصفوف، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، فعن ابن عباس قال:«أقبلت راكبًا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليَّ أحد» (4).

2 -

رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول وكذا عند كل رفع وخفض:

فعن نافع: أن ابن عمر «كان إذا دخل في الصلاة كبَّر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه» ورفع ذلك إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم (5).

قلت: هذه هي المواضع الأربعة التي يتأكد فيها رفع اليدين، لكن يُسَنُّ أحيانًا رفع اليدين عند كل رفع وخفض، لحديث مالك بن الحويرث أنه «رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه» (6).

محل الرفع وصفته: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه تارة مع التكبير،

(1) جامع أحكام النساء (1/ 414).

(2)

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 28) بسند صحيح إلى قتادة.

(3)

أخرجه مسلم (2/ 148)، وأبو داود (370)، وابن ماجه (652) والنسائي.

(4)

أخرجه البخاري (493)، ومسلم (504) وغيرهما.

(5)

أخرجه البخاري (739)، وأبو داود (727)، ونحوه عند مسلم (390).

(6)

أخرجه النسائي (2/ 206) وأحمد (493) وهو صحيح.

ص: 343

وتارة بعده، وتارة قبله، ويستحب أن يرفع اليدين ممدودتي الأصابع، ويجعلهما حذو منكبيه كما في حديث أبي قتادة (1)، أو يجعلهما حذو أذنيه كما في حديث وائل بن حجر المتقدم.

3 -

وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر:

فعن سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» (2).

وعن وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» (3).

4 -

النظر محل السجود:

فعن عائشة قالت: «لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها» (4).

5 -

استواء الظهر في الركوع وعدم رفع الرأس أو خفضه، والقبض بالكف على الركبتين مع تفريج الأصابع ومباعدة العضدين عن الجنبين:

لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: «وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره حتى يعتدل ولا يبقى محدودبًا» (5).

وعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يُشخص رأسه ولم يُصوِّبه ولكن بين ذلك» (6).

وفي حديث أبي حميد: «.. ثم ركع، فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتَّر يديه فتجافى عن جنبيه» (7).

وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا ركع فرَّج أصابعه» (8).

(1) صحيح: أخرجه البخاري وغيره.

(2)

أخرجه البخاري (740)، ومالك في الموطأ (376).

(3)

أخرجه ابن خزيمة (479)، وصححه الألباني في «الإرواء» (352).

(4)

أخرجه الحاكم (1/ 479)، وصححه الألباني.

(5)

أخرجه البخاري (828)، وأبو داود (717).

(6)

أخرجه مسلم (498)، وأبو داود (768).

(7)

أخرجه أبو داود (720)، والترمذي (259) وهو صحيح.

(8)

أخرجه ابن خزيمة (594) وصححه الألباني.

ص: 344

6 -

النزول في السجود على اليدين قبل الركبتين:

لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه» (1).

7 -

تمكين الجبهة والأنف واليدين من الأرض مع مجافاة اليدين عن الجنبين، ووضع الكفين حذو المنكبين أو الأذنين، ورفع المرفقين، ونصب القدمين ورصُّ العقبين واستقبال القبلة بأصابع الكفين والقدمين:

ففي حديث أبي حميد: «.. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» (2).

وعن عبد الله بن بُحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان إذا صلى فرَّج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه» (3).

وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك» (4).

وفي حديث أبي حميد: «.. كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه» (5).

وفي حديث عائشة: «.. فوجدته ساجدًا راصًّا عقبيه مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة» (6).

فائدة:

ذهب فريق من العلماء إلى أن المرأة تخالف الرجل في هيئات الركوع والسجود فقالوا: إنها تجمع نفسها ولا تجافي، وتضم فخذيها وغير ذلك لأن هذا أستر لها (7).

لكن لم يرد أي دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح السند يوضح أي فرق بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة الرجل، وكذلك لم نقف على شيء ثابت صحيح

(1) أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد بسند حسن.

(2)

أخرجه البخاري وأبو داود.

(3)

أخرجه البخاري (807)، ومسلم (495) وغيرهما.

(4)

أخرجه مسلم (494).

(5)

أخرجه ابن خزيمة والترمذي.

(6)

أخرجه ابن خزيمة (654)، والبيهقي (2/ 116) وصححه الألباني.

(7)

انظر سنن البيهقي (2/ 222)، والمغنى (1/ 562)، وسبل السلام (1/ 308)، ورد على هذا المذهب ابن حزم في المحلى (4/ 124) ولم يفرق بين الرجل والمرأة في هيئات الصلاة.

ص: 345

عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وعلى ذلك فمن تمسك بالأصل وسوَّى بين صلاة الرجل والمرأة في جميع الهيئات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«صلوا كما رأيتموني أصلي» فرأيه أسدَّ وأقوى وخصوصًا إذا كانت المرأة تصلي منفردة - ومن رأى أن المرأة تفارق الرجل في هذه الهيئات وأنها مأمورة بكل ما هو أستر لها، فله وجهه وبه قال عدد كبير من السلف الصالح والله أعلم (1).

8 -

افتراش الرِّجلْ اليسرى ونصب اليمنى في الجلسة بين السجدتين:

فعن عائشة قالت: «وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» (2).

ويجوز كذلك -بين السجدتين- أن ينصب قدميه ويقعد على العقبين (أحيانًا) وهو ما يسمى بالإقعاء.

لحديث طاوس قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: سنة، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرَّجُل، فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم» (3).

وعن أبي الزبير أنه: «رأى عبد الله بن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة» (4).

9 -

إطالة الجلسة بين السجدتين:

وقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم» (5).

وهذه السُّنة تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت:«وكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه: يمكث بين السجدتين حتى نقول: قد نسي أو: قد أوهم» (6).

10 -

الجلوس بعد السجود قبل القيام للركعة الثانية أو الرابعة (جلسة الاستراحة):

فيُسَنُّ بعد الفراغ من السجود الثاني من الركعة الأولى والثالثة أن يجلس جلسة خفيفة قبل قيامه إلى الركعة الثانية والرابعة.

(1) جامع أحكام النساء لشيخنا (1/ 378) بتصرف يسير.

(2)

أخرجه مسلم (498)، وأبو داود (768).

(3)

أخرجه مسلم (498)، وأبو داود (768).

(4)

أخرجه مسلم (536)، وأبو داود (830)، والترمذي (282).

(5)

أخرجه مسلم (473)، ومعنى قوله:(قد أوهم): أوقع في ذهنهم أنه ترك ما بعده.

(6)

أخرجه البخاري (2/ 249)، ومسلم (473).

ص: 346

لحديث مالك بن الحويرث أنه «رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا» (1).

11 -

الاعتماد على الأرض باليدين عند النهوض إلى الركعة الجديدة:

لقول مالك بن الحويرث: «ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ .... فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام» (2).

12 -

الافتراش في الجلوس للتشهد الأول والتورك في التشهد الأخير:

الافتراش هو: أن ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس عليها.

والتورك هو: أن ينصب اليمنى ويقدم اليسرى ويجعل مقعدته على الأرض.

ففي حديث أبي حميد: «.. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» (3).

فائدة: إذا كانت الصلاة ركعتين فقط بمعنى أن فيها تشهدًا واحدًا فالسنة فيه الافتراش، لحديث عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: «

وكان يقو في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى

» (4).

13 -

الإشارة بالسبابة في التشهد من أوله إلى آخر الدعاء والرمي بالبصر إليها:

لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعيه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها [ورمى ببصره إليها]، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها» (5).

فائدة: لا تجوز الإشارة بغير السبابة اليمنى، فعن سعد بن أبي وقاص أنه قال:«مرَّ عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي فقال: أحدِّ أحدِّ، وأشار بالسبابة» (6).

(1) أخرجه البخاري (823)، ومسلم (829).

(2)

أخرجه البخاري (824).

(3)

أخرجه البخاري (1/ 201)، وأبو داود (194)، والترمذي (2/ 105).

(4)

أخرجه مسلم (1/ 357).

(5)

أخرجه مسلم (580).

(6)

أخرجه أبو داود (2/ 80)، والنسائي (3/ 38).

ص: 347