الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يقال عند الخروج من المسجد:
عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلِّم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك» (1).
طرق من أحكام المساجد
أفضل المساجد: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاةٌ في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» (2).
وأفضل المساجد: المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى لهذا الحديث والآتي بعده.
لا تُشدُّ الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة:
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» (3).
فضل بناء المساجد:
عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من بنى لله مسجدًا، يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتًا في الجنة» (4).
كراهة زخرفة المساجد والمبالغة في رفعها فوق الحاجة:
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد» (5).
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أمرت بتشييد المساجد» (6)[قال ابن عباس: لتُزَخرفُنَّها كما زخرفت اليهود والنصارى]» (7).
(1) صحيح: أخرجه مسلم (713)، وأبو داود (465)، والنسائي (3/ 53).
(2)
صحيح: أخرجه البخاري (1190).
(3)
صحيح: أخرجه البخاري (1189)، ومسلم (1397).
(4)
صحيح: أخرجه البخاري (450)، ومسلم (533).
(5)
صحيح: أخرجه أبو داود (449)، والنسائي (689)، وابن ماجه (739)، وأحمد (11931).
(6)
يعني: المبالغة برفع بنائها فوق قدر الحاجة.
(7)
صحيح: أخرجه أبو داود (448)، وابن حبان (1615)، والبيهقي (2/ 438)، وأبو يعلى (2454)، وعبد الرزاق (5127).
وعن عمر أنه أمر ببناء المساجد فقال: «أَكِنَّ الناس من المطر، وإيَّاك أن تُخَمِّر أو تُصفِّر فتفتن الناس» (1).
تنظيف المساجد وتطييبها:
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أمر ببناء المساجد في الدور، وأمر بها أن تُنظَّف وتُطيَّب» (2).
وعن أبي هريرة «أن رجلاً أسود -أو امرأة سوداء- كان يقمُّ المسجد، فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه
…
» الحديث (3).
وفي لفظ عنه: «إن امرأة كانت تلتقط الخرق والعيدان في المسجد» (4).
صيانتها عن القذر والأوساخ:
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن» (7).
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها» (8).
وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عُرضت عليَّ أعمال أمتي، حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها: الأذى يُماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها: النخامة تكون في المسجد لا تُدفن» (9) قال النووي في شرحه:
(1) علَّقه البخاري في «باب بنيان المسجد» بصيغة الجزم.
(2)
مرسل: أخرجه أبو داود (455)، والترمذي (594)، وابن ماجه (759)، وفي طرقه اختلاف على هشام بن عروة، والصواب -كما قال الدارقطني في «العلل» - عن هشام عن أبيه دون ذكر عائشة، وانظر «الإصابة» (5/ 361).
(3)
صحيح: أخرجه البخاري (458)، ومسلم (956).
(4)
حسن: أخرجه ابن خزيمة (1300) وغيره.
(5)
الخلوق: نوع من الطيب مركب من زعفران وغيره.
(6)
حسن: أخرجه النسائي (2/ 25)، وابن ماجه (762).
(7)
صحيح: أخرجه مسلم (537) في قصة الرجل الذي بال في المسجد.
(8)
صحيح: أخرجه مسلم (552)، وأبو داود (475)، والترمذي (572)، والنسائي (2/ 51).
(9)
صحيح: أخرجه مسلم (553).
ويؤيد هذا حديث ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقًا في جدار القبلة فحكَّه» (1).
فائدة: من اضطُرَّ إلى التنخُّم في الصلاة ماذا يصنع؟
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس فقال:«ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتخَّع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يُستقبل فيُتنخَّع في وجهه؟ فإذا تنخَّع أحدكم فيتنخَّع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا» فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض (2).
منع نشد الضالة في المسجد:
المساجد أماكن للعبادة والذكر والطاعة فلا يجوز أن تنشد فيها الضالة (3)، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا ردَّها الله عليك، فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا» (4).
منع البيع والشراء في المسجد:
فعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه الشِّعر، وأن ينشد فيه الضالة، وعن الحِلق يوم الجمعة قبل الصلاة» (5).
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم ن يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك
…
» (6).
وقد حمل الجمهور النهي في هذه الأحاديث على الكراهة.
فائدة: أما البيع على باب المسجد -خارجه- فجائز لا كراهة فيه، يدلُّ
(1) صحيح: أخرجه البخاري (406)، ومسلم (547).
(2)
صحيح: أخرجه مسلم (550)، والنسائي (1/ 163)، وابن ماجه (1022).
(3)
نشد الضالة: طلب الشيء الضائع المفقود.
(4)
صحيح: أخرجه مسلم (568)، وأبو داود (4790)، وابن ماجه (767).
(5)
حسن: أخرجه أبو داود (1079)، والترمذي (322)، والنسائي (2/ 47)، وابن ماجه (766).
(6)
حسن: أخرجه الترمذي (1321).
على هذا حديث ابن عمر «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلَّة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتَ هذه فلبستَها يوم الجمعة؟ ....» الحديث (1).
النهي عن إنشاد الشعر القبيح في المسجد:
قد تقدم حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن يُنشد فيه الشعر
…
».
وهذا النهي مختص بإنشاد الشعر القبيح، وبما يخرج عن حد الاعتدال بحيث يُخرج المسجد عما بُني له، فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت هجاء المشركين في المسجد: فعن أبي هريرة قال: مرَّ عمر بحسَّان وهو ينشد في المسجد، فلحظ إليه، فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟» قال: نعم (2).
النهي عن رفع الصوت في المسجد:
ففي حديث السائب بن زيد أن عمر رأى رجلين من أهل الطائف يرفعان أصواتهما فقال: «لو كنتا من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» (3). وقد تقدم قريبًا نهي المصلين عن التشويش على بعضهم ورفع الأصوات ولو بقراءة القرآن.
قلت: وهذا محمول على ما إذا تفاحش ارتفاع الصوت، وأما إذا لم يتفاحش فيباح للمصلحة كطلب الحق ونحوه، كما في حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دَيْنًا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما
…
» (4).
الحديث، وفيه أنه لم ينههما عن ذلك، وكذلك يباح رفع الصوت بالعلم والخير.
(1) صحيح: أخرجه البخاري (886)، ومسلم (2068).
(2)
صحيح: أخرجه البخاري (453)، ومسلم (2485).
(3)
صحيح: أخرجه البخاري (470).
(4)
صحيح: أخرجه البخاري (457).
جواز التحدُّث بالكلام المباح في المسجد:
فعن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلَاّه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام» قال: «وكانوا يتحدثون، فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم» (1).
جواز الأكل والشرب والنوم في المسجد:
فعن عبد الله بن الحارث قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخُبز واللَّحم» (2).
وقد ثبت أن امرأة سوداء كانت تسكن في المسجد (3)، وكذلك أهل الصُّفَّة (4).
وعن ابن عمر: «أنه كان ينام -وهو شاب أعزب- في المسجد» (5).
جواز اللعب في المسجد لمصلحة:
فعن عائشة قالت: «جاء حبش يزفنون في المسجد في يوم عيد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبيه، فجعلت أنظر إلى لعبهم، حتى كنت أنا التي انصرفت» (6).
النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد: وقد تقدم تحريره.
جواز إدخال المشرك المسجد للمصلحة، عدا المسجد الحرام:
لحديث أبي هريرة في قصة ربط ثمامة بن أثال -وكان إذ ذاك مشركًا- في سارية من سواري المسجد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاقه في اليوم الثالث «فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فأسلم» (7).
وأما المسجد الحرام فلا يحلُّ للمشرك دخوله لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (8).
(1) صحيح: أخرجه مسلم (670).
(2)
صحيح: أخرجه ابن ماجه (330).
(3)
صحيح: أخرجه البخاري (439).
(4)
صحيح: أخرجه البخاري (6452)، والترمذي (479).
(5)
صحيح: أخرجه البخاري (7031)، ومسلم (2479) وغيرهما بنحوه.
(6)
صحيح: أخرجه البخاري (5190)، ومسلم (892) واللفظ له.
(7)
صحيح: تقدم تخريجه في «الغُسل» .
(8)
سورة التوبة، الآية:28.