الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 -
سؤر السباع والدواب التي لا يؤكل لحمها:
السؤر: هو ما بقي في الإناء بعد الشرب.
ويدل على نجاسته قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال:«إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» (1).
أما الهرة فما دونها فسؤره طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (2).
12 -
لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان:
وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال: أصبنا من لحم الحمر -يعني يوم خيبر- فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، أو: نجس» (3).
ولحديث سلمة بن الأكوع قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانًا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما هذه النار على أي شيء توقدون» ؟ قالوا: على لحم، قال:«على أي لحم؟» قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال:«أهريقوها واكسروها» . فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال:«أو ذاك» (4).
ففي الحديثين دلالة على نجاسة لحوم الحمر الأهلية لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: «فإنها رجس، أو: نجس» ولأمره صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني بكسر الآنية أولاً، ثم إباحته للغسل ثانيًا.
هل يُعَدُّ المني طاهرًا أم نجسًا
؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: يقول بنجاسة المني وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو رواية عن أحمد واستدلوا على ذلك بحديث عائشة لما سئلت عن المني يصيب الثوب فقالت:
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (63)، والنسائي (1/ 46)، والترمذي (67) وهو صحيح كما في صحيح الجامع [758].
(2)
صحيح: أخرجه أحمد (5/ 303)، وأصحاب السنن وانظر الإرواء (173).
(3)
صحيح: أخرجه مسلم (1940)، وأحمد (3/ 121) وهو في البخاري بدون لفظ «فإنه رجس» .
(4)
صحيح: أخرجه مسلم (1802).