الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
إذا اجتمعت أحداث توجب الوضوء (كما لو بال ثم تغوط ثم نام
…
) فإن نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع -على الصحيح- لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه (1).
3 -
الأَوْلى أن ينوي المتوضئ رفع الحدث مطلقًا خروجًا من خلاف العلماء في إجزاء بعض صور النية عن سائرها، وهذه الصور هي: أن ينوي رفع الحدث، أو أن ينوي الطهارة لما تجب له، أو أن ينوي الطهارة لما تسن له، أو أن ينوي تجديد الوضوء المسنون (2).
أركان الوضوء
أركان الوضوء هي ما يتركب منه حقيقته، بحيث إذا تخلف ركن منها، بطل الوضوء، ولا يعتد به شرعًا، وهي:
1 -
غسل الوجه كله:
والوجه: ما تحصل به المواجهة، وحدُّه: من منحنى الجبهة من الرأس (أو من منابت الشرع المعتاد) إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا.
وغسل الوجه ركن من أركان الوضوء لا يصح بدونه، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (3). وقد أثبت كل من روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الوجه، وأجمع على هذا أهل العلم.
وتجب المضمضة والاستنشاق:
المضمضة هي: غسل الفم وتحريك الماء فيه.
والاستنشاق هو: إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه.
والاستنثار هو: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.
وهما واجبان -في الوضوء- في أصح أقوال العلماء، وذلك لما يأتي:
1 -
أن الله تعالى قد أمر بغسل الوجه -كما تقدم- والفم والأنف منه، ولا موجب لتخصيصه بظاهره دون باطنه فإن الجميع في لغة العرب يسمى وجهًا، فإن
(1) انظر «المجموع» (1/ 385)، و «الشرح الممتع» (1/ 165).
(2)
انظر خلاف العلماء في هذه المسائل في «المجموع» (1/ 385) وما بعدها.
(3)
سورة المائدة، الآية:6.
قلت: قد أُطلق على خرم الفم والأنف اسمٌ خاص فليسا في لغة العرب وجهًا؟! قلنا: وكذلك أطلق على الخدين والجبهة وظاهر الأنف والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة، فلا تسمى وجهًا! وهذا في غاية السقوط لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه (1).
2 -
أن الله تعالى أمر بغسل الوجه مطلقًا وفسَّره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه، فمضمض واستنشق في كل وضوء توضأه، ولم ينقل عنه أنه أخل به أبدًا مع اقتصاره على أقل ما يجزئ، وفعله صلى الله عليه وسلم إذا خرج امتثالاً لأمر كان حكمه حكم ذلك الأمر في اقتضاء الوجوب (2).
3 -
أنه ثبت الأمر بالاستنشاق والاستنثار من قوله صلى الله عليه وسلم:
(أ)«من توضأ فليستنثر» وفي رواية: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم ليستنثر» (3).
(ب) «إذا توضأ أحدكم فليستنشق
…
» (4).
(جـ) «
…
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (5).
4 -
أنه قد جاء الأمر بالمضمضة كذلك في أحاديث، أحسنها حالاً: حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأت فمضمض» (7).
(1) انظر «نيل الأوطار» (1/ 174) ط. الجيل، و «أحكام القرآن» لابن العربي (2/ 563).
(2)
«شرح العمدة» لابن تيمية (1/ 178)، و «التمهيد» لابن عبد البر (4/ 36).
(3)
صحيح: أخرجه البخاري (161)، ومسلم (237).
(4)
صحيح: أخرجه مسلم (237).
(5)
صحيح: وسيأتي مرارًا.
(6)
«شرح العمدة» (1/ 179 - 180).
(7)
صحيح: أخرجه أبو داود (140)، والترمذي (38)، والنسائي (1/ 66)، وابن ماجه (448).
قلت: ولو قال قائل بأن أدلة إيجاب المضمضة والاستنشاق مصروفة إلى الندب بحديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين
…
» الحديث (1).
فلم يذكر المضمضة أو الاستنشاق فيما أمر الله به، فوافق الآية الكريمة، وذكر الوجه فيهما ليس مجملاً حتى يقال إنه مبين بالسنة. فهذا أيضًا قول قوي ومتجه والله أعلم.
فائدة: اعلم أن العلماء اختلفوا في حكم المضمضة والاستنشاق في الطهارتين (الوضوء والغسل) على أربعة أقوال (2).
الأول: أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي.
الثاني: أنهما سنة في الغسل والوضوء، وبه قال مالك والشافعي والليث والأوزاعي وجماعة.
الثالث: أنهما واجبان في كل من الغسل والوضوء، وبه قال عطاء وابن جريج وابن المبارك وإسحاق ورواية عن أحمد، وهو مشهور مذهب الحنابلة.
الرابع: أن الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة سنة فيهما، وبه قال: أحمد -في رواية- وأبو عبيد وأبو ثور وطائفة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر.
غسل اللحية وسائر شعر الوجه (3):
إذا كانت الشعور النابتة على الوجه (اللحية والشارب والعنفقة (4) والحاجبان وأهداب العينين) كثيفة لا تصف البشرة أجزأه غسل ظاهرها، وإن كانت تصف البشرة وجب غسلها معه، وإن كان بعضها خفيفًا والبعض الآخر كثيفًا وجب غسل بشرة الخفيف معه وظاهر الكثيف.
وأما ما استرسل من اللحية: فعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه لا يجب
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (859)، والترمذي (302)، والنسائي (2/ 20، 193)، وابن ماجه (460) وغيرهم.
(2)
«اختلاف العلماء» للمروزي (ص 23 - 24)، و «التمهيد» (4/ 34)، و «الأوسط» (1/ 379)، و «التحقيق» لابن الجوزي (1/ 143)، و «المحلى» (2/ 50).
(3)
«شرح فتح القدير» (1/ 12)، و «المغنى» (1/ 87)، و «المجموع» (1/ 380).
(4)
العنفقة: الشعر النابت بين الشفة السفلى والذقن.
غسل المسترسل منها، وإنما يكفيه غسل ما كان على حد الوجه، لأن المراد بالوجه البشرة فقط.
وعند الشافعي وظاهر مذهب أحمد أنه يجب غسل المسترسل مهما كان، لأنه نابت في محل الفرض فيدخل في مسمَّاه ظاهرًا، وهو الأظهر والله أعلم.
2 -
غسل اليدين إلى المرفقين:
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (1).
وقد أجمع العلماء على وجوب غسل اليدين في الوضوء.
واعلم أن «إلى» في قوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} . بمعنى «مع» كقوله سبحانه: {وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} (2). وكقوله: {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} (3). أي: مع قوتكم، وقال المبِّرد: إذا كان الحد من الجنس المحدود دخل فيه.
وعلى هذا فيجب إدخال المرفقين في الغَسل، وهذا مذهب الجمهور خلافًا لبعض المالكية (4).
ويؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة:«أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ» (5).
ثم إن القاعدة: «أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولا يتم معرفة غسل اليد كاملة إلا إذا أدار الماء على المرفقين (6).
3 -
مسح الرأس: قال تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} (7) وقد أجمع العلماء على أن مسح الرأس فرض، واختلفوا في القدر المجزئ منه على ثلاثة أقوال:
(1) سورة المائدة، الآية:6.
(2)
سورة النساء، الآية:2.
(3)
سورة هود، الآية:52.
(4)
المبسوط (1/ 6)، وبداية المجتهد (1/ 11)، والمجموع (1/ 389)، والمغنى (1/ 90).
(5)
صحيح: أخرجه مسلم (246).
(6)
«اختيارات ابن قدامة» للغامدي (1/ 164).
(7)
سورة المائدة، الآية:6.
الأول: وجوب مسح الرأس كاملاً في حق الرجل والمرأة سواء: وهو مذهب مالك وظاهر مذهب أحمد وجماهير أصحابه وأبي عبيد وابن المنذر واختاره ابن تيمية (1) واستدلوا بما يلي:
1 -
قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} . والباء للإلصاق، فيكون التقدير:(وَامْسَحُوا رُؤُوسِكُمْ) كما أنه يمسح الوجه للتيمم، لأنهما في التنزيل بلفظ واحد، قال تعالى:{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} (2) أي جميعها.
2 -
أن هذا الأمر فسَّرته السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توضأ مسح رأسه كله، ومن ذلك: حديث عبد الله بن زيد قال: «أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر (3)، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين إلى المرفقين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه» (4) وفي لفظ «ومسح رأسه كله» .
3 -
حديث المغيرة بن شعبة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه، ومقدم رأسه وعلى عمامته» (5) فلو أجزأ مسح مقدم الرأس لما مسح على العمامة فدلَّ على وجوب الاستيعاب.
الثاني: يجزئ مسح بعض الرأس: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي (6)، واختلفوا في القدر المجزئ فقيل ثلاث شعرات وقيل ربع الرأس وقيل النصف!! وحجتهم:
1 -
أن الباء في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} للتبعيض وليست للإلصاق.
2 -
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على الناصية (مقدم الرأس).
الثالث: وجوب مسح الرأس كله للرجل دون المرأة: وهو رواية عن أحمد أنه قال: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل، كانت عائشة رضي الله عنها تمسح مقدم
(1)«المدونة» (1/ 16)، و «المغنى» (1/ 92)، و «الطهور» (ص: 358)، و «الأوسط» (1/ 399)، ومجموع الفتاوى (21/ 123).
(2)
سورة المائدة، الآية:6.
(3)
التور: إناء أو قدح، والصُّفر: جيِّد النحاس.
(4)
صحيح: أخرجه البخاري (185)، ومسلم (235).
(5)
أخرجه مسلم (275)، وأبو داود (150)، والترمذي (100) وقد تُكلِّم فيه وصححه الألباني، رحمه الله.
(6)
«المبسوط» (1/ 8)، و «المجموع» (1/ 399)، و «المغنى» (1/ 92).
رأسها قال ابن قدامة: «وأحمد من أهل الحديث، ولا يستدل بحادثة عين إلا إذا ثبتت عنده إن شاء الله» (1).
قلت (أبو مالك): الذي يترجح مما تقدم أنه يجب مسح الرأس كله في الوضوء لقوة أدلته وأما من قال بأن الباء في الآية للتبعيض، فقد أنكره سيبويه في خمسة عشر موضعًا من كتابه، وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. اهـ (2).
ثم إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة (3).
وأما المرأة فلا أعلم دليلاً على التفريق بينها وبين الرجل في ذلك، لكن يجوز لها أن تمسح على خمارها، ولو مسحت مقدم رأسها مع الخمار فهو أولى خروجًا من الخلاف. والله أعلم.
فائدة: إذا كان الرأس ملبدًا بحناء ونحوها جاز المسح عليه: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في إحرامه ملبِّدًا رأسه -كما سيأتي في الحج- فلا يُتكلف نقضه لأجل الوضوء، فإن ما وضع على الرأس من ذلك تابع له، والله أعلم.
4 -
مسح الأذنين:
يجب مسح الأذنين مع الرأس، لأنهما منه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«الأذنان من الرأس» (4) والحديث ضعيف مرفوعًا على الراجح، لكنه ثابت عن جمع من السلف منهم ابن عمر (5).
ويشهد لذلك الأحاديث التي فيها «أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه مرة
(1) «المغنى (1/ 93).
(2)
«نيل الأوطار» (1/ 155)، و «المغنى» (1/ 87).
(3)
«مجموع الفتاوى» (21/ 122)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (2/ 571)، و «سبل السلام» (1/ 107).
(4)
ضعيف: وله طرق كثيرة كلها معلولة وقد اختلف في تحسينه بمجموعها، بل ذهب العلامة الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (1/ 55) إلى أنه ربما يرتقى إلى درجة المتواتر عند بعض العلماء (!!) وقد تعقبه شيخنا -حفظه الله- في «النظرات» ورجح ضعفه وهو الصواب، وقد ضعفه الشيخ مشهور حسن -حفظه الله- بعد بحث رائق في حاشيته على «الخلافيات» للبيهقي (1/ 448).
(5)
إسناده حسن: أخرجه الدارقطني (1/ 98)، وابن أبي شيبة (1/ 28) وغيرهما.
واحدة» (1).
وهي كثيرة عن عليٍّ وابن عباس والربيِّع وعثمان، قال الصنعاني:«كلهم متفقون على أن مسحهما مع الرأس مرة واحدة، أي: بماء واحد، كما هو ظاهر لفظة «مرة» إذ لو كان يؤخذ للأذنين ماء جديد ما صدق أنه «مسح على رأسه وأذنيه مرة واحدة» وإن احتمل أن المراد أنه لم يكرر مسحهما وأنه أخذ لهما ماء جديدًا فهو احتمال بعيد» اهـ (2).
قلت: وإن أخذ لأذنيه ماءً جديدًا فلا بأس كذلك، لثبوته عن ابن عمر (3).
تنبيه: لا يشرع مسح الرقبة في الوضوء، لأنه لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (4).
6 -
غسل الرجلين مع الكعبين (5):
وغسل الرجلين واجب عند جماهير أهل السنة، لقوله تعالى:{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} (6). بنصب «أرجلكم» عطفًا على المغسولات.
وكل من روى صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أثبت غسل الرجلين إلى الكعبين، ومن ذلك حديث عثمان الذي فيه: «
…
ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ..» (7). والكعبان داخلان في الغسل، لأن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه -كما تقدم- ويدل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهَقْنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته:«ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثًا (8).
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (133)، والترمذي (36)، والنسائي (1/ 74)، وابن ماجه (439) وغيرهم وله طرق يصح بها عن ابن عباس، وأصله عند البخاري (157) مختصرًا، وله شاهد من حديث الربيع بنت معوِّذ، أخرجه أبو داود (126)، والترمذي (33)، وابن ماجه (418) وكذا من حديث المقدام بن معد يكرب.
(2)
«سبل السلام» (1/ 49).
(3)
إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (29)، والبيهقي (1/ 65).
(4)
«مجموع الفتاوى» (1/ 56)، و «زاد المعاد» (1/ 49)، وانظر «السلسلة الضعيفة» (69 - 744).
(5)
الكعبان: هما العظمتان الناتئتان على جانبي القدم.
(6)
سورة المائدة، الآية:6.
(7)
صحيح: أخرجه البخاري (158)، ومسلم (226).
(8)
صحيح: أخرجه البخاري (161)، ومسلم (241).
وأما ما ورد من مسحه صلى الله عليه وسلم في وضوئه فمحمول على مسح الخفين وهو رخصة كما سيأتي، وقد خالف في هذه المسألة الرافضة وأكثر الشيعة فقالوا بوجوب مسح القدمين دون غسلهما، والصحيح المعمول به الأول، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى:«أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين» (1).
تخليل أصابع اليدين والرجلين: الأصابع وما بينهما جزء من محل الفرض فيجب غسلها فإذا لم يتم غسلها إلا بتخليلها وجب تخليلها وإلا فهو مستحب كما سيأتي.
7 -
الترتيب:
وهو تطهير أعضاء الوضوء عضوًا عضوًا بالترتيب الذي أمر الله به في الآية الكريمة فيغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين، والترتيب واجب في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأبي ثور وأبي عبيد والظاهرية (2).
واستدلوا على الوجوب بما يلي:
1 -
أن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين - وصرفهما الغسل- بالرأس الذي فرضه المسح، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة وهي هنا إيجاب الترتيب (3).
2 -
أن كل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبًا (4)، وفِعله مفسر لكتاب الله تعالى.
3 -
لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبًا ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (5). لكنه حديث ضعيف.
وقد ذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي (6) إلى أن الترتيب مستحب وليس بواجب، وحجتهم:
(1)«فتح الباري» (1/ 266)، و «المغنى» (1/ 120).
(2)
«المجموع» (1/ 433)، و «المغنى (1/ 100)، و «المحلى» (2/ 66).
(3)
نحوه في «المغنى» (1/ 100).
(4)
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضوئه عشرون صحابيًّا كلهم مرتبًا ما عدا حديثين ضعيفين وقد صححهما الألباني رحمه الله في «تمام المنة» (ص 85) بما لا يسلم له.
(5)
ضعيف: انظر «الإرواء» (85).
(6)
«المدونة» (1/ 14)، و «المبسوط» (1/ 55)، و «شرح فتح القدير» (1/ 30).
1 -
أن العطف في الآية لا يقتضي الترتيب، وفيما تقدم رد على هذا.
2 -
ما رُوي عن عليٍّ وابن مسعود أنهما قالا: «ما أبالي بأي أعضائي بدأت» (1). ويجاب عن هذا بما قاله الإمام أحمد، كما في «مسائل ابنه عبد الله» (27 - 28):
قلت: وإن كان الأولى البدء باليمين ابتاعًا للسنة والله أعلم.
8 -
الموالاة: وهي المتابعة بين أعضاء الوضوء في الغسل بحيث لا يجف العضو قبل غسل ما يليه في الزمان المعتد.
وقد ذهب الشافعي في قوله القديم، وأحمد في المشهور، إلى وجوب الموالاة، وكذلك مالك إلا أنه فرق بين من تعمد التفريق وبين المعذور وهو الذي اختاره شيخ الإسلام (3).
ويدل على الوجوب حديث عمر بن الخطاب أن رجلاً توضأ فترك موضع ظُفُر على قدميه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلى (4).
وفي رواية عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة» (5).
(1) أثر علي أخرجه أحمد في «العلل» (1/ 205)، وابن أبي شيبة (1/ 55)، والدارقطني (1/ 88) وسنده ضعيف، وأثر ابن مسعود أخرجه البخاري في «التاريخ» (1650)، وأبو عبيد في الطهور (325) بسند حسن بلفظ:«إن شاء بدأ في الوضوء بيساره» كما قال الإمام أحمد.
(2)
سورة المائدة، الآية:6.
(3)
«الأم» (1/ 30)، و «المجموع» (1/ 451)، و «كشاف القناع» (1/ 93)، و «المدونة» (1/ 15)، و «الاستذكار» (1/ 267)، و «مجموع الفتاوى» (21/ 135).
(4)
صحيح: أخرجه مسلم (232)، وابن ماجه (666)، وأحمد (1/ 21)، وقد تُكلم فيه، إلا أن له شواهد يصح بها بلا ريب، وانظر «التلخيص» (1/ 95)، و «الإرواء» (86).
(5)
صححه الألباني: أخرجه أبو داود 0175)، وأحمد (3/ 424) من طريق بقية بن الوليد عن بحير عن خالد به، وقد صرَّح بقية بسماعه من بحير عند أحمد، وجوَّد أحمد إسناده، ولذا صححه الألباني في الإرواء (86)، قلت: وهو حسن لولا ما يخشى من تسوية بقيَّة ولم يصرح بسماع بحير من خالد!!.
وذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أن الموالاة ليست واجبة وهو رواية عن أحمد وهو مذهب ابن حزم (1)، قالوا:
1 -
لأن الله تعالى أوجب غسل الأعضاء، فمن أتى بغسلها فقد أتى بالذي عليه، فرَّقها أو أتى بها نسقًا متتابعًا.
2 -
ولما رواه نافع «أن ابن عمر توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دُعيِ إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه وصلى» (2).
3 -
ضعَّفوا الحديث الذي فيه الأمر بإعادة الوضوء والصلاة.
4 -
أوَّلوا قوله صلى الله عليه وسلم: «ارجع فأحسن وضوءك» بأن المراد الإتمام بغسل ما لم يصبه الماء من القدم.
قلت: الفاصل في النزاع -مما تقدم- حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الأمر بإعادة الوضوء والصلاة، فمن صححه قال بالوجوب، وإلا فباقي الأدلة محتملة، والذي يظهر لي وجوب الموالاة لهذا الحديث، ولأن الوضوء عبادة واحدة فلا تفرُّق، وأما أثر ابن عمر فظاهر أنه في حال عذر واضطرار فلا يقاس عليها حال الاختيار، والله أعلم.
لكن إذا حصل تفريق يسير بين غسل الأعضاء فلا يضر، والله أعلم.
سنن الوضوء:
1 -
السواك: وقد تقدم استحبابه في «سنن الفطرة» .
2 -
التسمية في أوله: التسمية في ذاتها أمر حسن مشروع في الجملة، وقد ورد في التسمية عند الوضوء أحاديث ضعيفة -وإن صححها بعض العلماء- ومن ذلك حديث «ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (3).
وثمة أحاديث أخرى ضعيفة جدًّا لا تصلح للاحتجاج، ولذا قال الإمام أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد. اهـ.
(1)«المبسوط» (1/ 56)، و «الأم» (1/ 30)، و «المجموع» (1/ 451)، و «المحلى» (2/ 70).
(2)
إسناده صحيح: أخرجه مالك (48)، وعنه الشافعي (16)، والبيهقي في «المعرفة» (99).
(3)
ضعيف: أخرجه أبو داود (101)، والترمذي (25)، وأحمد (2/ 418) وغيرهم والراجح ضعفه، وقد حسنه الألباني رحمه الله في «الإرواء» (1/ 122) وللشيخ الفاضل أبي إسحاق الحويني -حفظه الله- جزء في تصحيحه، والأمر فيه قريب والله أعلم.
قلت: ويؤيد عدم إيجاب التسمية أن من حكوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، وهذا مذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وهو رواية عن أحمد (1).
3 -
غسل الكفين في أوله: لما في حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: «
…
فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلها
…
» (2).
4 -
المضمضة والاستنشاق من كفٍّ واحدة ثلاثًا: لما في حديث عبد الله بن زيد في تعليمه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثًا» (3).
5 -
المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم: لحديث لقيط بن صبرة مرفوعًا: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (4).
6 -
تقديم اليمنى على اليسرى: ففي حديث ابن عباس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: «
…
ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرشَّ على رجله اليمنى، حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى
…
» (5).
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يحب التيامن في تنعله وترجُّله وطهوره وفي شأنه كله» (6).
7 -
غسل الأعضاء ثلاثًا: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «توضأ مرة مرة» (7). وأنه «توضأ مرتين مرتين» (8) وأكمل الوضوء وأتمُّه أن تغسل الأعضاء ثلاثًا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثي عثمان وعبد الله بن زيد، وقد تقدما.
(1)«فتح القدير» (1/ 22)، و «مواهب الجليل» (1/ 266)، و «مجموع» (1/ 385)، و «الإنصاف» (1/ 128).
(2)
صحيح: أخرجه البخاري (159)، ومسلم (226).
(3)
صحيح: أخرجه مسلم (235)، والترمذي (28)، وابن ماجه (405).
(4)
صحيح: أخرجه أبو داود (142)، والنسائي (1/ 66)، وابن ماجه (407)، وأحمد (4/ 33).
(5)
صحيح: أخرجه البخاري (140).
(6)
صحيح: أخرجه البخاري (168)، ومسلم (268).
(7)
صحيح: أخرجه البخاري (156)، عن ابن عباس.
(8)
صحيح: أخرجه البخاري (157)، عن عبد الله بن زيد.
تنبيهان:
(أ) مسح الرأس يكون مرة واحدة: فلا يتناوله التثنية والتثليث التي وردت مجملة في أحاديث صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وأما الروايات التي فيها تثليث مسح الرأس فلا يصح منها شيء، وأما الروايات التي فيها أنه مسح مرتين فهي تأويل لقوله «فأقبل بهما وأدبر» -كما قال ابن عبد البر (1) - ولا يقال في رد اليدين على الرأس في مسحه أنه تكرار لأن التكرار إنما يكون باستئناف أخذ الماء، ثم إن استحباب التكرار مقصور على المغسول دون الممسوح (2)، ومن أقوى ما يدل على عدم تكرار مسح الرأس حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال:«هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» (3).
قال الحافظ في الفتح (1/ 298): «فإن رواية سعيد بن منصور فيها التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، فدلَّ على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحب، ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح -إن صحت- على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جميعًا بين الأدلة» اهـ.
قلت: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد -في الصحيح عنه- خلافًا للشافعي رحمهم الله (4).
(ب) يكره الزيادة على الثلاث لمن أسبغ:
الثلاث في أعضاء الوضوء أكمل الوضوء وأتمُّه، ويكره الزيادة عليها، لحديث:«فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم» ومحل هذا ما لم تكن هذه الزيادة لتمام نقصان، وأما إن أسبغ وضوءه بالثلاث أو بما دونها فيكره الزيادة على الثلاث وهذا مما لا خلاف فيه (5).
(1)«الخلافيات» للبيهقي (1/ 336) تعليق الشيخ مشهور آل سلمان - أثابه الله- وانظر «الطهور» لأبي عبيد (ص 359).
(2)
«مقدمات ابن رشد على المدونة» (ص 16).
(3)
صحيح: أخرجه النسائي (1/ 88)، وابن ماجه (422)، وأحمد (2/ 180).
(4)
«المبسوط» (1/ 5)، و «حاشية الدسوقي» (1/ 98)، و «المغنى» (1/ 127)، و «الأم» (1/ 26).
(5)
«التمهيد» لابن عبد البر (20/ 117) بنحوه مختصرًا.
8 -
تخليل اللحية الكثيفة:
تقدم أن اللحية إذا كانت كثيفة لا تصف البشرة فإنه يجزئ غسل ظاهرها، ونزيد هنا أنه يستحب تخليلها بالماء، لحديث أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال:«هكذا أمرني ربي عز وجل» (1)، وهذا الأمر مصروف إلى الاستحباب بحديث رفاعة بن رافع -المتقدم- في قصة المسيء صلاته.
9 -
دلك الأعضاء: لحديث عبد الله بن زيد قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فجعل يَدْلُك ذراعيه» (2).
10 -
تخليل أصابع اليدين والرجلين: لقوله صلى الله عليه وسلم: «أسبغ الوضوء، وخلل الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» (3).
وإذا كانت الأصابع وما بينها لا تغسل إلا بالتخليل فهو حينئذٍ واجب كما قدمنا.
11 -
الزيادة في الغسل على محل الفرض:
يستحب إسباغ الوضوء وزيادة غسل الوجه إلى مقدم الرأس (ويسمى إطالة الغرة) وغسل ما فوق المرفقين والكعبين (ويسمى إطالة التحجيل) ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غُرًّا مُحجَّلين من آثار الوضوء» قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل (4).
وعن أبي هريرة «أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ» (5).
وعنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» (6).
(1) صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (145)، والبيهقي (1/ 54)، والحاكم (1/ 149)، وانظر «الإرواء» (92).
(2)
صحيح: أخرجه ابن حبان (1082)، والبيهقي (1/ 196).
(3)
صحيح: تقدم قريبًا.
(4)
صحيح: أخرجه البخاري (36)، ومسلم (246).
(5)
صحيح: أخرجه مسلم (246).
(6)
صحيح: أخرجه مسلم (250).
12 -
الاقتصاد في استعمال الماء: لحديث أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمُدِّ» (1) والصاع: أربعة أمداد، والمُدُّ: قرابة نصف اللتر المعروف.
13 -
الدعاء بعد الوضوء:
عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ ثم يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» (2).
وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رقٍّ ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة» (3).
14 -
صلاة ركعتين بعد الوضوء:
لحديث عثمان قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه» (4).
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: «يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دُفَّ نعليك بين يديَّ في الجنة؟» قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طُهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي (5).
يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء: لعدم ورود المانع من ذلك، والأصل الإباحة، فإن قيل: قد ثبت أن ميمونة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم -بعد اغتساله- بمنديل فلم ينفض بها وانطلق وهو ينفض يديه» (6).
(1) صحيح: أخرجه البخاري (198)، ومسلم (325).
(2)
صحيح: أخرجه مسلم (234).
(3)
صحيح: أخرجه النسائي في «الكبرى» (9909)، والحاكم (1/ 564) وله شواهد.
(4)
صحيح: أخرجه البخاري (6433)، ومسلم (226).
(5)
صحيح: أخرجه البخاري (1149)، ومسلم (2458).
(6)
صحيح: أخرجه البخاري (270).