المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من الذي يقوم بالدفن - صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - جـ ١

[كمال ابن السيد سالم]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة فضيلة الشيخ/ فؤاد سراج عبد الغفار - حفظه الله

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[المسلك في هذا الكتاب]

- ‌تمهيدنشأة علم الفقه

- ‌[الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[عهد الصحابة رضي الله عنهم]

- ‌[أحوال الناس في المائة الأولى والثانية]

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌تعريف الطهارة وأهميتها

- ‌أنواع الطهارة

- ‌أولاً الطهارة الحقيقية

- ‌هل يُعَدُّ المني طاهرًا أم نجسًا

- ‌هل تُعَدُّ الخمر من النجاسات

- ‌هل يعتبر الدم من النجاسات

- ‌هل «قيء الآدمي» نجس

- ‌الاستنجاء

- ‌بم يكون الاستنجاء

- ‌بعض الآداب في الاستنجاء

- ‌هل يجوز للرجل أن يبول قائمًا

- ‌سنن الفطرة

- ‌ الختان

- ‌السواك

- ‌إعفاء اللِّحية

- ‌ثانيًا الطهارة الحكمية:

- ‌الوضوء

- ‌أركان الوضوء

- ‌نواقض الوضوء

- ‌المسح على الحوائل

- ‌أولاً: المسح على الخفين:

- ‌ثانيًا: المسح على الجوربين والنعلين

- ‌ثالثًا: المسح على غطاء الرأس:

- ‌رابعًا: المسح على الجَبيرَة

- ‌مسائل تتعلق بالغسل

- ‌التيمُّم

- ‌نواقض التيمم

- ‌الحيض والنفاس

- ‌دم النفاس

- ‌دم الاستحاضة

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌تعريف الصلاة

- ‌منزلتها من الدين:

- ‌الصلوات الخمس

- ‌الأحكام الدنيوية لتارك الصلاة:

- ‌عدد الفرائض:

- ‌عدد الركعات:

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌مسائل تتعلق بمواقيت الصلاة

- ‌قضاء الصلوات الفائتة

- ‌الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌الأذان والإقامة

- ‌شروط صحة الصلاة

- ‌أركان الصلاة

- ‌واجبات الصلاة

- ‌سنن الصلاة

- ‌السنن الفعلية في الصلاة

- ‌أمور تباح في الصلاة

- ‌(أ) الأفعال المباحة في الصلاة:

- ‌(ب) الأقوال وما في معناها المباحة في الصلاة:

- ‌المنهيات في الصلاة

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌القنوت في الفرائض

- ‌صلاة التطوُّع

- ‌صلاة الوتر

- ‌قيام الليل

- ‌صلاة الضُّحىَ

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌صلاة تحية المسجد

- ‌صلاة التوبة

- ‌صلاة الكسوف

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌سجود التلاوة

- ‌سجود الشكر

- ‌سجود السَّهْو

- ‌الصلاة في السفر

- ‌صلاة الخَوْف

- ‌صلاة الجماعة

- ‌صلاة الجماعة في الفرائض

- ‌الإمامة وأحكامها

- ‌موقف الإمام والمأموم

- ‌الصفوف وأحكامها

- ‌مسائل تتعلق بصفة صلاة الجماعة

- ‌أحكام المَسْبُوق

- ‌ما يُفْعَل بعد انقضاء الصلاة

- ‌طرق من أحكام المساجد

- ‌صلاة الجمعة

- ‌أفعال المأمومين حال الخُطبة

- ‌أذان الجمعة

- ‌خطبة الجمعة وأحكام الخطيب

- ‌أفعال المأمومين حال الخُطبة

- ‌أفعال في صلاة الجمعة

- ‌مسائل متفرقة

- ‌صلاة العيدين

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌ما يفعله الحاضرون للمُحْتَضَر:

- ‌غسل الميت:

- ‌من أولى الناس بغسل الميت

- ‌صفة المُغَسِّل

- ‌صفة غُسل الميت:

- ‌تكفين الميِّت

- ‌صفة الكفن:

- ‌حمل الجنازة واتبَّاعها

- ‌من آداب اتباع الجنائز:

- ‌صلاة الجنازة

- ‌أين يصلى على الجنازة

- ‌صلاة الجنازة على القبر:

- ‌أفعال صلاة الجنازة:

- ‌دفن الميت، وما يتبعه

- ‌صفة القبر:

- ‌من الذي يقوم بالدَّفن

- ‌تعزية أهل الميت

- ‌ما ينتفع به الميت بعد موته

- ‌زيارة القبور وما يتعلق بها

- ‌هل تشرع زيارة النساء للقبور

- ‌من الأذكار الثابتة عند زيارة القبور:

الفصل: ‌من الذي يقوم بالدفن

2 -

يجوز في القبر اللحد والشق، والأول أفضل:

اللَّحد: هو الشق عرض القبر (جانبه) من جهة القبلة.

الشَّق: هو الضريح أو الحفرة التي تحفر لأسفل (كالنهر).

وقد جرى العمل عليهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

واللحد أفضل وهو الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فعن أنس قال:«لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يَلْحد، وآخر يُضَرِّح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأُرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا النبي صلى الله عليه وسلم» (1).

وعن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «ألحدوا لي لحدًا، وانصبوا عليَّ اللَّبن نصبًا، كما صُنع برسول الله صلى الله عليه وسلم» (2).

قال النووي: «أجمع العلماء أن الدفن في اللَّحد والشقِّ جائزان، لكن إن كانت الأرض صُلبة لا

ينهار ترابها فاللَّحد أفضل، لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل» اهـ (3).

‌من الذي يقوم بالدَّفن

؟

1 -

لا يجوز للنساء القيام بدفن الموتى (4): فإن المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم أن يتولى الرجال الدفن، ولأن الرجال أقوى على ذلك، ثم لو تولته النساء لأفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز، وأصرح من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّم أبا طلحة لدفن ابنته - وهو أجنبي عنها- كما سيأتي، ولم يقدِّ النساء، والله أعلم.

2 -

من الأحق بدفن الميت؟

أولياء الميت وذوو رحمه أحق بإنزاله إلى قبره، لعموم قوله تعالى:{وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (5).

ولحديث عليٍّ رضي الله عنه قال: «غسَّلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبتُ أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا، وكان طيبًا حيًّا وميتًا، ووَلَىَ دفنه وإجنانه دون الناس أربعة:

(1) حسن: أخرجه ابن ماجه (1557)، وأحمد (3/ 99).

(2)

صحيح: أخرجه مسلم (966)، والنسائي (1998)، وابن ماجه (1556).

(3)

«المجموع شرح المهذب» (5/ 287).

(4)

من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: 198) ط. التوفيقية.

(5)

سورة الأنفال، الآية:75.

ص: 662

عليٌّ والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحد لرسول الله لحدًا، ونصب عليه اللبن نصبًا» (1).

3 -

ومن يدخل المرأة قبرها؟

(أ) محارمها: لعموم الآية الكريمة السابقة، ولحديث عبد الرحمن بن أبزى:

«أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كبَّر على زينب بنت جحش أربعًا، ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من يُدخل هذه قبرها؟ فقلن: من كان يدخل عليها في حياتها» (2).

(ب) زوجها:

وهو أحق من الغريب، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: «وددت أن ذلك كان وأنا حي، فهيأتك ودفنتك

» (3).

3 -

يشترط فيمن يدفن الميت ألا يكون قد جامع أهله في تلك الليلة:

حتى إنه يُقدَّم الرجل الغريب الأجنبي في الدفن على المحرم والزوج إذا كان جامع أهله تلك الليلة.

فعن أنس قال: «شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال: «هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟» فقال أبو طلحة: أنا، قال:«فانزل في قبرها» فنزل في قبرها فقبرها» (4).

وعن أنس: أن رقية لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة» (5).

ومعنى قارف أهله: جامع زوجته.

صفة وضع الميت في القبر:

1 -

السنة إدخال الميت من جهة رِجلى القبر:

لحديث أبي إسحاق قال: «أوصى الحارق أن يُصلِّي عليه عبد الله بن زيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قِبَل رجلى القبر، وقال: هذا من السنة» (6).

(1) صحيح: أخرجه الحاكم (1/ 362)، وعنه البيهقي (4/ 53) وله شواهد.

(2)

إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 324)، والبيهقي (4/ 53).

(3)

صحيح: تقدم تخريجه في غسل الرجل زوجته.

(4)

صحيح: أخرجه البخاري (1342)، وأحمد (3/ 126).

(5)

صحيح: أخرجه أحمد (3/ 370)، والحاكم (4/ 47) بسند صحيح.

(6)

صحيح: أخرجه أبو داود (3195)، بسند صحيح.

ص: 663

2 -

يُجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه إلى القبلة: وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا (1).

3 -

يقول الذي يضعه في لحده:

«بسم الله، وعلى سنة (أو على ملة) رسول الله صلى الله عليه وسلم» (2).

4 -

هل يُستر قبر المرأة بثوب عن أعين الناظرين حتى تدفن؟

قد ورد في هذا حديث ضعيف، لكن قال ابن قدامة في المغنى (2/ 501): والمرأة يخمر قبرها بثوب؟ لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا [ثم أورد آثارًا بهذا عن عمر وأنس، ثم قال:] لأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون

اهـ.

5 -

يستحب أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيده بعد الفراغ من سد اللحد:

لحديث أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى على جنازة، ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا» (3).

6 -

رفعُ القبر عن الأرض قليلاً نحو شبر ليتميز فَيُصان، وجَعْلُه مسنَّمًا: لحديث جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم أُلحد له لحد، ونصب عليه اللبن نصبًا، ورفع قبره من الأرض نحوًا من شبر» (4).

وعن سفيان التمار قال: «رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنَّمًا» (5).

7 -

تعليم القبر بحجر أو نحوه، ليدفن إليه من يموت من أهله:

لحديث المطلب بن حنطب قال: «لما مات عثمان بن مظعون أخرجه بجنازته فدُفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر ذراعيه

ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال:«أتعلَّم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي» (6).

(1)«المحلى» (5/ 173).

(2)

صحيح: أخرجه أبو داود (3197)، والترمذي (1051)، وابن ماجه (1550) بسند صحيح.

(3)

صححه الألباني. أخرجه ابن ماجه (1565)، وصححه في «الإرواء» (751).

(4)

حسن: أخرجه ابن حبان (2160)، والبيهقي (3/ 410) بسند حسن.

(5)

صحيح: أخرجه البخاري (1390).

(6)

صحيح: أخرجه أبو داود (3205)، والبيهقي (3/ 412).

ص: 664