الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أولى الناس بغسل الميت
؟
يستحب أن يقوم أولى الناس من أهل الميت بتغسيله -إذا توفَّر فيه الصلاة والخبرة بالغسل- «لأن الذي غسَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم عليٌّ وأهل قرابته» (1).
وعن سالم بن عبيد الأشجعي أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأبي بكر: يا صاحب رسول الله، من يُغسِّله؟ قال:«رجال أهل بيته الأدنى فالأدنى» قالوا: فأين ندفنه؟ قال: «ادفنوه في البقعة التي قبضه الله فيها، لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه» (2).
ويجوز أن يتولى الغُسل غير قرابته -لا سيما إن كانوا أعلم بشئونه- فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر أقارب ابنته زينب بتغسيلها، بل غسَّلتها أم عطية وغيرها كما سيأتي الحديث.
يجوز للزوج تغسيل زوجته (3):
لحديث عائشة قالت: «رجع إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه، قال: «ما ضرَّك لو متِّ قبلي فغسَّلتك وكفَّنتك، ثم صليت عليك ودفنتك» قلت: لكني -أو: لكأني- بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك، قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدئ بوجعه الذي مات فيه» (4).
ولأن الله تعالى سمى المرأة بعد موتها زوجة فقال سبحانه: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (5) فلما لم يكن مانع من تغسيلها في حياتها، كان ذلك باقيًا على التحليل بعد موتها من غير فرق إلا بنص، ولا سبيل إليه.
وقد ذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أن الرجل لا يغسل امرأته لأنه لو شاء تزوج أختها حين ماتت! وفيما تقدم حجة عليهما.
(1) صحيح: أخرج معناه ابن ماجه (1467)، والحاكم (1/ 362)، والبيهقي (3/ 388).
(2)
أخرجه البيهقي (3/ 395) وفي سنده سوادة بن سلمة بن بنيط، قال شيخنا: لم أقف على ترجمته. اهـ.
(3)
«المحلى» (5/ 174)، و «المجموع» (5/ 132)، و «الأم» (242).
(4)
صحيح لغيره: أخرجه أحمد (6/ 228)، وابن ماجه (1465)، والدارمي (1/ 37) وغيرهم.
(5)
سورة النساء، الآية:12.
يجوز للمرأة تغسيل زوجها (1):
لحديث عائشة قالت: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ، ما غسَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه» (2).
قال البيهقي (3/ 398): فتلهَّفتْ على ذلك، ولا يُتلَهَّفُ إلا على ما يجوز. اهـ.
وقد صحَّ بمجموع الطرق أن «نساء أبي بكر قُمْنَ بتغسيله بوصية منه» (3).
هل يُغَسل الرجل ابنته؟ (4)
تقدم أن أم عطية هي التي غسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم -وسيأتي الحديث فيه- لكن إذا لم توجد نساء يقمن بذلك، أو كنَّ قليلات الخبرة بالغُسل، فلم يرد مانع من أن يغسل الرجل ابنته، ولأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة، وقد ورد هذا عن بعض السلف: فعن أبي هاشم أن «أبا قلابة غسَّل ابنته» (5).
وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعي.
يجوز للنساء تغسيل الصبي (6):
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير .. اهـ.
وثبت عن الحسن أنه كان «لا يرى بأسًا أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيمًا وفوقه شيء» وكذلك
عن ابن سيرين (7).
قلت: وهذا الجواز محلُّه إذا لم يبلغ الصبي حدًّا يشتهى فيه، وإلا لم يغسله النساء، وبذا ضبطه النووي، رحمه الله.
إذا مات رجل بين نساء، أو امرأة بين رجال؟ فللعلماء في تغسيله قولان:
الأول: يُغسل من فوق الثياب.
(1) المصادر الفقهية السابقة.
(2)
حسن: أخرجه أبو داود (3141)، والبيهقي (3/ 398).
(3)
مصنف عبد الرزاق (6117 - 6119 - 6123 - 6124)، وابن أبي شيبة (3/ 249)، وانظر «جامع أحكام النساء» (1/ 466).
(4)
«المجموع» (5/ 151)، و «جامع أحكام النساء» لشيخنا (1/ 475) وعنه كتابي «فقه السنة للنساء» (ص: 186).
(5)
إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 251).
(6)
«المغنى» (2/ 455)، و «المجموع» (5/ 149).
(7)
إسنادهما صحيح: أخرجهما ابن أبي شيبة (3/ 251).