المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأوقات المنهي عن الصلاة فيها - صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - جـ ١

[كمال ابن السيد سالم]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة فضيلة الشيخ/ فؤاد سراج عبد الغفار - حفظه الله

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[المسلك في هذا الكتاب]

- ‌تمهيدنشأة علم الفقه

- ‌[الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[عهد الصحابة رضي الله عنهم]

- ‌[أحوال الناس في المائة الأولى والثانية]

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌تعريف الطهارة وأهميتها

- ‌أنواع الطهارة

- ‌أولاً الطهارة الحقيقية

- ‌هل يُعَدُّ المني طاهرًا أم نجسًا

- ‌هل تُعَدُّ الخمر من النجاسات

- ‌هل يعتبر الدم من النجاسات

- ‌هل «قيء الآدمي» نجس

- ‌الاستنجاء

- ‌بم يكون الاستنجاء

- ‌بعض الآداب في الاستنجاء

- ‌هل يجوز للرجل أن يبول قائمًا

- ‌سنن الفطرة

- ‌ الختان

- ‌السواك

- ‌إعفاء اللِّحية

- ‌ثانيًا الطهارة الحكمية:

- ‌الوضوء

- ‌أركان الوضوء

- ‌نواقض الوضوء

- ‌المسح على الحوائل

- ‌أولاً: المسح على الخفين:

- ‌ثانيًا: المسح على الجوربين والنعلين

- ‌ثالثًا: المسح على غطاء الرأس:

- ‌رابعًا: المسح على الجَبيرَة

- ‌مسائل تتعلق بالغسل

- ‌التيمُّم

- ‌نواقض التيمم

- ‌الحيض والنفاس

- ‌دم النفاس

- ‌دم الاستحاضة

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌تعريف الصلاة

- ‌منزلتها من الدين:

- ‌الصلوات الخمس

- ‌الأحكام الدنيوية لتارك الصلاة:

- ‌عدد الفرائض:

- ‌عدد الركعات:

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌مسائل تتعلق بمواقيت الصلاة

- ‌قضاء الصلوات الفائتة

- ‌الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌الأذان والإقامة

- ‌شروط صحة الصلاة

- ‌أركان الصلاة

- ‌واجبات الصلاة

- ‌سنن الصلاة

- ‌السنن الفعلية في الصلاة

- ‌أمور تباح في الصلاة

- ‌(أ) الأفعال المباحة في الصلاة:

- ‌(ب) الأقوال وما في معناها المباحة في الصلاة:

- ‌المنهيات في الصلاة

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌القنوت في الفرائض

- ‌صلاة التطوُّع

- ‌صلاة الوتر

- ‌قيام الليل

- ‌صلاة الضُّحىَ

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌صلاة تحية المسجد

- ‌صلاة التوبة

- ‌صلاة الكسوف

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌سجود التلاوة

- ‌سجود الشكر

- ‌سجود السَّهْو

- ‌الصلاة في السفر

- ‌صلاة الخَوْف

- ‌صلاة الجماعة

- ‌صلاة الجماعة في الفرائض

- ‌الإمامة وأحكامها

- ‌موقف الإمام والمأموم

- ‌الصفوف وأحكامها

- ‌مسائل تتعلق بصفة صلاة الجماعة

- ‌أحكام المَسْبُوق

- ‌ما يُفْعَل بعد انقضاء الصلاة

- ‌طرق من أحكام المساجد

- ‌صلاة الجمعة

- ‌أفعال المأمومين حال الخُطبة

- ‌أذان الجمعة

- ‌خطبة الجمعة وأحكام الخطيب

- ‌أفعال المأمومين حال الخُطبة

- ‌أفعال في صلاة الجمعة

- ‌مسائل متفرقة

- ‌صلاة العيدين

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌ما يفعله الحاضرون للمُحْتَضَر:

- ‌غسل الميت:

- ‌من أولى الناس بغسل الميت

- ‌صفة المُغَسِّل

- ‌صفة غُسل الميت:

- ‌تكفين الميِّت

- ‌صفة الكفن:

- ‌حمل الجنازة واتبَّاعها

- ‌من آداب اتباع الجنائز:

- ‌صلاة الجنازة

- ‌أين يصلى على الجنازة

- ‌صلاة الجنازة على القبر:

- ‌أفعال صلاة الجنازة:

- ‌دفن الميت، وما يتبعه

- ‌صفة القبر:

- ‌من الذي يقوم بالدَّفن

- ‌تعزية أهل الميت

- ‌ما ينتفع به الميت بعد موته

- ‌زيارة القبور وما يتعلق بها

- ‌هل تشرع زيارة النساء للقبور

- ‌من الأذكار الثابتة عند زيارة القبور:

الفصل: ‌الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

على أصلها، على المذهب الأول، ووافقهم على هذا -هنا- الشافعي وأحمد (1)، وخالفا في عكسه فقالا: إذا نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر صلَاّها تامة كذلك.

قضاء السنن الرَّواتب: يُشرع قضاء السنن الرواتب إذا فات وقتها في أصح أقوال العلماء، وهو مروي عن ابن عمر، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والمزني وغيرهم (2)، وسيأتي بيانه مفرقًا في مواضعه في «صلاة التطوع» إن شاء الله تعالى.

الأذان والإقامة، والجماعة في الفائتة:

يُشرع لمن فاتته صلاة وأراد قضاءها أن يؤذن ويقيم، وإن فاتت جماعة أن يصلوا المقضية جماعة، لحديث أبي قتادة -في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس- وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لبلال:«قُم فأذن الناس بالصلاة» فلما طلعت الشمس وابيضتَّ، قام فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (3). وفي لفظ حديث ابن مسعود:«فأمر بلالاً فأذَّن، ثم أقام فصلَّى بنا» (4).

وهذا مذهب جمهور العلماء.

‌الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

1، 2 - صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس:

فقد ثبت النهي عن صلاة التطوع في هذين الوقتين، والأصل في هذا:

(أ) حديث ابن عباس قال: «شهد عندي رجال مرضيون -وأرضاهم عند عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» (5).

(1)«الأم» (1/ 161)، و «المجموع» (4/ 249)، و «المغنى» (1/ 570)، و «اختلاف العلماء» (ص 60).

(2)

«روضة الطالبين» (1/ 337)، و «الإنصاف» (2/ 178)، وانظر المذاهب الأخرى في «نيل الأوطار» (3/ 44 - 34).

(3)

صحيح: أخرجه البخاري (595)، وأبو داود (439)، والنسائي (2/ 105).

(4)

حسن: أخرجه أحمد (1/ 450)، وابن حبان (1580).

(5)

صحيح: أخرجه البخاري (581)، ومسلم (826).

ص: 264

(ب) حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» (1).

3 -

وقت الزوال (عند قائم الظهيرة):

لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّف (2) الشمس للغروب حتى تغرب» (3).

علة النهي:

وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله لعمرو بن عبسة: «صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تُسجَّر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار» (4).

ما يستثنى من النهي:

[1]

عند الظهيرة يوم الجمعة: فإنه يستحب للمرء التنفل مطلقًا قبل صلاة الجمعة حتى يخرج الإمام، فإذا خرج امتنع من صلاة التطوع، قال صلى الله عليه وسلم:«لا يغتسل رجل يوم الجمعة، فيتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهن، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام -إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (5).

وبهذا قال الشافعي رحمه الله مستدلاًّ بهذا الحديث وبحديث أبي هريرة:

(1) صحيح: أخرجه البخاري (586)، ومسلم (827).

(2)

تضيَّف الشمس: تميل الغروب.

(3)

صحيح: أخرجه مسلم (831).

(4)

صحيح: أخرجه مسلم (832).

(5)

صحيح: أخرجه البخاري (883).

ص: 265

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة» (1) لكنه ضعيف ويغني عنه ما ذكرت ولله الحمد.

وللعلماء قولان آخران: الأول: أنه لا يكره الصلاة نصف النهار مطلقًا في الجمعة وغيرها على سواء، وهو مذهب مالك، وحجته عمل أهل المدينة، وهو مردود بالأحاديث المتقدمة.

والثاني: أنه يكره الصلاة نصف النهار مطلقًا في الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد.

ومذهب الشافعي أرجح، وهو اختيار شيخ الإسلام (2).

[2]

صلاة ركعتي الطواف بالبيت الحرام:

فلا مانع من إيقاع ركعتي الطواف في أوقات النهي المتقدمة لما يأتي:

(أ) حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعواأحدًا طاف بهذا البيت وصلَّى في أي ساعة شاء من الليل أو النهار» (3).

(ب) أنه فعله ابن عباس والحسن والحسين وبعض السلف.

(جـ) أن ركعتي الطواف تابعتان له، فإذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وهو مروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاوس وأبي ثور (4).

[3]

قضاء الفوائت في أوقات النهي:

وقد اختلف أهل العلم في حكم قضاء الفائتة في أوقات النهي على قولين:

الأول: لا يجوز في أوقات النهي: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحاب الرأي (5) وحجتهم:

1 -

«أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أخرَّها حتى ابيضت الشمس» (6).

(1) إسناده تالف: أخرجه الشافعي في «الأم» (1/ 226)، وعنه البيهقي (2/ 464).

(2)

«زاد المعاد» لابن القيم (1/ 378) ط. الرسالة.

(3)

صحيح: أخرجه الترمذي (869)، والنسائي (1/ 284)، وابن ماجه (1254).

(4)

«الأم» (1/ 150)، و «المجموع» (4/ 72)، و «المغنى» (2/ 81).

(5)

«المبسوط» (1/ 150).

(6)

صحيح: أخرجه البخاري (344)، ومسلم (682) عن عمران بن حصين.

ص: 266

2 -

أنها صلاة، فلم تجوز في هذه الأوقات كالنوافل.

3 -

ما رُوي عن أبي بكرة رضي الله عنه «أنه نام في دالية، فاستيقظ عند غروب الشمس، فانتظر حتى غابت الشمس ثم صلاها» (1).

4 -

ما رُوي عن كعب بن عجرة: «أن ابنه نام حتى طلع قرن الشمس فأجلسه، فلما أن تعالت الشمس قال له: صلِّ الآن» (2).

الثاني: يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي وغيرها: وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين (3)، وحجتهم:

1 -

قول النبي صلى الله عليه وسلم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» (4).

2 -

حديث أبي قتادة مرفوعًا: «إنما التفريط في اليقظة على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها» (5).

ففيهما الأمر بالصلاة حين ذكرها أو الاستيقاظ لها من غير استثناء لأوقات النهي.

قلت: وهذا هو الراجح، وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى ابيضَّت الشمس فهم لم يوقظهم إلا حر الشمس أصلاً، وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم بيَّن أن العلة أنه «مكان حضر فيه الشيطان» فجعل المانع من الصلاة المكان لا الزمان، والله أعلم.

[4]

قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي:

يجوز قضاء السنن الرواتب ولو في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لما يأتي:

(أ) حديث أم سلمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال: «يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» (6).

(ب) ما روي عن قيس بن عمرو قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال:«ما هاتان الركعتان يا قيس؟» قلت: يا

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 66)، وعبد الرزاق (2250).

(2)

إسناده ضعيف: ذكري الترمذي تعليقًا (1/ 158)، ووصله ابن أبي شيبة (2/ 66).

(3)

«المدونة» (1/ 130)، و «الأم» (1/ 148)، و «المغنى» (2/ 80)، و «الأوسط» (2/ 411).

(4)

صحيح: تقدم كثيرًا.

(5)

صحيح: أخرجه مسلم (311) وغيره وقد تقدم.

(6)

صحيح: أخرجه البخاري (1233)، ومسلم (297).

ص: 267

رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر، قال:«فسكت عنه» (1) وفي رواية «فلم ينكر ذلك عليه» .

(جـ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها

» وهذا مذهب مالك والشافعي (2).

[5]

الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر:

أجمع العلماء على جواز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح والعصر (3).

ثم اختلفوا في إيقاعها في الأوقات المذكورة في حديث عقبة بن عامر: حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وعند قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب، على قولين:

الأول: لا تجوز صلاة الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم (4)، لحديث عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا

فذكرها» (5).

الثاني: يجوز صلاة الجنازة في جميع أوقات النهي: وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد (6) وحجة الشافعي أنها صلا ذات سبب فتستثنى من النهي.

قلت: الأظهر أنها لا تجوز في هذه الأوقات الثلاثة لأجل النص، لأن فيه مع النهي عن الصلاة، النهي عن الدفن فيها فيتناول النهي عن الصلاة على الجنازة فيها، فيمنع استثناءها من النهي، ثم إن هذه الأوقات الثلاثة قصيرة وليس في الانتظار حتى تفوت ما يخشى منه والله أعلم.

[6]

الصلوات التي لها سبب: كتحية المسجد، وسنة الوضوء، وصلاة الكسوف ونحوها فهذه اختلف فيها العلماء على قولين:

(1) حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (1267)، والترمذي (422)، وأحمد (5/ 447) وهو مرسل وله طريق أخرى عند ابن المنذر في «الأوسط» (2/ 391)، والحاكم (1/ 274)، والبيهقي (2/ 483) وبمجموعها يحسن الحديث.

(2)

«بداية المجتهد» (1/ 137)، و «الأم» (1/ 149).

(3)

نقله ابن قدامة في «المغنى» (2/ 82).

(4)

«المدونة» (1/ 190)، و «المبسوط» (1/ 152)، و «المغنى» (2/ 82)، و «معالم السنن» (1/ 313).

(5)

صحيح: تقدم قريبًا.

(6)

«الأم» (1/ 150)، و «المجموع» (4/ 68).

ص: 268

الأول: لا تجوز في أوقات النهي: وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد (1).

الثاني: يجوز، وهو مذهب الشافعي (2) والرواية الثانية عن أحمد، وحجتهم:

1 -

أنه ثبت جواز ركعتي الطواف في كل وقت، وقد تقدم.

2 -

ثبت جواز الصلاة عقيب الوضوء في أي وقت، كما في حديث بلال وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام .... فقال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي» (3).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: «فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة» (4).

4 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (5).

5 -

ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر كما تقدم.

6 -

الإجماع على جواز الصلاة على الجنازة بعد الصبح والعصر.

قالوا: فهذه كلها صلوات ذوات سبب وجاز فعلها مطلقًا، فتستثنى من النهي.

قلت: ويُستدل لهذا المذهب كذلك بما يلي:

7 -

حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة (أو قال: يؤخرون الصلاة عن وقتها» قلت: فبما تأمرني؟ قال: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة» (6).

وفي حديث ابن مسعود موقوفًا: «ستكون أمراء يسيئون الصلاة يخنقونها إلى شَرَق الموتى، (يعني: إلى آخر النهار)

» (7) وذكر نحو حديث أبي ذر، فأجاز النافلة في وقت الكراهة للسبب المذكور.

(1)«المبسوط» (1/ 152)، و «شرح فتح القدير» (1/ 204)، و «المغنى» (2/ 90).

(2)

«الأم» (1/ 149)، و «المجموع» (4/ 69).

(3)

صحيح: تقدم في «الوضوء» .

(4)

صحيح: يأتي في «صلاة الكسوف» .

(5)

صحيح: يأتي في «صلاة التطوع» .

(6)

صحيح: أخرجه مسلم (648)، وأبو داود (431)، وانظر «تعظيم قدر الصلاة» (1008) بتحقيقي.

(7)

صحيح: أخرجه مسلم (534) وغيره، وانظر «قدر الصلاة» (1015) بتحقيقي.

ص: 269