المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا الطهارة الحكمية: - صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - جـ ١

[كمال ابن السيد سالم]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة فضيلة الشيخ/ فؤاد سراج عبد الغفار - حفظه الله

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[المسلك في هذا الكتاب]

- ‌تمهيدنشأة علم الفقه

- ‌[الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌[عهد الصحابة رضي الله عنهم]

- ‌[أحوال الناس في المائة الأولى والثانية]

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌تعريف الطهارة وأهميتها

- ‌أنواع الطهارة

- ‌أولاً الطهارة الحقيقية

- ‌هل يُعَدُّ المني طاهرًا أم نجسًا

- ‌هل تُعَدُّ الخمر من النجاسات

- ‌هل يعتبر الدم من النجاسات

- ‌هل «قيء الآدمي» نجس

- ‌الاستنجاء

- ‌بم يكون الاستنجاء

- ‌بعض الآداب في الاستنجاء

- ‌هل يجوز للرجل أن يبول قائمًا

- ‌سنن الفطرة

- ‌ الختان

- ‌السواك

- ‌إعفاء اللِّحية

- ‌ثانيًا الطهارة الحكمية:

- ‌الوضوء

- ‌أركان الوضوء

- ‌نواقض الوضوء

- ‌المسح على الحوائل

- ‌أولاً: المسح على الخفين:

- ‌ثانيًا: المسح على الجوربين والنعلين

- ‌ثالثًا: المسح على غطاء الرأس:

- ‌رابعًا: المسح على الجَبيرَة

- ‌مسائل تتعلق بالغسل

- ‌التيمُّم

- ‌نواقض التيمم

- ‌الحيض والنفاس

- ‌دم النفاس

- ‌دم الاستحاضة

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌تعريف الصلاة

- ‌منزلتها من الدين:

- ‌الصلوات الخمس

- ‌الأحكام الدنيوية لتارك الصلاة:

- ‌عدد الفرائض:

- ‌عدد الركعات:

- ‌مواقيت الصلاة

- ‌مسائل تتعلق بمواقيت الصلاة

- ‌قضاء الصلوات الفائتة

- ‌الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

- ‌الأذان والإقامة

- ‌شروط صحة الصلاة

- ‌أركان الصلاة

- ‌واجبات الصلاة

- ‌سنن الصلاة

- ‌السنن الفعلية في الصلاة

- ‌أمور تباح في الصلاة

- ‌(أ) الأفعال المباحة في الصلاة:

- ‌(ب) الأقوال وما في معناها المباحة في الصلاة:

- ‌المنهيات في الصلاة

- ‌مبطلات الصلاة

- ‌القنوت في الفرائض

- ‌صلاة التطوُّع

- ‌صلاة الوتر

- ‌قيام الليل

- ‌صلاة الضُّحىَ

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌صلاة تحية المسجد

- ‌صلاة التوبة

- ‌صلاة الكسوف

- ‌صلاة الاستسقاء

- ‌سجود التلاوة

- ‌سجود الشكر

- ‌سجود السَّهْو

- ‌الصلاة في السفر

- ‌صلاة الخَوْف

- ‌صلاة الجماعة

- ‌صلاة الجماعة في الفرائض

- ‌الإمامة وأحكامها

- ‌موقف الإمام والمأموم

- ‌الصفوف وأحكامها

- ‌مسائل تتعلق بصفة صلاة الجماعة

- ‌أحكام المَسْبُوق

- ‌ما يُفْعَل بعد انقضاء الصلاة

- ‌طرق من أحكام المساجد

- ‌صلاة الجمعة

- ‌أفعال المأمومين حال الخُطبة

- ‌أذان الجمعة

- ‌خطبة الجمعة وأحكام الخطيب

- ‌أفعال المأمومين حال الخُطبة

- ‌أفعال في صلاة الجمعة

- ‌مسائل متفرقة

- ‌صلاة العيدين

- ‌3 - كتاب الجنائز

- ‌ما يفعله الحاضرون للمُحْتَضَر:

- ‌غسل الميت:

- ‌من أولى الناس بغسل الميت

- ‌صفة المُغَسِّل

- ‌صفة غُسل الميت:

- ‌تكفين الميِّت

- ‌صفة الكفن:

- ‌حمل الجنازة واتبَّاعها

- ‌من آداب اتباع الجنائز:

- ‌صلاة الجنازة

- ‌أين يصلى على الجنازة

- ‌صلاة الجنازة على القبر:

- ‌أفعال صلاة الجنازة:

- ‌دفن الميت، وما يتبعه

- ‌صفة القبر:

- ‌من الذي يقوم بالدَّفن

- ‌تعزية أهل الميت

- ‌ما ينتفع به الميت بعد موته

- ‌زيارة القبور وما يتعلق بها

- ‌هل تشرع زيارة النساء للقبور

- ‌من الأذكار الثابتة عند زيارة القبور:

الفصل: ‌ثانيا الطهارة الحكمية:

1 -

أن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعله إذا حلَّ من إحرامه في الحج والعمرة، وهم يجيزونه في كل حال.

2 -

أن فعل ابن عمر هذا مخرَّج على تأوُّله لقوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} (1). في النسك أن الحلق للرأس، والتقصير من اللحية (2).

3 -

أن الصحابي إذا قال أو فعل خلاف ما رواه، فإن العبرة بما رواه لا بفهمه وفعله، فالعبرة بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وعلى ما تقدم فالصواب وجوب ترك اللحية وعدم الأخذ منها عملاً بعموم الأوامر الواردة في الأحاديث الصحاح (أعفوا .. أرخوا .. أرجوا .. وفروا .. أوفروا) كما ذهب إليه الجماهير من العلماء، والله أعلم.

‌ثانيًا الطهارة الحكمية:

أنواع المياه:

المياه على اختلاف أصنافها، لا تخرج عن نوعين:

1 -

الماء المطلق (الماء الطهور): هو الباقي على أصل خلقته، وهو كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء، قال تعالى:{وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} (3).

ويدخل في هذا: مياه الأنهار والثلوج والبَرَد والآبار، حتى وإن تغير بطول مكثه أو بمخالطة طاهر لا يمكن صونه عنه.

وكذلك مياه البحار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم -لما سئل عن ماء البحر-:

«هو الطهور ماؤه الحلُّ ميتتُه» (4).

وهذا يجوز الوضوء والغسل به بلا خلاف بين أهل العلم، وإن خالطه طاهر يسير ما دام داخلاً تحت اسم الماء، ففي حديث أم هانئ:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين» (5).

(1) سورة الفتح، الآية:27.

(2)

انظر «شرح الكرماني على البخاري» (21/ 111) عن السابق.

(3)

سورة الأنفال، الآية:11.

(4)

صحيح: أخرجه أبو داود (83)، والترمذي (69)، والنسائي (1/ 176)، وابن ماجه (386).

(5)

صحيح: أخرجه النسائي (240)، وابن ماجه (378).

ص: 103

ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن غسَّلن ابنته زينب بقوله: «اغسلنها ثلاثًا بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا» (1).

أما إذا خالطه طاهر فأخرجه عن مسمى الماء إلى مسمى آخر كالشاي مثلًا فلا يجوز التطهر به وكذلك لا يجوز التطهر من الحدث بما اعتصر من الطاهرات كماء الورد ونحوه لأنه ليس ماءً على الحقيقة، قال ابن المنذر (2):«أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء» اهـ.

2 -

الماء النجس: وهو الذي خالطته نجاسة وأثرت في أحد أوصافه: فغيرت ريحه أو لونه أو طعمه، بحيث يظن مستعمله أنه يستعمل النجاسة.

وهذا لا يجوز الوضوء به، لأنه نجس في نفسه.

الوضوء بالماء المتساقط من أعضاء الوضوء:

الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ ونحوه يسمى «الماء المستعمل» وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم فيه: هل يخرج بذلك عن كونه مطهرًا أم لا؟

والراجح أنه يبقى مطهرًا ما دام لم يخرج عن اسم الماء المطلق، ولم تخالطه نجاسة فأثرت في أحد أوصافه.

وهذا مذهب علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي أمامة، وجماعة من السلف، والمشهور من مذهب مالك، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، ومذهب ابن حزم، وابن المنذر، واختاره شيخ الإسلام (3) ويؤيد هذا القول ما يأتي:

1 -

أن الأصل أن الماء طهور ولا ينجسه شيء، قال صلى الله عليه وسلم:«الماء طهور لا ينجسه شيء» (4) إلا إذا تغير أحد أوصافه، أو خرج عن اسم الماء المطلق بملاقاة طاهر.

2 -

أنه قد ثبت أن الصحابة كانوا يستعملون فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم:

(1) صحيح: أخرجه البخاري (1253)، ومسلم (939).

(2)

المغني (1/ 11)، والمحلى (1/ 199).

(3)

المغنى (1/ 31)، والمجموع (1/ 205)، والمحلى (1/ 183)، ومجموع الفتاوى (20/ 519)، والأوسط (1/ 285).

(4)

حسن: أخرجه أبو داود (266)، والترمذي (66)، والنسائي (1/ 174).

ص: 104

(أ) فعن أبي جحيفة قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأُتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به» (1).

قال الحافظ في الفتح (1/ 353): ويحتمل أن يكونوا تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل. اهـ.

(ب) وفي حديث المسور بن مخرمة: «

وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه» (2).

(جـ) عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه، ومج فيه، ثم قال له ولبلال:«اشربا منه، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما» (3).

3 -

عن ابن عمر قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا» (4).

وفي رواية: «كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا» .

4 -

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان يغتسل بفضل ميمونة» (5).

5 -

عن الرُّبيّع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم: «مسح برأسه من فضل ماء كان في يده» (6).

6 -

قال ابن المنذر في الأوسط (1/ 288): وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قطر منه على ثيابهما طاهر، دليل على طهارة الماء المستعمل، وإذا كان طاهرًا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة يرجع إليها من خالف القول. اهـ.

(1) صحيح: أخرجه البخاري (187).

(2)

صحيح: أخرجه البخاري (189).

(3)

صحيح: أخرجه البخاري (188).

(4)

صحيح: أخرجه البخاري (193)، وأبو داود (79)، والنسائي (1/ 57)، وابن ماجه (381)، والرواية بعده لأبي داود بسند صحيح.

(5)

صحيح: أخرجه مسلم (323) وهو في الصحيحين بلفظ «كانا يغتسلان من إناء واحد» .

(6)

حسن: أخرجه أبو داود (130)، والدارقطني (1/ 87).

ص: 105

هذا، وقد قالت طائفة من العلماء: لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي -في إحدى الروايتين- وأصحاب الرأي (1).

ولم يسلم لهم من الأدلة ما يُطمأن إليه، فليراجعها من شاء في المراجع المشار إليها.

يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة:

لأهل العلم في حكم تطهر الرجل بالماء المتبقي من وضوء المرأة أو غسلها مذهبان:

الأول: لا يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة:

وهو مذهب ابن عمر وعبد الله بن سرجس رضي الله عنهما وأم المؤمنين جويرية بنت الحارث والحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق والشعبي وداود الظاهري (2) وحجتهم:

1 -

ما رُوي عن الحكم بن عمرو -وهو الأقرع- أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» (3).

2 -

وعن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة [وليغترفا جميعًا]» (4).

3 -

ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه» (5).

الثاني: أنه يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة:

وبه قال عمر وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجماعة من السلف، وأبو عبيد وابن المنذر، وهو مذهب الحنفية، ومالك والشافعي ورواية أحمد (6) واحتجوا بما يأتي:

(1) الاستذكار (1/ 253)، والتمهيد (4/ 43)، والمغنى (1/ 19)، والأوسط (1/ 285).

(2)

الأوسط (1/ 292)، والمغنى (1/ 282).

(3)

أعلَّه الأئمة. أخرجه أبو داود (82)، والترمذي (64)، والنسائي (1/ 179)، وابن ماجه (373)، وأحمد (5/ 66) وأعله البخاري والدارقطني والنووي، وصححه ابن حجر والألباني في الإرواء (1/ 43).

(4)

إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (81)، والنسائي (1/ 130)، والبيهقي (1/ 190).

(5)

ضعيف: أخرجه ابن ماجه (1/ 133).

(6)

مصنف عبد الرزاق (1/ 110)، وابن أبي شيبة (1/ 38)، والأوسط (1/ 297)، والطهور لأبي عبيد (236)، والمبسوط (1/ 61)، والأم (1/ 8)، والمغنى (1/ 283).

ص: 106