الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليصلح بينهم فصلى بهم أبو بكر فلما أتى النبي وهم يصلون أراد أبو بكر أن يتراجع «
…
فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله من ذلك
…
» (1).
8 -
تكليم المصلي وسؤاله للحاجة:
فقد تقدم في قصة جابر لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فكلمه، فلم يرد عليه وأشار إليه بيده (2).
وكذلك تقدم حديث أسماء قالت: «أتيت عائشة حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء
…
» (3).
المنهيات في الصلاة
وهي الأمور التي ورد النص بتحريمها أو كراهتها في الصلاة، لكن هذه المنهيات لا تبطل الصلاة، وإنما تنقص من أجر المصلي وهي:
1 -
الاختصار (وضع اليد على الخَصْر في الصلاة):
وهذا لا يجوز، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الخصر في الصلاة» (4).
وعن عائشة أنها «كانت تكره أن يجعل المصلى يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله» (5).
وعن زياد بن صبيح قال: «صليت إلى جنب ابن عمر ووضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى، قال: هذا الصَّلْب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه» (6).
قال السندي: «وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام» اهـ.
(1) أخرجه البخاري (684)، ومسلم (431).
(2)
مسلم (540).
(3)
البخاري (1052)، ومسلم (905).
(4)
أخرجه البخاري (1220)، ومسلم (545).
(5)
أخرجه البخاري (3458).
(6)
أخرجه أبو داود (903)، والنسائي (2/ 127)، وأحمد (2/ 30) بسند لا بأس به.
2 -
رفع البصر إلى السماء:
وهو لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتُخطفنَّ أبصارهم» (1).
3 -
النظر إلى ما يشغل في الصلاة:
لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال: «شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية» (2).
4 -
الالتفات لغير حاجة:
وقد تقدم أنه يجوز الالتفات في الصلاة لحاجة، أما إذا لم تكن هناك حاجة تدعو إليه فلا يجوز.
فعن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» (3).
5 -
تشبيك الأصابع:
ويكره في الصلاة أن يدخل أصابع إحدى اليدين بين أصابع الأخرى لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه» (4).
وعن إسماعيل بن أمية قال: «سألت نافعًا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم» (5).
6 -
فرقعة الأصابع:
وهي إن قلَّت في الصلاة: كُرهت، لأنها مشغلة عن الصلاة، وإن كثرت: حَرُمت، لأن فيها تلاعبًا بالصلاة:
وعن شعبة مولى ابن عباس قال: «صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت
(1) أخرجه مسلم (429)، والنسائي (3/ 39).
(2)
أخرجه البخاري (752)، ومسلم (556).
(3)
أخرجه البخاري (751)، وأبو داود (897)، والنسائي (3/ 8).
(4)
أخرجه الحاكم (1/ 206)، وهو في صحيح الجامع (445) وله شاهد في مسند أحمد (3/ 42) عن أبي سعيد.
(5)
أخرجه أبو داود (2/ 261)، وصححه الألباني في «الإرواء» (2/ 103).
أصابعي، فلما قضيت الصلاة، قال: لا أمَّ لك!! أتفقع أصابعك وأنت في الصلاة؟!» (1).
7 -
الالتحاف بالثوب وجعل اليدين من داخل فتركع وتسجد هكذا (السدل):
لحديث أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَدْل في الصلاة» (2).
والسَدْل هو: أن تلتحف بثوبك وتدخل يديك من داخل، فتركع وتسجد وهو كذلك.
8 -
التثاؤب في الصلاة:
ولا يجوز التمادي فيه، بل يجب منعه بوضع اليد على الفم لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«التثاؤب [في الصلاة] من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» (3). ولا تشرع الاستعاذة عند التثاؤب لعدم الدليل عليها، وهذا من الأشياء المنتشرة بين الناس ولا دليل عليها.
9 -
البصاق جهة القبلة أو عن اليمين:
لحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحدكم إذا قام يصلى فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا» ثم طوى ثوبه بعضه على بعض (4).
10 -
تغميض العينين في الصلاة:
وهو إن قُصد به القربة إلى الله حَرُم، لأنه يدخل في باب البدع، وإلا كُرَه، لمخالفته السنة.
قال ابن القيم (5): «ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة .... وقد يدل على ذلك مدُّ يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة، وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيها، وصاحب المحجن، وكذلك مدافعته للبهمة التي أرادت أن تمر بين يديه .... [وذكر عدة أحاديث، ثم قال:]
…
فهذه
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 334)، وحسنه في «الإرواء» (2/ 99).
(2)
أخرجه أبو داود (629)، والترمذي (376) بسند حسن.
(3)
أخرجه البخاري (3289)، ومسلم (2994)، والترمذي (368) والزيادة له.
(4)
أخرجه مسلم (3008)، وقد تقدم.
(5)
زاد المعاد (1/ 294).
الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة» اهـ.
11 -
التمطي في الصلاة:
فيكره التمطي في الصلاة، أي التمدُّد، إلا إن كان يسيرًا للحاجة وذلك لأنه عمل ينافي الخشوع في الصلاة، وأخرج ابن أبي شيبة (1/ 349) عن سعيد بن جبير قال:«التمطي ينقص الصلاة» .
12 -
التطبيق في الركوع:
وهو جعل بطن الكف على بطن الكف الأخرى ووضعهما بين الركبتين والفخذين في الركوع.
وقد كان هذا مشروعًا في أول الأمر ثم نُهي عنه.
فعن مصعب بن سعد قال: «صليت إلى جنب أبي، قال: وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي: اضرب بكفيك على ركبتيك، قال: ثم فعلت ذلك مرة أخرى، فضرب يدي وقال: إنا نهينا عن هذا، وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب» (1).
13 -
قراءة القرآن في الركوع والسجود:
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا
…
» (2).
14 -
بسط الذراعين في السجود:
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» (3).
فلا يجوز بسط الذراعين على الأرض وإنما يُرفع المرفقان كما تقدم.
15 -
كفت الثوب (ضَمُّه ومَنْعُه من الانتشار على الأرض) عند السجود، ويدخل في هذا تشمير الكم في الصلاة:
فعن ابن عباس قال: «أُمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونُهي أن يكفت الشعر والثياب» (4).
(1) أخرجه البخاري (790)، ومسلم (535) واللفظ له.
(2)
أخرجه مسلم (479) وقد تقدم.
(3)
أخرجه البخاري (823)، ومسلم (493) وغيرهما.
(4)
أخرجه البخاري (809)، ومسلم (490) واللفظ له.
16 -
الإقعاء (إلصاق الإليتين بالأرض ونصب الساقين ووضع اليدين على الأرض):
وهذه الهيئة لا تجوز في الجلوس في الصلاة: لحديث عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: «
…
وكان ينهى عن عُقبة الشيطان
…
» (1).
وعقبة الشيطان: هي الإقعاء على الهيئة السابقة.
وفي حديث أبي هريرة: «
…
ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب
…
» (2).
فائدة: الإقعاء على هذا المعنى لا يجوز للأدلة المتقدمة، لكن أنبه على أن للإقعاء معنى آخر وهو نصب القدمين ووضيع الإليتين على العقبين في الجلوس بين السجودين، وهو مشروع كما تقدم.
17 -
وضع اليد على الأرض في الجلوس في الصلاة إلا لعذر:
فعن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى» (3).
وفي رواية أن ابن عمر قال: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون.
18 -
سجود المريض على شيء مرتفع:
فالمريض إن استطاع أن يسجد على الأرض فهو الواجب، وإلا فإنه يومئ إيماءً برأسه ولا يلزمه أن يضع وسادة أو نحوها ليسجد عليها.
(1) أخرجه مسلم (498).
(2)
أخرجه أحمد (2/ 265) بسند ضعيف.
(3)
أخرجه أبو داود (1/ 260)، وأحمد (2/ 116)، والحاكم (1/ 230)، والبيهقي (2/ 136).
(4)
أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 270)، وله شاهد من حديث جابر عند البزار (1/ 275 - كشف الأستار)، والبيهقي (2/ 306)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (323).
19 -
مسح الحصى من موضع السجود والعبث في الصلاة:
إلا إن كان للحاجة الملحة، فيجوز مرة واحدة ولكن تركه أولى إذا كان وجود الحصى لا يؤدي إلى تقليل الخشوع.
لحديث معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوِّي التراب حيث يسجد قال: «إن كنت فاعلاً فواحدة» (1).
وفي رواية أخرى: «لا تمسح وأنت تصلي، وإن كنت لابد فاعلاً فواحدةٍ لتسوية الحصى» (2).
فائدة:
إذا تعلَّق بالجبهة تراب أو حصى من السجود بالأرض فإنه يكره إزالته لما فيه من العمل المشغل عن الصلاة ولا سيما إذا تكرر وكثر.
فعن أبي سعيد قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته» (3).
وقال ابن مسعود: أربع من الجفاء:
…
وذكر منها «ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته» (4).
فإن كان يؤذي المصلي فإنه يُزال ويمسح والله أعلم.
20 -
تقديم النزول بالركبتين قبل اليدين على الأرض في السجود:
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه» (5).
21 -
الإشارة باليدين إلى الجانبين عند التسليم:
وهذه الإشارة عند التسليم منتشرة بين عوام الرجال والنساء وهي منهي عنها في الصلاة.
فعن جابر بن سمرة أنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام
(1) أخرجه البخاري (1207)، ومسلم (546).
(2)
أخرجه أبو داود (1/ 249)، قال النووي: إسناده على شرط البخاري ومسلم.
(3)
أخرجه البخاري (669)، ومسلم (1167).
(4)
أخرجه البيهقي (2/ 285)، وصححه الألباني في «الإرواء» (1/ 97).
(5)
تقدم تخريجه.