الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل له، فقال:«إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبتُ» (1).
من آداب اتباع الجنائز:
1 -
عدم اتباعها بمبخرة أو نار:
فقد اتفق الفقهاء على أن الجنازة لا تتبع بنار في مجمرة (مبخرة) ولا شمع ونحوه إلا لحاجة ضوء أو نحوه، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تُتَّبع الجنازة بصوت ولا نار» (2). وفي سنده مقال، إلا أنه يتأيد بما صحَّ عن عمرو بن العاص أنه قال في وصيَّته:«فإذا أنا مِتُّ، فلا تصحبني نائحة ولا نار» (3).
وعن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت: «لا تضربوا عليَّ فسطاطًا، ولا تتبعوني بمجمر (وفي رواية: بنار)» (4).
وعن أبي موسى أنه أوصى حين حضره الموت قال: «إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي، ولا تتبعوني بمجمر
…
» (5).
2 -
الصمت عند اتباع الجنازة:
فلا يجوز رفع الصوت مع الجنازة لا بالذكر ولا بغيره، فعن قيس بن عُبَاد قال:«كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز» (6).
ولأن فيع تشبُّهًا بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين.
قال النووي في «الأذكار» (ص: 203): «واعلم أن الصواب المختار، وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يُرفع صوتٌ بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي انه أسكنُ لخاطره، وأجمعُ لفكره
(1) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (3177)، والحاكم (1/ 355)، والبيهقي (4/ 23)، وانظر أحكام الجنائز (ص: 97).
(2)
قواه الألباني بشواهد: أخرجه أبو داود (3171)، وأحمد (2/ 427)، وانظر «أحكام الجنائز» (ص 91).
(3)
صحيح: أخرجه مسلم (121)، وأحمد (4/ 199).
(4)
إسناده صحيح: أخرجه أحمد (2/ 292).
(5)
إسناده حسن: أخرجه ابن ماجه (1487)، وأحمد (4/ 397)، والبيهقي (3/ 395).
(6)
رجاله ثقات: أخرجه البيهقي (4/ 74)، وابن المبارك في «الزهد» (83).
فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغترَّ بكثرة من يخالفه ....» اهـ.
قلت: وأما ما اعتاده الناس في زماننا من الذكر أمام الجنازة، وقول أحدهم «وحِّدوه!!» ورد المشيِّعين عليه. أو قوله «اشهدوا له!!» فبدعة نص الفقهاء على نحوها (1).
قال الألباني (2) رحمه الله: «وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفًا
حزينًا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدًا للكفار، والله المستعان» اهـ.
3 -
عدم جلوس المشيِّعين قبل وضع الجنازة:
عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» (3) والمراد حتى توضع على الأرض عن الأعناق، وقيل: حتى توضع في اللحد.
وقد قال باستحباب القيام حتى توضع الجنازة، أكثر الصحابة والتابعين -كما نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وهو المختار عند الشافعية (4).
4 -
هل يقوم عند مرور الجنازة؟ (5)
عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلِّفكم [أو توضع]» (6).
وعن جابر بن عبد الله قال: مرَّ بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقمنا به، قلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي، قال:«إذا رأيتم الجنازة فقوموا» (7).
(1)«ابن عابدين» (1/ 608)، و «الشرح الصغير» (1/ 229)، و «مغنى المحتاج» (1/ 247).
(2)
«أحكام الجنائز» (ص: 92) ط. المعارف (1412 هـ - 1992 م).
(3)
صحيح: أخرجه البخاري (1310)، ومسلم (959).
(4)
«فتح الباري» (3/ 213)، و «المجموع» (5/ 280)، و «الاعتبار» للحازمي (ص: 138).
(5)
«فتح الباري» (3/ 216)، و «المجموع» (5/ 280)، و «الاعتبار» (ص: 138)، و «الفتاوى الهندية» (1/ 160)، و «المحلى» (5/).
(6)
صحيح: أخرجه البخاري (1307)، ومسلم (958).
(7)
صحيح: أخرجه البخاري (1311)، ومسلم (960).