الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورد السلام واجب، فتركه يدل على تحريم الكلام -لا سيما- إذا كان بذكر الله تعالى.
لكن إذا تكلم للحاجة التي لابد منها كإرشاد أحد، أو طلب ماء أو نحوه فإنه يباح للضرورة والله أعلم.
7 -
اجتناب قضاء الحاجة في طريق الناس ومستظلهم ونحو ذلك:
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم» (1).
8 -
اجتناب التبول في المستحم (مكان الاغتسال):
وخصوصًا إذا كان يتجمع الماء فيه مثل «البانيو» ونحوه، فقد «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله» (2).
9 -
اجتناب التبول في الماء الراكد الذي لا يجري:
لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن يبال في الماء الراكد» (3).
10 -
ارتياد المكان الرخو اللين عند التبول، واجتناب المكان الصلب، احترازًا من ارتداد النجاسة عليه.
11 -
التزام آداب الاستنجاء التي تقدم ذكرها.
12 -
أن يقول إذا خرج: «غفرانك» :
فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» (4).
هل يجوز للرجل أن يبول قائمًا
؟
في هذا الباب خمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة صحاح، في أحدها إنكار عائشة لبوله صلى الله عليه وسلم قائمًا، وفي الثاني حكاية بوله قائمًا وفي الثالث حكاية بوله جالسًا.
وحديثان ضعيفان، في أحدهما نهيه عن البول قائمًا، وفي الآخر: وصف البول قائمًا بأنه من الجفاء، وإليك هذه الأحاديث:
(1) صحيح: أخرجه مسلم (68)، وأبو داود (25).
(2)
صحيح: أخرجه النسائي (1/ 130)، وأبو داود (28).
(3)
صحيح: أخرجه مسلم (281)، والنسائي (1/ 34).
(4)
حسن لغيره: أخرجه الترمذي (7)، وأبو داود (30)، وأحمد (6/ 155).
1 -
حديث عائشة قالت: «من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا» (1).
2 -
حديث حذيفة «أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم، فبال قائمًا، فتنحيت فقال: «ادنه» فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه» (2).
3 -
حديث عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدَّرقة، فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها
…
» (3).
4 -
عن ابن عمر قال: قال عمر: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائمًا، فقال:«يا عمر، لا تبل قائمًا» قال: فما بلت قائمًا بعد (4).
5 -
عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده» (5).
قلت: ولأجل هذه الأحاديث، اختلف أهل العلم في حكم البول قائمًا على ثلاث أقوال (6):
الأول: أنه يكره من غير عذر: وبه قالت عائشة وابن مسعود وعمر في إحدى الروايتين وأبي موسى والشعبي وابن عيينة والحنفية والشافعية.
الثاني: أنه جائز مطلقًا: وبه قال عمر - في الرواية الأخرى - وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد وأنس وأبو هريرة وحذيفة وهو قول الحنابلة.
الثالث: أنه إذا كان في موضع رخو لا يرد البول عليه جاز وإلا منع: وهو مذهب مالك ورجحه ابن المنذر.
(1) صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (12)، والنسائي (1/ 26)، وابن ماجه (307)، وأحمد (6/ 136).
(2)
صحيح: أخرجه البخاري (226)، ومسلم (273) وغيرهما.
(3)
صحيح: أخرجه أبو داود (»)، والنسائي (1/ 27)، وابن ماجه (346)، وأحمد (4/ 196).
(4)
ضعيف: أخرجه ابن ماجه (308)، والبيهقي (1/ 202)، والحاكم (1/ 185) وعلقه الترمذي وضعفَّه (1/ 67 - أحوذي).
(5)
منكر: أخرجه البخاري في «التاريخ» (496) والبزار (1/ 547) وأنكره البخاري والترمذي وإنما ثبت من قول ابن مسعود.
(6)
المجموع (2/ 98)، والأوسط (1/ 333).