الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في هذه الرواية، وتكلم بعض العلماء في سماع علقمة من أبيه. ولم ترد موقوفة بإسناد صحيح إلا عن الأسود بن يزيد.
على أن تصحيح هذه الزيادة مما يسع الاجتهاد والنظر فيه، فمن صحت عنده أفادته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها أحيانًا (1) قليلة في التسليمة الأولى، ومن ضعَّفها لم يعمل بها مع عدم الإنكار على المخالف الذي يفعلها نادرًا، وأما أن يداوم عليها -كما يفعله بعض المتسِّننة- فهو خلاف السنة على كل حال.
وليعلم أن جمهور أهل العلم يرون الاقتصار على قول (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله).
[15]
ترتيب الأركان:
لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، مع قوله صلى الله عليه وسلم:«صلوا كما رأيتموني أصلي» ، وعلَّمها للمسيء صلاته مرتبة بقوله: «ثم
…
ثم
…
».
ولأنها عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب فيها ركنًا كغيره (2).
واجبات الصلاة
الواجبات: ما يجب فعله أو قوله في الصلاة، ويسقط بالسهو ويجبره سجود السهو ومن تركه عمدًا بطلت صلاته إذا كان عالمًا بوجوبه.
وهذا المصطلح عند الحنفية والحنابلة، إلا أن الحنفية لا يرون تارك الواجب متعمدًا تبطل صلاته، وإنما هو آثم فاسق يستحق العقاب!!
وأما المالكية والشافعية فليس عندهم إلا أركان وسنن من حيث الجملة.
[1]
دعاء الاستفتاح:
وهو واجب -على الأرجح- سواء في صلاة الفرض أو النفل أن تستفتح به الصلاة بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم -في حديث رفاعة بن رافع- للمسيء صلاته: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ
…
ثم يكبر، ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ ما تيسر من القرآن
…
فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته» (3).
(1) وكذا فعل العلامة الألباني -قَدَّس الله روحه- في «صفة الصلاة» ص 187.
(2)
«الدسوقي» (1/ 241)، و «مغنى المحتاج» (1/ 158)، و «كشاف القناع» (1/ 389)، و «الممتع» (3/ 426).
(3)
صحيح: أخرجه أبو داود (859)، والنسائي (2/ 20)، والترمذي (302)، وابن ماجه (460).
فظاهر قوله: «ويحمد الله عز وجل وثني عليه» أنه دعاء الاستفتاح، قال الصنعاني:«فيؤخذ منه وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام» (1) اهـ.
قلت: ولا مانع من القول بالوجوب إذ قد صحَّ الحديث ولم ينعقد على خلافه إجماع، بل القول بوجوبه هو رواي عن أحمد واختارها ابن بطة (2)، وقد أطلق ابن رشد في «بداية المجتهد» (1/ 172) القول بوجوب التوجيه في الصلاة عن الشافعي وأبي حنيفة (!!) ولم أظفر بما يؤيد هذا عنهما إلا ما وقع في «الدر المختار» (1/ 476) من عدِّ (الثناء) من الواجبات.
والأصل في دعاء الاستفتاح أن يُسَرَّ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به، وعليه عامة أهل العلم وإنما يجوز للإمام أن يجهر به أحيانًا ليعلمه الناس (3).
كما جهر عمر بن الخطاب بقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك
…
» (4).
يستثنى مما تقدم موضعان:
1 -
في صلاة الجنازة: فإنه لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح، لأنها مبنية على التخفيف والاختصار، وعن طلحة بن عبيد الله بن عوف قال:«صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة» (5) وفي رواية «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى يسمعنا
…
».
ففيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، إذ لم يجهر به ليعلمهم إياه كما جهر بالفاتحة.
وقيل: بل يشرع فيها كغيرها، والأول أقرب والله أعلم.
المسبوق إذا أدرك الإمام في غير القيام: فإنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح لفوات محله.
(1)«سبل السلام» (1/ 312).
(2)
«الفروع» (1/ 413)، و «الإنصاف» (2/ 120).
(3)
ذكر في «المغنى» (2/ 145) نحوه عن أحمد.
(4)
إسناده صحيح: أخرجه مسلم (399) منقطعًا ووصله الدارقطني (1/ 199)، والبيهقي (2/ 34)، ورجحا وقفه، وأخرجه عبد الرزاق (2555 - 2557)، وابن أبي شيبة (1/ 230) من طرق متصلاً ومنقطعًا، وانظر «المجموع» (3/ 277)، و «الإرواء» (340).
(5)
صحيح: أخرجه البخاري (1335)، وأبو داود (3182)، والترمذي (1032)، وابن ماجه (2490)، والنسائي (4/ 74، 75)، والرواية الأخرى له.
من صيغ الاستفتاح قد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة صيغ لدعاء الاستفتاح منها:
1 -
حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هُنَيْهَة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال:«أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّني من خطاياي كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدَّنَس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبَرَد» (1).
2 -
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم:«الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلاً»
…
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عجبتُ لهان فتحت لها أبواب السماء» قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك (2).
3 -
حديث عائشة وأبي سعيد وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك» (3). وقد تقدم أن عمر كان يستفتح به.
4 -
حديث عليٍّ رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومَحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين (4)، اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفتُ بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عنِّي سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كلُّه بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك» .
(1) صحيح: أخرجه البخاري (744)، ومسلم (598).
(2)
صحيح: أخرجه مسلم (601)، والترمذي (3592)، والنسائي (2/ 125).
(3)
حسن بطرقه: أخرجه أبو داود (776)، والترمذي (243)، والنسائي (2/ 132)، وابن ماجه (806) وغيرهم وانظر «الإرواء» (341).
(4)
هذا اللفظ ثابت ولا حرج في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه فهو من باب الاقتداء لا من باب الإخبار عن النفس.
ويقال: وكان يقوله في الفرض والنفل (1).
مما كان يستفتح به صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ما جاء في:
5 -
حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل: «اللهم ربَّ جبريل وميكائيل وإسرائيل، فاطرَ السموات والأرض، عالمَ الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهْدِني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» (2).
قلت: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية الاستفتاح غير ذلك، فليراجعها من شاء (3).
وبكل صيغة مما تقدم أخذ طائفة من أهل العلم (4): فأخذ الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي بالمروي عن عمر [وعائشة وأبي سعيد].
وأخذ الشافعي بحديث عليٍّ، وقال أبو ثور: أي ذلك قال يجزيه، واختاره ابن المنذر، قلت: ويستحب التنويع في الاستفتاح بكل ما تيسَّر مما تقدم.
وأما مالك رحمه الله فكان لا يرى مشروعية الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا البسملة (5)(!!) وهذه النصوص وغيرها حجة عليه، والله أعلم.
[2]
الاستعاذة قبل القراءة:
وهي واجبة -على الأرجح- لقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (6). ففي الآية أمر بالاستعاذة عند إرادة القراءة وحقيقة الأمر الوجوب. ولأن الاستعاذة تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وقد قال بوجوبها في الصلاة: عطاء والثوري والأوزاعي وداود وابن حزم وهو رواية عن أحمد (7).
(1) صحيح: أخرجه مسلم (771)، وأبو داود (760)، والترمذي (342)، والنسائي (2/ 130).
(2)
صحيح: أخرجه مسلم (770).
(3)
انظر «صفة صلاة النبي» للألباني (ص: 91 - 95) ط. المعارف.
(4)
«الأوسط» لابن المنذر (3/ 86)، و «الأم» (1/ 106)، و «مسائل أحمد» لأبي داود (30).
(5)
«الأوسط» (3/ 86)، و «المدونة» (1/ 62).
(6)
سورة النحل، الآية:98.
(7)
«المحلى» (3/ 247)، و «المجموع» (3/ 281)، و «الفورع» (1/ 413)، و «الإنصاف» (2/ 120).
وقد ذهب الجمهور إلى الاستحباب، ومنعها مالك (1)(!!).
صيغ الاستعاذة:
يشرع الاستعاذة في أول القراءة بإحدى الصيغ الآتية:
(أ)«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» .
(ب)«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» .
(جـ)«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» (2).
قال ابن قدامة في «المغنى» (2/ 146): وهذا كله واسع، وكيفما استعاذ فحسن. اهـ.
الإسرار بالاستعاذة: الأصل في الاستعاذة الإسرار بها، فإنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها، ولا عن خلفائه الراشدين أنهم داوموا على الجهر بها، وإنما قد يجهر بها الإمام أحيانًا لتعليم الناس على نحو ما تقدم عن ابن عباس.
هل يستعيذ في كل ركعة؟
قال الأكثرون: يجزئه أن يستعيذ في أول ركعة فقط، واستحب الشافعي الاستعاذة في كل ركعة، وأوجبه ابن سيرين (3)، قلت: ووجهه أن الآية تقتضي تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة، فمتى حصل الفصل بين القراءتين بالركوع والسجود ونحوهما، فتشرع الاستعاذة، والله أعلم.
[3]
التأمين بعد الفاتحة:
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه» (4).
وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، ولم يظهر لي وجه صرفه عن الوجوب!!
(1)«ابن عابدين» (1/ 328)، و «الدسوقي» (1/ 251)، و «مغنى المحتاج» (1/ 156)، و «كشاف القناع» (1/ 335).
(2)
وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر «إرواء الغليل» (342).
(3)
«الأوسط» (3/ 89)، وقال بوجوب الاستعاذة في أول كل ركعة ابن حزم في «المحلى» (3/ 254).
(4)
صحيح: أخرجه البخاري (780)، ومسلم (410) من حديث أبي هريرة.
وقال ابن حزم: يجب على المأموم، وأما المنفرد والإمام فيندب لهما (1)، لظاهر الحديث المتقدم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم:«كان إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: «آمين» يجهر بها ويمد بها صوته» (2).
فالصحيح أن التأمين واجب على الإمام والمأموم والمنفرد مطلقًا، جهرًا في الجهرية وسرًّا في السرية والله أعلم.
[4، 5، 6] تكبيرات الانتقال، وقول «سمع الله لمن حمده» ، وقول: ربنا لك الحمد:
1 -
لقوله صلى الله عليه وسلم: «
…
وإذا كبَّر فكبِّروا
…
وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» (3).
2 -
ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ففي حديث أبي هريرة قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبِّر حين يقوم، ثم يكبِّر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوى، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» (4) ونحوه في حديث أبي حميد الساعدي.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (5).
3 -
أمره صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بذلك فقال -في حديث رفاعة بن رافع-: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقولك سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى
(1)«ابن عابدين» (1/ 320)، و «الدسوقي» (1/ 248)، و «مغنى المحتاج» (1/ 160)، و «كشاف القناع» (1/ 339)، و «المحلى» (3/ 262)، و «نيل الأوطار» (2/ 258).
(2)
صحيح: أخرجه البخاري في «جزء القراءة» ، وأبو داود (932)، وصححه الألبان في «صفة الصلاة» (ص: 101).
(3)
صحيح: أخرجه البخاري (722)، ومسلم (409).
(4)
صحيح: أخرجه البخاري (289)، ومسلم (392).
(5)
صحيح: أخرجه البخاري (631).
يستوي قاعدًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصل
…
ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته» (1).
4 -
أنها شعار الانتقال من ركن إلى آخر، ومن هيئة إلى أخرى (2).
وهذه الأمور الثلاثة واجبة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم على الصحيح، وهو مذهب الحنابلة، وهي سنة عند الجمهور (3).
فائدة: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحميد بعد قوله (سمع الله لمن حمده) أربع صيغ، هي:
1 -
«ربنا ولك الحمد» (4) 2 - «اللهم ربنا ولك الحمد» (5).
3 -
«ربنا لك الحمد» (6) 4 - «اللهم ربنا لك الحمد» (7).
[7]
التسبيح في الركوع والسجود:
وهو قول (سبحان ربي العظيم) في الركوع، و (سبحان ربي الأعلى) في السجود، وبإيجابه في الصلاة قال أحمد بن حنبل -في رواية- وهو المذهب، وإسحاق وداود وابن حزم (8)، وحجتهم:
1 -
حديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} قال: «اجعلوها في سجودكم» (9) قالوا: وهذا الأمر للإيجاب لاجتماع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ووروده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (859)، والنسائي (2/ 2)، والترمذي (302)، وابن ماجه (460).
(2)
«الشرح الممتع» (3/ 432).
(3)
«ابن عابدين» (1/ 334) النبي صلى الله عليه وسلم و «الدسوقي» (1/ 243)، و «مغنى المحتاج» (1/ 165)، و «كشاف القناع» (1/ 348).
(4)
البخاري (689)، ومسلم (392).
(5)
البخاري (795)، والترمذي (3423)، والنسائي (1060)، وأبو داود (770).
(6)
البخاري (722)، ومسلم (409).
(7)
البخاري (796)، ومسلم (404).
(8)
«الإنصاف» (2/ 115)، و «المحلى» (3/ 260).
(9)
إسناده ليِّن: أخرجه أبو داود (869)، وابن ماجه (887)، وأحمد (16773).
قلت: الحديث في سنده لين، إلا أنه موافق للآتي بعده فيتأيد به، وهو:
2 -
حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظِّموا فيه الربَّ عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم» (1).
3 -
حديث حذيفة قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ، وفي سجوده:«سبحان ربي الأعلى» (2).
وقد ذهب الجمهور (3) إلى أن التسبيح في الركوع والسجود سنة وليس بواجب بناء على أنه لم يأمر به المسيء صلاته، وهذا متجه عند من يضعِّف حديث عقبة ابن عامر ولا يرى حديث ابن عباس شاهدًا له، وأما من ثبت عنده حديث عقبة فيلزمه القول بالوجوب، لما تقدم مرارًا.
[8، 9] التشهد الأوسط والجلوس له:
لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته به -في حديث رفاعة- بقوله: «.. فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد» (4).
ولسائر الأدلة التي تقدمت في ركنية التشهد الأخير، وإنما لم نقل بركنية التشهد الأوسط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه لم يعد إليه وجبره بسجود السهو (5)، ولو كان ركنًا لم ينجبر به (6). وبوجوب التشهد الأوسط قال أحمد وإسحاق والليث وأبو ثور وداود وابن حزم.
وقال الجمهور: هو سنَّة (7)، لأنه لو كان واجبًا لم يسقط بالسهو كالأركان!!
(1) صحيح: أخرجه مسلم (479)، وأبو داود (876).
(2)
صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (262)، وأبو داود (871)، والنسائي (3/ 226)، وابن ماجه (888).
(3)
«ابن عابدين» (1/ 474)، و «مواهب الجليل» (1/ 525)، و «الأم» (1/ 101)، و «المجموع» (3/ 410).
(4)
حسن: أخرجه أبو داود (860)، والبيهقي (2/ 133)، وانظر «الإرواء» (337).
(5)
صحيح: أخرجه البخاري (1230)، ومسلم (570) من حديث عبد الله بن بحينة.
(6)
«الشرح الممتع» (3/ 441).
(7)
«المحلى» (3/ 268)، و «المجموع» (3/ 430).