الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أفعال المأمومين حال الخُطبة
1، 2 - التبكير إلى المسجد، والدنو من الإمام:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر» (1).
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرَّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» (2).
وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «احضروا الذكر، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها» (3).
3 -
المشي إلى الجمعة، وعدم الركوب لها إلا لحاجة:
عن أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة وغسَّل، وغدا وابتكر، ومشى ثم لم يركب، ودنا من الإمام، وأنصت ولم يلغ: كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها» (4).
وعن عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من اغبرَّت قدماه في سبيل الله حرَّمه الله على النار» (5).
4 -
صلاة تحية المسجد قبل الجلوس:
فعن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة -والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب- فقال: «أصليت؟» قال: لا، قال:«فصلِّ ركعتين» (6) وفي لفظ «قم فاركع ركعتين
(1) صحيح: أخرجه البخاري (3211)، ومسلم (850).
(2)
صحيح: أخرجه البخاري (881)، ومسلم (850).
(3)
حسن: أخرجه أبو داود (1108)، وأحمد (5/ 10).
(4)
صحيح: أخرجه الترمذي (496)، والنسائي (3/ 95)، وأبو داود (345)، وابن ماجه (1087).
(5)
صحيح: أخرجه البخاري (907).
(6)
صحيح: أخرجه البخاري (930)، ومسلم (875).
وتجوز فيهما» وفيه أنه إذا جلس ولم يصلِّ فيستحب أن يقوم ليصليهما -ولو كان الإمام يخطب- ويخففهما وله أن يزيد من التنفُّل ما شاء قبل خروج الإمام عند جمهور العلماء (1) لحديث سلمان المتقدم مرارًا: «
…
ثم يُصلِّي ما كتب اله ثم يُنصت إذا تكلَّم الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (2).
فائدة: ليس للجمعة سنة قبلية:
فإذا انتهى الأذان لم يجز أن يقوم الناس لصلاتها البتة (3) وهذا أصح قولي العلماء، وبه قال الحنفية ومالك والشافعي وأكثر أصحابه -خلافًا للنووي وغيره- وهو المشهور في مذهب أحمد (4)، وعليه تدلُّ السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فإذا رقى المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأي عين فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم إذا فرغ بلال من الأذان قامُوا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة.
ومما يؤيد هذا حديث ابن عمر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة» (5).
فهذا نص صريح في أن الجمعة عند الصحابة مستقلة بنفسها عن الظهر، فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدها، عُلم أنه لا سنة لها قبلها، والله أعلم.
وقد ذهب قوم من الشافعية -منهم النووي- إلى إثبات السنة القبلية للجمعة ولهم جملة استدلالات جمعتها والردود عليها في كتاب «اللمعة» .
4 -
عدم التحلُّق أو الاجتماع لدرس قبل الجمعة:
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تُنشد فيه الضالة، وأن ينشد فيه الشِّعر، ونهى عن التحلق مثل الصلاة يوم
الجمعة» (6).
(1)«شرح مسلم» للنووي (3/ 385).
(2)
صحيح: تقدم تخريجه.
(3)
إلا إذا جاء بعد انتهاء الأذان فله أن يصلي تحية المسجد ثم يجلس أو كان ناسيًا لها كما تقدم.
(4)
«الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام (2/ 351)، و «زاد المعاد» (1/ 433)، و «طرح التثريب» (3/ 41).
(5)
صحيح: تقدم في «السنن الرواتب» .
(6)
حسن: أخرجه أبو داود (1079) وغيره.