الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
هل يجوز الاحتباء في الخطبة؟
ورد عن معاذ بن أنس عن أبيه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب» (1).
والحديث مختلف فيه، والأرجح ضعفه، ولذا رخَّص في الحبوة أكثر أهل العلم.
والاحتباء: هو أن ينصب الرجل ساقيه، ويدير عليهما ثوبه، أو يعقد يديه على ركبتيه معتمدًا على ذلك، قال ابن الأثير: نهى عنها لأن الاحتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة، ويعرض طهارته للانتقاض.
قلت: إن كان كذلك، فتركه أولى وإن لم يصحَّ الحديث، والله أعلم.
8 -
إذا تذكر -أثناء الخطبة- صلاة فرض كان نسيها أو نام عنها: أن يقوم ويقضيها والإمام يخطب، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من نسي صلاة [أو نام عنها] فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» (2).
أفعال في صلاة الجمعة
صلاة الجمعة ركعتان أصلاً:
فليست أربعًا مقصورة، لحديث عمر بن الخطاب قال:«صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم» (3). وقد أجمع أهل العلم على أن صلاة الجمعة ركعتان.
ما يستحب القراءة به في الصلاة:
عن أبي رافع أن أبا هريرة صلى الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة، في الركعة الآخرة:{إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ} قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة:«إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة» (4).
(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (1110)، والترمذي (514)، وأحمد (3/ 439).
(2)
صحيح: أخرجه البخاري (597)، ومسلم (684).
(3)
صحيح: أخرجه النسائي (1/ 232)، وابن ماجه (1063)، وأحمد (1/ 37)، وانظر «الإرواء» (3/ 106).
(4)
صحيح: أخرجه مسلم (877)، والترمذي (519)، وأبو داود (1121)، وابن ماجه (1118).
وعن النعمان بن بشير قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية» (1).
المسبوق في صلاة الجمعة:
من جاء إلى الجمعة، دخل مع الإمام في صلاته على أي وضع كان، فإن أدرك مع الإمام ركعة واحدة [على الاختلاف المتقدم في إدراك الركعة] فإنه يضيف إليها أخرى بعد ما يسلم إمامه، فإن لم يدرك الركعتين كأن وجدهم سجودًا أو قعودًا [أو ركوعًا عند من لا يرى الاعتداد بالركعة] في الثانية، فإنه
يقضي أربعًا، بهذا أفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعن ابن عمر قال: «إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة: صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا» (2).
وعن ابن مسعود قال: «من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصلِّ أربعًا» (3).
وقد حكاه شيخ الإسلام كذلك عن أنس، قال:«ولا يُعلم لهم في الصحابة مخالف، وحكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة» اهـ. وهو قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
الزحام في صلاة الجمعة:
1 -
من زوحم يوم الجمعة: فإن قدر على الركوع والسجود كيف أمكنه فعل، ولو على ظهر أخيه، أو إيماءً، ويجزئه، لأن هذا غاية وسعة، ولا فرق بين العجز عن الركوع والسجود بمرض أو خوف أو بمنع الزحام، وقال عمر بن الخطاب:«إذا اشتد الزحام، فليسجد أحدكم على ظهر أخيه» (4).
وهذا قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم.
(1) صحيح: أخرجه مسلم (878)، والترمذي (533)، وأبو داود (1122)، والنسائي (3/ 112).
(2)
إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5471)، وابن أبي شيبة (2/ 37)، والبيهقي (3/ 204).
(3)
إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5477)، وابن أبي شيبة (2/ 37)، والبيهقي (3/ 204).
(4)
إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (5469)، والطيالسي (70)، ومن طريقه أحمد (1/ 32) والبيهقي (3/ 183).