الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "فقد أوجب" لفظ أبي داود (1): "وجبت له الجنة".
قوله: "فكان مالك" أي: ابن هبيرة، الصحابي راوي الحديث. [333 ب].
"إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف" قال الحافظ ابن حجر (2): أنه فهم مالك خاصية للثلاثة صفوف على الجنازة سواء قلّوا أو كثروا.
قال (3): ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف والعدد قليل، أو كان الصف واحداً والعدد كثير، أيهما أفضل؟ انتهى.
قلت: في قول الراوي: "إذا استقل أهل الجنازة" ما يشعر أنهم إذا بلغوا أربعين أو مائة لا يجزئهم صفوفاً.
ولفظ رواية الترمذي (4): "أنه كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقالَّ الناسَ عليها، جزَّأهم ثلاثةَ أجزاءٍ".
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: وقال (5): حديث مالك بن هبيرة حديث حسن.
(الفصل الرابع): في صلوات متفرقة
قوله: (تحية المسجد)
الأول: حديث (أبي قتادة):
(1) في "السنن" رقم (3166)، وهو حديث ضعيف.
(2)
في "الفتح"(3/ 187).
(3)
الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(3/ 188).
(4)
في "السنن" رقم (1028)، وهو حديث ضعيف.
(5)
أي: الترمذي في "السنن"(3/ 347).
1 -
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ". أخرجه الستة (1). [صحيح]
ترجم له البخاري (2): باب إذا دخل أحدكم المسجد.
قوله: "فليركع" أي: فليصل، من إطلاق الجزء وإرادته الكل (3).
قوله: "ركعتين" هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله.
والصحيح اعتباره، فلا يأتي هذه السنة بأقل من ركعتين، واتفق أئمة الفتوى (4) على أن الأمر في ذلك الندب، ونقل ابن بطال (5) عن أهل الظاهر الوجوب، والذي (6) صرّح به [552/ أ] ابن حزم (7) عدمه.
قال الطحاوي (8): الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخلٍ فيها.
(1) أخرجه البخاري رقم (444، 1163)، ومسلم رقم (714)، وأبو داود رقم (467، 468)، والترمذي رقم (316)، والنسائي رقم (730)، وابن ماجه رقم (1012، 1013).
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 53، 194)، والدارمي رقم (1433) وأحمد (5/ 295، 296، 303، 305، 311)، وهو حديث صحيح.
(2)
في "صحيحه"(1/ 537 الباب رقم 60 - مع الفتح).
(3)
ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 537).
(4)
ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 537).
وانظر: "المغني"(3/ 192 - 193).
(5)
في شرحه لـ "صحيح البخاري"(2/ 93).
(6)
ذكره الحافظ في "الفتح"(1/ 537 - 538).
(7)
في "المحلى"(5/ 69 - 71).
(8)
انظر: "شرح معاني الآثار"(1/ 369 - 370).
قال الحافظ ابن حجر (1): هما عمومان تعارضا، الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين.
فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح [334 ب] عند الشافعية (2)، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية (3) والمالكية (4). انتهى.
قلت: تقرر في الأصول أن الأمر لجلب المصالح والنهي لدفع المفاسد ودفعها أهم (5) من جلب المصالح، فالأرجح قول الحنفية.
قوله: "قبل أن يجلس" صرّح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك، وفيه نظر؛ لما رواه ابن حبان في صحيحه (6) من حديث أبي ذر:"أنه دخل المسجد فقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم "أركلعت ركعتين؟ " قال: لا، قال: "قم فاركعهما" وترجم له ابن حبان (7) أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس.
قلت: يحتمل أنه لم يكن أبو ذر عرف بمشروعيتهما، فلا يستدل به على من جلس عالماً به.
قوله: "أخرجه الستة".
الثاني: حديث (كعب بن مالك)
(1) في "فتح الباري"(1/ 538).
(2)
"المجموع شرح المهذب"(3/ 543 - 545).
(3)
انظر: "حاشية ابن عابدين"(2/ 399).
(4)
"مدوَّنة الفقه المالكي وأدلته"(1/ 463 - 464).
(5)
انظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجم (ص 89 - 91).
(6)
لم أقف عليه من حديث أبي ذر، والله أعلم.
(7)
انظر: "صحيحه"(6/ 249 - 250).