الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "وربما اجتمعا" أي: العيد والجمعة. "فقرأ بهما" في الصلاتين جميعاً.
قوله: "أخرجه الستة إلَاّ البخاري".
قلت: [و](1) أخرج [296 ب] ابن حزم (2) مثله عن سمرة بن جندب.
قوله:
(اجتماع العيد والجمعة)
أي: في يوم الجمعة.
الأول: حديث (أبي هريرة):
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذا عِيدَان، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الجُمُعَةِ، وإنَّا مُجَمِّعُونَ". أخرجه أبو داود (3). [صحيح]
قوله: "فمن شاء أجزأ" أي: فعل صلاة العيد عن صلاة الجمعة، وأخبر صلى الله عليه وسلم بقوله:"إنَّا مجمِّعون" أنه فمن شاء أن لا يجتزئ لصلاة العيد عن صلاة الجمعة.
(1) زيادة من (أ).
(2)
في "المحلى"(4/ 107).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (1441)، وأحمد (5/ 7)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 413)، والطبراني في "الكبير" رقم (6773) و (6777) و (6878) من طرق. وهو حديث صحيح.
(3)
في "السنن" رقم (1073).
وأخرجه ابن ماجه رقم (1311)، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 429): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه أبو داود في "سننه" عن محمَّد بن المصفى بهذا الإسناد فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه بدل ابن عباس وهو المحفوظ
وأخرجه الطحاوي في شرح "مشكل الآثار" رقم (1155)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 288 - 289)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 318).
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح، والله أعلم.
وليس فيه دليل على وجوب الجمعة عليه صلى الله عليه وسلم، ولا على من أخبر أنه يجزئه عن الجمعة هل يجب عليه صلاة الظهر أم لا؟
وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال عطاء بن أبي رباح (1): إذا صلوا العيد لم يجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرها إلَاّ العصر، لا على أهل القرى ولا على أهل البلد. وقال ابن المنذر (2): وروينا نحوه عن علي وابن الزبير.
وقال أحمد (3): تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد لكن يجب الظهر.
وقال أبو حنيفة (4): لا تسقط الجمعة عن أهل [537/ أ] القرى ولا أهل البلد.
احتج من أسقط الجمعة عن الجميع بحديث زيد بن أرقم قال: (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين جميعاً، فصلى العيد ثم رخّص في الجمعة فقال: "من شاء أن يصلي فليصل"). رواه أبو داود (5) والنسائي (6) وابن ماجه (7) بإسناد جيد، وفيه ما يأتي.
(1) ذكره القاضي العمراني في "البيان"(2/ 551).
(2)
انظر: "الأوسط"(4/ 287 - 288).
(3)
"المغني"(3/ 260 - 263).
(4)
في "البناية في شرح الهداية"(3/ 113).
(5)
في "السنن" رقم (1070).
(6)
في "السنن" رقم (1591).
(7)
في "السنن" رقم (1310).
وأخرجه أحمد (4/ 372)، والطيالسي رقم (685)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (1153) و (1154)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 317)، وفي "معرفة السنن والآثار" رقم (7023)، وابن أبي شيبة (2/ 188)، والدارمي رقم (1653)، والطبراني في "الكبير" رقم (5120)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 288).
وهو حديث صحيح لغيره.
وبحديث أبي هريرة (1) هذا، وقد ضعّفه النووي (2)، واحتج لأبي حنيفة بأن الأصل الوجوب - أي: للجمعة -.
قلت: لكن بعد حديث (3) زيد بن أرقم وقوله: (أنه صلى الله عليه وسلم رخّص في الجمعة؛) يقدح في ذلك الأصل.
وأما عطاء فاحتج له بحديث بعمل ابن الزبير (4) الآتي ذكره قريباً، وقول ابن عباس:(أصاب السنة).
قلت: إلَاّ أنَّه لا دليل على أن ابن الزبير لم يصل الظهر؛ لأنَّ غاية ما في حديث عطاء أنه لم يخرج إليهم إلَاّ لصلاة العصر، فيحتمل أنه صلى الظهر في منزله، بل هو الأظهر؛ لأن الترخيص [297 ب] في الجمعة لا تسقط الظهر.
ثم في فعل ابن الزبير وإخبار ابن عباس: "أنه السنة" دليل على أن الرخصة في ترك الجمعة عامة للإمام وغيره.
فالحق أنه بالترخيص في الجمعة لا يسقط الظهر؛ لحديث (5): "خمس صلوات كتبهن الله على العباد في كل يوم وليلة" وإنما جعل الله الجمعة عوضاً عن الظهر، فإذا رخص في العوض لم يرخص في المعوض عنه.
(1) وهو حديث صحيح.
(2)
قال النووي في "المجموع شرح المهذب"(4/ 259): رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف.
(3)
وهو حديث صحيح لغيره.
(4)
سيأتي وهو حديث صحيح.
(5)
أخرجه أحمد (5/ 315)، وأبو داود رقم (1420)، والنسائي في "السنن"(1/ 230)، وابن ماجه رقم (1401)، ومالك في "الموطأ"(1/ 123 رقم 14)، وابن حبان رقم (1732، 2417)، وهو حديث صحيح.
قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (1): في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال.
وقال الخطابي (2): في إسناد حديث أبي هريرة مقال، ويشبه أن يكون معناه لو صح أن المراد بقوله:"فمن شاء أجزأه عن الجمعة" أي: عن حضور الجمعة، ولا يسقط عنه الظهر. انتهى.
[قلت: وفي "الميزان"(3) قال ابن المنذر: لا يثبت؛ لأن إياساً مجهول. انتهى.
وأقرَّه الذهبي؛ فإن أبا داود (4) أخرجه عن إياس بن أبي رملة في رواية أخرى ذكرها ابن الأثير وهي في أبي داود (5) عن إياس بن أبي رملة رواية عن زيد بن أرقم بنحو رواية أبي هريرة.
فعرفتَ أنه ليس في الباب إلا رواية أبي هريرة (6) وفيها بقية، ورواية زيد بن أرقم (7) وفيها إياس بن أبي رملة مجهول، فليس في المسألة ما يعتمد عليه.
ولذا قال أبو محمَّد بن حزم (8): وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة ولا بد. ولا يصح أثر بخلافه، ثم ذكر الحديثين وضعّفهما.
(1) في مختصر "السنن"(2/ 11).
(2)
في "معالم السنن"(1/ 647).
(3)
في "ميزان الاعتدال"(1/ 282).
(4)
في "السنن" رقم (1070).
وأخرجه النسائي رقم (1591)، وابن ماجه رقم (1310)، وهو حديث صحيح لغيره.
(5)
في "السنن" رقم (1070).
وأخرجه النسائي رقم (1591)، وابن ماجه رقم (1310)، وهو حديث صحيح لغيره.
(6)
تقدم وهو حديث صحيح.
(7)
تقدم وهو حديث صحيح لغيره.
(8)
في "المحلى"(5/ 89).
ثم قال: الجمعة فرض والعيد تطوع، والتطوع لا يسقط الفرض. انتهى.
وقال الحاكم (1) في حديث أبي هريرة: على شرط مسلم، قال: فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين.
قال (2): وهذا الحديث غريب من حديث شعبة (3) والمغيرة وعبد العزيز، كلهم ممن يجمع حديثه.
وأخرج (4) حديث زيد بن أرقم من طريق إياس بن أبي رملة وقال (5): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انتهى] (6).
الثاني: حديث (أبي عبيد):
2 -
وعن أبي عبيد سعيد بن عبيد: أَنَّهُ شَهِدَ العِيدَ مَعَ عُمَرَ رضي الله عنه فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ:"إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ العِيدَيْنِ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ. قَالَ أبو عُبَيْدٍ: وَشَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ جُمُعَةٍ. فَقَالَ لِأهْلِ العَوَالِي: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجعَ إلى أَهْلِهِ فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ". أخرجه الشيخان (7). [صحيح]
(1) في "المستدرك"(1/ 288 - 289).
(2)
أي: الحاكم في "المستدرك"(1/ 289).
(3)
وهو: ثنا شعبة عن المغيرة بن مقسم الضّبي، عن عبد العزيز بن رفيع.
(4)
أي: الحاكم في "المستدرك"(1/ 288).
(5)
في "المستدرك"(1/ 289).
(6)
ما بين الحاصرتين كان محله في الصفحة (298) مخطوط، ولكنه سقط من الناسخ فكتبه في صفحة (299) مخطوط، ونبّه على ذلك.
(7)
أخرجه البخاري رقم (304، 1462، 1951، 2658)، ومسلم رقم (79، 80).
قوله: "فصلى قبل الخطبة" في فعل عمر وعثمان الدليل على أن الخطبة بعد الصلاة لا كما فعل مروان، وقد روي: أن عثمان خطب قبل الصلاة، كما قدّمناه.
قوله: "وقال لأهل العوالي" هي قرى من قرى المدينة خارجة عنها، وفيه: أنه رأى الرخصة لأهل القرى.
قوله: "أخرجه الشيخان" لم أجده في "الجامع" لابن الأثير في هذا المحل، إنما ساقه في كتاب الصيام (1) في الأيام التي يحرم صومها، فقال: عن أبي عبيد سعد بن عبيد مولى أزهر، ثم قال: عن عمر وعلي مسنداً، وعن عثمان موقوفاً وساق [298 ب] الرواية عن عمر كما هنا بمثله، ثم قال: وشهدته مع عثمان، وساق ما ذكره المصنف هنا.
ثم قال: وشهدته مع علي، وساق روايته بمثله، ونسب الثلاث إلى تخريج الشيخين، وأخرجه عن الموطأ (2) وأبي داود (3) والترمذي (4) بزيادة ونقصان.
[الثالث](5): حديث (عطاء)
3 -
وعن عطاء بن أبي رباح قال: صلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما في يَوْمِ عِيدٍ في يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا وَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِالطَّائِفِ، فَلمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا لَهُ، فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ. [صحيح]
(1) في "الجامع"(6/ 345 رقم 4497).
(2)
(1/ 178، 179).
(3)
في "السنن" رقم (2416).
(4)
في "السنن" رقم (771).
وهو حديث صحيح.
(5)
في (أ): "الخامس".
وفي رواية: "اجْتَمَعَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَيَوْمَ الفِطْرِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا في يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى العَصْرَ". أخرجه أبو داود (1) والنسائي (2). [صحيح]
تقدم الكلام فيه قريباً.
وقوله: "لم يزد عليهما" يحتمل لم يزد عليهما الجمعة؛ لأنها التي تطلع المخبر على صلاتها، وأما الظهر فلا دليل على أنه لم يصله.
[الرابع](3): حديث (أنس):
4 -
وعن أنس رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم -لَا يَغْدُو إلى الصَّلَاةِ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيأْكُلُهُنَّ وِتْرًا". أخرجه البخاري (4) والترمذي (5). [صحيح]
(1) في "السنن" رقم (1072).
(2)
في "السنن"(1592).
وهو حديث صحيح.
(3)
في (أ): "السادس".
(4)
في "صحيحه" رقم (953): "معلقاً".
(5)
في "السنن" رقم (543).
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" رقم (1429)، والدارقطني في "سننه"(2/ 45)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 282) من طريق مُرَجِّى بن رجاء عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك، به.
وأخرجه البخاري رقم (953)، وابن ماجه رقم (1754)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1105) من طريق هشيم بن بشير.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم (2814)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 294)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 283)، وفي "معرفة السنن والآثار" رقم (1885) من طريق عتبة بن حميد، كلاهما عن عبيد الله بن أبي بكر، به. =
قوله: "حتى يأكل تمرات" قالوا: الحكمة (1) في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان، ويعبَّر به المنام ويرق به القلب.
وأما الإيتار؛ فلأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الوتر: "لأن الله وتر يحب الوتر"(2).
قوله: "أخرجه البخاري والترمذي".
قلت: إلا أن لفظ الترمذي (3): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى". ثم قال (4): هذا حديث حسن صحيح [ثابت](5).
وقد فصّل ابن الأثير (6) روايته عن رواية البخاري لاختلاف [299 ب] لفظهما.
[الخامس](7): حديث (علي عليه السلام):
5 -
وعن علي رضي الله عنه قال: "مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ".
= وفي رواية عتبة بن حميد: "يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أقلَّ من ذلك أو أكثر من ذلك وتراً". ووقف ابن حبان في روايته إلى "سبعاً"، وصححه الحاكم على شرط مسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 160)، وعبد بن حميد رقم (1237)، والدارمي رقم (1642)، والبزار رقم (650 - كشف)، وابن خزيمة رقم (1428)، وابن حبان رقم (2813)، والحاكم (1/ 294)، والبيهقي (3/ 282) من طريق حفص بن عبيد الله، عن أنس، وصححه الحاكم على شرط مسلم.
(1)
ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 447).
(2)
تقدم وهو حديث صحيح.
(3)
في "السنن" رقم (543)، وقد تقدم.
(4)
في "السنن"(2/ 427).
(5)
وفي (أ): "غريب". وليستا في "السنن"(2/ 427).
(6)
في "الجامع"(6/ 146).
(7)
في (أ): "السابع".
أخرجه الترمذي (1). [حسن لغيره]
في الخروج إلى صلاة العيد ماشياً وأنه من السنة.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: بزيادة: "وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج" وقد ذكرها ابن الأثير (2)، فما كان للمصنف (3) حذفها.
وقال (4): هذا حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً، وأن لا يركب إلا من عذر. انتهى.
وعن بُريدة رضي الله عنه قال: كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. أخرجه الترمذي (5).
(1) في "السنن" رقم (530)، وقال: حديث حسن.
وأخرجه ابن ماجه رقم (1296)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 281) بسند ضعيف من أجل الحارث الأعور.
وأخرج الشافعي في "الأم"(2/ 494 رقم 519)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(5/ 57 رقم 6834)، والفريابي في "أحكام العيدين" (ص 102 رقم 27) عن الزهري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب في جنازة قط، ولا في خروج أضحى ولا فطر". وقال الألباني في "الإرواء" (3/ 104):"وهذا سند صحيح رجاله ثقات، لكنه مرسل". وحديث علي صحيح لغيره.
(2)
في "الجامع"(6/ 146 رقم 4257).
(3)
وليس كما قال. بل هي مثبتة.
(4)
في "السنن"(2/ 410 - 411).
(5)
في "السنن" رقم (542).
وأخرجه أحمد (5/ 353)، وابن ماجه رقم (1756)، والطيالسي رقم (811)، وابن خزيمة رقم (1426)، وابن المنذر في "الأوسط"(4/ 253)، وابن حبان رقم (2812)، وابن عدي في "الكامل"(2/ 528)، =
[السادس](1): حديث (ابن عمر):
6 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ يَوْمَ العِيدِ في طَرِيقٍ ثُمَّ يَرْجعُ في طَرِيقٍ آخَرَ". أخرجه أبو داود (2). [صحيح]
قوله: "يأخذ يوم العيد" عند خروجه للصلاة.
"في طريق ويرجع في طريق آخر" ذكر العلماء في ذلك نحو عشرين (3) معنى تخميناً، أقربها: أن يشهد له الطريقان، أو يتصدق على فقراءهما أو تعمهما بركته، أو يذهب من الأبعد ويرجع من الأقرب، وهذا من الأفعال التي لم يعرف وجهها، وهل يتأسى به فيها أم لا؟ فيها خلاف (4).
قوله: "أخرجه أبو داود" وأخرجه البخاري (5) من حديث جابر.
= والدارقطني (2/ 45)، والحاكم (1/ 594)، والبيهقي (3/ 283)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1104).
قال الترمذي: حديث بريدة بن حُصيب حديث غريب.
وقال محمَّد - أي البخاري -: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(1)
في (أ): "الثامن".
(2)
في "السنن" رقم (1156).
وأخرجه ابن ماجه رقم (1299)، والحاكم (1/ 296)، والبيهقي (3/ 309)، وأحمد (2/ 109)، وهو حديث صحيح.
(3)
قاله الحافظ في "الفتح"(2/ 473).
(4)
انظر: "فتح الباري"(2/ 473 - 474)، "المجموع شرح المهذب"(5/ 17 - 18).
(5)
في "صحيحه" رقم (986).
وقال (1): إنه أصح. ورواه أبو داود (2) وابن ماجه (3) من حديث ابن عمر، وكذلك رواه الحاكم (4).
وأخرج الحاكم (5) أيضاً من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه.
[السابع](6): حديث (أم عطية):
7 -
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أَمَرَنَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ تُخْرِجَ في العِيدِ العَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ وَالحُيَّضَ، فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَدَعْوَتهمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ. أخرجه الخمسة (7). [صحيح]
قوله: "العواتق وذوات الخدور" في "الجامع"(8):
(1) أي: البخاري في "صحيحه".
(2)
في "السنن" رقم (1156).
(3)
في "السنن" رقم (1299).
(4)
في "المستدرك"(1/ 296).
(5)
في "المستدرك"(1/ 296).
وأخرجه أحمد (2/ 338)، والترمذي رقم (541)، وابن خزيمة رقم (1468)، وابن حبان رقم (2815)، والدارمي رقم (1654)، والبيهقي (3/ 308)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1108)، وهو حديث صحيح.
(6)
في (أ): "التاسع".
(7)
أخرجه البخاري رقم (974)، ومسلم رقم (12/ 890)، وأبو داود رقم (1136)، والترمذي رقم (539)، والنسائي رقم (1559)، وابن ماجه رقم (1308)، وهو حديث صحيح.
(8)
(6/ 148).
قال ابن عون: العواتق (1) ذوات الخدور. [538/ أ].
قوله: "فأما الحيّض فيشهدن جماعة المسلمين ويعتزلن مصلاّهم" قال ابن المنير (2): الحكمة فيه أن في وقوفهن وهن غير مصليات إظهار استهانة بالحال فندب لهن اجتناب ذلك.
قال النووي (3): والأمر بالمنع للتنزيه لا للتحريم؛ لأنه ليس بمسجد.
قال (4): وقال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوي الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن، وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور بأن المفسدة في ذلك الزمان [كانت](5) مأمونة بخلاف [300 ب] اليوم.
ولهذا صح عن عائشة أنها قالت: (لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد
…
) (6) الحديث.
قال (7): ورأى جماعة من السلف أن خروجهن للعيد حق عليهن، منهم (8): أبو بكر
(1) انظر: "لسان العرب"(10/ 236) وقيل: العواتق جمع عاتق، وهي المرأة الشابة أوّل ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تُزوَّج، وقد أدركت وشبت. وانظر:"النهاية في غريب الحديث"(2/ 157).
(2)
ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 468).
(3)
في شرحه لـ "صحيح مسلم"(6/ 179).
(4)
أي: النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(6/ 178).
(5)
سقطت من (ب).
(6)
أخرجه البخاري رقم (869)، ومسلم رقم (144/ 445)، وأبو داود رقم (569)، ومالك (1/ 198 رقم 15)، وهو حديث صحيح.
(7)
النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(6/ 178 - 179).
(8)
ذكره القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(3/ 298)، وانظر "فتح الباري"(2/ 498)، "المجمع"(5/ 113).
وعمر وابن عمر، ومنعه آخرون منهم: عروة (1) والقاسم ومالك (2)، واختاره أبو حنيفة (3). انتهى باختصار.
قلت: والحديث دليل لوجوب ذلك على النساء، ودعوى المفسدة لا ترفع أمره صلى الله عليه وسلم، وما من عصر من الأعصار إلا وفيه الصالح والطالح، وقد اتفق في عصر النبوة الزنا وشرب الخمر بعد تحريمه، والسرقة.
وكلام عائشة رضي الله عنها مسألة فرضية: أنه صلى الله عليه وسلم لو رأى لمنع، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن النساء يحدثن أموراً كثيرة قبيحة، ولم ينه عن خروجهن إلى المسجد، بل أمر أن يخرجن إليهن تفلات، أي: غير متطيبات. وفي رواية بيان الحكمة في خروج الحيض بقوله: "فأما الحيّض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم"(4).
وفي رواية البخاري (5): "فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطُهرته" وفي الحديث عدة روايات عند الخمسة.
قوله: "أخرجه الخمسة".
[الثامن](6): حديث (ابن عمر):
8 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُخْرِجُ العَنَزَةَ يَوْمَ الفِطْرِ وَيوْمَ الأَضْحَى يُرْكِزُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا".
(1) انظر: "المغني"(3/ 263).
(2)
"المنتقى" للباجي (1/ 319).
(3)
انظر: "بدائع الصنائع"(1/ 279 - 280).
(4)
تقدم آنفاً.
(5)
في "صحيحه" رقم (971).
(6)
في (أ): "العاشر".
أخرجه النسائي (1). [صحيح]
"العَنَزةُ"(2) شبه العُكازة: وهي مثل نصف الرُّمح أو أكثر قليلاً، ولها سِنان كسنان الرمح.
قوله: "العنزة" بفتح العين المهملة وفتح النون فزاي، فسّرها المصنف.
[التاسع](3):
9 -
وعن ثعلبة بن زَهْدَمَ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَلَى النَّاسِ فَخَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الإِمَامِ. أخرجه النسائي (4). [صحيح]
حديث "ثعلبة بن زهدم"(5) بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة في "التقريب": يختلف في صحبته، وقال العجلي (6): تابعي ثقة.
قوله: "استخلف أبا مسعود على الناس" لا أدري في أيّ جهة استخلفه.
وقوله: "فقال" أي: أبو مسعود.
"إنه ليس من السنة أن يصلى" أي: صلاة العيد.
"قبل الإِمام" ظاهره أنه لا يصلي أحد العيد إلا بعد تحقق صلاة الإِمام إن لم يحضرها.
(1) في "السنن" رقم (1565)، وهو حديث صحيح.
(2)
انظر: "القاموس المحيط"(667).
(3)
في (أ): "العاشر".
(4)
في "السنن" رقم (1561)، وهو حديث صحيح.
(5)
قال ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(1/ 246 - 247) هو ثعلبة بن زهدم التميمي الحنظلي، قال الثوري: له صحبة، وقال البخاري: لا تصح صحبته.
(6)
في "معرفة الثقات"(1/ 261 رقم 194).