الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصحبة
الصحبة والصحابة مصدران وهو المصاحبة
وفيه ثمانية عشر فصلاً
قوله: "ثمانية عشر فصلاً" وهكذا في "الجامع"(1) لابن الأثير.
الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ
الأول:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدُ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدُ لِزَوْجِهَا". أخرجه الترمذي (2). [صحيح]
قوله: حديث "أبي هريرة: لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها" هذا من عظم حقه عليها، ولكن السجود لا يجوز لأحد من العباد، فيجب عليها طاعته فيما عدا السجود.
قوله: "أخرجه الترمذي".
(1)(6/ 494).
(2)
في "السنن" رقم (1159) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وأخرجه ابن حبان رقم (1291 - موارد)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 291) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة به، وزادوا إلا الترمذي لما عظم الله من حقه عليها، وإسناده حسن.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(4/ 171 - 172)، والبزار في "مسنده" رقم (1466 - كشف). من طريق سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ورده الذهبي بقوله: بل سليمان هو اليمامي ضعفوه.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(4/ 307): (رواه البزار وفيه: سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف).
وهو حديث صحيح. والله أعلم.
قلت: وقال (1): في الباب عن معاذ (2) بن جبل وسراقة (3) بن مالك بن جُعْشم وعائشة (4) وابن عباس (5)[103 ب] وعبد الله (6) بن أبي أوفى وطلق (7) بن علي وأم سلمة (8) وأنس (9) وابن عمر (10).
(1) في "السنن"(3/ 465).
(2)
أخرجه أحمد (5/ 227)، ورجاله ثقات، لكن فيه انقطاع.
(3)
أشار إليه الترمذي في "السنن"(3/ 465).
(4)
أخرجه أحمد (6/ 76)، وابن ماجه رقم (1852)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(4/ 306) من طريق علي ابن زيد عن سعيد، به، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. وهو حديث صحيح، ما عدا الشطر الثاني منه فهو ضعيف، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل". الشطر الأول صحيح. والشطر الثاني ضعيف. كما تقدم.
(5)
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" رقم (12003)، وفي سنده أبو عزة الدباغ، واسمه الحكم بن طهمان وهو ضعيف.
(6)
أخرجه أحمد (4/ 381)، وابن ماجه رقم (1853)، وابن حبان رقم (1290 - موارد)، والبيهقي في "السنن"(7/ 292) من طريق حمّاد بن زيد عن أيوب عن القاسم، به، إسناده حسن، والقاسم بن عون الشيباني الكوفي، وهو صدوق يغرب، كما في "التقريب" رقم (5475)، وتابعه إسماعيل بن علي، ثنا أيوب به نحوه. عند أحمد (4/ 381). وخلاصة القول: إن الحديث حسن لغيره.
(7)
أشار إليه الترمذي في "السنن"(3/ 465).
(8)
أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (1161). وسيأتي.
(9)
أخرجه أحمد (3/ 158)، والبزار في "مسنده" رقم (2454 - كشف)، والنسائي في "عشرة النساء" رقم (265). وأورده الهيثمي في "المجمع" (9/ 4) وقال: رجاله رجال الصحيح، غير حفص ابن أخي أنس، وهو ثقة. وهو حديث صحيح بشواهده.
(10)
أشار إليه الترمذي في "السنن"(3/ 465).
قال (1): وحديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. انتهى.
وفي "الترغيب"(2) للمنذري: أنه قال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهى.
والذي في الترمذي (3) هو ما ذكرناه.
قلتُ: وأخرجه أبو داود (4) عن قيس بن سعد قال: "أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون
لمرزبان لهم فقلتُ: رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بأن يسجد له، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت
الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانٍ لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك، فقال:"أريت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا، قال: فلا تفعلوها، لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عليهن من حق". انتهى.
قال المنذري (5): في إسناده شريك بن عبد الله القاضي، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في المتابعات، انتهى.
وقد ذكر ابن الأثير (6) حديث قيس هذا.
(1) في "السنن"(3/ 465).
(2)
(2/ 676).
(3)
في "السنن"(3/ 465).
(4)
في "السنن" رقم (2140).
وأخرجه الحاكم (2/ 187)، والبيهقي (7/ 291) من طريق شريك عن حصين عن الشعبي.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
قلت: شريك بن عبد الله القاضي سيئ الحفظ.
وهو حديث صحيح. دون قصة القبر.
(5)
في "مختصر السنن"(3/ 67).
(6)
في "الجامع"(6/ 494 - 495 رقم 4706).
الثاني: حديث (أم سلمة):
2 -
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الجَنَّةَ". أخرجه الترمذي (1)[ضعيف].
قوله: "دخلت الجنة" يريد أنّ رضا زوجها سبب لدخول الجنة إن لم يعارضه موانع عن ذلك.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (2): وهذا حديث حسن غريب.
الثالث: (حديث أبي هريرة):
3 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَاّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا"(3).
(1) في "السنن" رقم (1161) وقال: هذا حديث حسن غريب.
وأخرجه ابن ماجه رقم (1854)، والحاكم (4/ 173)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(2/ 141)، مساور مجهول وأمه مجهولة.
وقال الذهبي في "الميزان"(2/ 95): مساور فيه جهالة، والخبر منكر، يعني هذا.
وقال الذهبي في "الميزان"(4/ 615) في ترجمة والدة مساور: تفرد عنها ابنها. يعني أنها مجهولة.
وهو حديث ضعيف.
(2)
في "السنن"(3/ 466).
(3)
البخاري في "صحيحه" رقم (5193)، ومسلم رقم (122/ 1436)، وأبو داود في "السنن" رقم (2141).
قوله: "إلى فراشه" أي: إلى المضاجعة سواء أراد جماعها أو لا، فلا يحل لها أن لا تجيبه ولو كانت حائضاً.
قوله: "إلا كان الذي في السماء" من الملائكة.
"ساخطاً عليها" ولا يسخطون على أحد إلاّ بأمر الله تعالى، ولا يأمرهم بذلك إلاّ وهو ساخط عليها.
- وفي رواية: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أنْ تَجِيء، فَبَاتَ غَضْبَانَ، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ". وفي رواية (1): "حتَّى تَرْجِعَ". [صحيح]
قوله: "لعنتها الملائكة حتى تصبح" معناه: أنَّ اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر، والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش، ولعنهم لها بأمر الله تعالى جعلها الله عبادة لهم.
- وفي رواية (2): "إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ".
الحديث. أخرجه الشيخان وأبو داود. [صحيح]
قوله: "أخرجه الشيخان وأبو داود".
[الرابع](3):
4 -
وعنه رضي الله عنه قال: قِيلَ: يا رَسُولَ الله! أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "الَّتي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ". أخرجه النسائي (4). [إسناده صحيح]
قوله: "وعنه" أي: أبي هريرة.
(1) أخرجها البخاري في "صحيحه" رقم (5194).
(2)
أخرجها البخاري في "صحيحه" رقم (5194)، ومسلم رقم (120/ 1436):(إذا باتت المرأة هاجرة).
(3)
في "المخطوط" الثالث، والصواب ما أثبتناه.
(4)
في "السنن" رقم (3231) بإسناد صحيح.
"قال: قيل: يا رسول الله! أي [104 ب] النساء خير؟ " أجاب صلى الله عليه وسلم بذكر ثلاث صفات سروره بها: إذا نظرها لحسنها وحسن خلقها وهيئتها، وطاعته إذا أمرها بأي أمر، وعدم مخالفتها له في نفسها ومالها، وفعل ما يكره.
ولا دليل فيه أنها لا تصرف في مالها إلاّ عن رأيه؛ لأنه إنما ذكر صفات خير النساء.
قوله: "أخرجه النسائي".
الخامس: حديث عمر.
5 -
وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُسْأَلُ الرَجُلُ فيِمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ؟ " أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]
قوله: "فيم ضرب امرأته" لأنه من سؤال الإنسان عما لا يعنيه، والتفتيش عن أسرار العباد، وهو منهي عن ذلك.
[السادس](2): حديث أبي سعيد:
6 -
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جَاءَتِ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ المُعَطَّلِ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ، فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله زَوْجِي يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلَا
(1) في "السنن" رقم (2147).
وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (2861)، وابن ماجه رقم (1986)، والبيهقي (7/ 305)، وأحمد (1/ 20) كلهم من طريق داود بن عبد الله الأودي، عن عبد الرحمن المُسْلى، عن الأشعث بن قيس، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: إسناده ضعيف من أجل المُسْلى هذا، قال الذهبي: لا يعرف إلا في هذا الحديث، تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي). انظر:"الميزان"(2/ 602 رقم 5020).
قال الحافظ في "التقريب" رقم (4052) مقبول. وهو حديث ضعيف. والله أعلم.
(2)
في "المخطوط" الخامس. والصواب ما أثبتناه.
يُصَلِّي صَلَاةَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. فَسَأَلَه عَمّا قَالَت. فقَالَ: يَا رسولُ الله: أَمَّا قَوْلُهَا: يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا. فَقَالَ لَهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كَانَتْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ لكَفَتِ النَّاسَ". وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي إذَا صُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ لَا أَصْبِرُ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَصُوْمْ امْرَأَةٌ إِلَاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا". وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَلِكَ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ: "فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ يَا صَفْوَانُ فَصَلِّ". أخرجه أبو داود (1). [صحيح]
قوله: "ابن المعطل" اسم فاعل من عطل.
قوله: "تقرأ سورتين" كأنه يريد أنها تطيل بذلك الصلاة وهو محتاج لها.
قوله: "لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها" أي: صيام النفل (2) لا الفرض، فلا تحتاج إلى إذنه.
قوله: "لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس" يعني: أنها عادة لهم ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يعد له من يوقظه للصلاة، بل قال له:"إذا استيقظت يا صفوان فصل"، فدلّ على أنه لا يجب إعداد النائم من يوقظه لصلاته، ولنا في هذا رسالة بسيطة ومراجعات مع جماعة من علماء عصرنا رحمهم الله، وهي موجودة في رسائلنا.
(1) في "السنن" رقم (2459) وهو حديث صحيح.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهدُ إلا بإذنه".
[أخرجه البخاري رقم (5195)، ومسلم رقم (84/ 1026)، وأحمد (2/ 316)].
(2)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم امرأة وزوجها شاهدٌ يوماً من غير رمضان إلا بإذنه".
[أخرجه أحمد (2/ 476)، وأبو داود رقم (2458)، والترمذي رقم (782)، وابن ماجه رقم (1761)]. وهو حديث صحيح.
قوله: "أخرجه أبو داود".
[السابع](1):
7 -
وعن أبي الورد بن ثمامة قال: قَالَ عَليٌّ رضي الله عنه لِابنِ أغيْدَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ مِنْ أَحَبِّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: إِنَّهَا جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّرَ فِي يَدِهَا. وَاسْتَقَتْ بِالقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَتْ فِي نَحْرِهَا، وَكَنَسَتِ البَيْتَ حَتَّى اغْبَرَّتْ ثِيَابُهَا. فَأُتْيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِخَدَمٍ. فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَألتِهِ خَادِمًا؟ فَأَتَتْهُ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثًا فَرَجَعَتْ. فَأَتَاهَا مِنَ الغَدِ فَقَالَ: "مَا كَانَ حَاجَتُكِ؟ ". فَسَكَتَتْ فَقُلْتُ: أَنَا أُحَدِّثُكَ يَا رَسُولَ الله، إِنَّهَا جَرَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى أَثَّرَتْ فِي يَدِهَا، وَحَمَلَتْ بِالقِرْبَةِ حَتَّى أَثَّرَتْ فِي نَحْرِهَا، فَلمَّا أَنْ جَاءَ الخَدَمُ أَمَرْتُهَا أَنْ تَأْتِيَكَ تَسْتَخْدِمُكَ خَادِمًا يَقِيهَا حَرَّ مَا هِيَ فِيهِ. فَقَالَ:"اتَّقِي الله يَا فَاطِمَةُ وَأَدَّي فَرِيضَةَ رَبِّكِ، وَاعْمِلي عَمَلَ أَهْلِكِ، إِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ فَسَبِّحِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرِي أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ. فَذَلِكِ مِائَةٌ هِيَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ". قَالَتْ: رَضِيتُ عَنِ الله وَعَنْ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُخْدِمْهَا. أخرجه الخمسة (2) إلا النسائي. [صحيح]
حديث (أبي الورد بن ثمامة) بضم المثلثة تابعي روى عن علي بن أبي طالب عليه السلام، وروى عنه الجُريري بضم الجيم وفتح الراء الأولى، كما قاله ابن الأثير (3).
قوله: "لابن أغْيُد" بفتح الهمزة وسكون العين المهملة وضم الياء الموحدة.
في "التقريب"(4): علي بن أغيد، وقد لا يسمى في الإسناد، مجهول من الثالثة، انتهى.
(1) في (أ. ب) السادس والصواب ما أثبتناه.
(2)
أخرجه البخاري رقم (3113، 3705، 5361، 5362، 6318)، ومسلم رقم (80/ 2727)، وأبو داود رقم (2988، 2989)، والترمذي رقم (3408، 3409). وهو حديث صحيح.
(3)
في "تتمة جامع الأصول"(2/ 974 - قسم التراجم).
(4)
(2/ 32 رقم 294).
قوله: "حدَّاثاً" في "النهاية"(1): جماعة يتحدَّثون، جمع على غير قياس، حملاً على نظيره، نحو: سامر وسُمَّار، فإن السُّمَّار المحدِّثون، انتهى.
واعلم أنّ الحديث قدّمه ابن الأثير (2) في حرف الدال المهملة في الدعاء عند النوم، وذكر له روايات عدة واختلافاً في ألفاظه، والمصنف لم يأت به في أدعية [105 ب] النوم ولم يذكره إلاّ هنا.
قوله: "فغدا علينا" في رواية (3): "فغدا علينا ونحن في لِفَاعِنَا، فجلس عند رأسها، فأدخلت رأسها في اللِّفَاعِ حياءً من أبيها فقال: ما كانت حاجتك أمس إلى آل محمد؟ فسكتت مرتين، فقال: أنا والله أحدثك .. " فذكر نحوه.
وفي رواية (4): "أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله فلم تره، فأخبرت بذلك عائشة، فلما جاء أخبرته فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري".
وألفاظه كثيرة مجتمعة على معنى واحد هو شكاء فاطمة رضي الله عنها ما تلقاه من أعمال [منازلها](5) وطلبها لخادم، ومنعه صلى الله عليه وسلم لها صيانة لها عن الدنيا، وأمرها بأن تعمل عمل أهلها وعلَّمها من الذكر ما هو خير لها من خادم.
وقد استدل بالحديث أنه يجب على الزوجة خدمة زوجها والقيام بمؤنة منزلها.
(1)"النهاية في غريب الحديث"(1/ 343).
(2)
"الجامع"(6/ 253 - 254 رقم 2240).
(3)
أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (5063). وهو حديث صحيح.
(4)
أخرجها مسلم في "صحيحه" رقم (2727).
(5)
كذا في المخطوط، ولعلها (منزلها).
وقد بسطنا القول في عدم نهوض الاستدلال على إيجاب ذلك عليها في حواشي "شرح عمدة الأحكام"(1) وحاشية ضوء النهار (2)، ولله الحمد.
وفي رواية (3) في الحديث عن علي عليه السلام: أنه قال: "فما تركتهن منذ سمعتهن إلا ليلة صفين، فإني ذكرتها من آخر الليل فقلتها".
قوله: "أخرجه الخمسة إلا النسائي".
قلت: في "الجامع"(4) لابن الأثير أنه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وسرد رواياته في "كتاب الدعاء"(5)، وكذلك هنا نسبها إلى الأربعة، وساق رواية أبي داود (6) التي ساقها المصنف عن أبي الورد بن ثمامة ثم قال: وقد أخرج ذلك البخاري ومسلم والترمذي من رواية أخرى نحوه بمعناه.
والحديثُ باختلاف طرقه مذكور في "أدعية النوم (7) والانتباه" من "كتاب الدعاء" من حرف الدال، انتهى بلفظه.
قلت: وقد سقنا بعض روايات ما قاله ابن الأثير؛ لأنَّ المصنف لم يأت بالحديث في "كتاب الدعاء".
(1)(4/ 87 - 88).
(2)
"منحة الغفار"(4/ 242 - 243، ضوء النهار) بتحقيقي.
(3)
أخرجها البخاري في "صحيحه" رقم (5362)، ومسلم رقم (2727).
(4)
(6/ 502).
(5)
في "الجامع"(4/ 253 - 256).
(6)
تقدم تخريجه.
(7)
في "الجامع"(4/ 253 - 256).