المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال عليه ابن حجر (1): غرض هذه الترجمة الإشارة إلى - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٦

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌(الفصل الرابع): في صلاة الضحى

- ‌(الفصل الخامس): في قيام رمضان

- ‌ صلاة التراويح

- ‌(الفصل السادس): في صلاة العيدين

- ‌(اجتماع العيد والجمعة)

- ‌(الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌(الفصل الأول): في الكسوف

- ‌(الفصل الثاني): في الاستسقاء

- ‌(الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

- ‌(الفصل الرابع): في صلوات متفرقة

- ‌[صلاة الاستخارة]

- ‌(صلاة الحاجة)

- ‌صلاة التسبيح

- ‌كتاب الصوم

- ‌الباب الأول: فى فضله وفضل شهر رمضان

- ‌الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه

- ‌فصل في أركان الصوم

- ‌النية

- ‌في نية صوم التطوع

- ‌الإمساك عن المفطرات

- ‌القبلة والمباشرة

- ‌المفطر ناسياً

- ‌زمان الصوم

- ‌عاشوراء

- ‌رجب

- ‌شعبان

- ‌ست من شوال

- ‌عشر ذي الحجة

- ‌أيام الأسبوع

- ‌أيام البيض

- ‌الأيام التي يحرم صومها

- ‌سنن الصوم

- ‌وقت الإفطار

- ‌تعجيل الفطر

- ‌الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

- ‌موجب الإفطار

- ‌في الكفارة

- ‌كتاب الصبر

- ‌كتاب الصدق

- ‌كتاب الصدقة والنفقة

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌النفقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث عليها

- ‌الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

- ‌كتاب صلة الرحم

- ‌كتاب الصحبة

- ‌الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ

- ‌الفصل الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفصل الثالث: في آداب الصحبة

- ‌الفصل الرابع: في آداب المجلس

- ‌الفصل الخامس: في صفة الجليس

- ‌الفصل السادس: (في التحابِّ والتوادِّ)

- ‌الفصل السابع: في التعاضد والتناصر

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفصل التاسع: (في السلام وجوابه)

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض وفضلها

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في النظر إلى النساء

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌كتاب الصداق

- ‌الفصل الأول: في مقداره

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

الفصل: قال عليه ابن حجر (1): غرض هذه الترجمة الإشارة إلى

قال عليه ابن حجر (1): غرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنَّه هل يجب إمساك جزء من الليل لتحقق مضي النهار أم لا؟.

الثاني:

2 -

وعن حميد بن عبد الرحمن: أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما: كَانَا يُصَلِّيَانِ المَغْرِبَ حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الأَسْوَدِ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا، ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. أخرجه مالك (2). [موقوف ضعيف]

حديث "حميد بن عبد الرحمن (3) " هو أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو إبراهيم حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني، من كبار التابعين، سمع عثمان، وأبا هريرة، وغيرهما.

قوله: "إنَّ عمر وعثمان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان). الذي في الهدي النبوي (4): "أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أنْ يصلي" لم يذكر عنه غير ذلك، وكأنَّه ما عرف هذان الصحابيان ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم لأنَّه إذا دخل الليل كان وقتاً لتعجيل الإفطار، وإلَاّ لم تصح الصلاة.

قوله: "أخرجه مالك".

‌تعجيل الفطر

جعل ابن الأثير (5) هذا نوعاً ثانياً، والأول نوعاً أولاً.

الأول: حديث سهل بن سعد:

(1) في "الفتح"(4/ 196).

(2)

في "الموطأ"(1/ 289 رقم 8) وهو أثر موقوف ضعيف.

(3)

انظر: "التقريب"(1/ 203 رقم 603).

(4)

في "زاد المعاد"(2/ 48).

(5)

في "الجامع"(6/ 374).

ص: 292

1 -

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ".أخرجه الثلاثة (1) والترمذي (2). [صحيح]

قوله: "لا يزال الناس بخير". من اتباع السنة وغيرها "ما عجلوا الفطر". زاد أحمد (3): "وأخروا السحور"، وزاد أبو داود (4) وابن خزيمة (5):"لأنَّ اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار"، ومعناه لا تزال أُمتي منتظماً أمرها وهم بخير (6) ما داموا محافظين على هذه السنة، فإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه، والمراد الإفطار بعد تحقق الغروب.

[قوله](7): "أخرجه الثلاثة والترمذي".

قلت: حديث (8) سهل بن سعد حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم

(1) البخاري في "صحيحه" رقم (1957)، ومسلم رقم (48/ 1098)، ومالك في "الموطأ"(1/ 288 رقم 6).

(2)

في "السنن" رقم (699).

وأخرجه أحمد (5/ 331)، وابن ماجه رقم (1697)، وابن حبان رقم (3510)، والحاكم (1/ 434)، وابن أبي شيبة (3/ 13)، وعبد الرزاق في "مصنفه" رقم (7592)، والدارمي (2/ 7)، وابن خزيمة رقم (2059)، والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (5962)، وأبو نعيم في "الحلية"(7/ 136).

وهو حديث صحيح.

(3)

في "المسند"(5/ 331).

(4)

في "السنن" رقم (2353)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(5)

في "صحيحه" رقم (2059).

(6)

انظر: "فتح الباري"(4/ 199).

(7)

سقطت من (أ. ب).

(8)

أي: قال الترمذي في "السنن"(3/ 82).

ص: 293

من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، استحبُّوا تعجيل الفطر، وبه يقول الشافعي (1)، وأحمد (2) وإسحاق، انتهى.

الثاني:

2 -

وعن مالك (3): أنه سمع عبد الكريم بن أبي المخارق يقول: "من عمل النبوة تعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور". [مقطوع صحيح]

"الاستيناء"(4): التأني والتأخير.

"وعن مالك: أنه سمع عبد الكريم بن أبي المخارق" بضم الميم فخاء معجمة [49 ب] آخره قاف.

قال ابن حجر في "التقريب"(5): إنَّه أبو أمية المعلم البصري، نزل مكة، واسم أبيه قيس، وقيل: طارق.

قوله: "يقول: من عَمَلِ النُّبوة: تعجيل الفطر والاستيناء بالسحور".

بقوله الثاني والتأخير، ولا يخفى أنه كان الأولى أن يأتي المصنف عوض أثر ابن أبي المخارق بما في الجامع (6) من حديث أبي هريرة (7) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: أحب عبادي إليَّ أعجلهم فطراً".

(1)"البيان" للعمراني (3/ 497 - 500).

(2)

"المغني" لابن قدامة (4/ 432).

(3)

في "الموطأ"(1/ 158 رقم 46) وهو أثر مقطوع صحيح.

(4)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 85).

(5)

(1/ 516 رقم 1285).

(6)

(6/ 375 رقم 4555).

(7)

أخرجه أحمد (2/ 329)، والترمذي رقم (700). وهو حديث صحيح لغيره.

ص: 294

أخرجه الترمذي.

قلت: وقال (1): حسن غريب، فإنَّه حديث قدسي مرفوع مفيد لأحبية الله لمن عجل الإفطار.

الثالث:

3 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: "كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى رُطَبَاتٍ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَسَا حَسَواتٍ مِنْ مَاء". أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3) واللفظ له. [صحيح]

"حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي". هذا هو دليل صاحب الهدي (4).

"على رطبات (5)، فإن لم يكن فعلى تمرات". قالوا: لأنَّ الطبيعة أوان خلو المعدة تقبل على الطعام أتم إقبال، فإذا كان الحلو أول ما يصل إلى المعدة ينتفع البدن بقبوله غاية الانتفاع على الخصوص القوة الباصرة، فإنَّ انتفاعها بالحلو يكون أنفع لها من سائر التقوى.

(1) في "السنن"(3/ 83).

(2)

في "السنن" رقم (2356).

(3)

في "السنن" رقم (696).

وأخرجه الدارقطني (2/ 185)، وأحمد (3/ 164)، والحاكم (1/ 432)، والبيهقي (4/ 239)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1742). وهو حديث صحيح.

(4)

(2/ 48).

(5)

قال ابن القيم في "زاد المعاد"(2/ 48).

وكان يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد، فعلى الماء، هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة، أدعى إلى قبوله، وانتفاع القوى به، ولا سيما القوة الباصرة، فإنها تقوى به، وحلاوة المدينة التمر، ومرباهم عليه، وهو عندهم قوت، وأدم، ورطبة فاكهة. =

ص: 295

"فإنْ لم يجد" رطباً ولا تمراً.

"حسا حسوات"(1) بحاء وسين مهملتين جمع حسوة بالفتح وهي المرة من الشراب والحسوة - بالضم - الجرعة من الشراب بقدر ما يُحسَى من ماء، زاد في رواية في الترمذي (2):"فإنَّه طهور" ولفظه عن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنَّه طهور". قال (3) الترمذي: حسن صحيح.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ له".

قلت: وقال (4): هذا حديث حسن غريب.

الرابع:

4 -

وعن معاذ بن زهرة قال: بَلَغَنِي أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: "اللهمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ". أخرجه أبو داود (5). [ضعيف]

= وأما الماء، فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس. فإذا رطبت بالماء، كمل انتفاعها بالغذاء بعده، ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع، أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء، ثم يأكل بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب.

(1)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 378).

(2)

في "السنن"(3/ 79 بإثر الحديث رقم 695).

(3)

في "السنن"(3/ 79).

(4)

في "السنن"(3/ 79).

(5)

في "السنن" رقم (2358)، وهو حديث ضعيف. والله أعلم.

قال المنذري في "مختصر السنن"(3/ 233): هذا مرسل.

ص: 296

حديث "معاذ بن زهرة" ويقال: أبو زهرة في "التقريب"(1): مقبول من الثالثة أرسل حديثاً فوهم من ذكره في الصحابة.

قوله: "قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت". جعل ابن الأثير (2) الدعاء عند الإفطار نوعاً مستقلاً.

قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (3): مرسلاً.

الخامس:

5 -

وعن مروان بن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذا أَفطَرَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى". أخرجه أبو داود (4). [حسن]

وزاد رزين في أوله: "الحَمْدُ لله".

حديث "مروان بن سالم (5) [50 ب] عن ابن عمر". مروان بن سالم هو المُقفّع بقاف ثم فاء ثقيلة [مصري](6) مقبول من الرابعة.

(1)(2/ 256 رقم 1198)، حيث قال: معاذ بن زهيرة، ويقال معاذ، أبو زهرة مقبول، من الثالثة، أرسل حديث، فوهم من ذكره في الصحابة.

(2)

في "الجامع"(6/ 378).

(3)

في "مختصر السنن"(3/ 233).

(4)

في "السنن" رقم (2357).

أخرجه النسائي في "الكبرى"(3/ 374 رقم 3315)، والدارقطني في "السنن"(2/ 185 رقم 25)، وقال: تفرد به الحسن بن واقد، وإسناده حسن. والحاكم في "المستدرك"(1/ 422).

وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو حديث حسن، والله أعلم.

(5)

انظر: "ميزان الاعتدال"(4/ 91 رقم 8426)، "التقريب"(2/ 239 رقم 1019).

(6)

في (أ. ب) البصري، وما أثبتناه من "التقريب".

ص: 297

قوله: "ذهب الظمأ" مهموز الآخر وهو العطش، قال الله تعالى:{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ} (1) أي: الكائن عن عدم شرب الماء لمجيء وقت جواز الشرب.

"وابتلت العروق". التي يبست بالظمأ.

"وثبت الأجر" أجر الصوم. إن شاء الله تعالى.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: وأخرجه النسائي (2).

[وفي "سنن أبي داود" (3) وغيره (4)، قال النووي بالإسناد الصحيح عن أنس (5)]: "أنَّه صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي - صلى الله عليه -: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلَّت عليكم الملائكة". انتهى. وظاهره أنَّه يدعو الإنسان لمن أطعمه بهذا سواءً كان في إفطاره عنده أو غيره.

السادس:

6 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: وَاصَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَوَاصَلَ نَاسٌ مَعَهُ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ:"لَوْ مُدَّ لَنَا الشَهْرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالاً يَدَع المُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ. إِنِّي لَسْتُ مِثْلِكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيني".

(1) سورة التوبة الآية: (120).

(2)

في "السنن الكبرى" رقم (6874)، وفي عمل اليوم الليلة رقم (296).

(3)

في "السنن" رقم (3854).

(4)

كالدارمي رقم (1779)، وعبد الرحمن بن حميد رقم (1234)، وأحمد (3/ 138)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 287). وهو حديث صحيح.

(5)

كذا العبارة في (أ. ب) والذي في "الأذكار" للنووي (1/ 497 رقم 555/ 399)، روينا في "سنن أبي داود"، وغيره بالإسناد الصحيح عن أنس رضي الله عنه".

ص: 298

أخرجه الشيخان (1) والترمذي (2). [صحيح]

"المُوَاصَلَةُ"(3): هنا أن يصوم يومين، أو ثلاثة لا يفطر فيها و"التعمق"(4) المبالغة ومجاوزة الحد في الأمر.

ومعنى "يُطْعِمُنِي وَيُسْقِينِي" أي: يعينني ويقوّيني عليه فيكون ذلك بمنزلة الطعام والشراب لكم.

"حديث أنس: قال: (واصل النبي صلى الله عليه وسلم) في "النهاية" (5) هو ألَاّ يفطر يوماً يوماً أو أياماً.

قوله: "في آخر شهر رمضان فواصل ناس فبلغه ذلك". وصال من واصل.

قوله: "فقال: لو مدّ لنا الشهر". أي: لو كنا في أوائله ووسطه.

قوله: "لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون". في "النهاية"(6): المتعمق: المبالغ في الأمر، المتشدد فيه يطلب أقصى غايته.

[قوله](7): "تعمقهم" لعجزهم عن الوصال.

(1) أخرجه البخاري رقم (1961)، ومسلم رقم (59/ 1104).

(2)

في "السنن" رقم (778).

(3)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 854 - 855)، "المجموع المغيث"(3/ 420).

(4)

قال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 255) المتعمق: المبالغ في الأمر المتشدد فيه الذي يطلب أقصى غايته.

(5)

(2/ 854 - 855).

(6)

(2/ 255).

(7)

سقطت من (أ. ب) وهي من مستلزمات الشرح.

ص: 299

قوله: "إني لست مثلكم". كأنَّه جواب ما يقال: فلِمَ واصلت يا رسول الله؟ فقال: "إني لست مثلكم".

"إني أضلُّ عند ربي يطعمني ويسقيني". اختلف العلماء (1) في معناه، فقيل: هو على حقيقته، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام من عند الله كرامة له، في ليالي صيامه.

قلت: وفيه نظر؛ لأنَّه قال (2): أظل. وهو إنما يكون في النهار، ويقابل ببات، ولذا قيل:"أظلُّ أرعى وأبيت أطحن".

وإن كان الإطعام في الليل، كما يدل له لفظه:"أبيت" فلم يكن مواصلاً.

وقال الجمهور (3): هو مجاز عن لازم الطعام والشراب، وهو القوة [51 ب].

فكأنَّه قال: يعطيني قوة الآكل والشارب، ويفيض عليَّ ما يسد مسدَّ الطعام والشراب، [ويقوي على الطاعة من غير ضعف في القوة ولا كلال](4). ورجح هذا ابن القيم في الهدي النبوي (5).

واختلف العلماء (6): هل هو محرم على غيره صلى الله عليه وسلم لثبوت النهي عنه، فالأكثر على أنَّه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأنَّ غيره ممنوع منه، فقيل: كراهة، وقيل: تحريماً. والسلف مختلفون في ذلك.

(1) انظر: "فتح الباري"(4/ 207).

(2)

قال ابن بطال في "شرحه لصحيح البخاري"(4/ 111).

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(4/ 207 - 208).

(4)

كذا العبارة في (أ. ب) والذي في "فتح الباري"(4/ 207 - 208)، ويقوى على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة، ولا كلال في الإحساس.

(5)

في "زاد المعاد"(2/ 31).

(6)

انظر: "فتح الباري"(4/ 204).

ص: 300

كان ابن الزبير (1) يرى جوازه فيواصل خمسة عشر يوماً، وذهب الأكثرون إلى تحريمه، وصرح الظاهرية (2) بتحريمه إلَاّ ما أذن فيه، وهو إلى السحر، وهو في الحقيقة ليس بوصال، بل يؤخر عشاءه إلى وقت السحر، وأدلة الفريقين مستوفاة في "فتح الباري"(3).

والذي تقوى لنا التحريم، وبه جزمنا في "منحة الغفار"(4).

قوله: "أخرجه الشيخان والترمذي". وتقدم تفسيرنا المواصلة (5)، وأتى بها "المصنف" كما فسَّر التعمق (6) والإطعام والاستسقاء بما قاله الجمهور.

السابع:

7 -

وعن أبي بكر عبد الرحمن: أَنَّ أبَاهُ أَخْبَرَ مَرْوَانَ: أنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما أَخْبَرَتَاهُ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ فِي رَمَضَانَ جُنُبًا مِنْ غَيْر حُلْمٍ فَيَغْتَسِلَ وَيَصُوْمُ. أخرجه الستة (7). [صحيح]

(1) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار"(10/ 151 رقم 14330، 14331)، والنووي في "المجموع"(6/ 402).

(2)

في "المحلى"(5/ 234).

(3)

(4/ 204 - 205)، وانظر:"الاستذكار"(10/ 151)"المجموع شرح المهذب"(6/ 402).

(4)

(3/ 324 - مع ضوء النهار بتحقيقي).

(5)

تقدم شرحها.

(6)

تقدم شرحها.

(7)

أخرجه البخاري رقم (1925، 1930، 1931، 1932)، (1926)، ومسلم رقم (78/ 1109)، وأبو داود رقم (2388، 2389)، والترمذي رقم (779)، والنسائي (1/ 108)، ومالك في "الموطأ"(1/ 291)، وابن ماجه في "السنن" رقم (1704).

وهو حديث صحيح.

ص: 301

حديث "أبي بكر بن عبد الرحمن". أي: ابن الحارث بن هشام، كما في سنن أبي داود (1) أنَّ أباه عبد الرحمن بن الحارث "أخبر مروان" بن الحكم بن أبي العاص.

"أنَّ عائشة وأمّ سلمة أخبرتاه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر في رمضان جنباً من غير حلم فيغتسل ويصوم".

قلت: قال أبو داود (2) ما أقلَّ من يقول هذه الكلمة، يعني:"يصبح جنباً في رمضان"، وإنَّما النَّبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً وهو صائم. انتهى.

قال المنذري في مختصر "السنن"(3) قد وقعت هذه الكلمة في "صحيح مسلم"(4).

وفي كتاب النسائي (5) وفيها ردٌّ على إبراهيم النخعي والحسن البصري في قولهما: لا يجزيه صومه في الفرض، ويجزيه في التطوع. انتهى.

وفي الجامع (6): أنَّه قال مروان لعبد الرحمن: أقسم بالله لتقرعنَّ بها أبا هريرة ومروان يومئذٍ على المدينة، قال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمراً لولا مروان أقسم عليَّ فيه لم أذكره فذكر [52 ب] قول عائشة وأمَّ سلمة.

(1) في "السنن" رقم (2388).

(2)

في "السنن"(2/ 782).

(3)

(3/ 266 - 267).

(4)

في "صحيحه" رقم (78/ 1109).

(5)

في "السنن"(1/ 108).

(6)

(6/ 384).

ص: 302

فقال كذلك: حدثني الفضل بن العباس وهنَّ أعلم" (1).

قال البخاري (2) وقال [همام: حدثني عبد الله بن عمر](3) عن أبي هريرة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر" والأول أَسْنَدُ.

وفي رواية عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر لمسلم قال: "سمعته يقص يقول في قصصه من أدلة الفجر جنباً فلا يصوم فذكرت ذلك لعبد الرحمن يعني: لأبيه، فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة وذكرنا القصة فرجع أبو هريرة وقال: إنَّه إنّما سمعه من الفضل بن العباس، ولم يسمعه من النبي - صلى الله عليه -"(4) وفي روايات (5) أبسط من هذا.

قوله: "أخرجه الستة".

الثامن:

8 -

وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَا لَا أعُدُّ، وَلَا أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ. [ضعيف]

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (1925، 1926، 1930، 1931، 1932).

(2)

في "صحيحه"(4/ 43) بإثر الحديث (1926).

(3)

كذا في (أ. ب) والذي في "صحيح البخاري": همام وابن عبد الله بن عمر.

(4)

انظر: "فتح الباري"(4/ 141 - 142).

(5)

منها ما أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" رقم (2947، 2946)، وابن أبي شيبة (3/ 81 - 82) من رواية ابن جريج فرجع أبو هريرة عن ذلك.

ومنها: ما أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" رقم (2943، 2942) وفيه أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل ابن عباس.

ص: 303

أخرجه البخاري (1)، وأبو داود (2)، والترمذي (3).

حديث "عامر بن ربيعة"(4) أي: ابن كعب بن مالك العنزي - بسكون النون صحابي مشهور أسلم قديماً وهاجر وشهد بدراً.

قوله: "يستاك وهو صائم". ترجمة البخاري (5): باب: سواك الرطب واليابس للصائم، ثم ذكر الحديث هذا إلَاّ أنه علقه.

قوله: "ما لا أعلم ولا أحصي". لفظ البخاري (6): "ما لا أحصى أو أعدّ" بالشك، ثم ساق أدلة شرعية السواك العامة للصائم وغيره.

قال ابن حجر (7): إنَّ البخاري سلك بالمطلق مسلك العموم، وأنَّ العام في الأشخاص عام في الأحوال، وقد أشار (8) إلى ذلك بقوله في آخر الترجمة: ولم يخص صائماً من غيره. انتهى.

قوله: "أخرجه البخاري".

قلت: البخاري (9) لم يخرجه بل ذكره تعليقاً بقوله: ويذكر عن عامر بن ربيعة، وقال ابن الأثير (10): وأخرجه البخاري قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة. انتهى.

(1) في "صحيحه"(4/ 158 الباب رقم 27) تعليقاً.

(2)

في "السنن"(2364).

(3)

في "السنن"(725). وهو حديث ضعيف.

(4)

انظر: "التقريب"(1/ 387 رقم 41).

(5)

في "صحيحه (4/ 158 الباب رقم 27 - مع الفتح)

(6)

في "صحيحه"(4/ 158 الباب رقم 27) معلقاً.

(7)

في "الفتح"(4/ 158).

(8)

أي البخاري في "صحيحه"(4/ 158 الباب رقم 27).

(9)

وهو كما قال الشارح.

(10)

في "الجامع"(6/ 388).

ص: 304

فنقل لفظ البخاري ليعرف أنَّه علقه، وكان يحسن من ابن الأثير (1) أن يقول: وعلقه البخاري، وقال في "فتح الباري" (2): أنَّه وصله أحمد (3) وأبو داود (4) والترمذي (5) من [طريق عاصم بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه](6).

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (7)، وقال: كنت لا أخرج حديث عاصم ثم نظرت، وإذا شعبة والثوري قد رويا عنه، وروى عنه مالك خبراً في غير "الموطأ"[53 ب].

قلت: وضعفه ابن معين (8) والذهلي والبخاري وغير واحدٍ، انتهى.

قوله: "وأبو داود والترمذي".

قلت: وقال عقيب (9): إخراجه: إنَّه حديث حسن، قال (10): والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك بأساً إلَاّ أنَّ بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب،

(1) في "الجامع"(6/ 388).

(2)

(4/ 158).

(3)

في "المسند"(3/ 445، 446).

(4)

في "السنن" رقم (2364).

(5)

في "السنن" رقم (725).

(6)

كذا في (أ. ب) والذي في "الفتح": طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، وهو الصواب.

(7)

رقم (2007).

(8)

أي: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ضعيف، قاله ابن حجر في "التقريب" (1/ 384 رقم 15). وانظر:"الميزان"(2/ 353 رقم 4056).

(9)

أي: الترمذي في "السنن"(3/ 104).

(10)

أي: الترمذي في "السنن"(3/ 104).

ص: 305

وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم يرَ الشافعي (1) بالسواك بأساً أول النهار وآخره وكره أحمد (2) وإسحاق السواك آخر النهار. انتهى.

التاسع: حديث ابن عمر:

9 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يَسْتَاكَ الصَّائِمُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ. أخرجه البخاري (3) في ترجمة.

قوله: "أول النهار وآخره" فيه تأييد لما سلف من إطلاق استياكه صلى الله عليه وسلم في جميع يومه.

قوله: "أخرجه البخاري ترجمة"(4) لم أجده فيه.

العاشر: حديث أبي هريرة:

10 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ". أخرجه البخاري (5) وأبو داود (6) والترمذي (7). [صحيح]

قوله: "من لم يدع قول الزور والعمل به". ترجم له البخاري (8) بلفظ هذا.

(1)"المجموع شرح المهذب"(6/ 389).

(2)

"المغني"(4/ 359).

(3)

في "صحيحه"(4/ 153 الباب رقم 25 - مع الفتح).

(4)

بل هو في "صحيح البخاري"(4/ 153 الباب رقم 25 - مع الفتح).

(5)

في "صحيحه" رقم (1903).

(6)

في "السنن" رقم (2362).

(7)

في "السنن" رقم (707)، وأخرجه أحمد (2/ 452 - 453، 505)، وابن ماجه رقم (1689)، والنسائي في "الكبرى" رقم (3233). وهو حديث صحيح.

(8)

في "صحيحه"(10/ 473 الباب رقم 51 - مع الفتح)

ص: 306

قال الحافظ (1): إنَّه زاد البخاري (2) في "الأدب": "والجهل". وكذا لأحمد (3) عن حجاج ويزيد بن هارون كلاهما عن ابن أبي ذئب.

والمراد بقول الزور الكذب والجهل السفه والعمل به أي: بمقتضاه كما تقدم.

قوله: "فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" ليس له مفهوم (4)، فإنَّ الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة (5).

وقال ابن المنير (6): بل هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن ردَّ عليه شيئاً طلبه منه، فلم يقمْ به: لا حاجة لي بكذا، فالمراد ردّ الصوم المتلبس بالزور (7)، وقريب منه قوله - تعالى -:{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} (8) فإنَّ معناه لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول.

وقال ابن العربي (9): مقتضى أنَّ من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، ومعناه: أنَّ ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور، وما ذكر معه.

(1) في "فتح الباري"(4/ 103 - 104).

(2)

في "صحيحه" رقم (6057).

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(4/ 117).

(4)

ذكره الحافظ في "الفتح"(4/ 117).

(5)

قال ابن المنير في حاشيته على البخاري: بل هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئاً طلبه منه فلم يقم به: لا حاجة لي بكذا، فالمراد ردّ الصوم المتلبس بالزور وقبول الصوم السالم منه

) وسيأتي.

(6)

ذكره الحافظ في "الفتح"(4/ 117).

(7)

وتمام العبارة: وقبول الصوم السالم منه.

(8)

سورة الحج الآية: (37).

(9)

في "عارضة الأحوذي"(3/ 229).

ص: 307

وقال البيضاوي (1): ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لم ينظر الله إليه نظر القبول، فقوله:"ليس لله [54 ب] حاجة" مجاز عن عدم القبول بنفي السبب، وأراد المسبب، واستدل به على أنَّ هذه الأفعال تنقص الصوم، وتعقب بأنَّها صغائر تكفر باجتناب الكبائر.

وترجم الترمذي (2) للحديث: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. قالوا (3): وهو مشكل؛ لأنَّ الغيبة ليست من قول الزور ولا العمل به، لأنَّها أنْ يذكرَ غيره بما يكره، وقول الزور هو الكذب، وقد وافق الترمذي بقية أصحاب السنن فترجموا بالغيبة، وذكروا هذا الحديث، وكأنّهم فهموا من ذكر قول الزور والعمل به الأمر بحفظ المنطق، ويمكن أن يكون منه إشارة إلى الزيادة التي وردت في بعض طرقه، وهي الجهل، فإنَّه يصح إطلاقه على جميع المعاصي.

وأمَّا قوله: "والعمل به" فيعود على الزور، ويحتمل أن يعود إلى الجهل والعمل بهما (4).

قوله: "أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي".

الحادي عشر: حديث أبي هريرة أيضاً:

11 -

وعنه رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ".

(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(4/ 117).

(2)

في "السنن"(3/ 87 الباب رقم 16).

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(4/ 118).

(4)

ذكره الحافظ في "الفتح"(4/ 118).

ص: 308

أخرجه مسلم (1) وأبو داود (2). [صحيح]

قوله: صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم".

وأخرج الطبراني (3) من حديث ابن مسعود: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً فليأكل، وإن كان صائماً فليدع بالبركة" ففيه أنَّه يجيب الدعوة، ويحضر ويدعو بالبركة لأهل الطعام.

قوله: "فليقل (4) لأهل الطعام إني صائم" تطيباً لقلوبهم وجبراً لخواطرهم.

قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي".

قلت: أخرج في الباب حديثين كلاهما عن أبي هريرة لفظ أحدهما (5): "إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان صائماً فَلْيصلِّ"(6) يعني: الدعاء، ولفظُ الثاني (7) هو الذي ذكره المصنف، وقال (8): كلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة حسن صحيح.

(1) في "صحيحه" رقم (159/ 1150).

(2)

في "السنن" رقم (2461)، وأخرجه أحمد (2/ 242)، والترمذي رقم (781)، وابن ماجه رقم (1750).

وهو حديث صحيح.

(3)

في "المعجم الكبير" رقم (10563).

(4)

في (ب): فليقل.

(5)

أي: الترمذي في "السنن" رقم (780)، وهو حديث صحيح، وأخرج أحمد (2/ 489)، ومسلم رقم (106/ 1431)، وأبو داود رقم (2460) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليصلِّ، وإن كان مفطراً فليطعم" وهو حديث صحيح.

(6)

في (ب): فليصل.

(7)

أي: الترمذي في "السنن" رقم (781). وهو حديث صحيح.

(8)

أي: الترمذي في "السنن"(3/ 150).

ص: 309

الثاني عشر: حديث عائشة:

12 -

وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَزَلَ بِقَوْمِ فَلَا يَصُومَنَّ إِلَاّ بِإِذْنِهِمْ". أخرجه الترمذي (1)، وقال (2): منكر، لا نعرف أحداً [من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة](3). [ضعيف جداً]

قوله: صلى الله عليه وسلم: "من نزل بقوم" ضيفاً لهم.

"فلا يصومنَّ إلَاّ بإذنهم"؛ لأنَّ لهم حق الضيافة له.

قوله: "أخرجه الترمذي وقال (4): منكر، [لا نعرف أحداً من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة] "(5).

قلت: وتمام كلامه (6)، [وقد رَوَى موسى بن داودَ عن أبي بكر المدنيِّ من هذا، وهذا حديث ضعيف - أيضاً - أبو بكر ضعيف [55 ب] عند أهل الحديث، وأبو بكر المدنيِّ الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن بشر وهو أوثق من هذا، وأقدم، انتهى] (7).

(1) في "السنن" رقم (789) وهو حديث ضعيف جداً.

(2)

في "السنن"(3/ 156).

(3)

في (أ. ب) رواه من الثقات غير هشام بن عروة وما أثبتناه من "سنن الترمذي"(3/ 156).

(4)

الترمذي في "السنن"(3/ 156).

(5)

في (أ. ب) لا نعلم أحداً رواه من الثقات غير هشام بن عروة، وما أثبتناه من "سنن الترمذي".

(6)

أي: الترمذي في "السنن"(3/ 156).

(7)

كذا في (أ. ب) وكما ترى فالعبارات مضطربة، ولذلك تقدم نص كلام الترمذي حيث قال: (وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحواً من هذا.

قال أبو عيسى: وهذا حديث ضعيف أيضاً، وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث، وأبو بكر المدني الذي روى عن جابر بن عبد الله، اسمه الفضلُ بن مُبشر، وهو أوثق من هذا وأقدم.

ص: 310

الثالث عشر:

13 -

وعن أمّ عمارة بنت كعب رضي الله عنها: أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَاماً، فَقَالَ لَهَا: كُلِي، فَقَالتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ. فَقَالَ: "إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ طَعَامُهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ عليهم السلام حَتَّى يَفْرَغُوا"(1). [ضعيف]

"حديث أم عمارة بنت كعب الأنصارية: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاماً، فقال لها كلي. فقالت: إنّي صائمة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنَّ الصائم إذا أكل طعامه صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا". لفظه في الترمذي (2): "إنَّ الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا - وربما قال - يشبعوا" انتهى.

وهي تدل على أعم من الأول، فإنَّ تلك مقيدة بطعام الصائم.

وفي رواية: "الصَائِمُ إذَا أَكلَ عِنْدَهُ الْمَفَاطِيْرُ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ". أخرجه الترمذي (3).

قوله: "وفي رواية: "الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة".

ظاهره: أنَّها رواية للترمذي، ولم أجدها فيه (4).

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (5): هذا حديث حسن صحيح.

(1) أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (785) وهو حديث ضعيف.

(2)

في "السنن" رقم (785)، وهو حديث ضعيف.

(3)

في "السنن" رقم (784)، وهو حديث ضعيف.

(4)

بل هي في "سنن الترمذي" رقم (784)، وهي رواية ضعيفة.

(5)

في "السنن"(3/ 154، بإثر الحديث رقم (785).

ص: 311

الرابع عشر: حديث أبي هريرة:

14 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَصُم المَرْأَةُ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَا بِإِذْنِهِ".

أخرجه الخمسة (1) إلا النسائي. [صحيح]

وزاد أبو داود (2): "فِي غَيْرِ رَمَضَانَ". والله أعلم.

قوله: "لا تصم المرأة" ذات الزوج؛ لقوله: "وزوجها" لفظ الترمذي (3).

"وبعلها (4) شاهد" أي: حاضر. "إلَاّ بإذنه". وإلَاّ فله أن يفطرها لحاجته إليها.

قوله: "أخرجه الخمسة إلَاّ النسائي".

قوله: "وزاد أبو داود (5): في غير رمضان".

قلت: هو في رواية الترمذي (6) ولفظه: "لا تصوم المرأة يوماً من غير رمضان" وقال (7) بعد إخراجه: حديث حسن.

قال (8): وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد.

(1) أخرجه البخاري رقم (5195)، ومسلم رقم (84/ 1026)، وأبو داود رقم (2458)، والترمذي رقم (782)، وابن ماجه رقم (1761).

وهو حديث صحيح.

(2)

في "السنن" رقم (2458).

(3)

في "السنن" رقم (782) وفيه: (وزوجها شاهدٌ ..)

(4)

أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (5192).

(5)

في "السنن" رقم (2458).

(6)

في "السنن" رقم (782) والذي فيه: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد، يوماً من غير رمضان، إلا بإذنه".

(7)

في "السنن"(3/ 151).

(8)

أي: الترمذي في "السنن"(3/ 151).

ص: 312