المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الفصل الثالث): في صلاة الجنازة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٦

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌(الفصل الرابع): في صلاة الضحى

- ‌(الفصل الخامس): في قيام رمضان

- ‌ صلاة التراويح

- ‌(الفصل السادس): في صلاة العيدين

- ‌(اجتماع العيد والجمعة)

- ‌(الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌(الفصل الأول): في الكسوف

- ‌(الفصل الثاني): في الاستسقاء

- ‌(الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

- ‌(الفصل الرابع): في صلوات متفرقة

- ‌[صلاة الاستخارة]

- ‌(صلاة الحاجة)

- ‌صلاة التسبيح

- ‌كتاب الصوم

- ‌الباب الأول: فى فضله وفضل شهر رمضان

- ‌الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه

- ‌فصل في أركان الصوم

- ‌النية

- ‌في نية صوم التطوع

- ‌الإمساك عن المفطرات

- ‌القبلة والمباشرة

- ‌المفطر ناسياً

- ‌زمان الصوم

- ‌عاشوراء

- ‌رجب

- ‌شعبان

- ‌ست من شوال

- ‌عشر ذي الحجة

- ‌أيام الأسبوع

- ‌أيام البيض

- ‌الأيام التي يحرم صومها

- ‌سنن الصوم

- ‌وقت الإفطار

- ‌تعجيل الفطر

- ‌الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

- ‌موجب الإفطار

- ‌في الكفارة

- ‌كتاب الصبر

- ‌كتاب الصدق

- ‌كتاب الصدقة والنفقة

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌النفقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث عليها

- ‌الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

- ‌كتاب صلة الرحم

- ‌كتاب الصحبة

- ‌الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ

- ‌الفصل الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفصل الثالث: في آداب الصحبة

- ‌الفصل الرابع: في آداب المجلس

- ‌الفصل الخامس: في صفة الجليس

- ‌الفصل السادس: (في التحابِّ والتوادِّ)

- ‌الفصل السابع: في التعاضد والتناصر

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفصل التاسع: (في السلام وجوابه)

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض وفضلها

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في النظر إلى النساء

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌كتاب الصداق

- ‌الفصل الأول: في مقداره

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

الفصل: ‌(الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

أخرجه أبو داود (1). [صحيح]

هذا الحديث ترجم له البخاري (2) من تمطَّر، بتشديد الطاء، أي: يعرض لوقوع المطر، ولم يذكر حديث أنس.

قوله: "حديث عهد بربه" قال العلماء (3): معناه قريب العهد بتكوين ربه، والبخاري استدل لما ترجم له بقوله في حديث أنس (4):"حتى رأيتُ المطر يتحادر على لحيته" فأراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته لم يكن اتفاقاً، وإنما كان قصداً، فلذلك ترجم (5) بقوله: من تمطّر، أي: قصد نزول المطر عليه؛ لأنه لو لم يكن باختياره صلى الله عليه وسلم لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف، لكنه تمادى في خطبته حتى أكثر نزوله بحيث تحادر على لحيته.

قوله: "أخرجه أبو داود"(6).

قلت: وأخرجه مسلم (7).

(الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

بفتح الجيم (8) وكسرها لغتان، وقيل: بالكسر النعش، وبالفتح الميت.

الأول: حديث (أبي هريرة):

(1) في "السنن" رقم (5100). وأخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (898)، وهو حديث صحيح.

(2)

في "صحيحه"(2/ 519 الباب رقم 24 - مع الفتح) باب من تمطَّر في المطر حتى يتحادر على لحيته.

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(2/ 520).

(4)

في "صحيحه" رقم (1033)، وفيه:"رأيتُ المطر يتحادرُ على لحيته".

(5)

أي: البخاري في "صحيحه"(2/ 519 الباب رقم 24 - مع "الفتح").

(6)

في "السنن" رقم (5100).

(7)

في "صحيحه" رقم (898)، وهو حديث صحيح.

(8)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 299). "غريب الحديث" للخطابي (1/ 79).

ص: 100

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، وَالقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ". أخرجه الخمسة (1)، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]

قوله: "حتى يُصلَّى عليها" بفتح اللام مبني للمفعول.

"فله قيراط" بكسر القاف قال الجوهري (2): أصله قراط بالتشديد، قال: والقيراط نصف دانق، وكان قبل ذلك الدانق سدس درهم، فعلى هذا يكون القيراط جزءاً من اثني عشر جزء من الدرهم.

وفي "النهاية"(3): القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشرة في أكثر البلاد، وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزءاً.

والمراد بهذا المقدار: الإشارة إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله، وجميع ما يتعلق بذلك، وللمصلي عليه أجر من ذلك ولمن يشهد الدفن.

والمراد بابتداء الشهود [314 ب] أن يكون من أهلها، كما في رواية أبي سعيد (4) وفي رواية خباب (5) عند مسلم:"من بيتها" ومقتضاه: أن القيراط لمن حضر أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك صرّح المحب الطبري (6) وغيره.

(1) أخرجه البخاري رقم (1325)، ومسلم رقم (52/ 945)، وأبو داود رقم (3168، 3169)، والترمذي رقم (1040)، والنسائي رقم (1994 - 1997) و (5032)، وهو حديث صحيح.

(2)

في "الصحاح"(3/ 1151).

(3)

(2/ 438).

(4)

أخرجه أحمد في "المسند"(3/ 27) بسند حسن.

(5)

أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (56/ 945).

(6)

ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 197).

ص: 101

قال الحافظ ابن حجر (1): والذي يظهر لي أن القيراط يحصل لمن صلى فقط؛ لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيّع وصلى، ورواية مسلم (2) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة:"أصغرهما مثل أحد" يدل على أن القيراط يتفاوت.

قوله: "ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان" قال في "الفتح"(3): ظاهره أنهما غير قيراط الصلاة، وهو ظاهر سياق أكثر الروايات، وبذلك جزم بعض المتقدمين.

قال (4): لكن رواية ابن سيرين صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقط.

قال النووي (5): رواية ابن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان، فرواية:"كان له قيراطان" أي: بالأول، وقوله:"حتى تدفن" ظاهره أن حصول القيراط لا يتوقف على الفراغ من الدفن، وقيل: يحصل بمجرد الوضع في اللحد، وقيل: عند انتهاء الدفن قبل الفراغ من إهالة التراب. وقد وردت الأخبار بكل ذلك [544/ أ] فيها كل ذلك، إلا أن عند أبي عوانة (6) عن ابن عباس:"حتى يسوى عليها التراب" وهي أصرح الروايات في ذلك، والزيادة مقبولة.

قيل: ويحتمل أن حصول القيراط بكل ذلك، لكن يتفاوت القيراط كما تقدم.

(1) في "الفتح"(3/ 197).

(2)

في "صحيحه" رقم (53/ 945).

(3)

في "الفتح"(3/ 197).

(4)

الحافظ في "الفتح"(3/ 197).

(5)

في شرحه لـ "صحيح مسلم"(7/ 13).

(6)

عزاه إليه الحافظ في "الفتح"(3/ 198).

ص: 102

قوله: "أخرجه الخمسة وهو لفظ البخاري"(1) لكن في رواية له بزيادة: "مثل الجبلين العظيمين" وفي رواية لابن أبي شيبة (2): "القيراط مثل جبل أحد"، وفي رواية لأحمد (3) وغيره (4):"كل واحد منهما أعظم من أحد".

الثاني: حديث (أبي هريرة أيضاً):

2 -

وعنه رضي الله عنه قال: نَعَى النّبيُّ صلى الله عليه وسلم النَّجَاشِيَّ رحمه الله في اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى فَصَفَّهُمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. أخرجه الستة (5). [صحيح]

وفي أخرى للشيخين (6) والنسائي (7): نَعَى النَّجَاشِيَّ في اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَقَالَ: "اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ" وَلَمْ يَزِدْ. [صحيح]

قوله: "نعى النَجاشي" بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء ثقيلة كياء النسبة [315 ب]، وقيل: بالتخفيف، ورجحه الصغّاني، وهو لقب من ملك الحبشة.

قوله: "أربع تكبيرات" قال ابن عبد البر (8): اختلف السلف من الصحابة في التكبير على الجنائز من ثلاث تكبيرات إلى سبع.

(1) في "صحيحه" رقم (1325).

(2)

في مصنفه (3/ 320 - 321).

(3)

في "المسند"(2/ 233).

(4)

كالنسائي في "المجتبى"(4/ 77)، وفي "السنن الكبرى" رقم (2135).

(5)

أخرجه البخاري رقم (1333)، ومسلم رقم (62/ 951)، وأبو داود رقم (3204)، والترمذي رقم (1022)، والنسائي رقم (1972)، وابن ماجه رقم (1534)، وهو حديث صحيح.

(6)

أخرجه البخاري رقم (1327، 1328، 3880، 3881)، ومسلم رقم (63/ 951).

(7)

في "السنن" رقم (1879). وهو حديث صحيح.

(8)

انظر: "التمهيد"(6/ 226 - 227). "الاستذكار"(8/ 241 - 242).

ص: 103

ثم ساق (1) بسنده: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنائز أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً، حتى جاء حديث النجاشي (2) فخرج إلى المصلى فصفّ وراءه وكبر عليه أربعاً، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله".

ثم ذكر (3) أنه اتفق على ذلك الفقهاء أهل الفتوى في الأمصار. انتهى.

وترجم البخاري (4): باب التكبير على الجنازة أربعاً، وذكر الحديث هذا.

واعلم أنه استدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي (5) وأحمد (6) وجمهور السلف (7)، حتى قال ابن حزم (8): لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. وعن الحنفية (9) والمالكية (10): لا يشرع ذلك. وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي مات فيه الميت وما قرب منه، لا إذا طالت المدة.

(1) في "الاستذكار"(8/ 239 رقم 11244).

(2)

ذكره الزبيدي في تاج العروس (9/ 204). وفي "أدب الكاتب"(ص 73): النّجاشي: هو الناجش، والنّجش: استثارة الشيء، ومنه قيل: للزائد في ثمن السلعة: ناجشٌ، ونجّاشٌ، ومنه قيل: للصائد: ناجشٌ.

قال محمَّد بن إسحاق: النّجاشي اسمه أصحمَةُ، وهو بالعربية: عطيّةٌ، وإنما النجاشي اسم الملك، كقولك: هرقل، وقيصر، ولست أدري أبا العربية، هو. أم وفاقٌ وقع بين العربية وغيرها؟.

(3)

ابن عبد البر في "الاستذكار"(8/ 239 رقم 11245).

(4)

في "صحيحه"(3/ 202 الباب رقم 64 - مع الفتح).

(5)

"المجموع شرح المهذب"(5/ 211).

(6)

في "المغني"(3/ 446).

(7)

انظر: "فتح الباري"(3/ 188).

(8)

في "المحلى"(5/ 139).

(9)

"حاشية ابن عابدين"(3/ 99).

(10)

"التمهيد"(6/ 223).

ص: 104

واعتذر الحنفية والمالكية عن قصة النجاشي بأمور، منها: أنه كان بأرض لم يصل بها عليه أحد، فتعينت الصلاة عليه لذلك.

قال الحافظ (1): وهذا محتمل، إلا أني لم أقف على شيء من الأخبار أنه لم يصل عليه في بلده أحد، ومن ذلك قول بعضهم: أنه كشف له صلى الله عليه وسلم عليه حتى رآه، فتكون صلاته عليه كصلاة الإِمام على ميت رآه ولم يره المؤتمون، ولا خلاف في جوازها.

قال ابن دقيق العيد (2): هذا يحتاج إلى نقل، ولا يثبت بالاحتمال كأنه يقول، وحديث الواحدي في أسباب النزول (3) عن ابن عباس:(أنه كشف [316 ب] للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه). حديث لم بسنده الواحدي، بل ساقه بغير إسناد.

ومن ذلك: أن ذلك خاص بالنجاشي؛ لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب غيره.

قال ابن حجر (4): كأنه لم يثبت عنده قصة معاوية بن معاوية الليثي، وقد ذكرت في ترجمته في الصحابة (5): أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه.

وقال ابن العربي (6): قال المالكية: ليس ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم.

قلنا: وما عمل به محمَّد تعمل به أمته - يعني: لأن الأصل عدم الخصوصية.

قالوا: طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه.

(1) في "الفتح"(3/ 188).

(2)

في "إحكام الأحكام"(2/ 259).

(3)

(ص 139 - 140).

(4)

في "الفتح"(3/ 188).

(5)

في "الإصابة"(ج 6 رقم الترجمة 8099).

(6)

في "عارضة الأحوذي"(4/ 259).

ص: 105

قلنا: إن ربنا عليه لقادر وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم، ولا تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم، ولا تحدّثوا إلا [بالثابتات](1)، ودعوا الضعاف؛ فإنها سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف.

قلت: ولا يخفى قوة القول بمشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، إذ لم يأت المانع بما يدفع به ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من صلاته على النجاشي.

قوله في الرواية (2) الأخرى: "ولم يزد" أي: لم يزد في أمرهم له با لاستغفار لا أنه لم يصل عليه، فهذا جمع بينهما، وإلا فزيادة:"الصلاة" من عدلٍ مقبولة.

قوله: "أخرجه الستة".

الثالث: حديث (زيد بن أرقم):

3 -

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَألنَاهُ فَقَالَ: كَانَ النّبي صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ. أخرجه الخمسة (3) إلا البخاري. [صحيح]

قوله: "وإنه كبر خمساً" ظاهر هذا، وما تقدم أنه من الفعل المخير فيه، ودعوى ابن عبد البر (4) أنه وقع الإجماع على الأربع غير صحيحة، بل المخالف في تعين الخمس طائفة كثيرة.

قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري" وفيه روايات أخرى.

(1) في (أ)(ب): "بالثابت"، وما أثبتناه من العارضة.

(2)

تقدمت وهي رواية صحيحة.

(3)

أخرجه مسلم رقم (72/ 957)، وأبو داود رقم (3197)، والترمذي رقم (1023)، والنسائي رقم (1982)، وابن ماجه رقم (1505)، وهو حديث صحيح.

(4)

في "الاستذكار"(8/ 241 رقم 11262).

ص: 106

وأخرج البيهقي (1) عن ابن المسيب أن عمر قال: (كل ذلك قد كان أربعاً وخمساً، فاجتمعنا على أربع).

وأخرج ابن المنذر (2) والبيهقي (3) أيضاً عن أبي وائل قال: (كانوا [317 ب] يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات).

الرابع:

4 -

وعن حميد بن عبد الرحمن قال: صَلّى أنسُ بنُ مَالكٍ رضي الله عنه، وَكبَّرَ ثَلاثَاً، وَسَهَا فَسَلّمَ، فَقِيلَ لَهُ: فَاسْتَقْبَلَ القِبلَةَ، وَكَبَّرَ الرَّابِعَةِ ثُمَّ سَلّمِ. أخرجه البخاري (4) في ترجمة.

حديث "حميد بن عبد الرحمن"(5) أي: ابن عوف الزهري، هو من كبار التابعين، سمع أبا هريرة وعثمان وغيرهما.

قوله: "صلى" أي: على جنازة.

"وكبر ثلاثاً وسها فسّلم، فاستقبل القبلة وكبر الرابعة".

قلت: يعارضه ما روى ابن المنذر (6) من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق قال: قيل لأنس: إن فلاناً كبّر ثلاثاً، فقال: وهل التكبير إلا ثلاثاً؟ انتهى.

قال الحافظ ابن حجر (7): يمكن أن يجمع بين الروايتين [545/ أ]: إما بأنه - أي: أنساً -

(1) في "السنن الكبرى"(4/ 37).

(2)

في "الأوسط"(5/ 429 - 430).

(3)

في "السنن الكبرى"(4/ 37).

(4)

في "صحيحه"(3/ 202 الباب رقم 64 - مع الفتح).

(5)

ذكره ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(1/ 321).

(6)

في "الأوسط"(5/ 429 رقم 4134).

(7)

في "فتح الباري"(3/ 202).

ص: 107

كان يرى الثلاث مجزئة، والأربع أكمل منها، وإما بأن من أطلق [عنه](1) الثلاث لم يذكر الأولى؛ لأنها افتتاح، كما روي من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق:"أن أنساً قال: أوليس التكبير ثلاثاً؟ فقيل له: يا أبا حمزة! التكبير أربع، قال: أجل، غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة".

قوله: "أخرجه البخاري في ترجمة".

قلت: مثله في "الجامع"(2)، والبخاري (3) لم يخرجه بل ذكره تعليقاً.

قال ابن حجر (4): "أره موصولاً من طريق حميد.

الخامس: حديث (ابن عباس):

5 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، فَقِيلَ لَهُ في ذلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ. أخرجه الخمسة (5) إلا مسلماً، وهذا لفظ أبو داود. [صحيح]

ترجم له البخاري (6): باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة.

قوله: "فقرأ بفاتحة الكتاب" لم يبين محل قراءتها، وقد وقع التصريح به في حديث جابر، أخرجه الشافعي (7) بلفظ:"وقرأ بأم الكتاب بعد التكبيرة".

(1) في (أ. ب): "عليه"، وما أثبتناه من "الفتح".

(2)

(6/ 215).

(3)

في "صحيحه"(3/ 202 الباب رقم 64 - مع الفتح).

(4)

في "فتح الباري"(3/ 202).

(5)

أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (1335)، وأبو داود رقم (3198)، والترمذي رقم (1026)، والنسائي رقم (1987)، وهو حديث صحيح.

(6)

في "صحيحه"(3/ 303 الباب رقم 65 - مع الفتح).

(7)

في "المسند" رقم (578 - ترتيب). وأخرجه الحاكم (1/ 358)، والبيهقي (4/ 39)، بسند ضعيف جداً.

ص: 108

قال الحافظ (1): أفاده شيخنا في شرح الترمذي وقال: إن سنده ضعيف.

قوله (2): "لتعلموا أنها سنة" أي: طريقة نبوية، والأكثر أن قول الصحابي سنة له حكم الرفع.

قوله: "آخره الخمسة إلا مسلماً، وهذا لفظ أبي داود".

[السادس](3): حديث (ابن عمر):

6 -

وعن نافع: أَنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَة. أخرجه مالك (4). [موقوف صحيح]

قوله: "لا يقرأ في الصلاة على الجنازة" وخالفه ابن عباس [318 ب] وعثمان بن حنيف [وأبو أمامة](5) وجماعة من الصحابة والتابعين بالمدينة ومكة والبصرة، كلهم يرى قراءة فاتحة الكتاب مرة في الصلاة على الجنازة بعد أول تكبيرة، إلا ما روى حميد عن أنس:"أنه كان يقرأ في الصلاة على الميت في الثلاث التكبيرات بفاتحة الكتاب". أفاده ابن عبد البر (6).

وفي رواية للنسائي (7): "أن ابن عباس قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، وقال: إنها سنة وحق".

(1) في "فتح الباري"(3/ 304).

(2)

انظر: "الأوسط" لابن المنذر (5/ 437، 438، 439).

"المغني"(3/ 411)، "المدونة"(1/ 174)، "المجموع شرح المهذب"(5/ 191).

(3)

في (أ): الخامس.

(4)

في "الموطأ"(1/ 228 رقم 19)، وهو أثر موقوف صحيح.

(5)

كذا في (أ. ب): "والذي في الاستذكار"(8/ 261 رقم 11371)، وأبي أُسامة ابن سهل بن حنيف.

(6)

في "الاستذكار"(8/ 261 - 262).

(7)

في "السنن" رقم (1987)، وهو حديث صحيح.

ص: 109

إلا أنه قال البيهقي (1): ذكر السورة غير محفوظ. وقال النووي (2): إسناده صحيح.

وأخرج الترمذي (3) وحسّنه من حديث أبي هريرة: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فرفع يديه مع أول تكبيرة ثم وضع اليمنى على اليسرى".

قوله: "أخرجه مالك" أي: عن نافع عن ابن عمر.

[السابع](4): حديث (أبي هريرة):

7 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صلَّيْتُمْ عَلَى المَيَّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ". أخرجه أبو داود (5). [حسن]

(1) في "السنن الكبرى"(4/ 38).

(2)

في "المجموع شرح المهذب"(5/ 189).

(3)

في "السنن" رقم (1077)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قال الزيلعي في "نصب الراية"(2/ 258): "

وأعله ابن القطان في كتابه "بأبي فروة" ونقل تضعيفه عن أحمد والنسائي وابن معين، والعقيلي.

قال: وفيه علة أخرى، وهو أن يحيى بن يعلى الراوي عن أبي فروة، وهو أبو زكريا القطواني الأسلمي، هكذا صرح به عند الدارقطني، وهو ضعيف، ولهم آخر في طبقته يكنى "أبا المحيا" ذاك ثقة وليس هو هذا ..

- أبو فروة هو يزيد بن سنان الرهاوي، ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني، وقال البخاري: مقارب الحديث.

انظر: "المجروحين"(3/ 106)، "الميزان"(4/ 427)، "المغني"(2/ 750)، "المجروحين"(3/ 106).

وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث حسن لغيره، والله أعلم.

(4)

في (أ): "السادس".

(5)

في "السنن" رقم (3199).

وأخرج ابن ماجه رقم (1497)، وابن حبان رقم (3076)، والبيهقي (4/ 40)، وهو حديث حسن.

ص: 110

قوله: "فاخلصوا له الدعاء" تأتي ألفاظ: "حفظت عنه صلى الله عليه وسلم " في الدعاء على الميت والإخلاص الإقبال على الدعاء والتوجه الكلي إلى الله في الإجابة.

قوله: "أخرجه أبو داود".

[الثامن](1): حديث (أبي هريرة أيضاً):

8 -

وعنه رضي الله عنه: وسئل: كَيْفَ يُصَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ؟ فَقَالَ: أَتْبَعُهَا مِنْ بَيْتِ أَهْلِهَا، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ الله وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَقُولُ: اللهمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللهمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ في إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَن سَيَئَاَتِهِ، اللهمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَه وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. أخرجه مالك (2). [موقوف صحيح]

قوله: "فقال: اتبعها من بيت أهلها" من محل وفاته، والسؤال عن كيفية الصلاة لكنه أجاب بزيادة الإفادة.

"فإذا وضعته" أي: للصلاة عليها.

"كبّرت" أي: للإحرام.

"وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم " لم يبين موضعي الحمد والصلاة ولا عدد التكبير.

"ثم أقول: عبدك" أي: هذا. "وابن عبدك وابن أمتك" فيه استعطاف لربه، واستجلاب لرحمته بأنه مملوكه وابن مماليكه.

"كان يشهد [319 ب] أن لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك" كما أمره بذلك.

"وأنت أعلم به" أي: بحقيقة أمره وباطنه.

(1) في (أ): "السابع".

(2)

في "الموطأ"(1/ 228 رقم 17)، وهو أثر موقوف صحيح.

ص: 111

"اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه" أي: في مجازاته بالحسنى.

"وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته" وهذا متفرع عن كونه تعالى أعلم به.

"اللهم لا تحرمنا أجره" من تشييعه ودفنه.

"ولا تفتنا بعده" بل اجعله موعظة لنا وعبرة.

"أخرجه مالك"(1) موقوفاً على أبي هريرة.

[التاسع](2): حديث (عوف بن مالك):

9 -

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صَلَّى النّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْنَا مِنْ دُعَائِهِ: "اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسَّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَاً خيرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ".

قَالَ عَوْفٌ رضي الله عنه: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أنَّا ذَلِكَ المَيِّتَ. أخرجه مسلم (3) واللفظ له، والترمذي (4) والنسائي (5). [صحيح]

(1) وهو موقوف صحيح.

(2)

في (أ): "الثامن".

(3)

في "صحيحه" رقم (86/ 963).

(4)

في "السنن" رقم (1025)، (1500)، وقال: حديث حسن صحيح، قال محمَّد - البخاري -: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث.

(5)

في "السنن" رقم (1984).

وأخرج أحمد (6/ 23، 28)، وهو حديث صحيح.

ص: 112

قوله: "فحفظنا من دعائه" هذا يدل أنه صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء (1)، وأنه سنة.

قوله: "أخرجه مسلم واللفظ له والنسائي والترمذي".

قلت: لفظه مختصر وهو قوله: "اللهم اغفر له وارحمه، واغسله بالبرد، واغسله كما يغسل الثوب" انتهى. وقال (2): أنه حسن صحيح.

قال محمَّد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. انتهى.

[العاشر](3): حديث (لحسن):

10 -

وعن الحسن أنه قال: يُقْرَأَ عَلَى الطَّفْلِ فَاتِحَةُ الكِتَابِ وَيَقُولُ: اللهمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفاً وَفَرَطاً وَذُخْراً وَأَجْراً. أخرجه البخاري (4) في ترجمته.

قوله: "يقرأ على الطفل فاتحة الكتاب" أي: كما يقرأ على المكلف.

قوله: "سلفاً" في "الجامع"(5): "إذا مات للإنسان ولد صغير قيل: جعله الله لك سلفاً وفرطاً" فالسلف من سلف المال في المبيعات كأنه قد أسلفه وجعله ثمناً للأجر والثواب.

(1) وهو خلاف ما صرّح به جماعة من استحباب الإسرار بالدعاء، وقد قيل: إن جهره بالدعاء لقصد تعليمهم.

(2)

الترمذي في "السنن"(3/ 345).

(3)

في (أ): "التاسع".

(4)

في "صحيحه"(3/ 203 رقم الباب 65 - مع الفتح).

قال ابن حجر في "الفتح"(3/ 203): وصله عبد الوهاب بن عطاء في "كتاب الجنائز" له عن سعيد بن أبي عروبة أنّه سئل عن الصلاة على الصَّبي فأخبرهم عن قتادة عن الحسن أنَّه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول: "اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وأجراً".

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 10) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(5)

(6/ 224).

ص: 113

والفرط (1) المتقدم على القوم لطلب الماء، أي: جعله الله لك متقدماً بين يديك [320 ب] وذخراً عنده.

قوله: "أخرجه البخاري (2) في ترجمة" صوابه: ذكره، ولم يذكر الحافظ ابن حجر (3) أنه وصله أحد. [546/ أ].

[الحادي عشر](4): حديث (عطاء):

11 -

وعن عطاء رضي الله عنه قال: "صَلَّى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً". أخرجه أبو داود (5). [مرسل منكر]

جعل له ابن الأثير (6) فرعاً في الصلاة على الأطفال، وذكر حديث (7) البهي ثم حديث عطاء.

قوله: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة"(8)

قوله: "أخرجه أبو داود".

(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 360).

(2)

في "صحيحه"(3/ 403 رقم الباب 65 - مع الفتح).

(3)

في "الفتح"(3/ 203)، وقال: وصله عبد الوهاب بن عطاء في "كتاب الجنائز" له عن سعيد بن أبي عروبة

" تقدم.

(4)

في (أ): "العاشر".

(5)

في "السنن" بإثر الحديث رقم (3188) مرسل منكر.

(6)

في "الجامع"(6/ 225).

(7)

ابن الأثير في "الجامع"(6/ 225 رقم 4321).

حديث البهي أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (3188)، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

(8)

تقدم وهو حديث مرسل منكر.

ص: 114

قلت: ترجم له أبو داود (1): باب الصلاة على الطفل، وساق سنده إلى عائشة (2) قالت:"مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فلم يصلِ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

ثم أخرج (3) عن البهي قال: "لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد".

ثم قال (4) بعد سياق طريقه إلى عطاء ما نقله المصنف. انتهى.

قال الحافظ المنذري (5) على الرواية الأولى: أن فيها محمَّد بن إسحاق وفيه كلام.

وفي الثانية التي عن البهي، فقال فيه: هو أبو محمَّد عبد الله بن يسار، مولى مصعب بن الزبير، يعد في الكوفيين.

وقال (6) في الثالث وهو حديث عطاء: أنه مرسل. انتهى.

والبهي بفتح الموحدة وكسر الهاء وتشديد المثناة التحتية، اسمه: عبد الله (7) مولى مصعب بن الزبير بن العوام، تابعي من الطبقة الثانية من تابعي الكوفيين، سمع عائشة وابن عمر وابن الزبير.

(1) في "السنن"(3/ 528 الباب رقم 53).

(2)

أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (3187) بإسناد حسن.

(3)

أبو داود في "السنن" رقم (3188)، وهو حديث ضعيف.

(4)

أبو داود في "السنن"(3/ 529).

(5)

في "مختصر السنن"(4/ 323 - 324).

(6)

المنذري في "مختصر السنن"(4/ 324).

(7)

قال ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(1/ 234)، البهي: بفتح الياء وكسر الهاء، ليس نسباً إلى أحد، وإنّما هو لقب عبد الله البهي، مولى مصعب بن الزبير بن العوام.

ص: 115

واعلم أنه تكلم الخطابي (1) هنا فقال: قال بعض أهل العلم: استغنى إبراهيم عن الصلاة عليه بنبوة أبيه، كما استغنى الشهيد عن الصلاة بقربة الشهادة.

وقال الزركشي (2): ذكروا في ذلك وجوهاً؛ منها: أنه لا يصلي نبي على نبي، وقد جاء:"أنه لو عاش [كان نبياً] (3) ".

قلت: وهذه دعوى غريبة لا دليل عليها، وقد مات هارون قبل موسى، ولعله صلى عليه، إن كانت صلاة الجنازة مشروعة.

ثم إنه لم يكن إبراهيم حينئذٍ نبياً حقيقة، بل مجازاً على تقدير محال [321 ب] وهو عيشه فإنه محال؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم رسل الله.

وقيل: المعنى أنه لم يصل عليه في جماعة.

وقد ورد: "أنه صلى عليه" وراه ابن ماجه (4) عن ابن عباس وأحمد عن البراء وأبو يعلى عن أنس، والبزار عن أبي سعيد، وأسانيدها ضعيفة، وحديث أبي داود أقوى، وقد صححه ابن حزم (5).

قلت: لأبي داود حديثان: "أنه صلى" و"أنه لم يصل" وحديث النفي مرسل، وحديث عائشة مسند، وابن إسحاق الكلام عليه لا يقدح فيه.

(1) في "معالم السنن"(3/ 528 مع السنن).

(2)

انظر المصدر المتقدم.

(3)

في (ب): كا نبيًّا، هكذا رسمت.

(4)

في "السنن" رقم (1511)، وهو حديث صحيح دون قوله: "

لعتقت أخواله

".

عن ابن عباس قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال:"إنّ له مرضعاً في الجنّة ولو عاش لكان صديقاً نبيًّا، ولو عاش لعتقت أخواله القِبطُ وما استرق قبطيٌ".

(5)

في "المحلى"(5/ 161 - 162).

ص: 116

الحديث [الثاني عشر](1): حديث (جابر):

12 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْه، وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ". أخرجه الترمذي (2). [صحيح]

قوله: "حتى يستهل" في "الجامع"(3): استهل المولود إذا بكى عند الولادة وصاح.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (4): هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً، ورواه أشعث بن سوَّار وغيره عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا فقالوا: لا يصلى على الطفل حتى يستهل، وهو قول الشافعي والثوري.

وترجم الترمذي (5) لهذا: باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل، وقدّم باب (6) الصلاة على الأطفال، وذكر بإسناده حديثاً عن المغيرة بن شعبة وفيه:"والطفل يصلى عليه" وقال: إنه حديث حسن صحيح.

(1) في (أ. ب): "الحادي عشر".

(2)

في "السنن" رقم (1032)، وهو حديث صحيح.

وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" رقم (6324)، وابن ماجه رقم (1508)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 8)، وهو حديث صحيح.

(3)

(6/ 225).

(4)

الترمذي في "السنن"(3/ 351).

(5)

في "السنن"(3/ 350 الباب رقم 43).

(6)

الترمذي في "السنن"(3/ 349 الباب رقم 42).

ص: 117

ثم قال (1): والعمل عليه عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق. انتهى كلامه.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ ابْنُ ثمانِيةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. أخرجه أبو داود (2).

[الثالث عشر](3): حديث (نافع بن أبي غالب):

13 -

وعن نافع بن أبي غالب قال: صَلَّى أَنَسٌ رضي الله عنه عَلَى جَنَازَةِ رُجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فكبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَصَلّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا، وَكَبَّرَ أرْبَعاً، فَقِيلَ لَهُ: أهكَذَا كانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ؟ قَالَ: نَعَمْ. أخرجه أبو داود (4) والترمذي (5). [صحيح]

قوله: "فقام عند عجيزتها" لفظ الترمذي (6): "فقام وسط السرير" وهو بمعنى حديث أبي داود.

وفي "سنن أبي داود"(7): (قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة [322 ب] عند عجيزتها، فحدثوني: أنه إنما كان لأنها لم تكن النعوش، فكان الإِمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم). انتهى.

(1) الترمذي في "السنن"(3/ 350).

(2)

في "السنن" رقم (3187)، وهو حديث صحيح.

(3)

في (أ): "حادي عشر".

(4)

في "السنن" رقم (3194).

(5)

في "السنن" رقم (1034). وأخرجه أحمد (3/ 204)، وابن ماجه رقم (1494)، والبيهقي (4/ 33)، والطيالسي رقم (2149)، وهو حديث صحيح.

(6)

في "السنن" رقم (1034)، وهو حديث صحيح.

(7)

في "السنن" رقم (3194).

ص: 118

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال (1): حديث أنس حديث حسن، وقد رَوَى غير واحدٍ عن هَمَّام مثل هذا، ورَوَى وكيع هذا الحديث عن هَمَّام، فوهم فيه فقال: عن غالب عن أنس. والصَّحيحُ عن أبي غالب، واختلفوا في اسم أبي غالب هذا، فقال بعضهم: اسمه نافع، ويقال: رافع.

[الرابع عشر](2): حديث (عثمان وأبي هريرة وابن عمر):

14 -

وعن عثمان، وأبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهم: أنَهُمْ كانُوا يُصَلُّونَ عَلَى جَنَازَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالُ مِمَّا يَلي الإِمَامَ، وَالنِّساءَ مِمَّا يَلي القِبْلَةَ. أخرجه مالك (3). [موقوف صحيح]

قوله: "على جنازة الرجال والنساء" لفظ "الجامع"(4): "جنائز" وهو أولى، والمراد: إذا اجتمعت جنائز الفريقين قدم الرجال مما يلي الإِمام، والنساء مما يلي القبلة، وهذا فعل الصحابة الثلاثة، ولم يتفق في عصره صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما هو استحسان.

وذكر ابن عبد البر (5) كلاماً في المسألة وخلافاً، ولكنه قال: إن أكثر العلماء في وضع الرجال يتلون النساء والنساء أمامهم. ورواه عن عدة من الصحابة. [547/ أ].

قوله: "أخرجه مالك".

قلت: أخرجه (6) بلاغاً ولفظه: (أنه بلغه أن عثمان بن عفان وابن عمر وأبا هريرة).

(1) أي: الترمذي في "السنن"(3/ 352 - 353).

(2)

في (أ): "الثاني عشر".

(3)

في "الموطأ"(1/ 230 رقم 24)، وهو أثر موقوف صحيح.

(4)

(6/ 231 رقم 4330).

(5)

في "الاستذكار"(8/ 277 - 278 رقم 11452).

(6)

مالك في "الموطأ"(1/ 230 رقم 24).

ص: 119

وقال ابن عبد البر (1): أنه رواه الدارقطني (2) موصولاً، ولفظه: عن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن عثمان

الحديث.

إلا أنه قال (3): وهو عندي وهم، والصحيح ما في "الموطأ". انتهى.

[الخامس عشر](4):

[15]

وعن محمَّد بن أبي حرملة: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَتْ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ المَدِينَةِ، فَأُوتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ الصُّبْحِ فَوُضِعَتْ بِالبقِيعِ، وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ. فقَالَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمْ الآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ. أخرجه مالك (5). [موقوف صحيح]

حديث "محمَّد بن أبي حرملة" هو محمَّد بن أبي [323 ب] حرملة المدني مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حوطب بن عبد العزى القرشي، سمع ابن عمر وعطاء، سمع منه مالك بن أنس وابن عيينة (6).

قال في "التقريب"(7): ثقة من السادسة.

قوله: "وكان يومئذ طارق أمير المدينة".

(1) في "الاستذكار"(8/ 277 رقم 11450).

(2)

في "السنن"(2/ 79 - 80).

(3)

أي: ابن عبد البر في "الاستذكار"(8/ 277 رقم 11451).

(4)

في (أ): "الثالث عشر".

(5)

في "الموطأ"(1/ 229 رقم 20)، وهو أثر موقوف صحيح.

(6)

قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(2/ 874 - قسم التراجم).

(7)

(2/ 153 رقم 129).

ص: 120

قلت: هو طارق (1) مولى عثمان بن عفان، تابعي، روى عن جابر، وكان أمير المدينة زمن عبد الملك بن مروان.

قوله: "إما أن تؤخروها حتى ترتفع الشمس" ويأتي حديث (2): (أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر إذا صليت لوقتهما).

قال ابن عبد البر (3) - بعد ذكر الحديثين -: أنه اختلف أئمة الفتوى في ذلك، فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرّت لم يصلى عليها إلا أن يخاف تغيرها، فإن خيف ذلك صُلَّي عليها.

قال (4): ولا بأس بالصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يسفر، فإذا أسفر فلا يصلوا عليها إلا أن يخافوا.

وهذا معنى (5) الحديثين المتقدمين عن ابن عمر.

قال (6): ومذهب ابن عمر معلوم أنه لا يمنع من الصلاة إلا عند الطلوع، وعند الغروب.

وذكر ابن عبد الحكم (7) عن مالك: أن الصلاة جائزة على الجنائز [في](8) ساعات الليل

(1) انظر: "التقريب"(1/ 376 رقم 9).

(2)

سيأتي تخريجه.

(3)

في "الاستذكار"(8/ 269 رقم 11405، 11406).

(4)

أي: مالك كما ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار"(8/ 269 رقم 11407).

(5)

ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار"(8/ 269 رقم 11408).

(6)

ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار"(8/ 269 رقم 11408).

(7)

ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار"(8/ 269 رقم 11409).

(8)

سقطت من (ب).

ص: 121

والنهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، وهو مذهب الشافعي.

قال الشافعي (1): يصلى على الجنائز في كل وقت؛ لأن النهي إنما ورد عنده في التطوع لا في الواجب والمسنون من الصلوات.

وقال الثوري (2): لا يصلى على الجنازة إلا في مواقيت الصلاة، وتكره الصلاة عليها في نصف النهار وحين تغيب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس.

وقال أبو حنيفة (3)[324 ب] وأصحابه: لا يصلى عليها عند طلوع الشمس ولا عند الغروب، ولا نصف النهار، ويصلى عليها في غيرها من الأوقات، وحجتهم حديث عقبة (4) ابن عامر قال:"ثلاث ساعات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيهن أو نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس حتى تبيض، وعند انتصاف النهار حتى تزول الشمس، وعند اصفرار الشمس حتى تغيب". انتهى.

قلت: وأظهره دليلاً (5) هذا الأخير.

(1)"البيان" للعمراني (3/ 93).

(2)

ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار"(8/ 269 رقم 11414).

وانظر: "المغني"(3/ 503 - 504)، "فتح الباري"(2/ 208).

(3)

"البناية في شرح الهداية"(2/ 59).

(4)

أخرجه أحمد (4/ 152)، ومسلم رقم (293/ 831)، وأبو داود رقم (3192)، والترمذي رقم (1030)، والنسائي (1/ 275)، وابن ماجه رقم (1519)، والطيالسي رقم (1001)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 151)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 452).

وهو حديث صحيح.

(5)

انظر: شرح "صحيح مسلم" للنووي (6/ 110).

ص: 122

وعن نافع قال: كانَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُصَلِّي عَلَى الجْنَازَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ العَصْرِ إذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتَيْهِمَا. أخرجه مالك (1).

وللبخاري (2) في ترجمة باب بغير إسناد: كانَ ابنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إلَّا طَاهِراً، وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ.

قوله: "وللبخاري في ترجمة باب بغير إسناد".

أقول: قال الحافظ في "الفتح"(3): وصله مالك في "الموطأ"(4) عن نافع عن ابن عمر بلفظ: (أن ابن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر).

قوله: "ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها" قال أيضاً (5): وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع.

قوله: "ويرفع يديه" وصله البخاري (6) في كتاب "رفع اليدين" المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: (أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة).

وقد روي مرفوعاً أخرجه الطبراني في "الأوسط"(7) عن نافع عن ابن عمر بإسناد ضعيف، قاله الحافظ (8).

(1) في "الموطأ"(1/ 229 رقم 21)، وهو أثر موقوف صحيح.

(2)

في "صحيحه"(2/ 189 الباب رقم 56).

(3)

(3/ 190).

(4)

(1/ 230 رقم 26)، وهو أثر موقوف صحيح.

(5)

الحافظ في "الفتح"(3/ 190).

(6)

(ص 155 رقم 184).

(7)

رقم (8417)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(3/ 32)، وقال: وفيه عبد الله بن محرر وهو مجهول.

(8)

في "الفتح"(3/ 190).

ص: 123

قلت: كرّر البخاري (1) في هذا الباب أدلة أنها تصلى صلاة الجنازة صلاة.

قال ابن رشيد (2) نقلاً عن ابن المرابط وغيره: مراد البخاري الرد على من يقول أن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لها واستغفار، فتجوز على غير طهارة.

ونقل ابن عبد البر (3) الاتفاق على اشتراط الطهارة فيها إلا عن الشعبي.

قال (4): وقد وافقه إبراهيم بن عليه وهو ممن يرغب عن كثير من قوله، ونقل غيره: أن ابن جرير الطبري يوافقهما على ذلك، وهو مذهب (5) شاذ.

[السادس عشر](6): حديث (عائشة):

16 -

وعن عائشة رضي الله عنها: أَنَّهَا لمَّا مَاتَ سَعْدُ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قالَتْ: ادْخُلُوا بِهِ المَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ، وَالله لَقَدْ صَلَّى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ في المَسْجِدِ: سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ. أخرجه الستة (7) إلا البخاري. [صحيح]

(1) في "صحيحه"(3/ 189 - 190 - مع الفتح).

(2)

ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 191).

(3)

في "الاستذكار"(8/ 283 رقم 505).

(4)

ابن عبد البر في "الاستذكار"(8/ 283 رقم 11492).

(5)

قال ابن عبد البر في "الاستذكار"(8/ 283 - 284 رقم 11494): قول الشعبي هذا لم يلتفت أحد إليه ولا عرج عليه، وقد أجمعوا أنّه لا يصلّى عليها إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاءً كما زعم الشّعبيُّ لجازت إلى غير القبلة، ولما أجمعوا على التكبير فيها، واستقبال القبلة بها علم أنها صلاة، ولا صلاة إلا بوضوء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة بغير وضوء".

(6)

في (أ): "الرابع عشر".

(7)

أخرجه مسلم رقم (99/ 973)، وأبو داود رقم (3189)، والترمذي رقم (1033)، والنسائي رقم (1967)، وابن ماجه رقم (1518)، وهو حديث صحيح.

ص: 124

قوله: "لما مات سعد بن أبي وقاص" سعد توفي بداره، وكانت بالعقيق على عشرة أميال من المدينة، وحمل على أعناق الرجال إلى المدينة، وصلى عليه [325 ب] مروان بن الحكم، ودفن بالبقيع سنة إحدى، أو خمس، أو ست، أو سبع، أو ثمان وخمسين، وهو آخر العشرة موتاً. [548/ أ].

قوله: "على ابني (1) بيضاء في المسجد سهيل وأخيه" اسمه سهل، ماتا في حياته صلى الله عليه وسلم وصلى عليهما، ولهما أخ اسمه صفوان يعرفون بأمهم البيضاء واسمها دعد، واسم أبيهم وهب بن ربيعة الفهري، قاله الكاشغري.

قالوا: إنما أنكروا على عائشة لحديث (2) أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له"[و](3) يأتي لفظه قريباً.

وبأنه صلى الله عليه وسلم (4) نعى للناس النجاشي وخرج بهم إلى المصلى فصفّ بهم وكبر أربع تكبيرات. قالوا: ولم يصلِّ عليه في المسجد.

(1) ذكرهما ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(1/ 451، 453 - قسم التراجم).

وانظر: شرح "صحيح مسلم" للنووي (7/ 39).

(2)

أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (3191)، وهو حديث حسن.

(3)

زيادة من (أ).

(4)

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشيَّ في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلَّى، فصفَّ بهم وكبَّر عليه أربع تكبيرات".

أخرجه أحمد (2/ 280 - 281)، والبخاري رقم (1333)، ومسلم رقم (62/ 951)، وأبو داود رقم (3204)، والترمذي رقم (1022)، والنسائي رقم (1972)، وابن ماجه رقم (1534)، وهو حديث صحيح.

ص: 125

وأجيب عن حديث أبي هريرة أنه قال فيه أحمد بن حنبل (1): أنه لا يثبت، ثم قال: رواه صالح مولى التوأمة (2) وليس بشيء مما انفرد به.

وصحح أحمد أن السنة: الصلاة على الجنازة في المسجد. وقال بذلك الشافعي وجمهور أهل العلم، وهي السنة المعمول بها في الخليفتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أبي بكر وعمر في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير.

وأجيب عن حديث النجاشي بأنه ليس في صلاته صلى الله عليه وسلم على الجنائز في موضع، ولا صلاة العيد في موضع، دليل على أن صلاة الجنازة وصلاة العيد لا تجوز إلا في ذلك الموضع، وكل فعل ما نهى عنه الله عز وجل ، [326 ب] ولا رسوله مباح فعله، فكيف بما فعله صلى الله عليه وسلم؟

وعقد البخاري (3) له باباً فقال: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، وذكر أدلة ذلك.

قوله: "أخرجه الستة إلا البخاري".

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه في المَسْجِدِ. أخرجه مالك (4).

(1) انظر: "المغني"(3/ 421 - 423)، و"مسائل أحمد لأبي داود" رقم (157).

(2)

صالح بن نبهان المدني، مولى التوأمة: صدوق، اختلط، قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب، وابن جريج، من الرابعة، مات سنة خمس - أو ست - وعشرين، وقد أخفى من زعم أن البخاري أخرج له "التقريب" رقم (2892).

قال المحرران: صدوق حسن الحديث بالنسبة لمن روى عنه قبل اختلاطه، وهم: أسيد بن أبي أسيد البراد، وزياد بن سعد، وسعيد بن أبي أيوب، وعبد الله بن علي الإفريقي، وعبد الملك بن جريج، وعمارة بن غزية، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وموسى بن عقبة.

أمّا الآخرون فروايته ضعيفة لسماعهم منه بعد الاختلاط.

(3)

في "صحيحه"(3/ 198 الباب رقم 60 - مع الفتح).

(4)

في "الموطأ"(1/ 230 رقم 23)، وهو أثر موقوف صحيح.

ص: 126

[السابع عشر](1): حديث (أبي هريرة):

17 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ في المَسْجدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ. في نُسْخَةٍ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ" أخرجه أبو داود (2). [حسن]

قوله: "فلا شيء له" تقدم الكلام فيه.

[الثامن عشر](3): حديث (أبي هريرة):

18 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَةً سوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ أَوْ شَابًّا، فَفَقَدَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَل عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: "أَفلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟ " فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ، فَقَالَ:"دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا" فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ هَذِهِ القُبُورَ مَملوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ الله يُنَوِّرُهَا لهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ". أخرجه الشيخان (4) واللفظ لمسلم، وأبو داود (5). [صحيح]

"الإِيذَانُ": الإعلام (6).

قوله: "أن امرأة سوداء" سمَّاها البيهقي أم محجن، وكذا الكاشغري، وزاد البيهقي: أن الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله أبو بكر.

وفي البخاري (7): أن أسود رجلاً أو امرأة.

(1) في (أ): "الخامس عشر".

(2)

في "السنن" رقم (3191)، وهو حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه رقم (1517).

(3)

في (أ): "السادس عشر".

(4)

أخرجه البخاري رقم (1337)، ومسلم رقم (71/ 956).

(5)

في "السنن" رقم (3203).

(6)

قال ابن الأثير في "الجامع"(6/ 237): الإيذان: الإعلام بالأمر.

(7)

في "صحيحه" رقم (1337).

ص: 127

قوله: "تقم"(1) بفتح المثناة الفوقية وضم القاف أي: تجمع القمامة وهي الكناسة. وفي رواية: "كانت تلتقط الخزق والعيدان من المسجد وهما من القمامة".

قوله: "فصلى عليها" فيه مشروعية الصلاة على القبر.

قال ابن المنذر (2): أنه قال بمشروعيتها الجمهور، ومنعه النخعي (3) ومالك (4) وأبو حنيفة (5) وعنهم: إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا، واحتجوا بقوله في الحديث:"إن هذه القبور مملوءة ظلمة، وإن الله ينوّرها عليهم بصلاتي" بأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم.

وردَّ (6): بأن الحديث في بعض طرقه: "فصففنا خلفه وكبر عليه أربعاً".

قال ابن حبان (7): في ترك إنكاره على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه، وتعقب بأن الذي وقع بالتبعية لا ينهض دليلاً للأصالة.

قلت: وفيه أنه لو كان من خصائصه لأبانه لهم ذلك، وليس في قوله صلى الله عليه وسلم:"ينورها عليهم بصلاتي" ما يدل على أنه يختص به، ولا على أنها لا تنوّر بصلاة غيره، إذ هو من مفهوم الإضافة وهو كمفهوم الصفة فيه الخلاف.

(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 491).

"المجموع المغيث"(2/ 753).

(2)

في "الأوسط"(5/ 413).

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(3/ 362) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: لا يُصلَّى على الميت مرتين.

(4)

حكاه ابن المنذر في "الأوسط"(5/ 413).

(5)

"البناية في شرح الهداية"(3/ 48 - 49).

(6)

انظر: "فتح الباري"(3/ 205).

(7)

في "صحيحه"(7/ 357).

ص: 128

قوله: "أخرجه الشيخان وأبو داود".

"الإيذان: الإعلام".

[التاسع عشر](1): حديث (أنس):

19 -

وعن أنس رضي الله عنه: أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلّى عَلَى قَبْرٍ. أخرجه مسلم (2). [صحيح] ومضى الكلام عليه.

[العشرون](3): حديث [327 ب](ابن المسيب).

20 -

وعن ابن المسيب: أنَّ أُمَّ سَعْدٍ رضي الله عنها مَاتَتْ والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم غَائِبٌ، فَلمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضى لِذلِكَ شَهْرٌ. أخرجه الترمذي (4). [ضعيف]

قوله: "أن أم سعد" هو سعد بن عبادة، واسم أمه عمرة بن مسعود.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: أخرج حديثه صلاته صلى الله عليه وسلم على القبر المنبوذ في باب (5) الصلاة على القبر، ولفظه: عن الشعبي: "أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبراً [منتبذاً] (6) ".

قال في "النهاية"(7): أي: منفرداً عن القبور بعيداً منها: "فصف أصحابه وصلى عليه، فقيل له - أي: الشعبي - من أخبرك؟ قال: ابن عباس".

(1) في (أ): "السابع عشر".

(2)

في "صحيحه" رقم (955).

(3)

في (أ): "الثامن عشر".

(4)

في "السنن" رقم (1038)، وهو حديث ضعيف.

(5)

أخرجه الترمذي في "السنن"(3/ 355 الباب رقم 47 الحديث 1037)، وهو حديث صحيح.

(6)

في (أ. ب): "منبوذاً". وما أثبتناه من السنن.

(7)

"النهاية في غريب الحديث"(2/ 702). وانظر: "الفائق" للزمخشري (3/ 400).

ص: 129

ثم قال (1): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي (2) وأحمد (3) وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: لا يصلى على القبر. وهو قول مالك بن أنس.

وقال ابن المبارك: إذا دفن الميت ولم يصل عليه يصلى على القبر.

وقال أحمد (4) وإسحاق: يصلى على القبر إلى شهر، وقال: أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة (5) بعد شهر". ثم ساق حديث ابن المسيب بسنده إليه.

قلت: وهو مرسل؛ لأن سعيداً لم يدرك موت أم سعد، بل ولا أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[الحادي والعشرون](6)[549/ أ]: حديث (عقبة بن عامر):

21 -

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثمانِ سِنِينَ كَالمُوَدعِّ لِلْأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ". أخرجه أبو داود (7) والنسائي (8). [صحيح]

(1) الترمذي في "السنن"(3/ 356).

(2)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(5/ 210).

(3)

"المغني"(3/ 444 - 446).

(4)

"المغني"(3/ 445).

(5)

وهو حديث ضعيف، وقد تقدم.

(6)

في (أ): "التاسع عشر".

(7)

في "السنن" رقم (3224).

(8)

في "السنن" رقم (1954).

وأخرجه البخاري رقم (4042)، ومسلم رقم (2296).

ص: 130

قوله: "صلى على قتلى أُحد بعد ثمان سنين" ترجم البخاري (1): باب الصلاة على الشهيد، ثم ذكر حديث (2) جابر بن عبد الله: أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أُحد. ثم ذكر حديث عقبة (3) هذا بزيادة في لفظه.

وترجم (4) له الترمذي بباب: ترك الصلاة على الشهيد، وذكر حديث جابر وقال: إنه حديث حسن صحيح.

ثم قال (5): وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، فقال بعضهم: لا يصلى على الشهيد، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول الشافعي (6) وأحمد (7).

وقال بعضهم: يصلى على الشهيد، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "أنه صلى على حمزة". وهو قول الثوري [328 ب] وأهل الكوفة (8)، وبه يقول إسحاق. انتهى.

(1) في "صحيحه"(3/ 209 الباب رقم 72 - مع الفتح).

(2)

البخاري في "صحيحه" رقم (1343).

وأخرجه النسائي (1955)، وابن ماجه رقم (1514)، والترمذي رقم (1036)، وقال: حديث حسن صحيح، وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (1119)، وأبو داود رقم (3138) و (3139)، وابن الجارود رقم (552)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1500)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 10)، وهو حديث صحيح.

(3)

البخاري في "صحيحه" رقم (1344).

(4)

في "السنن"(3/ 354 الباب رقم 46).

(5)

أي: الترمذي في "السنن"(3/ 355).

(6)

"الأم"(2/ 597).

(7)

"المغني"(3/ 467).

(8)

انظر: "البناية في شرح الهداية"(3/ 308).

"شرط معاني الآثار"(1/ 504).

ص: 131

وفي "فتح الباري"(1): قال الشافعي في "الأم"(2): جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد". وما روي: "أنه صلَّى صلى الله عليه وسلم على حمزة سبعين تكبيرة" لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحيي على نفسه.

قال: وأما أحاديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين يعني: والمخالف يقول: لا يصلى على القبر إذا طالت المدة فكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعاً لهم بذلك، ولا يدل على نسخ الحكم الثابت. انتهى.

قال ابن حجر (3): ثم إن الخلاف في ذلك من منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعية، وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب، وهو المنقول عن الحنابلة (4).

قال المروزي (5) عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود، وإن لم يصلوا عليه أجزأ.

قوله: "أخرجه الترمذي" قدّمنا كلامه.

[الثاني والعشرون](6): حديث (جابر):

22 -

وعن جابر رضي الله عنه: أنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تُوُفَّيَ اليَوْمَ رَجلٌ صَالِحٌ مِنْ الحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ. قَالَ: فَصَفَفْنَا عَلَيْه، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ فَصَلَّى عَلَيْهِ".

(1)(3/ 210).

(2)

في "الأم"(2/ 597).

(3)

في "الفتح"(3/ 210).

(4)

انظر: "المغني"(3/ 467).

(5)

ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 210).

(6)

في (أ): "العشرون".

ص: 132

أخرجه الشيخان (1) والنسائي (2). [صحيح]

قوله: "من الحبش" بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة.

قوله: "وكنت في الصف الثاني أو الثالث" ظاهر صنيع المصنف: أن الحديث في الصحيحين هكذا، وليس كذلك، بل الذي في البخاري (3):"فصففنا عليه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر: وكنت في الصف الثاني" هكذا معلقاً.

قال الحافظ ابن حجر (4): وصله النسائي (5) من طريق شعبة عن أبي الزبير بلفظ: "كنت في الصف الثاني يوم صلى صلى الله عليه وسلم على النجاشي". انتهى.

ولم أجد في البخاري: "أو الثالث" إلا أنه قال ابن الأثير (6): وفي رواية لهما: "وكنت في [329 ب] الصف الثاني أو الثالث".

قوله: "أخرجه الشيخان والنسائي".

[الثالث والعشرون](7): حديث (أبي برزة):

23 -

وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ". أخرجه أبو داود (8). [إسناده حسن]

(1) أخرجه البخاري رقم (1320)، ومسلم رقم (65/ 652).

(2)

في "السنن"(4/ 61، 62). وهو حديث صحيح.

(3)

في "صحيحه" رقم (1320).

(4)

في "الفتح"(3/ 187).

(5)

في "السنن"(4/ 61، 62).

(6)

في "الجامع"(6/ 242 - 243).

(7)

في (أ): "الحادي والعشرون".

(8)

في "السنن" رقم (3186) بسند حسن.

ص: 133

قوله: "لم يصل على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصلاة عليه" أي: الذي رجم في حدِّ الزنا.

قال القاضي عياض (1): ولم يذكر مسلم صلاته صلى الله عليه وسلم على ماعز، وذكرها البخاري.

وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم، فكرهها مالك (2) وأحمد (3) وأهل الفضل دون باقي الناس، ويصلي عليه غير الإِمام وأهل الفضل.

وقال الشافعي (4) وآخرون: يصلي عليه الإِمام وأهل الفضل وغيرهم، والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في الإِمام وأهل الفضل، وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي، وبه قال جماهير (5) العلماء، قالوا: فيصلى على الفسّاق والمقتولين في الحدود والمحارب وغيرهم.

وقال الزهري (6): لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه.

وقال قتادة (7): لا يصل على ولد الزنا، واحتج الجمهور بهذا الحديث، وفيه دلالة على أن الإِمام وأهل الفضل يصلون عليه. انتهى.

قوله: "أخرجه أبو داود".

(1) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(3/ 454).

(2)

انظر: "مدونة الفقه المالكي"(1/ 581).

(3)

"المغني"(3/ 508 - 509).

(4)

انظر: "الأوسط"(5/ 406 - 408).

(5)

انظر: شرح "صحيح مسلم" للنووي (7/ 47).

"المغني"(3/ 508).

(6)

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(3/ 535 رقم 6618).

(7)

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(3/ 534 رقم 6613).

ص: 134

قلت: في "مختصر السنن"(1) للمنذري ما لفظه: قوله - أي: أبي داود - عن نفر من أهل البصرة فيه مجاهيل.

وأخرج مسلم في صحيحه (2) حديث ماعز عن أبي سعيد الخدري وفيه: "فما استغفر له ولا سبه".

وأخرجه (3) من حديث بريدة بن الحصيب وفيه مقال: "استغفروا لماعز بن مالك [550/ أ] فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك".

وأخرجه البخاري في صحيحه (4) عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر وفيه: "فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً وصلّى عليه".

وقال البخاري (5): لم يقل يونس وابن جرير عن الزهري: فصلى عليه، هذا آخر كلامه.

وقد أخرجه أبو داود (6) والترمذي (7) والنسائي (8) من حديث معمر عن الزهري [330 ب] وفيه: "فلم يصل عليه".

(1)(4/ 320 - 322).

(2)

رقم (20/ 1694).

(3)

أي: مسلم في "صحيحه" رقم (22/ 1695).

(4)

رقم (6820).

(5)

في "صحيحه" بإثر الحديث رقم (6820).

(6)

في "السنن" رقم (4429).

(7)

في "السنن" رقم (1429).

(8)

في "السنن" رقم (1956). وهو حديث صحيح.

ص: 135

وعلل بعضهم هذه الزيادة وهو قوله: "فصلى عليه" بأن محمَّد بن يحيى لم يذكرها، وهو أضبط من محمود بن غيلان، قال: وتابع محمَّد بن يحيى نوح بن حبيب.

وقال غيره: كذا رواه عن عبد الرزاق والحسن بن علي ومحمد بن المتوكل ولم يذكر الزيادة. قال: وما أرى مسلماً ترك رواية محمود بن غيلان إلا مخافة هؤلاء، هذا آخر كلامه.

وقد خالفه (1) أيضاً إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه، وحميد بن زنجويه وأحمد بن المنصور الرمادي وإسحاق بن إبراهيم الدبري، فهؤلاء ثمانية من أصحاب عبد الرزاق خالفوا محمود بن غيلان في هذه الزيادة، وفيهم هؤلاء الحفاظ: إسحاق بن راهويه، ومحمد بن يحيى الذهلي، وحميد بن زنجويه. وقد أخرجه مسلم (2) في صحيحه عن إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق ولم يذكر لفظه، غير أنه قال نحو رواية عقيل وحديث عقيل (3) الذي أشار إليه ليس فيه ذكر الصلاة.

وقال أبو بكر البيهقي (4): ورواه البخاري عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق، إلا أنه قال:"وصلى عليه" وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه. هذا آخر كلامه.

وقد أخرج مسلم في صحيحه (5) وأبو داود (6) والترمذي (7) .......................

(1) انظر: "فتح الباري"(12/ 130).

(2)

في "صحيحه" رقم (1691).

(3)

أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (16/ 1691).

(4)

في "السنن الكبرى"(8/ 218).

(5)

في "صحيحه" رقم (24/ 1696).

(6)

في "السنن" رقم (4420).

(7)

في "السنن" رقم (1435)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 136

والنسائي (1) وابن ماجه (2) من حديث عمران بن حصين حديث الجهنية وفيه: "فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكّت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها في سبيل الله".

وهذا الحديث ظاهر جداً في الصلاة على المرجوم، والله أعلم. وإنما حملت الصلاة في حديث محمود بن غيلان على الدعاء وسقت [331 ب] الأحاديث كلها. انتهى كلام المنذري (3).

[الرابع والعشرون](4): حديث (أبي هريرة):

24 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المتوَفَّى وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاءً؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَلمَّا فَتَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُصَلِّي وَلَا يَسْأَلُ، وَكانَ يَقُولُ:"أَنا أَولَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أوْ كَلاًّ أوْ ضَيَاعاً فإِلَيَّ وَعَليَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ". أخرجه الخمسة (5) إلا أبا داود. [صحيح]

"الكَلُّ": الثقل والدين (6).

(1) في "السنن" رقم (1957).

(2)

في "السنن" رقم (2555)، وهو حديث صحيح.

(3)

في "مختصر السنن"(4/ 320 - 322).

(4)

في (أ): "الثاني والعشرون".

(5)

أخرجه البخاري رقم (2298، 5371، 6731)، ومسلم رقم (1619)، والترمذي رقم (1070)، والنسائي (4/ 66)، وهو حديث صحيح.

(6)

قاله ابن الأثير في "جامع الأصول"(245).

ص: 137

"وَالضَّيَاعُ" بفتح الضاد: العيال (1).

قوله: "فإن حُدّث أنه ترك وفاء صلى" أو يحمل دينه عنه أحد الحاضرين كما ثبت ذلك من حديث (2) أبي قتادة " [و] (3): أنه تحمل الدين [عن من لا وفاء له] (4)، فصلّى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

قوله: "فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم " المراد: لما اتسع نطاق الإِسلام وجاءت الغنائم وغيرها، كان يتحمل بالدين وإن لم يصرح هنا إلا بقوله:"كان لا يسأل" أي: عند إرادته الصلاة وكأنه يسأل بعد ذلك ثم يقضيه، وإنما كان يترك الصلاة على من عليه دين ولم يخلف وفاءً، لئلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء، فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة، فلما فتح الله عليه مبادئ الفتوح قال:"من ترك ديناً فعليّ قضاؤه" فكان يقضيه وجوباً.

قوله: "أخرجه الخمسة إلا أبا داود".

قوله: "الثقل" بالمثلثة والقاف والدين، وهو عطف تفسيري. [551/ أ].

[الخامس والعشرون](5): حديث (جابر بن سمرة):

25 -

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. أخرجه مسلم (6) ....................................................................

(1) قاله ابن الأثير في "جامع الأصول"(245).

(2)

أخرجه أحمد (3/ 330)، والطيالسي رقم (1673)، والبيهقي (6/ 75)، والبزار رقم (1334) من حديث جابر رضي الله عنه بسند حسن.

(3)

زيادة من (أ).

(4)

في (أ. ب): "على من لم وفي". ولعل الصواب ما أثبتناه.

(5)

في (أ): "الثاني والعشرون".

(6)

في "صحيحه" رقم (107/ 978).

ص: 138

والترمذي (1) والنسائي (2). [صحيح]

قوله: "فلم يصل عليه" قال الترمذي (3): اختلف أهل العلم في هذا؛ فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى القبلة وعلى قاتل النفس. وهذا قول سفيان الثوري وإسحاق.

وقال أحمد (4): لا يصلي الإِمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإِمام. انتهى.

قوله: "أخرجه مسلم والترمذي والنسائي".

[السادس والعشرون](5): حديث (عائشة):

26 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنْ المُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ". أخرجه مسلم (6) والترمذي (7) والنسائي (8). [صحيح]

قوله: "أمة من المسلمين" قيل: الأمة من الأربعين إلى المائة، ويأتي بيانه في حديث ابن عباس.

(1) في "السنن" رقم (1068).

(2)

في "السنن" رقم (1964). وأخرجه أحمد (5/ 87، 92، 94، 97)، وأبو داود رقم (3185)، وابن ماجه رقم (1526)، وهو حديث صحيح.

(3)

في "السنن"(3/ 381).

(4)

في "المغني"(3/ 504 - 505).

(5)

في (أ): "الثالث والعشرون".

(6)

في "صحيحه"(58/ 947).

(7)

في "السنن" رقم (1991).

(8)

في "السنن" رقم (1029).

وأخرجه أحمد (6/ 40)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(3/ 321)، وإسحاق بن راهويه رقم (1329)، وأبو يعلى رقم (4398، 4874)، وابن حبان رقم (3081) من طرق. وهو حديث صحيح.

ص: 139

قوله: "يبلغون مائة" ظاهره اختصاص هذا العدد بالشفاعة، إلا أن الحديث الذي بعده بين أن [332 ب] ما دونها إلى الأربعين له حكم المائة.

قال القاضي عياض (1): قيل: هذه الأحاديث خرجت أجوبة السائلين، سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله.

قال النووي (2) - بعد نقله -: ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة مائة ثم بقبول شفاعة أربعين، ثم [ثلاث](3) صفوف وإن قل عددهم فأخبر به، ويحتمل أن يقال هنا مفهوم عدد لا يحتج به جمهور الأصوليين (4)، فلا يمنع من [الإخبار](5) بقبول شفاعة مائة قبول شفاعة دون ذلك، وكذا الأربعين مع ثلاثة صفوف، وحينئذ؛ فكل الأحاديث معمول بها وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين ثلاثة صفوف وأربعين.

قوله: "أخرجه مسلم والترمذي والنسائي".

[السابع والعشرون](6): حديث (ابن عباس):

27 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لَا يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئًا إِلَاّ شَفَّعَهُمُ الله تَعَالى فِيهِ". أخرجه مسلم وأبو داود (7). [صحيح]

(1) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(3/ 407).

(2)

في شرحه لـ "صحيح مسلم"(7/ 17).

(3)

في المخطوط (أ. ب) ثلاثة، وما أثبتناه من "شرح صحيح مسلم" للنووي (7/ 17).

(4)

انظر: "إرشاد الفحول"(ص 599 - 600) بتحقيقي.

(5)

سقطت من (ب).

(6)

في (أ): "الرابع والعشرون".

(7)

في "السنن" رقم (3170). =

ص: 140

قوله: "لا يشركون بالله شيئاً" هو مقيد لحديث عائشة.

وقوله: "فيقوم على جنازته" فسروه بالقيام للصلاة عليها، وإن كان أعم.

قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود".

[الثامن والعشرون](1): حديث (مالك بن هبيرة):

28 -

وعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُسلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنْ المُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ" فَكَانَ مَالِكٌ رضي الله عنه إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثلَاثَةَ صُفُوفٍ لِهذَا الحَدِيثِ. أخرجه أبو داود (2) والترمذي (3). [ضعيف]

قوله: "ثلاثة صفوف" هذا ليس فيه اشتراط عدد، وفيه دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيراً ولو كان الجمع كثيراً.

إلا أن (4) الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم للصلاة على النجاشي كانوا عدداً كبيراً، وكان المصلى فضاءً لا يضيق بهم لو صلوا صفاً واحداً، ومع ذلك فقد صفّهم، ولذا قال جابر (5):"كنت في الصف الثاني"، وفي الرواية الأخرى:"أو الثالث".

= وأخرجه أحمد (1/ 277)، ومسلم رقم (59/ 948)، والبيهقي في "الشعب" رقم (9249)، وفي "السنن الكبرى"(4/ 30)، والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (271)، وابن حبان رقم (3082)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1505)، وهو حديث صحيح.

(1)

في (أ): "الخامس والعشرون".

(2)

في "السنن" رقم (3166).

(3)

في "السنن" رقم (1028).

(4)

ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 187). وأخرجه أحمد (4/ 79)، وابن ماجه رقم (1490)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(7/ 303)، والطبراني في "الكبير"(ج 19 رقم 665)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(3/ 321 - 322)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2816)، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

(5)

تقدم نصه وتخريجه.

ص: 141