المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أراد أن يراه، هذا معنى الخبر، وليس المراد أنه كان - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٦

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌(الفصل الرابع): في صلاة الضحى

- ‌(الفصل الخامس): في قيام رمضان

- ‌ صلاة التراويح

- ‌(الفصل السادس): في صلاة العيدين

- ‌(اجتماع العيد والجمعة)

- ‌(الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌(الفصل الأول): في الكسوف

- ‌(الفصل الثاني): في الاستسقاء

- ‌(الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

- ‌(الفصل الرابع): في صلوات متفرقة

- ‌[صلاة الاستخارة]

- ‌(صلاة الحاجة)

- ‌صلاة التسبيح

- ‌كتاب الصوم

- ‌الباب الأول: فى فضله وفضل شهر رمضان

- ‌الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه

- ‌فصل في أركان الصوم

- ‌النية

- ‌في نية صوم التطوع

- ‌الإمساك عن المفطرات

- ‌القبلة والمباشرة

- ‌المفطر ناسياً

- ‌زمان الصوم

- ‌عاشوراء

- ‌رجب

- ‌شعبان

- ‌ست من شوال

- ‌عشر ذي الحجة

- ‌أيام الأسبوع

- ‌أيام البيض

- ‌الأيام التي يحرم صومها

- ‌سنن الصوم

- ‌وقت الإفطار

- ‌تعجيل الفطر

- ‌الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

- ‌موجب الإفطار

- ‌في الكفارة

- ‌كتاب الصبر

- ‌كتاب الصدق

- ‌كتاب الصدقة والنفقة

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌النفقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث عليها

- ‌الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

- ‌كتاب صلة الرحم

- ‌كتاب الصحبة

- ‌الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ

- ‌الفصل الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفصل الثالث: في آداب الصحبة

- ‌الفصل الرابع: في آداب المجلس

- ‌الفصل الخامس: في صفة الجليس

- ‌الفصل السادس: (في التحابِّ والتوادِّ)

- ‌الفصل السابع: في التعاضد والتناصر

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفصل التاسع: (في السلام وجوابه)

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض وفضلها

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في النظر إلى النساء

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌كتاب الصداق

- ‌الفصل الأول: في مقداره

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

الفصل: أراد أن يراه، هذا معنى الخبر، وليس المراد أنه كان

أراد أن يراه، هذا معنى الخبر، وليس المراد أنه كان يسرد الصوم، ويستوعب الليل بالقيام، ولا يعارضه حديث عائشة "كان عمله (1) ديمة"؛ لأنَّ المراد بذلك ما اتخذه راتباً لا مطلق النافلة.

قوله: "أخرجه الشيخان والترمذي".

الثاني: حديث [31 ب] ابن عباس:

2 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مَا صَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم -شَهْرَاً كَامِلاً قَطْ غَيْرَ رَمَضَانَ. أخرجه الشيخان (2) والنسائي (3). [صحيح]

قوله: "ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً كاملاً قط غير رمضان".

ومثله عن عائشة عند مسلم (4) ولفظه: "ولا صام شهراً كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان"، وفي رواية عند مسلم (5):"شهراً متتابعاً" وهو دليل على أنه لم يستكمل صيام شهر نفلاً.

قوله: "أخرجه الشيخان والنسائي".

‌عاشوراء

هو اليوم العاشر (6) من المحرم، وهو اسمٌ إسلاميٌّ، وليس في كلامهم فَاعُولآَء، بالمد غيره، وقد أُلحق به تاسوعاء، وهو تاسع المحرم، وقيل: إنَّ عاشوراء هو التاسع، مأخوذ من العِشْر في أورَاد الإبل.

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (1987)، وطرفه (6466).

(2)

أخرجه البخاري رقم (1971)، ومسلم رقم (178/ 1157).

(3)

في "السنن" رقم (2346). وهو حديث صحيح.

(4)

في "صحيحه" رقم (174/ 1156).

(5)

في "صحيحه" رقم (1157).

(6)

"النهاية في غريب الحديث"(2/ 209)، وانظر:"المجموع المغيث"(2/ 450).

ص: 246

وقد تقدم (1) مبسوطاً في حرف التاء، انتهى "نهاية"(2).

قال في "الفتح"(3): أنّه قال ذلك ابن دريد أي: دعوى أنَّه ليس في كلامهم فاعولآء، قال (4): وقد رَدَّ ذلك بأنَّ ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم فاعولآء، وبقول عائشة: إنَّ أهل الجاهلية كانوا يصومونه.

قال الحافظ (5): وهذا الأخير لا دلالة فيه على ردِّ ما قال ابن دريد.

الأول: حديث أبي قتادة:

1 -

عن قتادة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صِيَامُ عَاشُورَاء إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ". أخرجه الترمذي (6) وصححه. [صحيح]

قوله: "إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله".

أي: أنَّ صومه سبب لذلك، وللعلماء (7)، هل الذنوب كلها أو الصغائر؟ وتقدم البحث فيه.

قوله: "أخرجه الترمذي وصححه".

(1) في "النهاية"(1/ 189).

(2)

"النهاية في غريب الحديث"(2/ 209)، وانظر:"المجموع المغيث"(2/ 450).

(3)

في "الفتح"(4/ 245) حيث قال: وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي، وأنه لا يعرف في الجاهلية.

(4)

الحافظ في "الفتح"(4/ 245) حيث قال: وردَّ ذلك عليه ابن دحية ..

(5)

في "فتح الباري"(4/ 245).

(6)

في "السنن" رقم (752)، وأخرجه أحمد (5/ 311)، ومسلم رقم (196/ 1168)، وأبو داود رقم (2425)، وابن ماجه رقم (1730)، والنسائي في "الكبرى" رقم (2185).

وهو حديث صحيح.

(7)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(6/ 429 - 430).

ص: 247

الثاني: حديث عائشة:

2 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ عَاشُورَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ. فَلمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. أخرجه الستة (1) إلا النسائي. [صحيح]

قولها: "كان عاشوراء يُصام". لم تبين هل كان صلى الله عليه وسلم يصومه في هذه الرواية، إلَاّ أنه قد روى عنها هشام بن عروة عن أبيه وفيه:"أنَّ أهل الجاهلية كانوا يصومونه"، أمَّا صيام أهل الجاهلية فلعلهم تلقوه من الشارع السالف، وكانوا يعظمونه بكسوة الكعبة وغير ذلك، و"أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في الجاهلية" أي: قبل أن يهاجر إلى المدينة.

قوله: "فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء أفطر".

وقد أخرج البخاري (2) عن نافع عن ابن عمر بلفظ: "صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك".

فقوله: "ويأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه" دل على أنه فرض (3).

قوله: "أخرجه الستة إلَاّ النسائي".

الثالث: حديث ابن عباس:

3 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ، فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ:"مَا هَذَا؟ ". قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ. هَذَا يَوْمٌ نَجَّى الله تَعَالَى فِيْهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى. فَقَالَ:"أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ". فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

(1) أخرجه البخاري رقم (2001، 2002)، و (1592، 1893، 3831، 4502، 4504)، ومسلم رقم (113/ 1125)، وأبو داود رقم (2442)، والترمذي رقم (753).

(2)

في "صحيحه" رقم (2001).

(3)

انظر: "فتح الباري"(4/ 248).

ص: 248

أخرجه الشيخان (1) وأبو داود (2). [صحيح]

[قوله](3): "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود [32 ب] تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ " أي: ما سبب صومكم. "قالوا: يوم صالح نجّى الله فيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل من عدوهم" بإغراق فرعون ونجاتهم.

ولفظ مسلم (4): "هذا يوم عظيم نجَّى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه".

قوله: "فصامه موسى". زاد مسلم (5): "شكراً لله"، وقد استشكل ظاهر الخبر؛ لاقتضائه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد القوم صياماً يوم عاشوراء".

فيفهم أنه قدم يوم عاشوراء، وإنما قدم المدينة (6) في ربيع الأول، وأجيب بأنَّ المراد أول ما علم صيامهم، وسؤاله كان بعد قدومه المدينة، لا أنَّه قبل أن يقدمها علم ذلك، والمعنى (7): قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء، فوجد اليهود صياماً.

قوله: "وأمر بصيامه".

(1) أخرجه البخاري رقم (2004)، ومسلم رقم (127/ 1130).

(2)

في "السنن" رقم (2444)، وأخرجه أحمد (1/ 291)، وابن ماجه رقم (1734).

وهو حديث صحيح.

(3)

سقطت من (أ. ب).

(4)

في "صحيحه" رقم (127/ 1130).

(5)

في "صحيحه" رقم (128/ 1130)

(6)

قاله الحافظ في "الفتح"(4/ 247).

(7)

قال الحافظ في "الفتح"(4/ 247)، وغايته أن في الكلام حذفاً تقديره، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء فوجد اليهود فيه صياماً.

ثم قال الحافظ: ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه صلى الله عليه وسلم

ص: 249

وللبخاري (1) في التفسير، فقال لأصحابه:"أنتم أحق بموسى منهم"، ثم استشكل برجوعه صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك. أي: بقوله: خيرهم ..

وأجيب (2) عنه بأنه يحتمل أنه كان أوحى إليه بصدقهم، أو تواتر عنده الخبر بذلك، أو أنه أخبره من أسلم منهم كابن سلام، وليس في الخبر دليل أنه ابتداء الأمر بصيامه، بل في حديث عائشة (3) التصريح بأنَّه كان يصومه قبل ذلك، فغاية ما في القصة أنَّه لم يحدث له بقول اليهود تجديد (4) حكم، وإنما هي صفة حال وجواب سؤال، ولا ينافي ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه، وأنَّ أهل الجاهلية كانوا يصومونه، إذْ لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك.

وأخرج أحمد من وجه آخر عن ابن عباس (5) زيادة في سبب صوم اليهود له.

(1) في "صحيحه" رقم (4680).

(2)

قاله المازري في "المعلم بفوائد مسلم"(2/ 38).

(3)

تقدم، وهو حديث صحيح.

(4)

قال السندي: قوله: "أنا أحق بموسى أي: بموافقة موسى لقوله تعالى: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90] وعلم من هذا أن المطلوب منه الموافقة لموسى، لا الموافقة ليهود، فلا يشكل بأنه يجب مخالفتهم لا موافقتهم، على أنه كان في أول الأمر يجب موافقتهم لتألفهم، ثم لا علم منهم إصرارهم على الكفر وعدم تأثير التأليف فيهم، ترك موافقتهم ومال إلى مخالفتهم، ولهذا عزم على المخالفة في آخر الأمر بضم صوم التاسع إلى صوم عاشوراء، وأما الأخذ بقولهم، فإما لأنه تواتر ذلك عنده، أو لأنه علم بالوحي صدقهم فيه. والله تعالى أعلم.

(5)

وقد وهم الشارح. بل هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الحافظ في "الفتح"(4/ 247): ولأحمد من طريق شبيل بن عوف عن أبي هريرة نحوه، وزاد فيه: "وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح شكراً.

ص: 250

ولفظه (1): بعد نجى الله فيه [أنَّ السفينة استوت فيه على الجودي فصامه نوح شكراً لله"](2).

قوله: "أخرجه الشيخان وأبو داود".

الرابع: حديث قيس بن سعد بن عبادة:

4 -

وعن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ، وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الفِطْرِ، فَلمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ. أخرجه النسائي (3). [صحيح]

قوله: "كنا نصوم عاشوراء". أي: في الإسلام.

[قوله](4): "ونؤدي زكاة الفطر". أي: زكاة يوم عيد الإفطار، وظاهره أنهم كانوا يؤدونها قبل فرض رمضان، وليس كذلك فإنّها إنما فرضت بعد فرض رمضان (5).

والجواب: أنَّ قوله: "فلما نزل رمضان، ونزلت الزكاة لم نؤمر به".

أي: بصيام [33 ب] عاشوراء.

[قوله](6): "ولا بزكاة (7) الفطر" لنزول فريضة الزكاة، ولم ينه عنه فمراده: أنَّ بنزول

(1) كذا العبارة في (أ. ب) انظر. نص العبارة في "التعليقة المتقدمة".

(2)

كذا العبارة في (أ. ب) انظر: نص العبارة في "التعليقة المتقدمة".

(3)

في "السنن" رقم (2506). وهو حديث صحيح.

(4)

سقطت من (أ. ب).

(5)

وهو كما قال الشارح. وقد تقدم.

(6)

سقطت من (أ. ب).

(7)

كذا في الشرح والذي في نص الحديث: "ونزلت الزكاة ولم نؤمر به .. " والعبارة التي ذكرها الشارح ليست في نص الحديث.

ص: 251