المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس: في صفة الجليس - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٦

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌(الفصل الرابع): في صلاة الضحى

- ‌(الفصل الخامس): في قيام رمضان

- ‌ صلاة التراويح

- ‌(الفصل السادس): في صلاة العيدين

- ‌(اجتماع العيد والجمعة)

- ‌(الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌(الفصل الأول): في الكسوف

- ‌(الفصل الثاني): في الاستسقاء

- ‌(الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

- ‌(الفصل الرابع): في صلوات متفرقة

- ‌[صلاة الاستخارة]

- ‌(صلاة الحاجة)

- ‌صلاة التسبيح

- ‌كتاب الصوم

- ‌الباب الأول: فى فضله وفضل شهر رمضان

- ‌الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه

- ‌فصل في أركان الصوم

- ‌النية

- ‌في نية صوم التطوع

- ‌الإمساك عن المفطرات

- ‌القبلة والمباشرة

- ‌المفطر ناسياً

- ‌زمان الصوم

- ‌عاشوراء

- ‌رجب

- ‌شعبان

- ‌ست من شوال

- ‌عشر ذي الحجة

- ‌أيام الأسبوع

- ‌أيام البيض

- ‌الأيام التي يحرم صومها

- ‌سنن الصوم

- ‌وقت الإفطار

- ‌تعجيل الفطر

- ‌الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

- ‌موجب الإفطار

- ‌في الكفارة

- ‌كتاب الصبر

- ‌كتاب الصدق

- ‌كتاب الصدقة والنفقة

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌النفقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث عليها

- ‌الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

- ‌كتاب صلة الرحم

- ‌كتاب الصحبة

- ‌الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ

- ‌الفصل الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفصل الثالث: في آداب الصحبة

- ‌الفصل الرابع: في آداب المجلس

- ‌الفصل الخامس: في صفة الجليس

- ‌الفصل السادس: (في التحابِّ والتوادِّ)

- ‌الفصل السابع: في التعاضد والتناصر

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفصل التاسع: (في السلام وجوابه)

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض وفضلها

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في النظر إلى النساء

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌كتاب الصداق

- ‌الفصل الأول: في مقداره

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

الفصل: ‌الفصل الخامس: في صفة الجليس

قلت: ولا يناسب الباب الذي ترجمه له.

‌الفصل الخامس: في صفة الجليس

قوله: "الخامس" أي: من الفصول الثمانية عشر.

(في صفة الجليس) حُسنًا وقبحًا.

الأول: حديث (أبي موسى):

1 -

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ، فَصَاحِبِ المِسْكِ إِمَّا إِنْ يُحْذِيَكَ وَإمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَنَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقُ ثِيَابَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً". أخرجه الشيخان (1). [صحيح]

"يُحذيكَ"(2): يعطيك.

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم[مثل] (3) " صفة.

"الجليس [131 ب] الصالح" للمجالسة وصفة "جليس السوء" الذي لا ينبغي أنه يجالس "كحامل المسك ونافخ الكير" لف (4) ونشر مرتب، الأول للأول، والثاني للثاني، ثم بين حال الجليسين بقوله:

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (2101)، وطرفه:(5534)، ومسلم رقم (2628).

(2)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 350 - 351).

"الفائق" للزمخشري (3/ 6).

(3)

سقطت من (أ. ب) وأثبتاها لأنها من مستلزمات الشرح.

(4)

اللف والنشر، أو الطيّ والنشر، أن يذكر متعدد، ثم يذكر ما لكل من أفراده شائعاً من غير تعيين، اعتماداً على تصرف السامع في تمييز ما لكل واحد منها، ورده إلى ما هو له.

وهو نوعان: =

ص: 528

"فحامل المسك إما أن يجديك"(1) بضم المثناة التحتية فجيم فدال مهملة من أجدى عليه يجدي إذا أعطاه.

"وإما أن تبتاع منه" كذلك الجليس الصالح إما أن تنتفع بمجالسته بدلالته لك على الخير. "وإمّا أن تأخذ عنه" ما ينفعك في دنياك ودينك.

"ونافخ الكير (2) إمّا أن يحرق ثيابك" فيتلفها. "وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة" كذلك جليس السوء، إما أن تخسر لمجالسته من دنياك، أو تأذي بقبيح مجالسته، وهذا حث على مجالسة الصالحين، وحث على البعد عن مجالسة العاصين، ولذا قيل:

وقارن إذا قارنت حراً فإنَّما

يُزين ويُزري بالفتى قرناؤه

قوله: "أخرجه الشيخان".

الثاني: حديث (جابر):

= (أ) إما أن يكون النشر فيه على ترتيب الطيّ، نحو قوله تعالى:{وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} [القصص: 73]، ثم ذكر السكون لليل، وابتغاء الرزق للنهار، على الترتيب.

(ب) وإمّا أن يكون النشر على خلاف ترتيب الطيّ، نحو قوله تعالى:{فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ} [الإسراء: 12].

ذكر ابتغاء الفضل الثاني، وعلم الحساب للأول، على خلاف الترتيب.

انظر: "معجم البلاغة العربية"(ص 396 - 397).

(1)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(1/ 244).

(2)

الكير: حقيقته البناء الذي يركب عليه الزق، والزق الذي ينفخ فيه، فأطلق على الزق اسم الكير مجازاً لمجاورته له، وقيل: الكير هو الزق نفسه، وأما البناء فاسمه الكور.

انظر: "فتح الباري"(4/ 324)، "النهاية في غريب الحديث"(2/ 574).

ص: 529

2 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المَجَالِسُ بِالأَمَانةِ إِلَاّ ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ، أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ". أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة" في "النهاية"(2): هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعل، وكأن ذلك أمانة عند من سمعه أو رآه، والأمانة: تقع على الطَّاعة والعبادة والثقة والوديعة، والأمان، وقد جاء في كل منها أحاديث (3).

"إلاّ ثلاثة" فلا يكتمها من رآها.

"سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق" فإن هذه منكرات لا يحل الكتم على من فعلها.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال المنذري (4): فيه ابن أخي جابر: مجهول.

(1) في "السنن" رقم (4869) وهو حديث ضعيف.

(2)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 80). وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (1/ 91).

(3)

منها: ما أخرجه أبو داود رقم (4868)، والترمذي رقم (1959) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت، فهي أمانة". وهو حديث حسن.

ومنها: ما أخرجه البخاري (6289)، ومسلم رقم (146/ 2482) عن أنس بن مالك قال: أسر إليّ نبي الله سراً، فما أخبرت به أحداً بعد، ولقد سألتني عنه أم سُليم، فما أخبرتها به.

ومنها: ما أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (145/ 2482)(عن أنس قال: أتى عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلّم علينا، فبعثني إلى حاجة. فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، قالت: ما حاجته؟ قلت إنها سر، قالت: لا تُحدثن بسرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم -أحداً). سيأتي.

(4)

في "مختصر السنن"(7/ 210).

ص: 530

وفي إسناده: عبد الله بن نافع الصائغ (1) المخزومي فيه مقال. انتهى.

وفي "التقريب"(2): عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين، انتهى.

الثالث: حديث (أنس):

3 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ فَأَبْطأْتُ عَلَى أُمِّي. فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ: مَا حَبَسَكَ؟ قُلْتُ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِحَاجَةٍ. قَالَتْ: وَمَا هِيَ؟ قُلْتُ: إِنَّهَا سِرٌّ. قَالَتْ: لَا تُحَدِّثَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَحَدًا. أخرجه الشيخان (3)، واللفظ لمسلم. [صحيح]

"قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة" أوّله في "الجامع"(4): "أتاني (5) رسول [132 ب] الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الصبيان، فسلم علينا، وبعثني في حاجة فأبطأت على أمي - وهي أم سليم -".

"فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة قالت: وما هي؟ " لفظ "الجامع"(6): "ما حاجته". "قلت: إنها سرّ، قالت: لا تحدثن بسرِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً".

تمامه في "الجامع"(7): "قال أنس: والله لو حدثت بها أحداً لحدثتك يا ثابت"، يريد ثابت البناني الراوي عنه.

(1) مولى بني مخزوم مدني كنيته: أبو محمد: وفيه مقال.

(2)

(1/ 456 رقم 686).

(3)

أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (145/ 2482). وقد تقدم، ولم يخرجه البخاري، والله أعلم.

(4)

(6/ 545 رقم 4769).

(5)

بل الذي في "الجامع" أتى عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(6)

(6/ 546) وهو كما قال الشارح.

(7)

(6/ 546).

ص: 531