المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عشر ذي الحجة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٦

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌(الفصل الرابع): في صلاة الضحى

- ‌(الفصل الخامس): في قيام رمضان

- ‌ صلاة التراويح

- ‌(الفصل السادس): في صلاة العيدين

- ‌(اجتماع العيد والجمعة)

- ‌(الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌(الفصل الأول): في الكسوف

- ‌(الفصل الثاني): في الاستسقاء

- ‌(الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

- ‌(الفصل الرابع): في صلوات متفرقة

- ‌[صلاة الاستخارة]

- ‌(صلاة الحاجة)

- ‌صلاة التسبيح

- ‌كتاب الصوم

- ‌الباب الأول: فى فضله وفضل شهر رمضان

- ‌الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه

- ‌فصل في أركان الصوم

- ‌النية

- ‌في نية صوم التطوع

- ‌الإمساك عن المفطرات

- ‌القبلة والمباشرة

- ‌المفطر ناسياً

- ‌زمان الصوم

- ‌عاشوراء

- ‌رجب

- ‌شعبان

- ‌ست من شوال

- ‌عشر ذي الحجة

- ‌أيام الأسبوع

- ‌أيام البيض

- ‌الأيام التي يحرم صومها

- ‌سنن الصوم

- ‌وقت الإفطار

- ‌تعجيل الفطر

- ‌الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

- ‌موجب الإفطار

- ‌في الكفارة

- ‌كتاب الصبر

- ‌كتاب الصدق

- ‌كتاب الصدقة والنفقة

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌النفقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث عليها

- ‌الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

- ‌كتاب صلة الرحم

- ‌كتاب الصحبة

- ‌الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ

- ‌الفصل الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفصل الثالث: في آداب الصحبة

- ‌الفصل الرابع: في آداب المجلس

- ‌الفصل الخامس: في صفة الجليس

- ‌الفصل السادس: (في التحابِّ والتوادِّ)

- ‌الفصل السابع: في التعاضد والتناصر

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفصل التاسع: (في السلام وجوابه)

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض وفضلها

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في النظر إلى النساء

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌كتاب الصداق

- ‌الفصل الأول: في مقداره

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

الفصل: ‌عشر ذي الحجة

بصيام الدهر، لا يقتضي شرعية صومه، وإن اقتضاه، فقد ورد ما هو أصرح في نفي صومه وهو حديث:"من صام الدهر فلا صام ولا أفطر"، وفي المسألة خلاف معروف.

قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي".

قلت: وقال (1): حديث أبي أيوب حديث حسن، وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال لهذا الحديث.

وقال ابن المبارك: هو حسن، مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

قال ابن المبارك: ويروى في بعض الحديث، "ويلحق هذا الصيام برمضان"، واختار ابن المبارك أن تكون ستة من أول الشهر، وقد روى عن ابن المبارك أنَّه قال: إنْ صام ستة أيامٍ من الشهر متفرقةً، فهو جائز.

ثم (2) ذكر أنَّ هذا الحديث من رواية (3) سعيد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وأنَّه قد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه.

‌عشر ذي الحجة

1 -

عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالخَمِيسَ". أخرجه أبو داود (4) والنسائي (5). [ضعيف]

(1) في "السنن"(3/ 132 - 133).

(2)

أي: الترمذي في "السنن"(3/ 133).

(3)

تقدم توضيحه.

(4)

في "السنن" رقم (2437).

(5)

في "السنن" رقم (2372).

وهو حديث ضعيف.

ص: 258

الأول حديث.

(هنيدة)(1) - بنون مصغر - بن خالد الخزعي، ويقال: النخعي، ربيب عمر مذكور في الصحابة، وقيل: من الثانية، ذكره (2) ابن حبان في الموضعين.

[قوله](3)(عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة". فكان الأولى أن يترجمه المصنف بتسع ذي الحجة، لكنَّه تبع ابن الأثير (4)، وكأنَّه لا يعلم أن يوم النحر لا يصام.

قوله: "ويوم عاشوراء" تقدم الكلام فيه. "وثلاثة أيام من كلِّ شهر" يحتمل أنَّها البيض، ويأتي لها ترجمة مستقلة.

قوله: "أول اثنين من الشهر وخميس. لفظه في "الجامع" (5): "أوّل اثنين من كل شهر والخميس". لعله سقط حرف العطف والمراد: وأول اثنين، وإن جعل بدلاً من ثلاثة أيام ما كان إلَاّ بدل بعض، وفي "الجامع" (6) بعد إسناده إلى أبي داود (7)، وإلى رواية النسائي (8) مثله وقال: "أَوَّل اثنين من الشهر وخميس".

(1) ذكره ابن الأثير في "تتمة الجامع"(2/ 984).

(2)

قاله ابن حجر في "التقريب"(2/ 322 رقم 116).

(3)

سقطت من (أ. ب).

(4)

في "الجامع"(6/ 320).

(5)

(6/ 322 - 323).

(6)

في "الجامع"(6/ 320).

(7)

في "السنن"(2437)، وهو حديث ضعيف.

(8)

في "السنن" رقم (2372)، وهو حديث ضعيف.

ص: 259

وفي أخرى (1): "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين والخميس" انتهى.

فرواية [36 ب] النسائي الأولى قد بيَّنت الثلاثة الأيام، كما ترى، فيحمل عليها غيرها، ويأتي حديث حفصة وابن عمر في ذلك.

واعلم أنَّه أخرجه مسلم (2) والترمذي (3) من حديث عائشة قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط" انتهى.

فقد عارض حديث هنيدة، وهذا أصح إسناداً إلَاّ أنَّه قد ورد الحديث بفضل العمل في أيام العشر من ذي الحجة، ومنه الصوم.

أخرج الترمذي (4) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر" الحديث.

قال الترمذي (5): حديث ابن عباس حسن غريب صحيح.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".

قلت: قال المنذري - في "مختصر السنن"(6) -: اختلف على هنيدة بن خالد في إسناده،

(1) في "السنن" رقم (2418).

(2)

في "صحيحه" رقم (9/ 1176).

(3)

في "السنن" رقم (756)، وهو حديث صحيح.

(4)

في "السنن" رقم (757).

وأخرجه البخاري رقم (969)، وأبو داود رقم (2438)، وابن ماجه رقم (1727)، وهو حديث صحيح.

(5)

في "السنن"(3/ 131).

(6)

(3/ 320).

ص: 260

فروي عنه، كما أوردناه، وروى عنه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه عن أم سلمة. انتهى.

قلت: وفيه مجهول وهي امرأة هنيدة.

الثاني: حديث القاسم بن محمد:

2 -

وعن القاسم بن محمد قال: كَانَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ يَدْفَعُ الإِمَامُ، ثُمَّ تَقِفُ حَتَّى يَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ تَدْعُو بِالشَرَابٍ فَتُفْطِرُ. أخرجه مالك (1). [موقوف صحيح]

قوله: "يصوم عرفة". أي: بعرفة كما دل بقية الحديث، وكأنَّه اجتهاد منها، وإلَاّ فإنَّه صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة (2) بعرفة.

قوله: "حتى يبيضَّ ما بينها وبين الناس من الأرض". أي: لا يبقى بينها وبينهم اتصال.

(1) في "الموطأ"(1/ 375 - 376 رقم 133)، وهو أثر موقوف صحيح.

(2)

قال النووي في "المجموع شرح المهذب"(6/ 429 - 430) فرع: في مذاهب العلماء في صوم عرفة بعرفة: (ذكرنا أن مذهبنا أي الشافعية استحباب فطره، ورواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم.

ونقله الترمذي والماوردي وغيرهما عن أكثر العلماء.

ونقله العبدري عن عامة الفقهاء غير ابن الزبير وعائشة، ونقله ابن المنذر عن مالك والثوري.

وحكى ابن المنذر عن ابن الزبير، وعثمان بن العاص الصحابي، وعائشة وإسحاق بن راهويه: استحباب الصوم.

واستحبه عطاء في الشتاء، والفطر في الصيف.

وقال قتادة: لا بأس به بالصوم إذا لم يضعف عن الدعاء، وحكى صاحب البيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: يجب الفطر بعرفة

انظر: "المغني"(4/ 444 - 445)، "فتح الباري"(4/ 237 - 238)، "البيان" للعمراني (3/ 550).

ص: 261