الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنْ نقص أحدهما تم الآخرُ، قال: وقال إسحاق: معناه: إن كان تسعاً وعشرين فهو تمامٌ غير نقصان. انتهى. وقد قدمنا معناه.
قوله: "أخرجه الخمسة إلَاّ النسائي".
فصل في أركان الصوم
النية
لم يتقدم له في الترجمة ذكر الأركان، وكأنَّه أراد بها واجباته التي أشار إليها في الترجمة، وابن الأثير (1) قال: الفصل الثاني في ركن [20 ب] الصوم وجعله فرعين: الأول: النية، وجعله نوعين الأول: نية الفرض، وهو الذي أراد المصنف بقوله:"النية" هي مصدر نوى ينوي نية، وهي إرادة الفعل.
الأول: حديث حفصة:
1 -
عن حفصة رضي الله عنها قالت: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ". أخرجه أصحاب "السنن"(2). [حسن]
(1) في "الجامع"(6/ 284).
(2)
أخرجه أبو داود رقم (2454)، والنسائي رقم (2333)، والترمذي رقم (730).
وأخرجه أحمد (6/ 286)، والدارقطني (2/ 172)، وابن خزيمة رقم (1933)، والطبراني في "المعجم الكبير"(ج 23 رقم 337)، والبيهقي (4/ 202)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 54) كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
قال الترمذي في "السنن"(3/ 108): "حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله وهو أصح. وهكذا أيضاً روي هذا الحديث عن الزهري موقوفاً، ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحيى ابن أيوب". اهـ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن ماجه رقم (1700) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد القطواني، عن إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل".
قال ابن أبي حاتم في "العلل" رقم (654): سألت أبي عن حديث رواه معن القزاز عن إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت لأبي: أيهما أصح؟ فقال: لا أدري؛ لأن عبد الله بن أبي بكر قد أدرك سالماً، وروى عنه ولا أدري هذا الحديث مما سمع من سالم أو سمعه من الزهري عن سالم. اهـ.
وكذا نقل ابن عبد الهادي في "التنقيح"(2/ 282) عن أبي حاتم وزاد في آخره: "فقد روى الزهري عن حمزة، عن حفصة غير مرفوع وهذا عندي أشبه". اهـ.
وأخرجه ابن خزيمة رقم (1933)، والترمذي رقم (730)، والنسائي رقم (2333)، والطبراني في "الكبير" (ج 23 رقم 337) كلهم من طريق يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم .... كما تقدم. وأخرجه عن يحيى بن أيوب كلاً من: عبد الله بن وهب، وابن أبي مريم، وعبد الله بن صالح كاتب الليث، وعبد الله بن عبد الحكم، وأشهب.
وخالفهم الليث بن سعد، فقد أخرجه النسائي رقم (2331) من طريق سعيد بن شرحبيل، عن الليث، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، به.
فلم يذكر الزهري.
واختلف فيه على الليث، فرواه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وعبد الله بن عبد الحكم، وشعيب بن الليث، كلهم عن الليث، عن يحيى عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم، به.
وفيه ذكر الزهري، ومنهم من رواه موقوفاً.
فقد أخرج النسائي رقم (2336)، والدارقطني (2/ 173) كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكر مثله موقوفاً.
- صحيح موقوف -.
وأخرجه النسائي رقم (2338) من طريق سفيان عن معمر عن الزهري، به. موقوفاً.
- صحيح موقوف -. =
قوله: "من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
يُجمع - بضم أوله وسكون الجيم وكسر الميم - قال الخطابي (1): الإجماعُ: إحكامُ النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي، وأزمعته، وعزمت عليه بمعنى.
قوله: "أخرجه أصحاب السنن".
قلت: ترجم له الترمذي (2) بقوله: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، ثم قال بعد إخراجه: حديث حفصة حديثٌ لا نعرفه مرفوعاً إلَاّ من هذا الوجه، وقد روى عن نافعٍ عن ابن عُمر قوله، وهو أصح، وإنّما معنى هذا عند بعض أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع
= ومنهم من جعله من مسند عائشة وحفصة:
فقد أخرجه النسائي رقم (2341)، والبيهقي (4/ 202) كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب، عن عائشة وحفصة، وفيه: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر" - صحيح لغيره -.
ومنهم من جعله في مسند ابن عمر، فقد أخرجه النسائي رقم (2343)، والبيهقي (4/ 202). كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، به. موقوفاً. وتابع مالك عبد الله كما عند النسائي.- صحيح موقوف -. وقال النسائي في "السنن الكبرى" (3/ 172 بإثر الحديث 2661):"قال أبو عبد الرحمن: والصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه - والله أعلم - لأن يحيى بن أيوب ليس بذلك القوي، وحديث ابن جريج، عن الزهري غير محفوظ. - والله أعلم -". اهـ.
قلت: وهناك خلاف بين العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه. فلذهب فريق إلى أنه مرفوع، وبه قال الحاكم، والدارقطني، وابن خزيمة، وابن حزم، وابن حبان.
وذهب فريق آخر إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه، وبه قال البخاري، وأبو داود، والترمذي والنسائي، وأحمد. انظر:"نصب الراية"(2/ 433 - 435) و"التلخيص الحبير"(2/ 361 - 362 رقم 882/ 2)، و"فتح الباري"(4/ 142)، و"المجموع شرح المهذب"(6/ 301).
(1)
في "معالم السنن"(2/ 823 - مع السنن).
(2)
في "السنن"(3/ 108).
الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في صيام نذرٍ إذا لم ينوه من الليل لم يُجزءه، وأمَّا صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي (1) وأحمد (2) وإسحاق. انتهى.
وقال أبو داود (3): وقفه على حفصة معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الإيلي، انتهى.
وقال النسائي (4): الصواب عندي موقوف، إلَاّ أنَّه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (5) محتجاً به، وقال الحاكم (6): رفعه يحيى بن أيوب المصري، وهو صحيح على شرط البخاري، وقد احتج بيحيى.
وقال الخطابي (7): عبد الله أسنده، والزيادة من الثقات مقبولة، وممن رجح رفعه ابن حزم (8) وغيره (9)، ورواه الدارقطني (10) والبيهقي (11) في سننهما.
وقال الدارقطني (12): رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري، وهو من الثقات الرفعاء.
(1) انظر: "الأم"(3/ 234 - 235).
(2)
"المغني"(4/ 333).
(3)
في "السنن"(2/ 824).
(4)
في "السنن الكبرى"(3/ 172 بإثر الحديث رقم 2661).
(5)
رقم (1933).
(6)
ذكره الحافظ في "التلخيص"(2/ 361).
(7)
في "معالم السنن"(2/ 824 - مع السنن).
(8)
في "المحلى"(6/ 162).
(9)
كابن حبان وابن خزيمة.
(10)
في "السنن"(2/ 172).
(11)
في "السنن الكبرى"(4/ 203).
(12)
في "السنن"(2/ 172).
وقال البيهقي (1): عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده، ورفعه، وهو من الثقات الأثبات، قال هذا الزركشي في تخريجه على كتاب الرافعي.
الثاني: حديث عائشة وحفصة، وهو كحديث حفصة الماضي.
2 -
وعن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أنهما قالتا: "لَا يَصُوْمُ إِلاّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ". أخرجه مالك (2) والنسائي (3). [موقوف صحيح]
قوله: "أخرجه مالك والنسائي". قلت: عقد (4) له باباً فقال: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة، ثم سرد حديث حفصة وعائشة هذا في ذلك الباب.
وأمَّا مالك فقال ابن الأثير في "الجامع"(5): وأخرجه [في](6)"الموطأ"(7) عقيب حديث ابن عمر، فقال: عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ولم يذكر لفظهما.
قال ابن عبد البر (8)[21 ب]- بعد ذكر [حديث](9) -: لم يخص هذا عنها من نفل (10)،
(1) في "السنن الكبرى"(4/ 202).
(2)
في "الموطأ"(1/ 288).
(3)
في "السنن" رقم (2341)، وهو أثر صحيح موقوف، وقد تقدم.
(4)
أي: النسائي في "السنن"(4/ 196).
(5)
(6/ 286).
(6)
سقطت من (أ. ب)، و"الجامع"، وهي زيادة يستلزمها السياق.
(7)
(1/ 288).
(8)
في "الاستذكار"(10/ 37 رقم 13843).
(9)
كذا في (أ. ب) ولعل الصواب قوله: بعد ذكر حديث حفصة.
(10)
كذا في (أ. ب) وإليك نص عبارة ابن عبد البر من "الاستذكار" لم يخص في هذا فرضاً ولا سُنّة من نفل.
وهذا حديث فردٌ في إسناده
…