المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثامن: في الاستئذان - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٦

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌(الفصل الرابع): في صلاة الضحى

- ‌(الفصل الخامس): في قيام رمضان

- ‌ صلاة التراويح

- ‌(الفصل السادس): في صلاة العيدين

- ‌(اجتماع العيد والجمعة)

- ‌(الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌(الفصل الأول): في الكسوف

- ‌(الفصل الثاني): في الاستسقاء

- ‌(الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

- ‌(الفصل الرابع): في صلوات متفرقة

- ‌[صلاة الاستخارة]

- ‌(صلاة الحاجة)

- ‌صلاة التسبيح

- ‌كتاب الصوم

- ‌الباب الأول: فى فضله وفضل شهر رمضان

- ‌الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه

- ‌فصل في أركان الصوم

- ‌النية

- ‌في نية صوم التطوع

- ‌الإمساك عن المفطرات

- ‌القبلة والمباشرة

- ‌المفطر ناسياً

- ‌زمان الصوم

- ‌عاشوراء

- ‌رجب

- ‌شعبان

- ‌ست من شوال

- ‌عشر ذي الحجة

- ‌أيام الأسبوع

- ‌أيام البيض

- ‌الأيام التي يحرم صومها

- ‌سنن الصوم

- ‌وقت الإفطار

- ‌تعجيل الفطر

- ‌الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

- ‌موجب الإفطار

- ‌في الكفارة

- ‌كتاب الصبر

- ‌كتاب الصدق

- ‌كتاب الصدقة والنفقة

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌النفقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث عليها

- ‌الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

- ‌كتاب صلة الرحم

- ‌كتاب الصحبة

- ‌الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ

- ‌الفصل الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفصل الثالث: في آداب الصحبة

- ‌الفصل الرابع: في آداب المجلس

- ‌الفصل الخامس: في صفة الجليس

- ‌الفصل السادس: (في التحابِّ والتوادِّ)

- ‌الفصل السابع: في التعاضد والتناصر

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفصل التاسع: (في السلام وجوابه)

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض وفضلها

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في النظر إلى النساء

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌كتاب الصداق

- ‌الفصل الأول: في مقداره

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

الفصل: ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

‌الفصل الثامن: في الاستئذان

" الثامن" من فصول كتاب الصحبة

"في الاستئذان" أي: طلب الأذن ممن هو في محلٍ يراد الدخول إليه، وفيه عشرة أحاديث:

الأول:

1 -

عن رِبْعي بن حراش قال: عَنْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ إِنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في بَيْتٍ فَقَالَ: أَلِجُ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِخَادِمِهِ: "اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ: قُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ". فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ. فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ. أخرجه أبو داود (1). [صحيح]

حديث (ربعي) بكسر الراء المهملة فموحدة فعين مهملة (ابن حِراش)(2) بحاء وراء مهملتين وشين معجمة، تابعي جليل، لم يكذب منذ أسلم.

قال في "المصباح"(3): كان ابناه عاصيين على الحجاج فقيل للحجاج: إنّ أباهما لم يكذب كذبة قط، فلو أرسلت إليه فسألته عنهما، فأرسل إليه فقال: هما في البيت، فقال الحجاج: قد عفونا عنهما لصدقك".

وكان حَلَفَ لا يضحك حتى يعلم أين مصيره إلى الجنة أو النار، فما ضحك إلاّ بعد موته. انتهى.

(1) في "السنن" رقم (5177، 5178، 5179). وهو حديث صحيح.

(2)

قال ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(1/ 390): ربعي بن حراش، هو ربعي بن حِراش بن جحش ابن عمرو بن عبد الله بن بجاد بن عبد بن مالك بن غالب بن قطيعة بن العبس العبسي الكوفي الأعور العابد الورع، يقال: لم يكذب في الإِسلام كذبة، وهو من جملة التابعين وكبارهم.

(3)

(ص 82 - 83).

ص: 566

وكأن المراد بقوله: إلا بعد موته، أنهم أدركوه مبتسم، وهو تابعي ثقة مخضرم، كما في "التقريب"(1)، وبهذا يعرف أنّ حديثه مرسل.

"قال: جاء رجل من بني عامر فاستأذن على النَّبي صلى الله عليه وسلم " الاستئذان مشروع بالإجماع، تظاهرت به أدلة الكتاب والسنة كما قال تعالى:{لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا} (2) وفي قراءة (3): (تستأذنوا).

"وهو في بيت فقال: ألج؟ " من الولوج (4).

"فقال لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم [آدخل؟] (5) " بهمزة ممدودة، فيه بيان أنّ السنة أن يسلم ثم يستأذن، فإن استأذن ثلاثاً فلم يؤذن له، فظن أنه لم يسمع، فإنه ينصرف ولا يعيد الاستئذان، وقيل: يزيد فيه.

"فسمع الرجل" الذي استأذن أولاً.

"فقال: السلام عليكم [146 ب] آدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل".

قوله: "أخرجه أبو داود"(6) ولفظه عن ربعي قال: حدثني رجل من بني عامر .. الحديث، قال المنذري (7): وأخرجه النسائي بنحوه.

(1)(1/ 243 رقم 28).

(2)

سورة النور الآية (27).

(3)

انظر: "معجم القراءات"(6/ 252).

(4)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 878). المجموع المغيث (3/ 450).

(5)

كذا في المخطوط والذي في "سنن أبي داود": أأدخل؟

(6)

في "السنن" رقم (5177)، والذي فيه: حدثنا رجل عن بني عامر.

وفي "السنن" رقم (5178)، وفيه حُدِّثتُ.

(7)

في مختصر "السنن"(8/ 57).

ص: 567

الثاني:

2 -

وعن قيس بن سعد بن عبادة (1) رضي الله عنهما قال: زَارَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي مَنْزِلِنَا فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله". فَرَدَّ أَبِي رَدًّا خَفِيًّا. فَقُلْتُ لِأبِي: لَا تَأْذَنُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: ذَرْهُ يُكْثِرْ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ الله". فَرَدَّ سَعْدٌ رَدًّا خَفِيًّا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله". ثُمَّ رَجَعَ فَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيمَكَ، وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًّا خَفِيًّا لِتُكثِرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ. فَانْصَرَفَ مَعَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ لَهُ سَعْدٌ بِغِسْلٍ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوغَةً بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، فَاشْتَمَلَ بِهَا، ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ:"اللهمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ ورَحْمَتَكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ". ثُمَّ أَصَابَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلمَّا أَرَادَ الِانْصِرَافَ قَرَّبَ لَهُ سَعْدٌ حِمَارًا قَدْ وَطَّأَ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ، فَرَكِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا قَيْسُ اصْحَبْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَصَحِبْتُهُ. فَقَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ارْكَبْ مَعِي"، فَأبَيْتُ، فَقَالَ:"إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وإِمَّا أَنْ تَنْصَرِفَ"، فَانْصَرَفْتُ.

أخرجه أبو داود (2). [ضعيف الإسناد]

حديث (قيس بن سعد رضي الله عنه) أي: ابن عبادة، صحابي ابن صحابي.

قال: "زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: "السلام عليكم ورحمة الله، فردّ أبي رداً خفياً" لم يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقلت لأبي: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذره حتى يكثر علينا من السلام، فرد سعد رداً خفياً، فقال رسول الله! ثالثاً:"السلام عليكم ورحمة الله" ثم رجع بعد التسليم

(1) في "السنن الكبرى" رقم (10075).

(2)

في "السنن" رقم (5185).

وأخرجه ابن ماجه رقم (466، 3604)، والنسائي في "الكبرى" رقم (10083)، وهو حديث ضعيف الإسناد لانقطاعه.

ص: 568

ثلاثاً، وقد أمر صلى الله عليه وسلم برجوع المستأذن بعد ثلاث، كما رواه أبو موسى (1) في قصته مع عمر: أنه قال: "يستأذن أحدكم ثلاثاً، فإن أذن له وإلا رجع"، فقال له عمر: ائتني ببينة على هذا، فذهب ثم رجع، فقال: هذا أُبي، فقال أُبي: يا عمر لا تكن عذاباً على أصحاب محمَّد صلى الله عليه وسلم ".

فتبعه سعد فقال: يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك رداً خفياً لتكثر علينا من السلام. إن قيل: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستأذن، وإنما أتى لمجرد السلام.

قلت: يحتمل أنه لا يشرع الاستئذان حتى يرد عليه السلام ليعلم أن في المنزل من يستأذن عليه.

"فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله بحلفة مصبوغة بزعفران أو ورس" شك من الراوي، والورس (2) زرع أصفر، وقيل: أحمر يصبغ به الثياب، يزرع باليمن ولا يكون بغيرها.

"فاشتمل بها ثم رفع يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد، ثم أصاب من الطعام الذي صنعه له سعد، فلمَّا أراد الانصراف قرب له سعد حماراً قد وطَّأ عليه بقطيفةٍ (3) " هي كساء له حمل من أي شيء كانت.

"فقال سعد: يا قيس اصحب رسول [147 ب] الله صلى الله عليه وسلم فصحبته، فقال: اركب معي فأبيت فقال: إما أن تركب" أي: معي. "وإمَّا أن تنصرف" تعود إلى منزلك. "فانصرفت".

(1) أخرجه البخاري رقم (6245)، ومسلم رقم (2153، 2154).

وأبو داود رقم (5180)، والترمذي رقم (2695)، وابن ماجه رقم (3706)، وهو حديث صحيح.

(2)

انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 840).

"المجموع المغيث"(3/ 404).

(3)

القطيفة: هي كساء له خمل. "النهاية"(2/ 472).

وقال ابن الأثير في "غريب الجامع"(6/ 579): القطيفةُ: الدِّثار ذو الخمل.

ص: 569

في الحديث فوائد زيارة الأكابر لأصحابهم إلى منازلهم من غير تقديم إخبار بأنه سيأتيهم، ومنها: التسليم من خارج المنزل، ومنها: الاقتصار على المفضول من السلام، وإن كان الأفضل زيادة "وبركاته" لما في حديث عمران بن حصين عند أبي داود (1):["كنّا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فسلّم فقال: السلام عليكم، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ثم جلس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "عشر"، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فردّ عليه فجلس، فقال: "عشرون" ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال: "ثلاثون"](2).

وأخرجه الترمذي وقال (3): حسن غريب.

وأمّا ما عند أبي داود (4) من حديث أنس بزيادة "ومغفرته فقال: أربعون" فهو حديث في إسناده أبو مريم عبد الرحمن بن ميمون وسهل بن معاذ لا يحتج بهما كما قاله الحافظ المنذري (5).

(1) في "السنن" رقم (5195).

وأخرجه الترمذي رقم (2689)، والنسائي في "الكبرى" رقم (10097)، وفي "عمل اليوم والليلة" رقم (337)، والبيهقي في "الشعب" رقم (887)، وفي "الآداب" رقم (258)، والدارمي رقم (2640)، وأحمد (4/ 440)، والبزار في "مسنده" رقم (3588 - كشف). وهو حديث صحيح.

(2)

كذا في (أ) وفي "سنن أبي داود" وفي "التيسير"، ونص الحديث في (ب) كما يلي:"أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرين، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال عشرين، فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال: ثلاثين".

(3)

في "السنن"(5/ 53).

(4)

في "السنن" رقم (5196) بإسناد ضعيف.

(5)

في مختصر "السنن"(8/ 69).

ص: 570

ومنها: جواز الاغتسال في غير بيت الإنسان، ومنها: أنّ تقديم الغسل للزائر من الإكرام، ومنها: الدعاء من الزائر لمن زاره قبل آخر مجلسه كما يعتاده الناس من الدعاء له عند الخروج من منزله، ومنها: جواز التصلية على غير الرسل، ومنها: قبول الزائر الإكرام وشرعية تقديم المزور له الطعام، وقبوله الركوب على الدابة عند خروجه من منزله، ومنها: كراهة مشي الماشي مع الراكب في مثل هذا، ويحتمل أنّ رده قيساً لم يكن للكراهة، بل لإكرامه لقيس.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال (1) بعد إخراجه: قال هشام أبو مروان عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة.

قال أبو داود (2): رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلاً، لم يذكر قيس بن سعد، انتهى كلامه.

وقال الحافظ المنذري (3): وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلاً.

الثالث: حديث (عوف بن مالك):

3 -

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَقَالَ: "ادْخُلْ". قُلْتُ: أَكُلِّي يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ "كُلُّكَ". فَدَخَلْتُ. قَالَ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ مِنْ صِغَر القُبَّةِ. أخرجه أبو داود (4). [صحيح]

(1) في "السنن"(5/ 334).

(2)

في "السنن"(5/ 334).

(3)

في مختصر "السنن"(8/ 61).

(4)

في "السنن" رقم (500).

وأخرجه ابن ماجه رقم (4042)، وهو حديث صحيح.

وأخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (3176) دون قصة الدخول.

ص: 571

"قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة" خيمة صغيرة.

"من أدم فسلمت عليه فردّ عليَّ وقال: ادخل" فهنا اكتفى بالسلام عن الاستئذان، أي: ادخل القبة.

"فقلت: كلي؟ فقال: كلك فدخلت، قيل: إنما قال: كلي لصغر القبة".

قلت: لفظ "الجامع"(1): "قال [148 ب] عثمان بن أبي عاتكة: إنما قال: أدخل كلي لصغر القبة".

قوله: "أخرجه أبو داود".

الرابع:

4 -

وعن عبد الله بن بُسْر رضي الله عنه قال: كَانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أتى بَابَ قَوْمٍ لَم يَسْتَقْبِلِ البَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ. ثُمَّ يَقُولُ:"السَّلَامُ عَلَيْكُمُ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ يَوْمَئِذٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا سُتُورٌ". أخرجه أبو داود (2). [حسن]

حديث (عبد الله بن بسر) بضم الموحدة فسين مهملة، ترجمه ابن الأثير (3) بموقف المستأذن.

"قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه" لجواز أن يرى ما يكره أهل المنزل رؤيته.

"ولكن" يأتي الباب "من ركنه الأيمن أو الأيسر ثم يقول: السلام عليكم السلام عليكم وذلك" أي: عدم الإتيان من تلقاء وجه الباب.

"أنّ الدور لم يكن عليها يومئذٍ ستور" أي: أبواب من المتعارفة تستر ما في باطنها.

(1)(6/ 584 رقم 4821).

(2)

في "السنن" رقم (5186) وهو حديث حسن.

(3)

في "الجامع"(6/ 584 الحديث رقم 4822).

ص: 572

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال الحافظ المنذري (1): في إسناده بقية (2)، وبسر بضم الموحدة وسكون المهملة، له صحبة، انتهى.

قلت: هي زيادة أنّ أبا الراوي وهو عبد الله بن بسر (3)، قال الكاشغري: صلّى عبد الله القبلتين، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم هو وأمه وأبوه وأخوه عطية وأخته الصماء.

الخامس:

5 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا فَأَذِنَ لِي. أخرجه الترمذي (4). [ضعيف الإسناد]

حديث (ابن عباس قال: حدثني عمر" رواية صحابي عن صحابي، في "الجامع" (5) زيادة "ابن الخطاب". "قال: استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم -ثلاثاً" قال الحسن: الأول إعلام، والثاني: مؤامرة، والثالث: استئذان في الرجوع.

"فأذن لي".

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (6): هذا حديث حسن غريب.

(1) في مختصر "السنن"(8/ 62).

(2)

ثم قال: وفيه مقال.

(3)

انظر: "التقريب": (1/ 404 رقم 204). و"تهذيب التهذيب"(2/ 302).

(4)

في "السنن" رقم (2691)، وهو حديث ضعيف الإسناد ومنكر المتن.

(5)

(6/ 583 - 584 رقم 4820).

(6)

في "السنن"(5/ 54) ثم قال: وأبو زُمَيل اسمه سماك الحنفيُّ وإنّما أنكر عُمرْ عندنا على أبي موسى حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الاستئذان ثلاثٌ، فإذا أذن لك وإلا فارجع" وقد كان عمر استأذن على النّبيِّ =

ص: 573

السادس: حديث (أبي هريرة):

6 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلَ البَصَرُ فَلَا إِذْنَ"(1)[ضعيف]

زاد في رواية (2): "إِنَّمَا الاسْتِئْذَانِ مِنَ النَّظَرِ". [صحيح]

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل البصر فلا إذن" أي: إذا نظر المستأذن وراء باب من يستأذن عليه فلا إذن له عقوبة على مد بصره إلى ما منع عنه.

هذه الرواية أخرجها أبو داود (3) عن أبي هريرة وفيها كما قال المنذري (4) كثير بن زيد الأسلمي لا يحتج به.

قوله: "وفي رواية" يوهم أنها عن أبي هريرة وليس كذلك، بل هي من رواية هزيل بن شرحبيل كما في أبي داود (5)، ومثله في "الجامع الكبير" وهي بعض حديث لفظه:

"قال: جاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم فقام على الباب، قال: عثمان مستقبل الباب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك، وهذا إنما الاستئذان من النظر". انتهى [149 ب].

= صلى الله عليه وسلم ثلاثاً فأذن له، ولم يكن علم هذا الذي روه أبو موسى عن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"فإن أذن لك وإلا فارجع".

(1)

أخرج أبو داود رقم (5173)، وأحمد (2/ 366)، والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (1082، 1089)، والطبراني في "الأوسط" رقم (1394) من طرق. وهو حديث ضعيف.

(2)

أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (5174) من حديث هزيل بن شرحبيل وهو حديث صحيح.

(3)

في "السنن" رقم (5173).

(4)

في مختصر "السنن"(8/ 55).

وقال الحافظ في "التقريب"(1/ 131 - 132 رقم 11) صدوق يخطئ.

(5)

في "السنن" رقم (5174)، وهو حديث صحيح.

ص: 574

والمراد: إنما شرع أخذ الإذن (1) من صاحب المنزل لئلا يقع النظر على الحرم فلا يحل لأحد أن ينظر في حجر باب أو غيره مما هو، فتعرض فيه لوقوع بصره على ما لا يحل نظره.

السابع:

7 -

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ"(2). أخرجهما أبو داود. [صحيح]

حديث (أبي هريرة) ترجم له ابن الأثير (3) بالفرع الثالث في إذن المستدعي، وبوّب له أبو داود (4): باب الرجل يدعي إذ يكون ذلك إذنه.

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن". فلا يشرع في حقه الاستئذان.

(1) قال السدي: قوله: "إذا دخل البصر" أي: إذا دخل بصر أحدٍ في بيت صاحبه فأنه دخل فيه، فلا حاجة له إلى الإذن للدخول، والمراد تقبيح إدخال البصر في بيت آخر، وأنه بمنزلة الدخول، لا أنه يجوز بعده الدخول بلا إذن.

(2)

في "السنن" رقم (5190) وهو حديث صحيح.

وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 340)، والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (1075)، وأحمد (2/ 533)، وعلقه البخاري في "صحيحه"(11/ 131 الباب رقم 14).

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" رقم (1076)، وأبو داود رقم (5189)، وابن حبان رقم (5811)، والبيهقي (8/ 340)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (1588) من طريق محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رسول الرجل إلى الرجل إذنه".

(3)

في "الجامع"(6/ 585).

(4)

في "السنن"(5/ 376).

ص: 575

ولكن البخاري (1) بوّب بقوله: [إذا بعث إلى إنسان لا يكون إذناً](2)، وساق قصة (3) أهل الصفة، كانوا إذا بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربوا من اللّبن جاءوا واستأذنوا. انتهى.

ولا يقال: حديث الباب يعارضه لأنّا نبيّن ما فيه.

قوله: "أخرجهما" أي: حديثي أبي هريرة (أبو داود).

قلت: أمّا قوله في الأول (4): "وفي رواية" فعرفت أنها ليست من رواية أبي داود.

وهذا الحديث الآخر، قال أبو داود (5) - عقيب إخراجه - ما لفظه: قال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع. انتهى.

قال المنذري (6): وذكره البخاري (7) تعليقاً لأجل الانقطاع في إسناده.

الثامن:

8 -

وعن عطاء بن يسار: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: "نَعَمْ". فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا في البَيْتِ؟ فَقَالَ: "اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا". فَقَالَ: إِنِّي خَادِمُهَا؟ فَقَالَ

(1) في "صحيحه"(11/ 31 الباب رقم 14).

(2)

بل قال: باب إذا دُعيّ الرجل فجاء هل يستأذن؟ وقال سعيد: عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هو إذنه".

(3)

أخرجها البخاري في "صحيحه" رقم (6246) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبناً في قدح، فقال: أبا هرّ إلحق أهل الصُّفّة فادعهم إليَّ. قال: فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا فاستأذنوا فأُذن لهم. فدخلوا ....

(4)

انظر ما تقدم.

(5)

في "السنن"(5/ 376) حيث قال: قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً.

(6)

في مختصر "السنن"(8/ 64).

(7)

في "صحيحه"(11/ 31 الباب رقم 14).

ص: 576

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: "فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا". أخرجه مالك (1). [ضعيف]

حديث (عطاء بن يسار)(2) هو أبو محمَّد المدني، مولى ميمونة، يعد فاضل صاحب مواعظ وعبادة.

"أنّ رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استأذن على أمي؟ قال: نعم، فقال الرجل: إني معها في البيت؟ قال: استأذن عليها، قال: إني خادمها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا، قال: فاستأذن عليها". فيه مشروعية الاستئذان على أهل منزل الإنسان وإن لم يكن إلاّ أهله للعلة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله: "أخرجه مالك".

قلت: مرسلاً كما عرفت.

التاسع: حديث (ابن مسعود رضي الله عنه):

9 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذْنُكَ عَليَّ أَنْ يُرْفَعَ الحِجَابُ، وَأَنْ تَسْمعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ". أخرجه مسلم (3). [صحيح]

"سَوَادِي" أي: صوتي.

قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذنك عليَّ أن يرفع الحجاب" الذي بينه وبينه ولا يحتاج إلى أخذ إذن.

(1) في "الموطأ"(2/ 963 رقم 1)، وهو حديث ضعيف.

(2)

انظر: "التقريب"(2/ 23 رقم 204).

(3)

في "صحيحه" رقم (2169).

وأخرجه أحمد (1/ 404)، والنسائي في "الكبرى" رقم (8261)، وأبو يعلى في "مسنده" رقم (5356)، والطبراني في "الكبير" رقم (8446)، وهو حديث صحيح.

ص: 577

"وأن تسمع سِوادي" بكسر السين المهملة الصوت، وبفتحها الشخص.

وفي "النهاية"(1): هو بالكسر السِّرار، يقال: ساوَدْت الرجل مساوَدَة (2)[150 ب] إذا ساررته. قيل: هو من إدناء سوادك إلى سواده أي: شخصك إلى شخصه.

"حتى أنهاك" فيه فضيلة لعبد الله بن مسعود عجيبة، اختصه صلى الله عليه وسلم بها، ولذا قال أبو موسى: أنهم ما كانوا يظنونه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله: "أخرجه مسلم".

العاشر: حديث (جابر رضي الله عنه).

10 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَقَقْتُ البَابَ فَقَالَ: "مَنْ ذَا؟ ". فَقُلْتُ: أَنَا. فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: "أَنَا، أَنَا"، كَأَنَّهُ يَكْرَهُهُ. أخرجه الخمسة (3) إلا النسائي. [صحيح]

"قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب" أي: باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه كان له باب ويغلق ويدق.

(1)(1/ 822).

(2)

قال النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(14/ 150): يقال: ساودت الرجل مساودة إذا ساررته، قالوا: وهو مأخوذ من إدناء سوادك من سواده عند المساررة، أي: شخصك من شخصه، والسواد اسم لكل شخص وفيه دليل لجواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول عليه للناس عامة أو لطائفة خاصة أو لشخص أو جعل علامة غير ذلك جاز اعتمادها والدخول إذا وجدت بغير استئذان، وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه ومماليكه وكبار أولاده وأهله، فمتى أرخى حجابه فلا دخول عليه إلا باستئذان، فإذا رفعه جاز بلا استئذان، والله أعلم.

(3)

أخرجه البخاري رقم (6250)، ومسلم رقم (2155)، وأبو داود رقم (5187)، والترمذي رقم (2711)، والنسائي بها "الكبرى" رقم (10160)، وأخرجه أحمد (3/ 320، 363)، والدارمي رقم (2672).

وهو حديث صحيح.

ص: 578

"فقال: من ذا؟ قلت: أنا فخرج وهو يقول: أنا، أنا، كأنه يكرهه" قيل: إنما كرهه؛ لأنه ليس فيه بيان الداق، وقال ابن الجوزي (1): إنما كرهه؛ لأن (2) فيه نوعاً من الكبر، كأنه يقول: أنا الذي لا يحتاج إلى أن أذكر اسمي ولا نسبي.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ النسائي".

الحادي عشر: حديث (أنس رضي الله عنه):

11 -

وعن أنس رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ فكَأَنِّي انظر إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ. أخرجه الخمسة (3). [صحيح]

"قال: أنّ رجلاً اطلّع من بعض حجر" بضم الحاء المهملة وفتح الجيم، جمع حجرة، ويحتمل أنه جمع حجر، لثقب البيت الذي ينظر إليه من دخله.

"فقام النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص" بكسر الميم وسكون الشين المعجمة فقاف مفتوحة فصاد مهملة، في "النهاية" (4): المشقص نصلُ السَّهم إذا كان طويلاً غير عريضٍ، ولفظ روايته في "الجامع" (5):"بمشقص أو مشاقيص" بالشك، فحذفه المصنف فصار جزماً بأحد اللفظين.

(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(11/ 36).

(2)

وقال النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(14/ 135 - 136)، ولأنّه لم يحصل بقوله:(أنا) فائدة ولا زيادة، بل الإبهام باقٍ.

وانظر: "فتح الباري"(11/ 35 - 36).

(3)

أخرجه البخاري رقم (6242)، (6900)، ومسلم رقم (2157)، وأبو داود رقم (5171)، والترمذي رقم (2708)، والنسائي رقم (4858).

قلت: وأخرجه أحمد (3/ 239، 242).

(4)

(1/ 881).

(5)

(6/ 589 رقم 4831).

ص: 579

"يختل"(1) بفتح حرف المضارعة وكسر المثناة الفوقية، أي: يرواغه ويستغفله، ويطعن بضم العين المهملة.

"ليطعنه" فيه جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف، فلو فقأ (2) عينه فلا ضمان إذا كان نظر في بيت ليس فيه امرأة له ولا محرم له، كذا قيدوه، والأولى إذا لم يكن الأمر له جواز نظرها.

قوله: "أخرجه الخمسة".

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وترجم له ابن الأثير: الفرع السادس في دق الباب.

12 -

وفي أخرى للنسائي (3): أنَّ أَعْرَابِياً أَتى بَابَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَالقَمَ عَيْنَيْهِ خُصَاصَةَ البَابِ فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَتَوَخَّاهُ بِجَرِيدَةٍ أَوْ عُودٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ فلمَّا أَنْ بَصُرَ انْقَمَعْ. فَقَالَ لَهُ: "أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ". [صحيح]

"المِشْقَصُ"(4) سهم له نصل طويل أو عريض.

و"خَصَاصةُ البابِ"(5) الأَنْقَابُ والشُّقُوقُ التي تكون فيه.

و"التَّوَخِّي" القصد.

و"انْقَمَعَ"(6) تَغَيَّبَ.

(1) انظر: "القاموس المحيط"(ص 1281).

(2)

انظر: "البيان" للعمراني (12/ 79 - 80). مدونة الفقه المالكي وأدلته (4/ 575 - 576).

(3)

في "السنن" رقم (4858)، وهو حديث صحيح.

(4)

تقدم معناها.

(5)

قال ابن الأثير في "النهاية" أي: خُرجته. وانظر: المجموع المغيث (1/ 584).

(6)

قال ابن الأثير في غريب "الجامع"(6/ 590)، الانقماع: الانزواء. =

ص: 580