الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (1): هذا حديث غريب وفي إسناده، [338 ب] مقال فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث، وفائد هو أبو الورقاء. انتهى.
قلت: وفي "التقريب"(2) أنه متروك، وأخرجه ابن ماجه (3) والطبراني.
قال السخاوي: وبالجملة فهو ضعيف جداً، وأما كونه موضوعاً فلا، وذِكرُ ابن الجوزي له في "الموضوعات"(4) مردود. انتهى.
صلاة التسبيح
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي رافع رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ رضي الله عنه: "يَا عَبَّاسُ! يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيكَ؟ أَلا أَمْنَحُكَ؟ أَلا أَحْبُوكَ؟ أَلا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ الله لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرَ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ القِرَاءَةِ قُلْتَ: سُبْحَانَ الله، وَالحَمْدُ لله، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَالله أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُها وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ الرُّكُوعِ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُها وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُها عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، وَإلَاّ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي
(1) في "السنن"(2/ 344 - 345).
(2)
(2/ 107 رقم 3)، انظر "الميزان"(3/ 239)، و"الجرح والتعديل"(7/ 83).
(3)
في "السنن" رقم (1384).
(4)
رقم (1026).
عُمُرِكَ مَرَّةً". أخرجه أبو داود (1) عن ابن عباس [حسن] والترمذي (2) عن أبي رافع. [صحيح]
"الحِبَاء": العطية.
قوله: "ألا أحبوك" أي: أعطيك، قال الطيبي (3): أعاد القول بألفاظ مختلفة تقريراً للتأكيد وتوطئة للاستماع إليه.
قوله: "عشر خصال" قال الأشرفي في "شرح المصابيح"(4): "عشر" مفعول تنازعت فيه الأفعال قبله.
وقوله: أفعل بك عشر خصال أصيرك ذا عشر خصال، والمراد بها: التسبيحات؛ لأنها فيما سوى القيام عشر عشر.
وقال الطيبي (5): معناه ألا آمرك بما إن فعلته تصير ذا عشر خصال، والعشر سبب للمغفرة.
قوله: "أخرجه أبو داود عن ابن عباس والترمذي عن أبي رافع" قال الحافظ ابن حجر (6): أنه صححه أبو علي بن السكن والحاكم، وادعى أن النسائي أخرجه في صحيحه عن
(1) في "السنن" رقم (1297).
وأخرجه ابن ماجه رقم (1387)، وابن خزيمة رقم (1216)، والحاكم (1/ 318)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 51 - 52)، وهو حديث حسن.
(2)
في "السنن" رقم (482)، وهو حديث صحيح.
(3)
في شرحه على "مشكاة المصابيح"(3/ 187).
(4)
انظر: "شرح الطيبي على مشكاة المصابيح"(3/ 188).
(5)
في شرحه على "مشكاة المصابيح"(3/ 188).
(6)
في "التلخيص"(2/ 13).
عبد الرحمن بن بشر. قال: وتابعه إسحاق بن أبي إسرائيل عن موسى، وأن ابن خزيمة رواه عن محمد بن يحيى عن إبراهيم (1) بن الحكم بن أبان عن أبيه مرسلاً، وهو ضعيف.
قال المنذري (2): وفي الباب عن أنس وأبي رافع وعبد الله بن عمرو وغيرهم [339 ب] وأمثلها حديث ابن عباس.
قلت: وفيه عن الفضل بن عباس، فحديث أبي رافع رواه الترمذي (3)، وحديث عبد الله بن عمرو رواه الحاكم (4) وسنده ضعيف، وحديث أنس رواه الترمذي (5) أيضاً وفيه نظر؛ لأن لفظه لا يناسب ألفاظ صلاة التسبيح، وقد تكلم عليه شيخنا في شرح الترمذي، وحديث الفضل بن عباس ذكره الترمذي (6).
قلت: لم أجده في الترمذي مخرّجاً، بل قال (7): وفي الباب، وعدّ الفضل بن عباس ولم يخرج حديثه، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أبو داود (8).
قال الدارقطني (9): أصح شيء في فضائل سور القرآن: قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضل الصلاة: صلاة التسبيح.
(1) انظر: "التقريب"(1/ 34 رقم 190).
(2)
انظر: "الترغيب والترهيب"(1/ 528).
و"مختصر السنن"(2/ 89 - 90).
(3)
في "السنن" رقم (482)، وهو حديث صحيح.
(4)
في "المستدرك"(1/ 319).
(5)
في "السنن" رقم (481) بإسناد حسن.
(6)
في "السنن"(2/ 348 بإثر الحديث رقم 481).
(7)
أي: الترمذي في "السنن"(2/ 348).
(8)
في "السنن" رقم (1298)، وهو حديث حسن.
(9)
ذكره الحافظ في "التلخيص"(2/ 14).
وقال أبو جعفر العقيلي (1): ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت.
وقال أبو بكر بن العربي (2): ليس فيها حديث صحيح ولا حسن. وبالغ ابن الجوزي فذكره في "الموضوعات"(3)، وصنّف أبو موسى المديني جزءاً في تصحيحه متبايناً.
والحق (4) أن طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن؛ إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه، وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات، وموسى بن عبد العزيز، وإن كان صادقاً صالحاً فلا يحتمل منه هذا التفرد.
وقد ضعفّها ابن تيمية (5)، والمزي، وتوقف الذهبي، حكاه ابن عبد الهادي عنهم في أحكامه.
وقد اختلف كلام الشيخ محيي الدين فوهّاها في "شرح المهذب"(6) وقال: حديثها ضعيف، وفي استحبابها عندي نظر؛ لأن فيها تغييراً عن هيئة الصلاة المعروفة، فينبغي أن لا تفعل، وليس حديثها بثابت.
وقال في "تهذيب الأسماء واللغات"(7): قد جاء في صلاة التسبيح حديث حسن في كتاب الترمذي وغيره، وذكر المحاملي من أصحابنا وغيره: أنها سنة حسنة.
(1) انظر: "تحفة الأحوذي"(2/ 597).
(2)
في "عارضة الأحوذي"(2/ 267).
(3)
(2/ 143 - 146).
(4)
قاله ابن حجر في "التلخيص"(2/ 14).
(5)
في "منهاج السنة"(4/ 116).
(6)
"المجموع شرح المهذب"(4/ 59).
(7)
(1/ 144).
ومال في "الأذكار"(1) أيضاً إلى استحبابه.
قلت: بل قوّاه واحتج له. انتهى كلام "التلخيص"(2). [555/ أ].
قلت: واعلم أنه أشار [340 ب] الحافظ (3) فيما بيناه إلى كلام الحاكم (4) ولم يستوفه، وقد رأيت أن أنقله بلفظه لما فيه من الطرق، فقال في حديث ابن عباس بعد سياقه: هذا حديث وصله موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان، وقد أخرجه أبو بكر محمد بن إسحاق، وأبو داود سليمان بن الأشعث وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب في الصحيح فرووه ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن بشر.
وقد رواه إسحاق بن أبي إسرائيل عن موسى بن عبد العزيز القنباري - ثم ساق سنده إلى ابن عيينة - قال: سألت يوسف بن يعقوب: كيف كان الحكم بن أبان؟ قال: ذلك سيدنا.
قال (5): وأما إرسال إبراهيم بن الحكم بن أبان هذا الحديث عن أبيه، قال: فهذا الإرسال لا يوهن وصل هذا الحديث؛ لأن الزيادة من الثقة أولى من الإرسال على أن إمام عصره في الحديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قد أقام هذا الإسناد عن إبراهيم بن الحكم بن أبان ووصله.
ثم قال: وقد صحت الرواية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علّم ابن عمه جعفر بن أبي طالب هذه الصلاة كما علّمها عمه العباس". ثم ساق سندها وصفتها كما في حديث العباس.
(1)(1/ 483 - صحيح الأذكار).
(2)
(2/ 13 - 14).
(3)
في "التلخيص"(2/ 13).
(4)
في "المستدرك"(1/ 318 - 319).
(5)
الحاكم في "المستدرك"(1/ 319).
ثم قال (1): هذا إسناد صحيح لا غبار عليه.
قال (2): ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا هذا إياه ومواظبتهم [عليهن](3) وتعليمهن الناس، منهم: عبد الله بن المبارك.
ثم ساق سنده إلى محمد بن مزاحم قال: سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها، فذكر صفتها.
ثم قال: رواة هذا الحديث عن ابن المبارك كلهم [ثقات أثبات](4)، فقال: ولا يتهم عبد الله أن يعلِّمه ما لم يصح سنده عنده. انتهى كلامه.
قلت: لا ريب أنهم يحسّنون ما لم تبلغ شواهده هذا المبلغ، بل قد يصحّحونه لغيره، فأقل أحوال هذه الطرق أن تصيِّره حسناً معمولاً به، وهم يقولون: يعمل في فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة فكيف بالحسنة؟!
وأما قول من قال: أنها خالفت [341 ب] هيئة الصلاة؛ فلا مخالفة إلا في القعود بعد القيام من السجدة الثانية، وهذه كجلسة الاستراحة المشروعة في الفريضة غايته فيها زيادة ذكر وإطالة قعود، وثبوتها في الفريضة يؤنس بها في هذه الصلاة، فالذي ينشرح له الصدر العمل بها.
قوله: (أحاديث تتضمن معاني تتعلق بالصلاة)
الأول: حديث (ابن مسعود):
(1) الحاكم في "المستدرك"(1/ 319).
(2)
الحاكم في "المستدرك"(1/ 319).
(3)
كذا في المخطوط والذي في "المستدرك": عليه.
(4)
سقطت من (أ. ب)، وأثبتناها من "المستدرك"(1/ 319).
1 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ". أخرجه الخمسة (1) إلا الترمذي. [صحيح]
قوله: "لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من صلاته" يريد أن التزامه أن لا ينصرف إلا عن يمينه باعتقاد أنه سنة وهو بدعة، والبدعة هي مطلوب الشيطان.
قوله: "كثيراً ينصرف عن يساره" قال العلماء (2): الانصراف يميناً أو شمالاً غير مكروه لثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان انصرافه عن يمينه الأكثر، وأما نهي ابن مسعود فهو عن اعتقاد أنه لازم أو واجب، والتزامه بدعة.
قوله: "أخرجه الخمسة إلا الترمذي".
الثاني: حديث (عائشة):
2 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "رَأَيْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَيُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً، وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ". أخرجه النسائي (3). [إسناده صحيح]
قوله: "يشرب قاعداً وقائماً" يأتي الكلام عليه في الشرب.
(1) أخرجه البخاري رقم (852)، ومسلم رقم (707)، وأبو داود رقم (1042)، والنسائي (3/ 81)، وابن ماجه رقم (930).
وهو حديث صحيح.
- قال ابن المنير: فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها؛ لأن التيامن مستحب في كل شيء، أي: من أمور العبادة، لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته.
"فتح الباري"(2/ 338).
(2)
انظر: "فتح الباري"(2/ 338).
(3)
في "السنن" رقم (1359) بإسناد صحيح.
"ويصلي حافياً ومنتعلاً" وقد ورد أمره بالصلاة في النعال (1)، فقد يفعله أحياناً ويتركه أحياناً كما هو شأن الفعل المسنون.
والانصراف عن اليمين والشمال كما في حديث [بن مسعود](2)[342 ب] والمراد بالانصراف انفتاله من صلاته وقيامه من محل أدائها.
قوله: "أخرجه النسائي".
الثالث: حديث (ابن عباس):
3 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ المَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الخمسة (3) إلا الترمذي. [صحيح]
قوله: "أن رفع الصوت (4) بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " بأي ذكر كان من تهليل وغيره، وعليه عمل الناس من ذلك العصر في غالب المحلات.
قوله: "أخرجه الخمسة إلا الترمذي".
(1) تقدم نصه وتخريجه.
(2)
في (أ): "ابن عباس"، وهو خطأ.
(3)
أخرجه البخاري رقم (842)، ومسلم رقم (12/ 583)، وأبو داود رقم (1002)، (1003)، والنسائي رقم (1335)، وهو حديث صحيح.
(4)
قال النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(5/ 84): ونقل ابن بطال وآخرون: أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنّه جهر وقتاً يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائماً. قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك.
الرابع:
4 -
وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: أَدْرَكَ رَجُلٌ مَعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم التَّكْبِيرَةَ الأولَى مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى نَبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ، فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى مِنْ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رضي الله عنه فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّهُ، ثُمَّ قَالَ: اجْلِسْ إِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ أَهْلَ الكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فَصْلٌ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَصَرَهُ وَقَالَ:"أَصَابَ الله بِكَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ". أخرجه أبو داود (1). [ضعيف]
حديث "أبي رِمثة" بكسر الراء وسكون الميم فمثلثة، اسم أبي رمثة رفاعة (2) بن يثربي، وفي اسمه خلاف، وهو صحابي. [556/ أ].
قوله: "ليشفع" بفتح أوله وثالثه وإسكان ثانيه، وروي بضم أوله وتشديد الفاء، والمراد: إتيانه بالنافلة بعد الفريضة.
وترجم له ابن الأثير (3): الفصل بين الصلاتين، وفيه أنه لا يصلي صلاتين بل [يجعل](4) بينهما مهلة، [وفيه](5) دليل أنه منكر، ولذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم عمر ودعا له.
قوله: "أخرجه أبو داود".
(1) في "السنن" رقم (1007)، وهو حديث ضعيف.
(2)
"التقريب"(1/ 251 رقم 101).
(3)
في "الجامع"(6/ 258).
(4)
في (أ): "جعل".
(5)
في (أ): "وفي".
الخامس:
5 -
وعن أبي الشعثاء قال: كُنَّا قُعُودًا فِي المَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فَأَذَّنَ المُؤَذِّنُ، قَامَ رَجُلٌ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْ المَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. أخرجه الخمسة (1) إلا البخاري. [صحيح]
حديث "أبي الشعثاء"(2) بالشين المعجمة وسكون العين المهملة فمثلثة، اسمه: سليم ابن الأسود المحاربي (3)، تابعي مشهور، وسُليم بضم السين المهملة وفتح اللام، ولهم أبو الشعثاء تابعي آخر يسمى جابر بن زيد، فلا أدري أيُّ الرجلين هذا؟
وترجمه ابن الأثير (4): الخروج من المسجد بعد الأذان.
قوله: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " جعل أئمة الحديث مثل هذا له حكم (5) الرفع كما هو معروف في أصول الحديث. ودلّ أنه يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة.
قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".
السادس [343 ب]: حديث (سماك بن حرب):
6 -
وعن سماك بن حرب قال: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ كَثِيرًا، كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَاّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ،
(1) أخرجه مسلم رقم (655)، وأبو داود رقم (536)، والترمذي رقم (204)، والنسائي (2/ 29)، وابن ماجه رقم (733). وهو حديث صحيح.
(2)
انظر: "التقريب"(2/ 434 رقم 8 و9).
(3)
ذكره ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(1/ 471 - قسم التراجم).
(4)
في "الجامع"(6/ 259).
(5)
قاله القرطبي في "المفهم"(2/ 281).
وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الخمسة (1) إلا البخاري. [صحيح]
قوله: "لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس" فيه سنية القعود بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وفيه جواز (2) التحدث في المسجد والضحك فيه. والنهي عن التحدث في المساجد محمول على أن يغلب ذلك على القاعدين لا أن يقع نادراً.
قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".
السابع: حديث (ابن عمر):
7 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، فَإِنَّ اسْمَهَا فِي كِتَابِ الله العِشَاءُ، وَإِنمَّا يُعْتَمُ بِحِلَابِ الإِبِلِ". أخرجه مسلم (3) وأبو داود (4) والنسائي (5). [صحيح]
قوله: "وهم يعتمون (6) بحلاب الإبل" معناه: أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل، أي: يؤخرونها إلى شدة الظلام.
(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (670)، وأبو داود رقم (1294)، والترمذي رقم (585)، والنسائي رقم (1357، 1358).
وهو حديث صحيح.
(2)
ذكره النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(5/ 171).
(3)
في "صحيحه" رقم (228/ 644)، (229/ 644).
(4)
في "السنن" رقم (4984).
(5)
في "السنن" رقم (541، 542).
وأخرجه أحمد (2/ 10)، وابن ماجه رقم (704).
(6)
انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 159)، "الفائق" للزمخشري (2/ 391).
والنهي عن تسمية صلاة العشاء عتمة للتنزيه (1)، وتسميتها في بعض الأحاديث:"عتمة" لبيان الجواز.
قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي".
الثامن: حديث (عبد الله بن مغفل):
8 -
وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ المَغْرِبِ. قَالَ: وَتَقُولُ الأَعْرَابُ: هِيَ العِشَاءُ". أخرجه البخاري (2). [صحيح]
قوله: "على اسم صلاتكم المغرب" أي: أن الأعراب كانوا يسمون صلاة المغرب العشاء جهلاً منهم، فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا [يسمّوها](3) إلا بالمغرب.
قوله: "أخرجه البخاري".
التاسع:
9 -
وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا". أخرجه الخمسة (4) إلا النسائي. [صحيح]
حديث "أبي برزة" بفتح الموحدة وسكون الراء وبالزاي هو نضلة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، بن عبيد الأسلمي (5).
(1) انظر: "فتح الباري"(2/ 45)، "الأوسط"(2/ 373 - 374).
(2)
في "صحيحه" رقم (563).
(3)
في (أ): "يسمونها".
(4)
أخرجه البخاري رقم (547)، ومسلم رقم (647)، وأبو داود رقم (398)، والنسائي (1/ 246)، والترمذي رقم (168)، وقال: حديث أبي برزة حديث حسن صحيح، وابن ماجه رقم (701)، وهو حديث صحيح.
(5)
قاله ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول"(2/ 943 - قسم التراجم).
قوله: "يكره النوم قبل العشاء" قالوا: سبب الكراهة (1) أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم أو فوات وقتها المختار، أو لئلا يتساهل الناس فيناموا عن صلاتها جماعة.
قوله: "والحديث بعدها" قالوا: لأنه يؤدي إلى السهر، ويخاف منه غلبة النوم [344 ب] عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح عن وقتها الأفضل أو الجائز أو المختار؛ ولأن سهر الليل سبب لكسل النهار لما يفوته فيه من مصالح الدين والدنيا، والمكروه من الحديث بعدها هو ما لا مصلحة فيه (2).
قوله: "أخرجه الخمسة إلا النسائي".
العاشر: حديث (عمر):
10 -
وعن عمر رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الأَمْرِ مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ، وَأَنَا مَعَهُمَا". أخرجه الترمذي (3). [صحيح]
قوله: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين" فيه بيان أنه لا بأس بالحديث بعد صلاة العشاء في أمر فيه مصلحة للمسلمين؛ لأن لفظ السمر لا يطلق إلا على ما بعد العشاء.
قوله: "أخرجه الترمذي" وقال: حسن.
(1) قاله النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(5/ 146)، وانظر:"فتح الباري"(2/ 50 - 51)، "شرح معاني الآثار"(1/ 258 - 259).
(2)
ذكره النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(5/ 246).
(3)
في "السنن"(169)، وقال: حديث عمر حديث حسن.
وأخرجه أحمد (1/ 25)، وابن حبان رقم (276 - موارد)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 452)، والنسائي في "الكبرى" رقم (8257)، والحاكم (3/ 317)، وصححه، ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح لغيره.
الحادي عشر: حديث (رجل من خزاعة):
1 -
وعن رجل من خزاعة من أصحابُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لَيْتَنِي صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ، فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَقِمْ الصَّلَاةَ يَا بِلَالُ! وَأَرِحْنَا بِهَا"(1). [صحيح]
قوله: "وأرحنا بها" قيل: أرحنا بالخروج (2) من عهدة التكليف، وقيل: كان دخوله في الصلاة واشتغاله بها راحة له، فإنه كان يعد الاشتغال بغيرها من الأعمال الدنيوية تعباً، فكان يستريح في الصلاة لما [557/ أ] يجد من مناجاة الرب، ولذا قال:"وجعلت قرة عيني في الصلاة"(3) والمصنف فسره بتفسير قريب من هذا.
وفي رواية "لعليَّ" أُصَلِّي فَأَسْتَرِيحَ. قَالَ: فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "قُمْ يَا بِلَالُ، فَأَرِحْنَا بِهَا. يَعْنِي: بِالصَّلَاةِ". أخرجه أبو داود (4).
ومعنى "أرِحْنَا بِهَا" يعني: نستريح بأدائها عن شغل القلب بها.
الثاني عشر: حديث (عثمان بن أبي العاص):
12 -
وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَبَيْنَ قِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِالله تَعَالى مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ الله عَنِّي". أخرجه مسلم (5). [صحيح]
(1) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (4985، 4986). وهو حديث صحيح.
(2)
قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(6/ 264).
(3)
تقدم نصه وتخريجه مراراً.
(4)
في "السنن" رقم (4986)، وهو حديث صحيح.
(5)
في "صحيحه" رقم (2203).
ترجمه ابن الأثير (1) بلفظ: شيطان الصلاة.
قوله: "خنزب" بفتح الخاء المعجمة وكسرها وسكون النون وفتح الزاي فموحدة، قال أبو عمرو (2): وهو لقب له، والخنزب قطعة لحم منتنة.
قوله: "فتعوّذ بالله واتفل عن يسارك ثلاثاً" فيه استحباب (3) التعوذ من شيطان الوسوسة مع التفل عن اليسار ثلاثاً في حال صلاته، وأن ذلك لا يخل بها، بل هو متعين فيها [345 ب] لإصلاحها.
وقوله: "يلبسها"(4) أي: يخلطها ويشككني فيها، وهو بفتح أوله وكسر ثانيه.
قوله: "فأذهبه الله عني".
قوله: "أخرجه مسلم" وروى الحديث ابن ماجه (5) عن عثمان أيضاً بلفظ: "لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، كان يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "[ابن أبي العاص؟](6)" قلت: نعم يا رسول الله. قال: "ما جاء بك؟ " قلت: يا رسول الله! عرضَ لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، قال: "ذاك الشيطانُ، ادنُهُ" فدنوت منه، فجلست على صدور قدميَّ، فضرب
(1) في "الجامع"(6/ 264).
(2)
ذكره ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث"(1/ 536).
وانظر: "المجموع المغيث"(1/ 622).
(3)
ذكره النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(14/ 190).
(4)
ذكره النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم"(14/ 190).
وانظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 582).
(5)
في "السنن" رقم (3548)، وهو حديث صحيح.
(6)
في المخطوط (أ. ب): "بن العاص". وما أثبتناه من سنن ابن ماجه.
صدري بيده، وتَفَلَ في [فيَّ] (1) وقال:"اخرج [عدو الله] (2) " ففعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال:"الحق بعملك" قال عثمان: فلعمري ما أحسبه خالطني بعد". انتهى.
واعلم أنه قد ورد الحديث: "أن شيطان الوضوء (3) يسمى الولهان" فالاستعاذة عند أفعال الطاعات تطرد الشيطان عن التلبيس على العبد لطاعاته.
فلا ينبغي لمسلم ترك التعوذ عند الإتيان بكل طاعة، نسأل الله أن يعيذنا من شياطين الإنس والجن أجمعين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفره لذنوبنا وأوزارنا، ونسأله التوفيق لمراضيه والإعاذة من معاصيه، والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على خاتم المرسلين وعلى آله الأئمة الميامين ورضي عن أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
انتهى بحمد الله ومعونته تأليف هذا الجزء الثاني من "التحبير شرح التيسير" في صباح الجمعة المباركة ثاني شهر محرم الحرام أو غرّته مفتتح سنة تسع وسبعين ومائة وألف.
نسأل الله أن يقدمها بالصحة والعافية في الأديان والأبدان، وبكل خير عام لجميع أهل الأعيان، ونسأله القبول للأفعال والأقوال، والتجاوز عما لا يرضيه، فإنه لا حول ولا قوة إلا به عز وجل. [558/ أ].
(1) كذا في (أ. ب)، والذي في سنن ابن ماجه:"فمي".
(2)
سقطت من (ب)، وفي (أ):"يا عدو الله". وما أثبتناه من سنن ابن ماجه.
(3)
أخرجه أحمد (1/ 136)، وابن ماجه رقم (421)، والترمذي رقم (57)، والطيالسي رقم (547)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 197)، والحاكم (1/ 162)، و"الضياء في المختارة" رقم (1247، 1248) كلهم من حديث أبي من طرق بإسناد ضعيف جداً.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 197) من حديث عمران بن حصين مرفوعاً، وهو حديث ضعيف.
[انتهى ما حرره المؤلف الإمام العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله في آخر الجزء الثاني على قسمته، وإلَاّ فإنَّ هذا الجزء الرابع من هذه النسخة وكل جزء نحواً من ثلاثين كراس.
كما نقل هذا الجزء في (3 شهر شعبان سنة 1362 هـ) بصنعاء، بعناية مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله يحيى بن الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين حفظه تعالى.
كتبه: محمد بن أحمد الحجري [347 ب].] (1).
- في صفحة عنوان الجزء الخامس من المخطوط (ب) ما يلي:
["جعل المصنف- رحمه الله هذا الجزء الثالث، لكنه سيكون الخامس، فإن ما قبله قسِّم أربعة أجزاء" اهـ.
- "شرعنا في المقابلة من يوم الإثنين عاشر صفر سنة (1362).
- وبخط المؤلف رحمه الله ما لفظه: الحمد لله الشروع في تأليفه لعله خامس عشر محرم الحرام سنة (1179) تسع وسبعون ومائة وألف. أعان الله على تمامه، وفتح أبواب معانيه، آمين. انتهى من خطه رحمه الله"] (2).
(1) ما بين الحاصرتين زيادة من (ب).
(2)
زيادة من المخطوط (ب).