المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2 - وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٦

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌(الفصل الرابع): في صلاة الضحى

- ‌(الفصل الخامس): في قيام رمضان

- ‌ صلاة التراويح

- ‌(الفصل السادس): في صلاة العيدين

- ‌(اجتماع العيد والجمعة)

- ‌(الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌(الفصل الأول): في الكسوف

- ‌(الفصل الثاني): في الاستسقاء

- ‌(الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

- ‌(الفصل الرابع): في صلوات متفرقة

- ‌[صلاة الاستخارة]

- ‌(صلاة الحاجة)

- ‌صلاة التسبيح

- ‌كتاب الصوم

- ‌الباب الأول: فى فضله وفضل شهر رمضان

- ‌الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه

- ‌فصل في أركان الصوم

- ‌النية

- ‌في نية صوم التطوع

- ‌الإمساك عن المفطرات

- ‌القبلة والمباشرة

- ‌المفطر ناسياً

- ‌زمان الصوم

- ‌عاشوراء

- ‌رجب

- ‌شعبان

- ‌ست من شوال

- ‌عشر ذي الحجة

- ‌أيام الأسبوع

- ‌أيام البيض

- ‌الأيام التي يحرم صومها

- ‌سنن الصوم

- ‌وقت الإفطار

- ‌تعجيل الفطر

- ‌الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

- ‌موجب الإفطار

- ‌في الكفارة

- ‌كتاب الصبر

- ‌كتاب الصدق

- ‌كتاب الصدقة والنفقة

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌النفقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث عليها

- ‌الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

- ‌كتاب صلة الرحم

- ‌كتاب الصحبة

- ‌الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ

- ‌الفصل الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفصل الثالث: في آداب الصحبة

- ‌الفصل الرابع: في آداب المجلس

- ‌الفصل الخامس: في صفة الجليس

- ‌الفصل السادس: (في التحابِّ والتوادِّ)

- ‌الفصل السابع: في التعاضد والتناصر

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفصل التاسع: (في السلام وجوابه)

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض وفضلها

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في النظر إلى النساء

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌كتاب الصداق

- ‌الفصل الأول: في مقداره

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

الفصل: 2 - وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال:

2 -

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: "كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالمَسْجِدِ فَصَلّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ". أخرجه أبو داود (1). [صحيح]

قوله: "فصلى فيه ركعتين" الحديث دليل أنه يبدأ القادم من سفر بالمسجد، والركعتان تحيته.

وقيل: إنما شرع ذلك للعظيم الذي يتلقاه أهل بلدته لا لغيره، ودفع عنه صلى الله عليه وسلم أمر جابر (2) بن عبد الله عند قدومه من السفر بالبداية بالمسجد وصلاة ركعتين فيه كما في قصته في حديث الجمل.

قوله: "أخرجه أبو داود" وحديثه هذا مذكور في قصة كعب (3) وتخلفه من غزاة تبوك.

[صلاة الاستخارة]

(4)

قوله: "صلاة الاستخارة" الاستخارة (5): طلب الخيرة في الشيء، وهي استفعال منه، يقال: استخر الله يخر لك.

الأول - وليس فيها غيره -: حديث (جابر بن عبد الله):

1 -

عن جابر رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: "إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لْيَقُلِ: اللهمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأْسَتْقْدِرُكَ بِقُدْرَتك، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ؛ فَإِنَّكَ

(1) في "السنن" رقم (2781).

وأخرجه البخاري رقم (4418)، ومسلم رقم (2769)، وهو حديث صحيح.

(2)

أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (3087).

(3)

انظر: "صحيح البخاري" رقم (4418)، و"صحيح مسلم" رقم (2769).

(4)

سقطت من (أ).

(5)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(6/ 251).

ص: 145

تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَاّمُ الغُيُوبِ. اللهمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْني عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ. قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ". أخرجه الخمسة (1) إلا مسلماً. [صحيح]

قوله: "في الأمور كلها" ظاهره (2) في عموم كل أمر وليس المراد إلا في غير الواجبات والمشروعات، إنما المراد في الأمور التي يجهل حكمها.

قال ابن أبي جمرة (3): هو عامٌ أريد به الخصوص [335 ب] فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، والحرام والمكروه لا يستخار فيتركهما، فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض فيه أمران: أيهما يبدأ به؟ أو يقتصر عليه.

قال الحافظ (4) - بعد نقله - قلت: وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير، وفيما كان زمانه موسعاً، ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير، فربَّ حقيى يترتب عليه الأمر العظيم.

قوله: "كما يعلمنا السورة من القرآن" أي: يعلمنا دعاءه وألفاظه.

(1) أخرجه البخاري رقم (1162 و6382)، وأبو داود رقم (1538)، والترمذي رقم (480)، والنسائي (6/ 80)، وابن ماجه رقم (1383).

وهو حديث صحيح.

(2)

ذكره الحافظ في "الفتح"(11/ 184).

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(11/ 184).

(4)

في "الفتح"(11/ 184).

ص: 146

قيل (1): وجه الشبه عموم الحاجة إلى الاستخارة في الأمور كلها، كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة.

وقال ابن أبي جمرة (2): التشبيه في حفظ حروفه وترتيب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له، والمحافظة عليه، ويحتمل أن يكون من جهة أن كل واحد منهما علم بالوحي.

قوله: "إذا همّ أحدكم بالأمر" أي: خطر له فعله لحاجة ونحوها، وفي رواية:"يعلم أصحابه".

قال ابن أبي جمرة (3): ترتيب الواردات على القلب على مراتب: الهمة ثم اللمة ثم الخطرة ثم النية ثم الإرادة ثم العزيمة.

فالثلاثة الأولى لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاثة الأخرى، فقوله:"إذا همّ" يشير إلى أول ما يرد على القلب فيستخير ليظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير.

قوله: "فليركع ركعتين من غير الفريضة" احتراز (4) عن صلاة الصبح مثلاً.

قال النووي في "الأذكار"(5): لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة الظهر مثلاً أو غيرها من النوافل الراتبة أو [553/ أ] المطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ، كذا أطلقه.

قال الحافظ ابن حجر (6): وفيه نظر، ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلى الاستخارة معاً أخرى بخلاف إذا لم ينوِ.

(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(11/ 184).

(2)

ذكره الحافظ في "الفتح"(11/ 184).

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(11/ 185).

(4)

ذكره الحافظ في "الفتح"(11/ 185).

(5)

(1/ 331 - 332 رقم 343/ 246 - مع صحيح الأذكار).

(6)

ذكره الحافظ في "الفتح"(11/ 185).

ص: 147

والمراد [336 ب] بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيها؛ لأن ظاهر الخبر أن يقع الدعاء عقبها أو فيها؛ لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر.

قوله: "اللهم إني أستخيرك بعلمك" الباء للتعليل (1) أي: لأنك أعلم، وكذا هي في قوله:"بقدرتك" وفيها احتمالات أخر.

قوله: "وأستقدرك" أي: أطلب منك أن تجعل لي على ذلك قدرة، ويحتمل أن يراد: أطلب منك أن تقدره لي، والمراد بالتقدير التيسير.

قوله: "من فضلك" إشارة إلى أن [إعطاء](2) الرب فضل منه، وليس لأحد عليه حق.

قوله: "فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم" إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده وليس للعبد من ذلك إلا ما قدره الله له، فكأنه قال: أنت يا رب! تقدر قبل أن تخلق فيّ القدرة وعندما تخلقها فيّ وبعدما تخلقها فيّ.

قوله: "اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر" أي: الذي هممت به، وفي رواية:"ثم يسميه بعينه"[ويأتي في الحديث آخراً](3)، فقيل: يسميه باللفظ، وقيل: يكفيه استحضاره بقلبه.

وقد استشكل الكرماني قوله: "إن كنت" لإتيانه بصيغة الشك هنا، ولا يجوز الشك في كون الله عالماً.

وأجاب: في أن العلم متعلق بالخير أو الشر لا في أصل العلم.

قوله: "وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله" هو شك من الراوي، ولم تختلف الطرق في ذلك.

(1) انظر: "فتح الباري"(11/ 185).

(2)

في (أ. ب): "عطاء" وما أثبتناه من "الفتح".

(3)

كذا في (أ. ب)، والذي في "الفتح":"وقد ذكر ذلك في آخر الحديث في الباب".

يشير إلى الحديث رقم (6382)، وفيه: كان ثمَّ رضَّني به، ويُسمى حاجته.

ص: 148

واقتصر في حديث أبي سعيد (1) على "عاقبة أمري" وكذا في حديث ابن مسعود (2)، وهو يؤيد أحد الاحتمالين في أن العاجل والآجل مذكورين بدل الألفاظ الثلاثة أو بدل الأخيرين فقط.

قوله: "فاقدره لي" قال أبو الحسن القابسي (3): أهل بلدنا يكسرون الدال، وأهل الشرق يضمُونها، قيل: معناه يسّره لي.

قوله: "فاصرفه عني واصرفني عنه" أي: حتى لا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه متعلقاً به.

قوله: "ثم رضِّني به" بالتشديد، وفي رواية:"ثم ارضني به" اجعلني به راضياً.

قال ابن عبد السلام (4): أنه يفعل بعد الاستخارة ما يقوى له، ويستدل له بقوله في بعض طرقه من حديث [337 ب] ابن مسعود (5):"في آخره ثم يعزم".

وقال النووي في "الأذكار"(6): يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له صدره.

(1) تقدم نصه وتخريجه.

(2)

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(ج 7 رقم 10012).

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(2/ 280)، وقال: في إسناده صالح بن موسى الطلحي، وهو ضعيف، قلت: بل صالح بن موسى الطلحي متروك.

انظر: "التقريب" رقم (2891).

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(11/ 186).

(4)

ذكره الحافظ في "الفتح"(11/ 187).

(5)

تقدم تخريجه.

(6)

(1/ 231).

ص: 149