الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سفيان، وأبو سفيان إذ ذاك [199 ب] مشرك، وقيل: أنكحها عمرو بن أمية الضمري، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقيل: الذي عقد لها عثمان بن عفان وكان بأرض الحبشة.
"وأمهرها" أي: النجاشي. "عنه" عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
"أربعة آلاف درهم وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة" هي أمه على ما جزم به غير واحد، أسلم قديماً، وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة.
"وكتب" النجاشي.
"بذاك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل" أي: ما أصدق عنه النجاشي.
"قوله: "أخرجه النسائي".
الفصل الثاني: في أحكامه
" الفصل الثاني" من فصلي كتاب الصداق، وفيه ثمانية أحاديث:
الأول: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه:
1 -
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: "أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ مِنْ فُلَانَةَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ مِنْ فُلَانٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فزَوَّجَ أَحَدَهُمَا مِنْ صَاحِبَهُ. فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ. فَلمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنَّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ. فَأَخَذَتهُ فَبَاعَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِمائَةِ الفٍ. زاد أحد الرواة في أول هذا الحديث: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ النِّكاحِ أيْسَرُهُ". أخرجه أبو داود (1). [صحيح]
(1) في "السنن" رقم (2117).
وأخرجه الحاكم (2/ 182)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح.
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل" لم يسمه أحد فيما أعلم.
"أترضى أن أزوجك من فلانة" لفظ أبي داود (1): "فلانة" من دون كلمة "من"، ولفظ ابن الأثير (2): لفظ المصنف في الإتيان بها، وفي "القاموس" (3): وتزوجت امرأة أو بها، وهذه قليلة. انتهى.
"وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك من فلان" لفظ السنن (4): "فلاناً" بدون "من" أيضاً، وكذلك لفظ "الجامع"(5) بدون "من".
قوله: "فزوّج أحدهما من صاحبه" ليس كلمة (6)"من" في أبي داود ولا في "الجامع".
قوله: "فدخل بها ولم يفرض صداقاً" أي: لم قد فرض كما يأتي.
"ولم يعطها شيئاً" فيه أنه لا بد من رضا الرجل بالمرأة ورضاها به، وأنه يصح الدخول قبل فرض المهر.
قوله: "وكان ممن شهد الحديبية" بالتخفيف وشُدِّد، وبعد هذا في "سنن أبي داود" (7) و"الجامع" (8):"وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر" فسقط من كلام المصنف.
(1) في "السنن" رقم (2117).
(2)
في "جامع الأصول"(7/ 15).
(3)
"القاموس المحيط"(ص 246).
(4)
في "السنن" رقم (2117).
(5)
في "الجامع"(7/ 15).
(6)
وهو كما قال الشارح.
(7)
في "السنن" رقم (2117).
(8)
(7/ 15).
قوله: "وكان له سهم بخيبر" لأن غنائم (1) خيبر كانت لمن شهد الحديبية إلا نفراً قليلاً أسهم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشهدوها.
قوله: "فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقاً، ولم أعطها شيئاً، وإني أشهدكم" لفظ أبي داود (2): "فإني"
"إني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذته" لفظ السنن (3)[200 ب]: "فأخذت سهماً".
قوله: "فباعته بعد موته" لفظ: "بعد موته" لم يكن في "سنن أبي داود"(4) وهي في "الجامع"(5).
قوله: "بمائة ألف" لم يذكر له مميز هل درهم أو دينار.
قوله: "زاد أحد رواته" عيّنه أبو داود (6) فقال: زاد عمر بن الخطاب، والمراد به السجستاني شيخ أبي داود.
"في أول هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره" زاد أبو داود (7) وهو في "الجامع"(8) أيضاً بعد "أيسره" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل. وساق معناه.
(1) تقدم تفصيله.
(2)
في "السنن" رقم (2117)، والذي فيه، (وإِنِّي).
(3)
في "السنن" رقم (2117) والذي فيه: (وإني).
(4)
وهو كما قال الشارح.
(5)
(7/ 15).
(6)
في "السنن عقب الحديث" رقم (2117).
(7)
في "السنن عقب الحديث" رقم (2117).
(8)
(7/ 15).
قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: لكن في السنن في رواية أبي عيسى الرملي، قال أبو داود (1): نخاف أن يكون هذا الحديث ملزماً؛ لأن الأمر على خلاف هذا. انتهى.
الثاني: حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
2 -
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: وَسُئِلَ عَنِ امْرَأةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَها صَدَاقاً؟ فقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ وَلَهَا المِيرَاثُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: سَمِعْتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِهِ. ففرح بها ابنُ مسعود. أخرجه أصحاب السنن (2)، وهذا لفظ الترمذي. [صحيح]
قوله: "وسئل ابن مسعود" لفظ أبي داود (3): "أتى ابن مسعود" وهو لفظ "الجامع"(4)، والمصنف قد قال أن اللفظ للترمذي، ونعم لفظه: أنه سئل ابن مسعود.
(1) في "السنن"(2/ 591).
(2)
أخرجه أبو داود رقم (2115)، والترمذي رقم (1145)، والنسائي رقم (3355)، وابن ماجه رقم (1891).
وأخرجه أحمد (4/ 279 - 280)، والدارمي (2/ 78)، وعبد الرزاق رقم (10898)، وابن حبان رقم (1260، 1263 - موارد)، وسعيد بن منصور رقم (929)، والحاكم (2/ 180)، والبيهقي (7/ 245)، من طريق علقمة، عن ابن مسعود وصححه الحاكم والذهبي، وابن حزم وابن مهدي كما في "التلخيص"(3/ 388)، وقال الشافعي رحمه الله ، لم يحفظ بعد من وجه يثبت مثله.
قال الحاكم: (سمعت شيخنا أبا عبد الله يقول: لو حضرت الشافعي لقمت على روءس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به).!!.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(3)
في "السنن"(2115).
(4)
(7/ 16).
قوله: "عن امرأة مات عنها زوجها" لفظه في الترمذي (1): أنه سئل عن رجل تزوج امرأة. ومثله في "الجامع"(2).
قوله: "ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها، فقال: لها الصداق كاملاً" لفظ الترمذي (3): "لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط".
"وعليها العدة ولها الميراث" الوكس (4) بفتح الواو وسكون الكاف فسين مهملة وهو النقصان، والشطط (5) الزيادة، فقول المصنف:"كاملاً" ليس في لفظ الترمذي بل في بعض ألفاظ أبي داود (6).
وقوله: "وعليها العدة" عدة الوفاة. "ولها الميراث" وفي "سنن أبي داود"(7) و"الجامع"(8) رواية أخرى: أنهم اختلفوا إلى ابن مسعود شهراً، أو قال: مرات فذكر قوله، ثم قال: فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه.
قوله: "فقال معقل" بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف.
(1) في "السنن" رقم (1145).
(2)
(7/ 16 - 17).
(3)
في "السنن" رقم (1145).
(4)
قال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 875): الوكس: النقص والشطط: الجور.
(5)
قال ابن الأثير في "غريب الحديث"(7/ 19): الشطط: الزيادة على الواجب المعتاد
(6)
في "السنن" رقم (2114).
(7)
في "السنن" رقم (2115).
(8)
(7/ 19).
"ابن سنان" في رواية (1) أبي داود وهي في "الجامع"(2): فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود! نحن نشهد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا
…
الحديث. والذي في "التيسير" أحد ألفاظه.
قوله: "سمعت رسول [201 ب] الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع" بموحدة مكسورة ثم راء مهملة ساكنة ثم واو مفتوحة ثم عين مهملة.
قال الجوهري (3): أصحاب الحديث يقولونه بكسر الباء، والصواب الفتح.
قلت: وفي "القاموس"(4): بروع كجرول ولا تكسر (5).
"بنت (6) واشق" صحابية. "بنت واشق" بفتح الواو وشين معجمة مكسورة.
"قوله: بمثله، ففرح ابن مسعود" في أبي داود (7): فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله: "أخرجه أصحاب السنن، وهذا لفظ الترمذي" قدمنا لك أن في لفظ المصنف نقصاً عمّا في الترمذي.
(1) في "السنن" رقم (2115).
(2)
(7/ 16).
(3)
في "الصحاح"(3/ 1184).
(4)
"القاموس المحيط"(ص 907).
(5)
قال صاحب المغني في "ضبط أسماء الرجال"(ص 36) بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث.
(6)
انظر: ترجمتها في "الإصابة" رقم (10931)، و"الاستيعاب" رقم (3300).
(7)
في "السنن" رقم (2115).
قلت: وقال (1): حديث ابن مسعود حسن صحيح، وقد رُوي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول الثوري وأحمد (2) وإسحاق.
وقال (3) بعض أهل العلم من أصحاب (4) النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب [عليه السلام](5) وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً حتى مات؛ قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها وعليها العدة. وهو قول الشافعي (6).
قالوا: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكان (7) الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروي عن الشافعي أنه رجع عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق. انتهى.
وفي "معالم التنزيل"(8) للبغوي: أنه كان علي عليه السلام يقول: لا يقبل أعرابي من أشجع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ
(1) في "السنن" رقم (3/ 451).
(2)
أي: الترمذي في "السنن"(3/ 451).
(3)
انظر: "المغني"(10/ 149).
(4)
ذكره عنهم: ابن قدامة في "المغني"(10/ 149)، والعمراني في "البيان"(9/ 447 - 448).
(5)
كذا في (أ. ب) وليست في "سنن الترمذي".
(6)
"البيان" للعمراني (9/ 446 - 448)، "مغني المحتاج" للخطيب (3/ 331).
(7)
تقدم ذكره وانظر: "الأم"(6/ 176).
(8)
(1/ 285).
تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (1) نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة، ولم يسم لها مهراً ثُم طلقها قبل أن يمسها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"متعها ولو بقلنسوتك".
قلت: وهذا في المطلقة، ومسألة ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها، فوقع الخلاف هل الموت كالدخول كما أفاده حديث ابن مسعود؛ فإنه جعل الموت كالدخول في تقرير المسمى [202 ب] كذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى.
وقال (2) من لا يوجب المهر: أنه كما لو طلقها قبل الفرض والدخول، والأولى عندي العمل بحديث بروع بنت واشق، ومعقل بن سنان صحابي، ففي "التقريب" (3): معقل بن سنان بن [مطهر] الأشجعي صحابي نزل المدينة ثم الكوفة، واستشهد بالحرة. انتهى.
الثالث: حديث نافع.
3 -
وعن نافع: أَنَّ ابْنَةَ كانَتْ لِعُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الخَطَّابِ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَقْرَبْهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا. فَجَاءَتْ أُمُّهَا تَبْغِي مِنْ عَبْدِ الله صَدَاقَهَا. فقَالَ لَهَا ابنُ عُمَرَ: لا صَدَاقَ لَهَا وَلَوْ كان لَهَا صَدَاقٌ لَمْ أُمْسِكْهُ وَلَمْ أظْلِمُهَا. فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا المِيرَاثُ. أخرجه مالك (4). [موقوف صحيح]
قوله: "أن ابنة كانت لعبيد الله بن عمر، وأمها بنت زيد بن الخطاب" فهي ابنة لعمه.
(1) سورة البقرة الآية: 236.
(2)
انظر: "المغني"(10/ 495 - 497)، "روضة الطالبين"(8/ 77، 82)، "شرح فتح القدير"(4/ 49).
(3)
(2/ 264 رقم 1271).
وانظر: "التاريخ الكبير"(39117)، "أسد الغابة" رقم (5033)، "الإصابة" رقم (8154).
(4)
في "الموطأ"(2/ 527 رقم 10)، وهو أثر موقوف صحيح.
"وكانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات عنها ولم يقربها ولم يسم لها صداقاً، فجاءت أمها تبغي من عبد الله صداقها" أي: صداق ابنتها من عبد الله.
"فقال ابن عمر: لا صداق لها" لأنه لم يدخل بها ولم يسم لها.
"ولو كان لها صداق" تستحقه شرعاً، "لم أمسكه ولم أظلمها فأبت" الأم أن تقبل منه.
"فجعلوا بينهم زيد بن ثابت" أي: حكماً بينهما.
"فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث" وهذا خلاف ما أفتى به ابن مسعود، وخلاف حديث بروع، وقد قدّمنا الكلام في ذلك قريباً.
قوله: "أخرجه مالك".
الرابع: حديث ابن عمر.
4 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمْسَسْ؛ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا. أخرجه مالك (1). [موقوف صحيح]
"أنه قال: لكل مطلقة متعة" وهي غير معينة، بل كما قال الله تعالى:{وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} (2).
"إلا التي تطلق وقد فرض لها صداقاً ولم يمس" لم يقربها زوجها.
"فحسبها نصف ما فرض لها" كما قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (3).
(1) في "الموطأ"(2/ 573)، وهو أثر موقوف صحيح.
(2)
سورة البقرة الآية: 236.
(3)
سورة البقرة الآية: 237.
وهذا رأي من ابن عمر، أو فيه خلاف أوضحناه في حواشي "ضوء النهار"(1).
قوله: "أخرجه مالك".
الخامس: حديث ابن المسيب.
5 -
وعن ابن المسيب قال: قَضَى عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ في النَّكَاحِ وَجَبَ الصَّدَاقُ. أخرجه مالك (2). [موقوف صحيح]
قوله: "قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن إذا أرخيت الستور" على الزوج وامرأته.
"في النكاح وجب الصداق" للمرأة كاملاً، وهو مذهب عمر أنه جعل الخلوة كالمسيس في إيجاب الصداق، وفيه خلاف قررنا في حواشي ضوء النهار (3): أن الحق أنه لا يوجب الصداق كاملاً إلا (4) المسيس بأدلة هنالك.
قوله: "أخرجه مالك".
السادس:
6 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لمَّا تَزَوَّجَ عَلَيٌّ فَاطِمَةَ رضي الله عنها أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَنَعَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا. فَقَالَ: لَيْسَ لِي شَيْءٌ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "أَعْطِهَا دِرْعَكَ" فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا. أخرجه أبو داود (5) والنسائي (6). [صحيح]
(1)(4/ 167 - 168 - مع الضوء). بتحقيقي.
(2)
في "الموطأ"(2/ 528 رقم 12)، وهو أثر موقوف صحيح.
(3)
(4/ 181).
(4)
انظر: "المغني"(10/ 528 رقم 12)(9/ 447 - 448).
(5)
في "السنن" رقم (2125).
(6)
في "السنن" رقم (3375)، وهو حديث صحيح.
قوله: "وعن ابن عباس"[203 ب] جعل هذا في "الجامع"(1) فرعاً ثانياً فقال: الفرع الثاني: في ما تعطى المرأة قبل الدخول، فقال: وعن ابن عباس: قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها أراد أن يدخل بها فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئاً؛ كأنه صلى الله عليه وسلم أراد بذلك زيادة الترغيب وحسن العشرة وإلا فقد تقدم (2) تزويجه صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي لم يعط زوجته شيئاً، وإنما أوصى لها بسهمه في خيبر.
قوله: "فقال: ليس لي شيء فقال: أعطها درعك" في إحدى روايات "الجامع"(3): أنه صلى الله عليه وسلم قال له: "أين درعك الحطمية؟ " بضم الحاء المهملة، وطاء مهملة، قال ابن الأثير (4): هي التي تكسر السيوف، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: إنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة، كانوا يعملون الدروع.
قوله: "فأعطاها درعه ثم دخل بها".
قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".
السابع: حديث عائشة رضي الله عنها.
7 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أَمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطيَهَا شَيْئًا. أخرجه أبو داود (5). [ضعيف]
(1)(7/ 20).
(2)
انظر: "المغني"(10/ 146 - 148)"مدونة الفقه المالكي وأدلته"(2/ 594)، "البناية في شرح الهداية"(4/ 719 - 720).
(3)
(7/ 20 - 21 رقم 4994).
(4)
"في غريب الجامع"(7/ 21).
وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (1/ 102). "الفائق" للزمخشري (1/ 291).
(5)
في "السنن" رقم (2128). =
"قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً" فيه دليل على جواز دخول الزوج بامرأته قبل أن يعطيها شيئاً من الصداق، وقد تقدم حديث عقبة بن عامر عند أبي داود (1)، وأنه دليل على جواز الدخول بالمرأة قبل الفرض لها، فجوازه بعد الفرض قبل التسليم من باب الأولى.
وقوله في حديث ابن عباس المتقدم في تزويج علي [عليه](2) السلام فاطمة رضي الله عنها "فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم" أي: عن الدخول بها.
"حتى يعطيها شيئاً" إنما أراد بذلك الترغيب وحسن العشرة، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: "أخرجه أبو داود".
الثامن: حديث عقبة بن عامر.
8 -
وعن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".
= وأخرجه ابن ماجه رقم (1992).
قال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة.
وقد رد الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "مختصر السنن" للمنذري (2/ 59) رقم التعليقة (1).
بأنه سمع علياً عند البخاري في "التاريخ" فلا يبعد سماعة من عائشة، والمعاصرة في هذا كافية، ووافقه على ذلك الألباني في ضعيف "سنن أبي داود" (10/ 217) إلا أنه قال:(كان عليه أن يذكر العلة القادحة فيه، وهي مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه، فقال البيهقي (7/ 253) عقبه: وصله شريك وأرسله غيره
…
).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(1)
تقدم وهو حديث صحيح.
(2)
في (ب) مكررة.
أخرجه الخمسة (1). [صحيح]
"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج" فيه وجوب الوفاء بالشروط التي تكون في النكاح، كلو شرط لها أن لا يخرجها من بيتها أو قريتها، وجب الوفاء (2) به، وفيه خلاف [204 ب] أوضحناه في شرحنا "سبل السلام (3) على بلوغ المرام" وقررنا العمل بهذا الحديث.
قوله: "أخرجه الخمسة".
(1) أخرجه البخاري رقم (5151)، ومسلم رقم (63/ 1418)، وأبو داود رقم (2139)، والترمذي رقم (1127)، والنسائي رقم (3282)، وابن ماجه رقم (1954). وأخرجه أحمد (4/ 144).
وهو حديث صحيح.
(2)
قال الخطابي في أعلام الحديث (3/ 1979): الشروط في النكاح مختلفة:
(فمنها): ما يجب الوفاء به اتفاقاً، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث.
(ومنها): ما لا يوفي به اتفاقاً، كسؤال المرأة طلاق أختها.
(ومنها): ما اختلف فيه، اشتراط أن لا يتزوج عليها أو يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، وعند الشافعية: الشروط في النكاح على ضرفين:
منها ما يرجع إلى الصداق، فيجب الوفاء به، وما يكون خارجاً عنه فيختلف الحكم فيه.
انظر: "المغني"(9/ 483 - 486)، "البيان" للعمراني (9/ 390)، "إحكام الأحكام"(2/ 33)
(3)
(6/ 46 - 48) بتحقيقي.