الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "أخرجه مالك".
المفطر ناسياً
منه حديث واحد حديث أبي هريرة:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ". أخرجه الخمسة (1) إلا النسائي. [صحيح]
قوله: "من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه" فإنَّ أكله وشربه ناسياً لا يفطره، بل هو كما قال صلى الله عليه وسلم:"فإنَّما أَطعمه الله وَسَقَاه" أي: أراد [مواخرة](2) ذلك فحصل له النسيان، وبعدم فطره قال الشافعي (3) وأحمد (4) وأبو حنيفة (5) والأكثر، وقال مالك (6): يفسد صومه، ويجب عليه القضاء.
قلت: وهو خلاف النص، وبوب له البخاري (7): باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً.
قال في "الفتح"(8): هل يقضي أو لا؟ وهي مسألةُ خلافٍ مشهورة.
(1) أخرجه البخاري رقم (1933)، ومسلم رقم (171/ 1155)، وأبو داود رقم (2398)، والترمذي رقم (721)، وابن ماجه رقم (1673)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(2)
كذا رسمت بأعلى السطر ولعلها موافقة.
(3)
انظر: "المجموع شرح المهذب"(6/ 352 - 353).
(4)
انظر: "المغني"(4/ 367 - 368).
(5)
انظر: "البناية في شرح الهداية"(3/ 638).
(6)
انظر: "التسهيل"(3/ 813).
(7)
في "صحيحه"(4/ 155 الباب رقم 26).
(8)
(4/ 155).
ذهب الجمهور إلى عدم وجوب القضاء، وعن مالك يبطل صومه، ويجب عليه القضاء. قال الداودي (1): لعل مالكاً لم يبلغه الحديث، أو بلغه فأوله على رفع الإثم.
قال ابن العربي (2): تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث، وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها، فأشرف عليها؛ لأنَّ الفطر ضد الصوم، والإمساك ركن للصوم، فأشبه ما لو نسي من الصلاة ركعة.
قال (3): وقد روى الدارقطني (4) فيه: "لا قضاء عليه"، وتأوله علماؤنا بأنَّ المراد: لا قضاء عليه الآن، وهذا تعسف، وإنما أقول: ليته صح فنتبعه ونقول به، إلَاّ على رأي مالك أنَّ خبر الواحد إذا جاء على خلاف القواعد لم يعمل به، فلما جاء الحديث الأول الموافق للقاعدة في رفع الإثم عملنا به، وأمَّا الثاني: فلا يوافقهما، فلا نعمل به.
قال الحافظ (5) بعد نقل كلام في تقوية مذهب مالك ما لفظه: والجواب عن ذلك كله ما أخرجه ابن خزيمة (6)، وابن حبان (7)، والحاكم (8)، والدارقطني (9) من طريق محمد بن عبد الله
(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(4/ 155).
(2)
في "عارضة الأحوذي"(3/ 247).
(3)
الحافظ في "الفتح"(4/ 157).
(4)
في "السنن"(2/ 178 رقم 27)، وقال: إسناد صحيح، وكلهم ثقات.
(5)
في "الفتح"(4/ 157).
(6)
في "صحيحه" رقم (1990).
(7)
في "صحيحه" رقم (3521).
(8)
في "المستدرك"(1/ 430)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي.
(9)
في "السنن"(2/ 178 رقم 28).
الأنصاري عن محمد بن عُمر، وعن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ:"من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه، ولا كفارة".
فعين رمضان، وصرّح بإسقاط القضاء، قال الدارقطني (1): تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاري، وتعقب بأنَّ ابن خزيمة (2) أخرجه - أيضاً - عن إبراهيم بن محمد الباهلي، وبأنَّ الحاكم (3) أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي كلاهما عن الأنصاري، فهو المتفرد به، كما قال البيهقي (4)، وهو ثقة [30 ب].
والمراد: أنه انفرد بإسقاط القضاء فقط لا بتعيين شهر رمضان ناسياً، فإنَّ الله أطعمه وسقاه، وقد ورد إسقاط القضاء من وجه آخر من حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني (5) من رواية محمد بن عيسى الطباع عن ابن علية عن هشام عن ابن سيرين، ولفظه:"فإنّما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه".
وقال (6) بعد تخريجه: هذا إسناد صحيح، وكلهم ثقات.
قلت (7): إنَّ زيادة: "ولا قضاء عليه" قد جاءت من طريق يقوي بعضها بعضاً، قال: فأقلّ درجات الحديث يريد الذي فيه زيادة. "ولا قضاء عليه" أن يكون حسناً فيصلح للاحتجاج به، وقد وقع الاحتجاج في مسائل بما هو دونه في القوة.
(1) في "السنن"(2/ 178).
(2)
في "صحيحه" رقم (1990).
(3)
في "المستدرك"(1/ 430).
(4)
في "المعرفة"(2/ 272 رقم 8710) حيث قال: تفرد به الأنصاري، عن محمد بن عمرو وكلهم ثقة.
(5)
في "السنن"(2/ 178 رقم 27).
(6)
أي: الدارقطني في "السنن"(2/ 178).
(7)
الحافظ في "الفتح"(4/ 157) حيث قال: وإسناده وإنْ كان ضعيفاً لكنه صالحٌ للمتابعة
…