المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قوله: "أخرجه مالك".   ‌ ‌المفطر ناسياً منه حديث واحد حديث أبي هريرة: 1 - - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٦

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌(الفصل الرابع): في صلاة الضحى

- ‌(الفصل الخامس): في قيام رمضان

- ‌ صلاة التراويح

- ‌(الفصل السادس): في صلاة العيدين

- ‌(اجتماع العيد والجمعة)

- ‌(الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌(الفصل الأول): في الكسوف

- ‌(الفصل الثاني): في الاستسقاء

- ‌(الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

- ‌(الفصل الرابع): في صلوات متفرقة

- ‌[صلاة الاستخارة]

- ‌(صلاة الحاجة)

- ‌صلاة التسبيح

- ‌كتاب الصوم

- ‌الباب الأول: فى فضله وفضل شهر رمضان

- ‌الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه

- ‌فصل في أركان الصوم

- ‌النية

- ‌في نية صوم التطوع

- ‌الإمساك عن المفطرات

- ‌القبلة والمباشرة

- ‌المفطر ناسياً

- ‌زمان الصوم

- ‌عاشوراء

- ‌رجب

- ‌شعبان

- ‌ست من شوال

- ‌عشر ذي الحجة

- ‌أيام الأسبوع

- ‌أيام البيض

- ‌الأيام التي يحرم صومها

- ‌سنن الصوم

- ‌وقت الإفطار

- ‌تعجيل الفطر

- ‌الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

- ‌موجب الإفطار

- ‌في الكفارة

- ‌كتاب الصبر

- ‌كتاب الصدق

- ‌كتاب الصدقة والنفقة

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌النفقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث عليها

- ‌الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

- ‌كتاب صلة الرحم

- ‌كتاب الصحبة

- ‌الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ

- ‌الفصل الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفصل الثالث: في آداب الصحبة

- ‌الفصل الرابع: في آداب المجلس

- ‌الفصل الخامس: في صفة الجليس

- ‌الفصل السادس: (في التحابِّ والتوادِّ)

- ‌الفصل السابع: في التعاضد والتناصر

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفصل التاسع: (في السلام وجوابه)

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض وفضلها

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في النظر إلى النساء

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌كتاب الصداق

- ‌الفصل الأول: في مقداره

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

الفصل: قوله: "أخرجه مالك".   ‌ ‌المفطر ناسياً منه حديث واحد حديث أبي هريرة: 1 -

قوله: "أخرجه مالك".

‌المفطر ناسياً

منه حديث واحد حديث أبي هريرة:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ". أخرجه الخمسة (1) إلا النسائي. [صحيح]

قوله: "من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه" فإنَّ أكله وشربه ناسياً لا يفطره، بل هو كما قال صلى الله عليه وسلم:"فإنَّما أَطعمه الله وَسَقَاه" أي: أراد [مواخرة](2) ذلك فحصل له النسيان، وبعدم فطره قال الشافعي (3) وأحمد (4) وأبو حنيفة (5) والأكثر، وقال مالك (6): يفسد صومه، ويجب عليه القضاء.

قلت: وهو خلاف النص، وبوب له البخاري (7): باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً.

قال في "الفتح"(8): هل يقضي أو لا؟ وهي مسألةُ خلافٍ مشهورة.

(1) أخرجه البخاري رقم (1933)، ومسلم رقم (171/ 1155)، وأبو داود رقم (2398)، والترمذي رقم (721)، وابن ماجه رقم (1673)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(2)

كذا رسمت بأعلى السطر ولعلها موافقة.

(3)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(6/ 352 - 353).

(4)

انظر: "المغني"(4/ 367 - 368).

(5)

انظر: "البناية في شرح الهداية"(3/ 638).

(6)

انظر: "التسهيل"(3/ 813).

(7)

في "صحيحه"(4/ 155 الباب رقم 26).

(8)

(4/ 155).

ص: 242

ذهب الجمهور إلى عدم وجوب القضاء، وعن مالك يبطل صومه، ويجب عليه القضاء. قال الداودي (1): لعل مالكاً لم يبلغه الحديث، أو بلغه فأوله على رفع الإثم.

قال ابن العربي (2): تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث، وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها، فأشرف عليها؛ لأنَّ الفطر ضد الصوم، والإمساك ركن للصوم، فأشبه ما لو نسي من الصلاة ركعة.

قال (3): وقد روى الدارقطني (4) فيه: "لا قضاء عليه"، وتأوله علماؤنا بأنَّ المراد: لا قضاء عليه الآن، وهذا تعسف، وإنما أقول: ليته صح فنتبعه ونقول به، إلَاّ على رأي مالك أنَّ خبر الواحد إذا جاء على خلاف القواعد لم يعمل به، فلما جاء الحديث الأول الموافق للقاعدة في رفع الإثم عملنا به، وأمَّا الثاني: فلا يوافقهما، فلا نعمل به.

قال الحافظ (5) بعد نقل كلام في تقوية مذهب مالك ما لفظه: والجواب عن ذلك كله ما أخرجه ابن خزيمة (6)، وابن حبان (7)، والحاكم (8)، والدارقطني (9) من طريق محمد بن عبد الله

(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(4/ 155).

(2)

في "عارضة الأحوذي"(3/ 247).

(3)

الحافظ في "الفتح"(4/ 157).

(4)

في "السنن"(2/ 178 رقم 27)، وقال: إسناد صحيح، وكلهم ثقات.

(5)

في "الفتح"(4/ 157).

(6)

في "صحيحه" رقم (1990).

(7)

في "صحيحه" رقم (3521).

(8)

في "المستدرك"(1/ 430)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي.

(9)

في "السنن"(2/ 178 رقم 28).

ص: 243

الأنصاري عن محمد بن عُمر، وعن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ:"من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه، ولا كفارة".

فعين رمضان، وصرّح بإسقاط القضاء، قال الدارقطني (1): تفرد به محمد بن مرزوق عن الأنصاري، وتعقب بأنَّ ابن خزيمة (2) أخرجه - أيضاً - عن إبراهيم بن محمد الباهلي، وبأنَّ الحاكم (3) أخرجه من طريق أبي حاتم الرازي كلاهما عن الأنصاري، فهو المتفرد به، كما قال البيهقي (4)، وهو ثقة [30 ب].

والمراد: أنه انفرد بإسقاط القضاء فقط لا بتعيين شهر رمضان ناسياً، فإنَّ الله أطعمه وسقاه، وقد ورد إسقاط القضاء من وجه آخر من حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني (5) من رواية محمد بن عيسى الطباع عن ابن علية عن هشام عن ابن سيرين، ولفظه:"فإنّما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه".

وقال (6) بعد تخريجه: هذا إسناد صحيح، وكلهم ثقات.

قلت (7): إنَّ زيادة: "ولا قضاء عليه" قد جاءت من طريق يقوي بعضها بعضاً، قال: فأقلّ درجات الحديث يريد الذي فيه زيادة. "ولا قضاء عليه" أن يكون حسناً فيصلح للاحتجاج به، وقد وقع الاحتجاج في مسائل بما هو دونه في القوة.

(1) في "السنن"(2/ 178).

(2)

في "صحيحه" رقم (1990).

(3)

في "المستدرك"(1/ 430).

(4)

في "المعرفة"(2/ 272 رقم 8710) حيث قال: تفرد به الأنصاري، عن محمد بن عمرو وكلهم ثقة.

(5)

في "السنن"(2/ 178 رقم 27).

(6)

أي: الدارقطني في "السنن"(2/ 178).

(7)

الحافظ في "الفتح"(4/ 157) حيث قال: وإسناده وإنْ كان ضعيفاً لكنه صالحٌ للمتابعة

ص: 244