المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٦

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌(الفصل الرابع): في صلاة الضحى

- ‌(الفصل الخامس): في قيام رمضان

- ‌ صلاة التراويح

- ‌(الفصل السادس): في صلاة العيدين

- ‌(اجتماع العيد والجمعة)

- ‌(الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌(الفصل الأول): في الكسوف

- ‌(الفصل الثاني): في الاستسقاء

- ‌(الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

- ‌(الفصل الرابع): في صلوات متفرقة

- ‌[صلاة الاستخارة]

- ‌(صلاة الحاجة)

- ‌صلاة التسبيح

- ‌كتاب الصوم

- ‌الباب الأول: فى فضله وفضل شهر رمضان

- ‌الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه

- ‌فصل في أركان الصوم

- ‌النية

- ‌في نية صوم التطوع

- ‌الإمساك عن المفطرات

- ‌القبلة والمباشرة

- ‌المفطر ناسياً

- ‌زمان الصوم

- ‌عاشوراء

- ‌رجب

- ‌شعبان

- ‌ست من شوال

- ‌عشر ذي الحجة

- ‌أيام الأسبوع

- ‌أيام البيض

- ‌الأيام التي يحرم صومها

- ‌سنن الصوم

- ‌وقت الإفطار

- ‌تعجيل الفطر

- ‌الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

- ‌موجب الإفطار

- ‌في الكفارة

- ‌كتاب الصبر

- ‌كتاب الصدق

- ‌كتاب الصدقة والنفقة

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌النفقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث عليها

- ‌الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

- ‌كتاب صلة الرحم

- ‌كتاب الصحبة

- ‌الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ

- ‌الفصل الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفصل الثالث: في آداب الصحبة

- ‌الفصل الرابع: في آداب المجلس

- ‌الفصل الخامس: في صفة الجليس

- ‌الفصل السادس: (في التحابِّ والتوادِّ)

- ‌الفصل السابع: في التعاضد والتناصر

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفصل التاسع: (في السلام وجوابه)

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض وفضلها

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في النظر إلى النساء

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌كتاب الصداق

- ‌الفصل الأول: في مقداره

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

الفصل: ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

قوله: "الثامن عشر" أي: من فصول كتاب الصحبة، وهو آخر فصولها

"في أحاديث متفرقة" لها إلمام بأحوال الصحبة في الجملة، ذكر فيه سبعة أحاديث.

الأول: حديث أبي ذر رضي الله عنه.

1 -

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا ذَرّ". فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ الله وَأنا فِدَاؤُكَ. أخرجه أبو داود (1). [إسناده حسن]

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر" أي: ناداه.

"فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله! وأنا فداؤك" بوّب (2) له أبو داود فقال: باب في الرجل يقول: جعلني الله فداؤك، وذكر هذا الحديث.

في "النهاية"(3) قد تكرر ذكر الفداء في الحديث بالكسر والمد والفتح مع القصر، فكاك الأسير، يقال: فداه يفديه فداءً وفدى وفاداه يفاديه مفاداة إذا أعطى فداه وأنقذه، وفداه بنفسه، وفداه إذا قال: جعلتُ فداك. انتهى.

والمراد: أنه يريد أن يؤثر المخاطب على نفسه بتحمله عنه كل مكروه؛ وذلك لمحبته وعظمة قدره عنده.

قوله: "أخرجه أبو داود" أي: هذا الحديث، وإلا فقد ثبت تفدية جماعة من الصحابة له صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على جواز (4) أن يقول العبد لمن يخاطبه ممن له شأن ذلك.

(1) في "السنن" رقم (5226) بإسناد حسن.

(2)

في "السنن"(5/ 396).

(3)

(2/ 351) وانظر: "المجموع المغيث"(2/ 600).

(4)

وقد بوب البخاري في "صحيحه" (10/ 569 الباب رقم 104 - باب قول الرجل: جعلني الله فداك، وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. =

ص: 672

الثاني: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

2 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ". أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [حسن]

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمناً" لأن الصاحب عنوان من يصحبه ودليل عليه كما قال: [189 ب].

وكل قرين بالمقارن يقتدي.

"ولا يأكل طعامك إلا تقي" لأنه يتقوى به على الإتيان بالطاعات، وعكسه الفاسق؛ فإنه يتقوى به على خلاف ذلك، وهذا حث على الأولى، والأرجح وإن جاز خلافه.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" وتكلم عليه (3).

الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

= قال الحافظ في "الفتح"(10/ 569) قوله: (باب قول الرجل جعلني الله فداك)، أي: هل يباح أو يكره؟ وقد استوعب الأخبار الدالة على الجواز أبو بكر بن أبي عاصم في أول كتابه: "آداب الحكماء" وجزم بجواز ذلك فقال: للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم، وعن أحب من إخوانه غير محظور عليه ذلك، بل يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه، ولو كان ذلك محظوراً لنهى النبي صلى الله عليه وسلم قائل ذلك، ولأعلمه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره.

(1)

في "السنن" رقم (4832).

(2)

في "السنن" رقم (2395).

وأخرجه أحمد (3/ 38)، وابن حبان رقم (560)، والحاكم (4/ 128)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (3484)، والدارمي (2/ 103)، وأبو يعلى رقم (1315)، والطيالسي رقم (2213)، والبيهقي في "الشعب" رقم (9383) من طرق.

وهو حديث حسن.

(3)

في "السنن"(4/ 601) وقال: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من هذا الوجه.

ص: 673

3 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ". أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [حسن]

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المرء على دين خليله" أي: في الأغلب، فإن الطباع تسرق الطباع، والجليس يميل إلى جليسه ويبالغ فيما يحببه إليه، وإنما قلنا: في الأغلب؛ لأنه قد يصحب الإنسان لحاجة من هو من الأشرار، وإن لم يكن على دينه، كما قال الزمخشري (3) رحمه الله:

وعن صحبة الأشرار لا تسألنني

فصحبتهم منزوعة الحب من قلبي

ولكنني أصطاد رزقي بأرضهم

ولا بد للصياد من صحبة الكلب

"فلينظر الإنسان من يخالل" أي: يختر لنفسه خليلاً يعينه على دينه، ويجذبه إلى ما يصلحه.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال (4): حسن غريب.

الرابع: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

4 -

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ البَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادُ ذَاتِ البَيْنِ هِيَ الحَالِقَةُ". أخرجه أبو داود (5) والترمذي (6) وصححه. [صحيح]

(1) في "السنن" رقم (4833).

(2)

في "السنن" رقم (2378). وهو حديث حسن.

(3)

لعله لغير الزمخشري، فلم نعرفه للزمخشري.

(4)

في "السنن"(4/ 589).

(5)

في "السنن" رقم (4919).

(6)

في "السنن" رقم (2509). =

ص: 674

وزاد (1): "لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَعرَ، وَلكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ".

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة" في الأجر.

"قالوا: بلى" إنما قدم لهم الاستفهام، ليكون ما يذكره أوقع في قلوبهم ويتشوقون إلى ما بعده، ويطلبونه الإخبار، فيكونون أشد إصغاءً إليه.

"قال: صلاح ذات البين" في "الكشاف"(2) في تفسير قوله تعالى: {وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} (3) فإن قلت: ما حقيقة قوله: (ذات بينكم) قلتُ: يعني ما بينكم من الأحوال، حتى تكون أحوال (أُلفة) ومحبة واتفاق، كقوله:{بِذَاتِ الصُّدُورِ (119)} (4) وهي مضمراتها، لما كانت الأحوال ملابسة للبين [190 ب] قيل لها ذات البين، كقولهم: اسقني ذا إناؤك، يريدون ما في الإناء من الشراب. انتهى.

"فإن فساد ذات البين هي الحالقة" قال ابن الأثير (5): الخصلة التي من شأنها أنها تحلق، أراد أنها خصلة سوء، تذهب الدين كما يذهب الموسى الشعر. انتهى.

= وأخرجه أحمد (6/ 445)، والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (391)، وابن حبان رقم (5092)، والطبراني في "مكارم الأخلاق"(75)، والبيهقي في "شعب الإيمان" رقم (11088)، وفي "الآداب" رقم (117)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (3538). وهو حديث صحيح.

(1)

أي: الترمذي في "السنن" رقم (2510)، وهو حديث حسن.

(2)

(2/ 552)

(3)

سورة الأنفال الآية: (1).

(4)

سورة آل عمران الآية: (119).

(5)

في "غريب الجامع"(6/ 668).

ص: 675

وتأتي رواية الترمذي: أن المراد حلق الدين، ولا ريب أن التعادي والتباغض ينشأ عنه كل فساد في الدين والدنيا.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي وصححه".

قوله: "وزاد (1): لا أقول تحلق الشعر" لفظ الجامع (2): "ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين" انتهى.

ولما كان المعروف إنما هو حلق الشعر بيّن صلى الله عليه وسلم أنه أراد غيره، وأنه استعارة من حلق الشعر الذي هو استئصاله إلى حلق الدين.

الخامس: حديث ابن عمر.

5 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خَطَبَنَا عُمَرُ رضي الله عنه بِالجَابِيَةِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَقِيَامِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِينَا، قَالَ:"أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ. أَلا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ بِالَجَماعَة، وَإِيَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنينِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الجَمَاعَةَ. مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئتُهُ فَذَلِكُمْ المُؤْمِنُ". أخرجه الترمذي (3) وصححه. [صحيح]

"قال: خطبنا عمر" أيام خلافته.

"بالجابية"(4) بالجيم وموحدة بعد الألف فمثناة تحتية، موضع قريب دمشق، وفيها باب يسمى باب الجابية.

(1) أي: الترمذي في "السنن" رقم (2510).

(2)

(6/ 669).

(3)

في "السنن" رقم (2165). وأخرجه أحمد (1/ 18)، والحاكم (1/ 114)، وهو حديث صحيح.

(4)

انظر: "معجم البلدان"(2/ 91).

ص: 676

"فقال: يا أيها الناس" كأن المراد بعد حمده لله كما هو عادة الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه.

"قمت" أي: خطيباً.

"فيكم كقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم " خطيباً. "فينا".

"قال" أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"أوصيكم بأصحابي" إن قلتَ: المخاطبون هم أصحابه الموصى بهم، قلتُ: نعم، فيكون المراد: أوصيكم في بعضكم البعض، ولأن خطابه وإن كان للسامعين فحكمه شامل للعالمين، أو المراد وصية خاصة وهي في قبول رواياتهم كما يدل له ما يأتي.

"ثم الذين يلونهم" وهم التابعون.

"ثم يفشو الكذب" يكثر، وإذا فشا الكذب، فلا تقبل رواية راوٍ إلا بعد معرفة شروط [191 ب] قبولها.

"حتى يحلف الرجل ولا يستحلف" لا يطلب منه اليمين بل يتبرع بها، والمراد اليمين التي يقتطع بها حق، لا ما يجري في المحاورات ونحوها، يدل له قرنها بقوله:"ويشهد" يؤدي الشهادة قبل أن تطلب. "ولا يستشهد".

"ألا لا يخلون رجل (1) بامرأة" أجنبية. "إلا كان ثالثهما الشيطان" يوسوس لكل منهما بالأمر المحظور، فربما أوقعها فيه، فنهى عن الخلوة سداً للذريعة (2).

"عليكم بالجماعة" وهم أتباع الحق حيث كانوا. "وإياكم والفرقة" المخالفة للجماعة.

"فإن الشيطان مع الواحد" يضله ويغويه ويَعِدُه ويُمنيه. "وهو من الاثنين أبعد" فكيف من كان مع الجماعة.

(1) تقدم بيانه.

(2)

انظر: "تحفة المحتاج شرح المنهاج"(9/ 20 - 21)، "البناية في شرح الهداية"(11/ 146 - 147).

ص: 677

"من أراد بحبوحة الجنة" وسطها وخيارها. "فليلزم الجماعة" فإن الحق معهم.

"من سرته حسنته" إذا فعلها لأجل أن الله أمر بها ويحبها.

"وساءته سيئته" التي ارتكبها وندم على فعله لها.

"فذلكم المؤمن" لأنه صدَّق الرسل، وعَلِمَ أن الحسنة حسنة فأحبها، وأن السيئة سيئة فكرهها، وندم على إتيانه لها.

قوله: "أخرجه الترمذي وصححه".

قلت: قال (1): حسن صحيح غريب.

السادس: حديث أبي موسى رضي الله عنه.

6 -

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مَرَّ أَحَدُكُمْ في مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ وَفي بِيَدهِ نَبْلٌ فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالهِا لَا يَخْدِشُ بِهَا مُسْلِماً. قَالَ أَبُو مُوسَى رضي الله عنه: وَالله مَا مُتْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ". أخرجه الشيخان (2) وأبو داود (3). [صحيح]

"التسديد" التصويب.

"قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وفي يده نبل" السهام.

"فليأخذ بنصالها" التي يحفظها عن السقوط.

"لا يخدش"(4) يصيب.

"بها مسلماً" تسقط عليه عند مروره بها.

"قال أبو موسى: والله ما متنا حتى سددناها" رميناها.

(1) في "السنن"(4/ 466).

(2)

البخاري في "صحيحه"(452، 7075)، ومسلم رقم (123/ 2615).

(3)

في "السنن" رقم (2587).

(4)

انظر: "فتح الباري"(1/ 547).

ص: 678

"بعضنا في وجوه بعض" يشير إلى ما وقع بين المسلمين بعده صلى الله عليه وسلم من الفرقة والجراءة.

قوله: "أخرجه الشيخان وأبو داود".

السابع: حديث جابر رضي الله عنه.

7 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً". أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [صحيح]

"التعاطي"(3) الأخذ والعطاء، والمراد عدم شهْره بين الناس.

"قال: نهى [192 ب] رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى" يعطي بعضنا بعضاً.

"السيف مسلولاً" لئلا يقع من اليد مسلولاً فيعقر أحداً.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: أخرجه (4) من طريقين، قال في أحدهما حسن.

(1) في "السنن" رقم (2588).

(2)

في "السنن" رقم (2163)، وهو حديث صحيح.

(3)

انظر: "النهاية"(2/ 224).

(4)

أي: الترمذي في "السنن" رقم (2163)، وقال: وفي الباب عن أبي بكرة. وهذا حديث حسن غريب من حديث حمّاد بن سلمة.

وروى ابن لهيعة الحديث عن أبي الزبير عن جابر عن بنَّةَ الجُهني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حمّاد ابن سلمة عندي أصح.

ص: 679