المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقال البيهقي (1): هو محمول عند عوام أهل العلم على - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٦

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌(الفصل الرابع): في صلاة الضحى

- ‌(الفصل الخامس): في قيام رمضان

- ‌ صلاة التراويح

- ‌(الفصل السادس): في صلاة العيدين

- ‌(اجتماع العيد والجمعة)

- ‌(الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌(الفصل الأول): في الكسوف

- ‌(الفصل الثاني): في الاستسقاء

- ‌(الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

- ‌(الفصل الرابع): في صلوات متفرقة

- ‌[صلاة الاستخارة]

- ‌(صلاة الحاجة)

- ‌صلاة التسبيح

- ‌كتاب الصوم

- ‌الباب الأول: فى فضله وفضل شهر رمضان

- ‌الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه

- ‌فصل في أركان الصوم

- ‌النية

- ‌في نية صوم التطوع

- ‌الإمساك عن المفطرات

- ‌القبلة والمباشرة

- ‌المفطر ناسياً

- ‌زمان الصوم

- ‌عاشوراء

- ‌رجب

- ‌شعبان

- ‌ست من شوال

- ‌عشر ذي الحجة

- ‌أيام الأسبوع

- ‌أيام البيض

- ‌الأيام التي يحرم صومها

- ‌سنن الصوم

- ‌وقت الإفطار

- ‌تعجيل الفطر

- ‌الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

- ‌موجب الإفطار

- ‌في الكفارة

- ‌كتاب الصبر

- ‌كتاب الصدق

- ‌كتاب الصدقة والنفقة

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌النفقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث عليها

- ‌الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

- ‌كتاب صلة الرحم

- ‌كتاب الصحبة

- ‌الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ

- ‌الفصل الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفصل الثالث: في آداب الصحبة

- ‌الفصل الرابع: في آداب المجلس

- ‌الفصل الخامس: في صفة الجليس

- ‌الفصل السادس: (في التحابِّ والتوادِّ)

- ‌الفصل السابع: في التعاضد والتناصر

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفصل التاسع: (في السلام وجوابه)

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض وفضلها

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في النظر إلى النساء

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌كتاب الصداق

- ‌الفصل الأول: في مقداره

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

الفصل: وقال البيهقي (1): هو محمول عند عوام أهل العلم على

وقال البيهقي (1): هو محمول عند عوام أهل العلم على أنَّه قد علم أنَّ المنادى كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يتسع شربه قبل طلوع الفجر. انتهى.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: وترجم (2) له باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده. ولم يتكلم المنذري عليه في "مختصر السنن"(3).

‌وقت الإفطار

الأول: حديث عمر:

1 -

عن عمر رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ".

أخرجه الخمسة (4) إلا النسائي. [صحيح]

قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من ها هنا" أي: من جهة المشرق، والمراد وجود الظلمة (5) حساً من جهة المشرق.

"وأدبر النهار من ها هنا" من جهة المغرب.

(1) في "السنن الكبرى"(4/ 219).

(2)

في "السنن"(2/ 761 الباب رقم 18).

(3)

(3/ 233).

(4)

أخرجه البخاري رقم (1954)، ومسلم رقم (51/ 1100)، وأبو داود رقم (2351)، والترمذي رقم (698). وهو حديث صحيح.

(5)

أخرج البخاري في "صحيحه" رقم (1956) من حديث عبد الله أبي أوفى وفيه: "

وأشار بإصبعه قبل المشرق".

ص: 290

"وغربت الشمس" قال في "الفتح"(1): ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور، وإن كانت متلازمة في الأصل، لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة، فقد يظنّ إقبال الليل من جهة المشرق، ولا يكون إقباله حقيقةً بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس، وكذلك إدبار النهار، فمن [ثمة] (2) قيد بقوله:"غربت الشمس" إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار، وأنَّهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر.

قوله: "فقد أفطر الصائم" أي: دخل في وقت الفطر، كما يقال: أنجد إذا أقام بنجد، وأتهم إذا أقام بتهامة، ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطراً في الحكم لكون الليل ليس ظرفاً للصيام الشرعي (3).

وردَّ ابن خزيمة (4) هذا الاحتمال فقال: قوله: "فقد أفطر الصائم".

لفظه خبر، ومعناه الأمر أي: فليفطر الصائم (5)، ولو كان المراد فقد صار مفطراً لكان فطر جميع الصوام واحداً، ولم يكن الترغيب في تعجيل الإفطار حسناً لتوافق الأمر الشرعي [48 ب]. انتهى.

قوله: "أخرجه الخمسة إلَاّ النسائي". وترجم له البخاري (6) باب: متى يحل يفطر الصائم.

(1)(4/ 196).

(2)

في (أ. ب) ثمة وما أثبتناه من "الفتح".

(3)

ذكره الحافظ في "الفتح"(4/ 197).

(4)

في "صحيحه"(3/ 274).

(5)

قال الحافظ في "الفتح"(4/ 197)، ويرحج الأول أيضاً رواية شعبة أيضاً بلفظ:"فقد حل الإفطار".

(6)

في "صحيحه"(4/ 196 الباب رقم 43 - مع الفتح).

ص: 291