المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قلت: بيض له ابن الأثير في "الجامع" (1)، ولم ينسبه - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٦

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌(الفصل الرابع): في صلاة الضحى

- ‌(الفصل الخامس): في قيام رمضان

- ‌ صلاة التراويح

- ‌(الفصل السادس): في صلاة العيدين

- ‌(اجتماع العيد والجمعة)

- ‌(الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌(الفصل الأول): في الكسوف

- ‌(الفصل الثاني): في الاستسقاء

- ‌(الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

- ‌(الفصل الرابع): في صلوات متفرقة

- ‌[صلاة الاستخارة]

- ‌(صلاة الحاجة)

- ‌صلاة التسبيح

- ‌كتاب الصوم

- ‌الباب الأول: فى فضله وفضل شهر رمضان

- ‌الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه

- ‌فصل في أركان الصوم

- ‌النية

- ‌في نية صوم التطوع

- ‌الإمساك عن المفطرات

- ‌القبلة والمباشرة

- ‌المفطر ناسياً

- ‌زمان الصوم

- ‌عاشوراء

- ‌رجب

- ‌شعبان

- ‌ست من شوال

- ‌عشر ذي الحجة

- ‌أيام الأسبوع

- ‌أيام البيض

- ‌الأيام التي يحرم صومها

- ‌سنن الصوم

- ‌وقت الإفطار

- ‌تعجيل الفطر

- ‌الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

- ‌موجب الإفطار

- ‌في الكفارة

- ‌كتاب الصبر

- ‌كتاب الصدق

- ‌كتاب الصدقة والنفقة

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌النفقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث عليها

- ‌الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

- ‌كتاب صلة الرحم

- ‌كتاب الصحبة

- ‌الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ

- ‌الفصل الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفصل الثالث: في آداب الصحبة

- ‌الفصل الرابع: في آداب المجلس

- ‌الفصل الخامس: في صفة الجليس

- ‌الفصل السادس: (في التحابِّ والتوادِّ)

- ‌الفصل السابع: في التعاضد والتناصر

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفصل التاسع: (في السلام وجوابه)

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض وفضلها

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في النظر إلى النساء

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌كتاب الصداق

- ‌الفصل الأول: في مقداره

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

الفصل: قلت: بيض له ابن الأثير في "الجامع" (1)، ولم ينسبه

قلت: بيض له ابن الأثير في "الجامع"(1)، ولم ينسبه إلى أحد، وكأنَّه مما ذكر رزين فينظر.

‌النفقة

أي: الأحاديث في النفقة وهي ما ينفقه من واجب وغيره

الأول: حديث أبي هريرة:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ فِيهِ العِبَادُ إِلَاّ وَمَلَكَانِ يَنْزِلَانِ مِنَ السَّمَاءِ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللهمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا". أخرجه الشيخان (2).

وفي أخرى (3): "يَقولُ الله تعالى: يَا ابنَ آدَمَ أنفِقْ أُنفِقْ عَلَيْكَ".

قوله: "اللهم أعطِ منفقاً خلفاً" أي: عوضاً عن نفقته، قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق، وعلى العيال والضيفان، والصدقات ونحو ذلك، بحيث لا يذم ولا يسمى ذلك سرفاً، والإمساك المذموم هو: الإمساك عن هذا.

قوله: "ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكاً" عن كل ما ذكرناه.

"تلفاً" عبر بالعطية في جانب التلف للمشاكلة (4).

(1)(9/ 522) وفيه: أخرجه الترمذي.

(2)

البخاري رقم (1442)، ومسلم رقم (57/ 1010).

(3)

أخرجها البخاري في "صحيحه" رقم (4684، 5352، 7411، 7496)، ومسلم رقم (36/ 993).

وأخرجها البخاري رقم (7419)، ومسلم رقم (37/ 993).

(4)

ذكره الحافظ في "الفتح"(3/ 305).

والمشاكلة في اللغة هي المماثلة، والذي تحرَّر في المصطلح عند علماء هذا الفن أن المشاكلة هي: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير. =

ص: 401

قوله: "أخرجه الشيخان، وفي أخرى يقول الله: يا بن آدم أنفق" على من تحت يدك وغيرهم.

"أُنْفِقْ عَليْكَ" أمر من الله - تعالى - لعباده بالإنفاق مما آتاهم في وجوه الخير، وأنَّه سبب للإخلاف ويصدقه:{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} (1).

قوله: "أخرجه الشيخان". أخرجاه بألفاظ كثيرة كما ساقها ابن الأثير (2).

الثاني: أبي ذر:

2 -

وعن أبي ذَرٌ رضي الله عنه: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله تَعَالَى إِلَاّ اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الجَنَّةِ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ". قِيْلَ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: "إِنْ كَانَ إِبِلاً فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ". أخرجه النسائي (3). [صحيح]

قوله: "من كل مال له زوجين". أي: صنفين من أي صنف من أصناف المال.

وقوله: "في سبيل الله" قيل: أراد الجهاد، وقيل: ما هو أعم منه.

وفي "النهاية"(4): سبيل الله، عام يقع على كل عمل خالص سُلِك به طريق التقرُّب إلى الله بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، فإذا أُطلق فهو في الغالب واقعٌ على الجهاد، وحتى صار لكثرة الاستعمال كأنَّه مقصور عليه.

= ومثل ذلك قوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40]. فالجزاء عن السيئة في الحقيقة غير سيئة، والأصل: وجزاء سيئة عقوبة مثلها.

انظر: "معجم البلاغة العربية"(ص 316 - 317).

(1)

سورة سبأ الآية: (39).

(2)

في "الجامع"(9/ 522 - 523).

(3)

في "السنن" رقم (3184) وهو حديث صحيح.

(4)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 752).

ص: 402

قوله [88 ب]: "حجبة الجنة" جمع حاجب أي: خزنتها.

"كلهم يدعوه إلى ما عنده" أي: إلى دخوله من بابه.

قوله: "إن كان إبلاً" أي: إن كان المال الذي ينفق من الإبل، فالزوجان بعيران أو من البقر فهما بقرتان.

قوله: "أخرجه النسائي".

الثالث: حديث أبي هريرة:

3 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ الله، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، ودِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، ودِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ". أخرجه مسلم (1). [صحيح]

قوله: "أنفقته في رقبة" أي: في عتقها أو أعنت به مكاتباً.

قوله: "أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك" فيه فضيلة الإنفاف على الأهل واجباً كان أو مندوباً، وإذا كان أفضلهما فإنَّه يقدم على ما ذكر من النفقات (2).

قوله: "أخرجه مسلم".

الرابع: حديث أبي مسعود البدري:

4 -

وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ المُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةٍ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً".

(1) في "صحيحه" رقم (995). وأخرجه أحمد (2/ 476) وهو حديث صحيح.

(2)

قال النووي في "شرحه لصحيح مسلم"(7/ 81 - 82) مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه؛ لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة، ومنهم من تكون مندوبة، وتكون صدقة وصلة، ومنهم من تكون واجبة، بملك النكاح أو ملك يمين، وهذا كله فاضل محثوث عليه، وهو أفضل من صدقة التطوع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن أبي شيبة:"أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك".

ص: 403

أخرجه الخمسة (1) إلا أبا داود. [صحيح]

قوله: "وهو يحتسبها" أي: يعتد بها عند الله (2) - تعالى - فهو قيد لكل نفقة.

قوله: "كانت له صدقة" أي: أفضل الصدقات كما سلف.

قال في "الفتح"(3): فيه أنَّ النفقة على العيال، وإن كانت من أفضل الطاعات فإنما تكون طاعة إذا نوى بها وجه الله، وكذلك نفقته على نفسه، ودابته، وضيفه إذا لم يقصد بها الطاعة لم تكن طاعة فلا يؤجر، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة.

قال (4): وأطلق الصدقة على النفقة مجاز، والمراد بها الأجر، والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة. انتهى.

قوله: "أخرجه الخمسة إلَاّ أبا داود".

الخامس: حديث ابن مسعود:

5 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ الله عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ"(5). قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ. أخرجه رزين. [ضعيف]

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (55، 4006، 5351)، ومسلم رقم (48/ 1002)، والترمذي رقم (1965)، والنسائي في "السنن" رقم (2545).

وهو حديث صحيح.

(2)

قال القرطبي في "المفهم"(3/ 43): ومعنى يحتسبها: أي: يقصد بها ثواب الله،

(3)

(1/ 136).

(4)

الحافظ في "فتح الباري"(1/ 136 - 137).

(5)

أخرجه البيهقي في "الشعب" رقم (3794)، والطبراني في "الكبير" رقم (10007)، والعقيلي في "الضعفاء"(3/ 252)، وابن حبان في "المجروحين"(3/ 54)، وابن عدي في "الكامل"(5/ 1854). =

ص: 404

قوله: "يوم عاشوراء" أي: زاد في النفقة فيه على سائر الأيام.

"وسع الله عليه سائر سنته قال سفيان" يحتمل أنَّه الثوري أو ابن عيينة.

"إنَّا قد جربناه فوجدناه كذلك" بيض ابن الأثير (1) لمن أخرجه، والمصنف على قاعدته.

قال: "أخرجه رزين"

قلت: في "الجامع الصغير"(2): أخرجه الطبراني في "الأوسط"(3)، والبيهقي في "شعب الإيمان (4) " عن أبي سعيد رزين يضعفه، وفي شرحنا على "الجامع الصغير" المسمى: بالتنوير (5) ما لفظه: فيه هَيْصَم (6) عن الأعمش.

قال ابن حجر في أماليه (7): اتفقوا على ضعف الهَيْصَم وعلى انفراده به.

وقال البيهقي (8): في موضع أسانيده كلها ضعيفة.

وقال ابن رجب في اللطائف: لا يصح إسناده، وقد روي من وجوه [89 ب] أُخر لا يصح شيء منها، ورواه ابن عدي (9) في "أماليه" في إسناده لين فيه حجاج بن نصير، ومحمد بن

= وهو حديث ضعيف.

(1)

في "الجامع"(9/ 527).

(2)

رقم (9075).

(3)

رقم (9298).

(4)

في "الشعب" رقم (3794).

(5)

وقد أعاننا الله على تحقيقه. ط ابن الجوزي الدمام.

(6)

هيصم بن شداخ. قال العقيلي في "الضعفاء الكبير"(3/ 252): الهيصم مجهول، والحديث غير محفوظ.

وقال ابن حبان في "المجروحين"(3/ 97) الهيصم روى الطامَّات لا يجوز الاحتجاج به.

(7)

(ص 28 - 30).

(8)

في "الشعب" بإثر الحديث رقم (3795).

(9)

انظر: "الكامل" لابن عدي (5/ 1854).

ص: 405