المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وفي "التقريب" (1): عبد الرحمن بن النعمان بن سعيد بن - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٦

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌(الفصل الرابع): في صلاة الضحى

- ‌(الفصل الخامس): في قيام رمضان

- ‌ صلاة التراويح

- ‌(الفصل السادس): في صلاة العيدين

- ‌(اجتماع العيد والجمعة)

- ‌(الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌(الفصل الأول): في الكسوف

- ‌(الفصل الثاني): في الاستسقاء

- ‌(الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

- ‌(الفصل الرابع): في صلوات متفرقة

- ‌[صلاة الاستخارة]

- ‌(صلاة الحاجة)

- ‌صلاة التسبيح

- ‌كتاب الصوم

- ‌الباب الأول: فى فضله وفضل شهر رمضان

- ‌الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه

- ‌فصل في أركان الصوم

- ‌النية

- ‌في نية صوم التطوع

- ‌الإمساك عن المفطرات

- ‌القبلة والمباشرة

- ‌المفطر ناسياً

- ‌زمان الصوم

- ‌عاشوراء

- ‌رجب

- ‌شعبان

- ‌ست من شوال

- ‌عشر ذي الحجة

- ‌أيام الأسبوع

- ‌أيام البيض

- ‌الأيام التي يحرم صومها

- ‌سنن الصوم

- ‌وقت الإفطار

- ‌تعجيل الفطر

- ‌الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

- ‌موجب الإفطار

- ‌في الكفارة

- ‌كتاب الصبر

- ‌كتاب الصدق

- ‌كتاب الصدقة والنفقة

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌النفقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث عليها

- ‌الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

- ‌كتاب صلة الرحم

- ‌كتاب الصحبة

- ‌الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ

- ‌الفصل الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفصل الثالث: في آداب الصحبة

- ‌الفصل الرابع: في آداب المجلس

- ‌الفصل الخامس: في صفة الجليس

- ‌الفصل السادس: (في التحابِّ والتوادِّ)

- ‌الفصل السابع: في التعاضد والتناصر

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفصل التاسع: (في السلام وجوابه)

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض وفضلها

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في النظر إلى النساء

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌كتاب الصداق

- ‌الفصل الأول: في مقداره

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

الفصل: وفي "التقريب" (1): عبد الرحمن بن النعمان بن سعيد بن

وفي "التقريب"(1): عبد الرحمن بن النعمان بن سعيد بن هوذة الأنصاري أبو النعمان الكوفي صدوق ربما غلط، انتهى.

‌القبلة والمباشرة

1 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنْ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ ضَحِكَتْ. [صحيح]

- وفي أخرى: وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبهِ. [صحيح]

أخرجه الستة (2) إلا النسائي، وهذا لفظ الشيخين.

"الإِرْبُ"(3) بكسر الهمزة، وسكون الراء: الذكر هنا، وبفتحهما: الحاجة، والمراد بها هنا: حاجة الجماع.

أقول: القبلة معروفة، والمباشرة في "القاموس" (4): باشر المرأة: جامعها، أو صارا في ثوب واحد، وباشرت [27 ب] بشرته بشرتها، انتهى.

قلت: ويتعين هنا الأخير.

قوله: "وضحكت". قيل: تعجباً من نفسها حين ذكرت هذا الذي يستحى من ذكره، لكن غلب عليها تقديم مصلحة التبليغ (5).

(1) رقم (7161)، وقد تقدم.

(2)

أخرجه البخاري رقم (1927)، و (1928)، ومسلم رقم (65/ 1106)، وأبو داود رقم (2382)، والترمذي رقم (729)، وابن ماجه رقم (1684)، وهو حديث صحيح.

(3)

انظر: "الفائق" للزمخشري (1/ 37)، "النهاية في غريب الحديث"(1/ 49).

(4)

"القاموس المحيط"(ص 448).

(5)

انظر: "فتح الباري"(4/ 152).

ص: 236

وقيل: ضحكت سروراً (1) بمكانها منه صلى الله عليه وسلم وقيل: أرادت بذلك التنبيه على أنها صاحبة القصة (2).

قوله: (وفي أخرى: "وكان أملككم لأربه"). في "النهاية"(3) أي: كان غالباً لهواه، وأكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء، وبعضهم يروونه بكسر الهمزة وسكون الراء، وله تأويلان: أحدهما: أنَّه الحاجة يقال: منها المأرب، والأَرَبُ، والأرْبَه، والمأرَبةُ.

والثاني: أرادت به العضو، وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة.

والحديث دلّ على جواز القبلة (4) للصائم، والمباشرة إذا كان يملك نفسه عن الجماع، فإنَّ هذه من مبادئه.

قال الحافظ ابن حجر (5): ما حاصله أنه قد اختلف في القبلة والمباشرة للصائم، فكرهها قوم مطلقاً، وهو المشهور عند المالكية (6)، ونقل ابن المنذر (7) وغيره عن قومٍ تحريمها، واحتجوا بقوله تعالى:{فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} (8).

والجواب: أنه صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله - تعالى - وقد أباح المباشرة نهاراً، فدل على أنَّ المراد بالمباشرة في الآية الجماع، لا ما دونه، وأباح قوم القبلة مطلقاً، وهو المنقول عن أبي

(1) ذكره الحافظ في "الفتح"(4/ 152).

(2)

قال الحافظ: ليكون أبلغ في الثقة بها.

(3)

(1/ 49).

(4)

انظر: "المجموع شرح المهذب"(6/ 349 - 350).

(5)

في "الفتح"(4/ 150).

(6)

انظر: "المدونة"(1/ 195)"التسهيل"(3/ 803).

(7)

انظر: "المغني"(4/ 360)، "المجموع شرح المهذب"(6/ 350).

(8)

سورة البقرة الآية: (187).

ص: 237

هريرة، وغيره، وبالغ بعض أهل الظاهر (1) فاستحبها، واختلفوا إذا قبل، أو باشر، أو نظر، فأنزل، أو أمذى فاختار ابن حزم (2) أنه لا يفطر، واحتج له، وفيه نزاع (3).

قوله: "أخرجه الستة". وهذا لفظ الشيخين.

الحديث الثاني، حديث جابر:

(1) في "المحلى"(6/ 194).

(2)

في "المحلى"(6/ 194 - 195).

(3)

قال النووي في "المجموع"(6/ 349 - 350):

(الرابعة): إذا نظر إلى امرأة ونحوه وتلذذ فأنزل لم يفطر، سواء كرر النظر أم لا. وهذا لا خلاف فيه عندنا - أي الشافعية - إلا وجهاً شاذاً حكاه السرخسي في "الأمالي" أنه إذا كرر النظر فأنزل بطل صومه، والمذهب الأول.

وبه قال أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وأبو ثور.

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري هو كالجماع، فيجب القضاء والكفارة، ونحوه عن الحسن بن صالح، وعن مالك روايتان.

إحداهما: كالحسن، والثانية: إن تابع النظر فعليه القضاء، الكفارة، وإلا فالقضاء.

قال ابن المنذر: لا شيء عليه، ولو احتاط فقضى يوماً فحسن.

قال صاحب الحاوي: أما إذا أفطر بقلبه من غير نظر فتلذذ وأنزل فلا قضاء عليه، ولا كفارة بالإجماع. قال: وإذا كرر النظر فأنزل أثم، وإن لم يجب القضاء.

(فرع): لو قبَّل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطر عندنا - أي الشافعية.

بلا خلاف، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري، والشعبي، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأبي ثور، قال: وبه أقول.

وقال مالك وأحمد: يفطر.

دليلنا أنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول. اهـ.

وانظر: "الأم"(4/ 252)، "المدونة"(1/ 195)، "التسهيل"(3/ 803)، "المحلى"(6/ 194).

ص: 238

2 -

وعن جابر رضي الله عنه:

أَنَّ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: يَا رَسُولَ الله صَنَعْتُ اليَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ:"أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ بِالمَاء؟ قُلْتُ: لا بأس. قال: فَمَهُ"(1) أخرجه أبو داود.

وقوله: "فَمَهْ" أي: فماذا عليه، والهاء للسكت.

قوله: "صنعت أمراً عظيماً" ثم بينه بعد أن عظمه بقوله: "قبلت وأنا صائم" وكأنه كان لا يعلم جواز القبلة له، فاستعظم ما أتى منه، (قال: أرأيت لو مضمضت بالماء، قلت: لا بأس)؛ لأنه قد علم أنَّ البأس إنما هو في دخول الماء الجوف، (قال: فمه) أي: أيّ شيء عليك إلَاّ أنَّ لفظ أبي داود (2) فيه فصل لفظ: (قلت: لا بأس به، قال: فمه) فقال: وقال عيسى بن حماد في حديثه: (قلت: لا بأس به. قال: فمه).

قوله: "أخرجه أبو [28 ب] داود".

قلت: قال المنذري: في "مختصر السنن"(3): وأخرجه النسائي (4)، وقال: هذا حديث منكر.

(1) في "السنن" رقم (2385)، وهو حديث صحيح.

عن جابر بن عبد الله، قال: قال عمر بن الخطاب: هَشِشْتُ فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبلت وأنا صائم! قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟! قال عيسى بن حماد في حديثه: قلت: لا بأس به، ثم اتفقا، قال:(فمهْ).

(2)

وهو كما قال انظر "التعليقات المتقدمة".

(3)

في مسنده (1/ 479 - كشف).

(4)

في "السنن الكبرى" رقم (3036).

وأخرجه أحمد (1/ 21)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(3/ 60)، وعبد بن حميد رقم (21)، والدارمي رقم (1765)، البزار رقم (236 - كشف)، وابن خزيمة رقم (1999)، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"(2/ 89)، وابن حبان رقم (3544)، والحاكم (1/ 431). وهو حديث صحيح.

ص: 239

وقال أبو بكر (1)[البزار](2): وهذا الحديث لا نعلمه إلَاّ من هذا الوجه، انتهى.

وأخرج - أيضاً - أبو داود (3) عن عائشة: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، ويمص لسانها" لكن قال أبو داود: هذا الإسناد غير صحيح، انتهى.

وفي "مختصر السنن"(4) قال المنذري في إسناده: محمد بن دينار الطاحي البصري، قال يحيى بن معين: ضعيف، وفي رواية: ليس به بأس، وليس له كتاب، وقال غيره: صدوق، وقال ابن عدي الجرجاني: قوله: "ويمص لسانها" في المتن، لا يقوله إلَاّ محمد بن دينار، وهو الذي رواه، وفي إسناده - أيضاً - سعد بن أوس قال ابن معين: بصري ضعيف، انتهى.

قال الذهبي (5): هذه اللفظة: لا توجد إلَاّ في هذا الخبر المنكر، ثم ذكر اضطرابه.

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة:

3 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم -عنِ المُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ، فَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ. وَكانَ الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخاً وَكَبيراً، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابًّا. أخرجه أبو داود (6). [صحيح لغيره]

قوله: "فإذا الذي رخَّص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب".

(1) أي: أبو بكر البزار في "مسنده"(1/ 479 - كشف) حيث قال: لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا اللفظ، وقد روى عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا.

(2)

كذا في (أ. ب) والصواب ما أثبتناه من مصادر التخريج.

(3)

في "السنن" رقم (2386)، وهو حديث ضعيف. والله أعلم.

(4)

(3/ 264).

(5)

في "الميزان"(3/ 541 رقم 7504)، وانظر:"التقريب"(2/ 160 رقم 202).

(6)

في "السنن" رقم (2387)، وهو حديث صحيح لغيره.

ص: 240

فعرف صلى الله عليه وسلم أنَّ الشيخ لا تفضي به المباشرة إلى الجماع فرخَّص له؛ لأنَّ المباشرةَ لا تكون ذريعة إلى الجماع، بخلاف الشاب فقد لا يملك نفسه.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: وسكت عليه هو (1) والمنذري (2)، وقال الحافظ ابن حجر (3): إنَّ فيه ضعفاء. قال: وقد روى مسلم (4) عن عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النَّبي صلى الله عليه وسلم: "أنَّه سأله: أيقبل وهو صائم؟ فقال: "سل هذه" - يعني: أم سلمة - فأخبرته أنَّه صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: "أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له".

فدل على أنَّ الشيخ والشاب سواء؛ لأنَّ عمر (5) حينئذٍ كان شاباً لعله كان أول ما بلغ، وفيه دلالة على أنه ليس من الخصائص.

الحديث الرابع: حديث نافع:

4 -

وعن نافع: أّنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: "كَانَ يَنْهَى عَنِ القُبْلَة المُبَاشَرَةِ لِلصَّائِم". أخرجه مالك (6). [موقوف صحيح]

قوله: "كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم"، كأنَّه لم يبلغ ابن عمر ترخيصه صلى الله عليه وسلم في ذلك، أو نهى عنه مخافة الوقوع (7) في المحضور، أو نهى عنهما [29 ب].

(1) أبو داود في "السنن"(2/ 781).

(2)

في "مختصر السنن"(3/ 264).

(3)

في "التلخيص" رقم (2/ 373).

(4)

في "صحيحه" رقم (74/ 1108)، وهو حديث صحيح.

(5)

أي: عمر بن أبي سلمة.

(6)

في "الموطأ"(1/ 293 رقم 2) وهو أثر موقوف صحيح.

(7)

انظر: "فتح الباري"(4/ 150)، "المغني"(4/ 361).

ص: 241