المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

"التَّحَرِّي" (1): التقصد. وتقدم معناه في حديث هنيدة، إلَاّ أنَّ حديث - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٦

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌(الفصل الرابع): في صلاة الضحى

- ‌(الفصل الخامس): في قيام رمضان

- ‌ صلاة التراويح

- ‌(الفصل السادس): في صلاة العيدين

- ‌(اجتماع العيد والجمعة)

- ‌(الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌(الفصل الأول): في الكسوف

- ‌(الفصل الثاني): في الاستسقاء

- ‌(الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

- ‌(الفصل الرابع): في صلوات متفرقة

- ‌[صلاة الاستخارة]

- ‌(صلاة الحاجة)

- ‌صلاة التسبيح

- ‌كتاب الصوم

- ‌الباب الأول: فى فضله وفضل شهر رمضان

- ‌الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه

- ‌فصل في أركان الصوم

- ‌النية

- ‌في نية صوم التطوع

- ‌الإمساك عن المفطرات

- ‌القبلة والمباشرة

- ‌المفطر ناسياً

- ‌زمان الصوم

- ‌عاشوراء

- ‌رجب

- ‌شعبان

- ‌ست من شوال

- ‌عشر ذي الحجة

- ‌أيام الأسبوع

- ‌أيام البيض

- ‌الأيام التي يحرم صومها

- ‌سنن الصوم

- ‌وقت الإفطار

- ‌تعجيل الفطر

- ‌الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

- ‌موجب الإفطار

- ‌في الكفارة

- ‌كتاب الصبر

- ‌كتاب الصدق

- ‌كتاب الصدقة والنفقة

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌النفقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث عليها

- ‌الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

- ‌كتاب صلة الرحم

- ‌كتاب الصحبة

- ‌الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ

- ‌الفصل الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفصل الثالث: في آداب الصحبة

- ‌الفصل الرابع: في آداب المجلس

- ‌الفصل الخامس: في صفة الجليس

- ‌الفصل السادس: (في التحابِّ والتوادِّ)

- ‌الفصل السابع: في التعاضد والتناصر

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفصل التاسع: (في السلام وجوابه)

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض وفضلها

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في النظر إلى النساء

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌كتاب الصداق

- ‌الفصل الأول: في مقداره

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

الفصل: "التَّحَرِّي" (1): التقصد. وتقدم معناه في حديث هنيدة، إلَاّ أنَّ حديث

"التَّحَرِّي"(1): التقصد.

وتقدم معناه في حديث هنيدة، إلَاّ أنَّ حديث عائشة قاضٍ بأنه صلى الله عليه وسلم يصوم كل اثنين [37 ب] وكل خميس.

قوله: "أخرجه الترمذي والنسائي".

قلت: وقال الترمذي (2): حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه.

الثاني: حديث أبي هريرة:

2 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تُعْرَضُ الأَعْمَالُ عَلَى الله تَعَالَى يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ". أخرجه الترمذي (3). [صحيح لغيره]

قوله: "تعرض الأعمال". تقدم الكلام فيه.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (4): حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب.

‌أيام البيض

أي: استحباب صومها سميت بذلك؛ لأنَّ لياليها قمر ونهارها شمس.

= قال الحافظ في "التلخيص"(2/ 410): (وأعله ابن القطان في كتاب "الوهم والإيهام" (4/ 270) وقال: سكت عنه مصححاً له، والحديث إنما هو عند الترمذي حسن).

انظر: "العلل" لابن أبي حاتم رقم (750). وهو حديث صحيح.

(1)

التحري: القصد والاجتهاد في الطلب، والعزم على تحقيق الشيء بالفعل والقول. "النهاية في غريب الحديث"(1/ 368).

(2)

في "السنن"(3/ 121).

(3)

في "السنن" رقم (747)، وهو حديث صحيح لغيره.

(4)

في "السنن"(3/ 122).

ص: 263

الأول: حديث عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي:

1 -

عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ أَيّامَ البِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَقَالَ:"هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ". أخرجه أبو داود (1) والنسائي (2). [حسن دون قوله: "هنَّ كهيئة الدهر"]

في "التقريب"(3)، ويقال: ابن قدامة بدل قتادة، ويقال: عبد الملك بن المنهال مقبول من الثالثة. انتهى.

قوله: "عن أبيه" أي: قتادة بن ملحان، وقال في "التقريب" (4): صحابي له حديث في أيام البيض. انتهى، يريد به هذا.

قوله: "أيام البيض". أبدل منها ما عيَّنها بقوله: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وقال هو). أي: صومها (كهيئة الدهر) أي: صيامه لما تقرر أنَّ الحسنة بعشر أمثالها.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".

قلت: أخرجه أبو داود عن ابن ملحان.

قال الحافظ (5) المنذري: اختلف في ابن ملحان هذا، فقيل: هو قتادة بن ملحان القيسي، وله صحبة والحديث من مسنده، قال يحيى بن معين وهو الصواب، وقيل: إنَّه منهال بن ملحان القيسي والد عبد الملك.

(1) في "السنن" رقم (2449).

(2)

في "السنن" رقم (2342)، وهو حديث حسن دون قوله:"هن كهيئة الدهر".

(3)

(1/ 521 رقم 335)، (1/ 523 رقم 1356).

(4)

(2/ 123 رقم 83).

(5)

في "مختصر السنن"(3/ 329).

ص: 264

قال ابن معين (1): وهو خطأ وأطال في الكلام على ذلك، وقال - أيضاً -: إنَّه أخرجه النسائي (2) وابن ماجه (3).

الثاني: حديث ابن عباس:

2 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَا يَفْطِرُ أَيَامَ البِيضِ في حَضَرٍ، وَلَا سَفَرٍ". أخرجه النسائي (4). [حسن]

قوله: "لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر". فالحديث الأول في أمر أصحابه بصيامها، وهذا في أنَّه صلى الله عليه وسلم ما تركها، وفيه تأكيد في صومها.

قوله: "أخرجه النسائي".

الثالث: حديث معاذة العدوية:

3 -

وعن معاذة العدوية قالت: سَأَلَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: "أَكَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ الأَيَّامِ يَصُومُ". أخرجه مسلم (5) وأبو داود (6) والترمذي (7). [صحيح]

قوله: "لم يكن يبالي من أي الأيام يصوم". أفادت أنَّه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام إلَاّ

(1) انظر: "التقريب"(2/ 123 رقم 83)، "الجرح والتعديل"(7/ 132 رقم 754).

(2)

في "السنن"(2342).

(3)

في "السنن" رقم (1707). وهو حديث حسن، دون قوله:"هن كهيئة الدهر".

(4)

في "السنن" رقم (2345)، وهو حديث حسن.

(5)

في "صحيحه" رقم (194/ 1160).

(6)

في "السنن" رقم (3453).

(7)

الترمذي رقم (763).

ص: 265

أنَّها لم تعينها، ولا ينافي حديث ابن عباس (1)؛ لأنَّه عين ما لم تعرفه عائشة من التعيين.

قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي".

قلت: وقال: [38 ب] حديث حسن صحيح.

الرابع: حديث أبي ذر:

4 -

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: "مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ". فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (2) اليَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ" (3). أخرجه الترمذي (4) والنسائي (5). [صحيح]

(1) تقدم.

وقد وقع الاتفاق بين العلماء على أنه يستحب أن يكون الثلاث المذكورة في وسط الشهر كما حكاه النووي في "شرح صحيح مسلم"(8/ 49).

وقال النووي في "المجموع شرح المهذب"(6/ 436): (وأتفق أصحابنا على استحباب صوم أيام البيض، قالوا هم وغيرهم: وهي اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيره، وفيه وجه لبعض أصحابنا، حكاه الصميري والماوردي، والبغوي وصاحب البيان وغيرهم أنها الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، وهذا شاذ ضعيف يرده الحديث السابق في تفسيرها - تقدم - وقول أهل اللغة أيضاً وغيرهم.

وأما سبب تسمية هذه الليالي بيضاً، فقال ابن قتيبة والجمهور؛ لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها، وقيل: غير ذلك.

وانظر: "فتح الباري"(4/ 227).

(2)

سورة الأنعام الآية: (160).

(3)

سورة الأنعام الآية: (160).

(4)

في "السنن" رقم (762)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(5)

في "السنن" رقم (2423)، وهو حديث صحيح.

ص: 266

قوله: "ثلاثة أيام" يحتمل أن يراد بها أيام البيض، أو مطلقاً، ودلَّ أنَّها سبب (1) نزول الآية.

قوله: "أخرجه الترمذي والنسائي".

قلت: وقال (2) الترمذي: إنَّه حديث حسن.

الخامس: حديث عامر بن مسعود:

5 -

وعن عامر بن مسعود رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الغَنِيمَةُ البَارِدَةُ: الصَوْم في الشِّتَاءِ". أخرجه الترمذي (3). [صحيح]

في "التقريب"(4): أبو سعيد الزُّرقي الأنصاري، وقيل: أبو سعيد صحابي اسمه عمارة ابن سعيد، أو بالعكس صححه ابن حبان، وقيل: عامر بن مسعود وهو كذلك في "الجامع" كما هنا، وفي الترمذي - أيضاً -.

قوله: "صلى الله عليه وسلم الغنيمة". هي كل ما أخذ بغير مشقة، وهي في الأموال في الإطلاق أغلب.

"الباردة" إعلامٌ بأنَّها غنيمة هنية الصوم في الشتاء، وذلك بعض أيامه، وفي "النهاية" (5): إنما سماه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب.

قوله: "أخرجه الترمذي".

(1) انظر: "جامع البيان"(10/ 36 - 40)، "تفسير ابن كثير"(6/ 246).

(2)

في "السنن"(3/ 135).

(3)

في "السنن" رقم (797)، وهو حديث صحيح.

(4)

(2/ 428 رقم 35).

(5)

"النهاية في غريب الحديث"(2/ 324).

ص: 267

قلت: وبوب له (1) باب: ما جاء في الصوم في الشتاء، وقال (2): هذا حديث مرسل عامر ابن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة، والثوري. انتهى.

السادس: حديث ابن مسعود:

6 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: "هَلْ كَانَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم يَخْتَصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لَا. كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيَّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُطِيقُ". أخرجه الشيخان (3). [صحيح]

"الدَّيمَةُ": المطر الدائم في سكون، تشبه به الأعمال الدائمة مع القصد والرفق.

قوله: "قالت: لا. كان عمله ديمة". أي: دائماً كصومه الإثنين والخميس، وفي "النهاية" (4) على قولها:(الدّيمةُ) هي المطر الدائم في سكون، شَبَّهت عمله صلى الله عليه وسلم في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطر الدائم. انتهى.

ومرادها: أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ما عمله، كما قال: "أحبّ الأعمال إلى الله أدومه (5).

وقوله - أيضاً -: "مع القصد والرفق". مأخوذ من الديمة، فإنّها مطر يدوم، وأقل دوامه يوم وليلة، كما قيل وفيه: رفق إذ لا إضرار فيه.

قوله: "أخرجه الشيخان".

(1) أي: الترمذي في "السنن"(3/ 162 الباب رقم (74).

(2)

في "السنن"(3/ 162).

(3)

أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (1987، 6466)، ومسلم رقم (217/ 783)

(4)

(1/ 594)، وانظر "فتح الباري"(4/ 236).

(5)

أخرجه البخاري رقم (6464، 6465، 6467)، ومسلم رقم (216/ 782)، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل أي: العمل أحب إلى الله؟ قال: "أدومه وإن قل".

ص: 268