المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قوله: "أخرجه أبو داود وقال: إنَّه حديث منسوخ والترمذي وحسنه. - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ٦

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌(الفصل الرابع): في صلاة الضحى

- ‌(الفصل الخامس): في قيام رمضان

- ‌ صلاة التراويح

- ‌(الفصل السادس): في صلاة العيدين

- ‌(اجتماع العيد والجمعة)

- ‌(الباب الثاني): في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌(الفصل الأول): في الكسوف

- ‌(الفصل الثاني): في الاستسقاء

- ‌(الفصل الثالث): في صلاة الجنازة

- ‌(الفصل الرابع): في صلوات متفرقة

- ‌[صلاة الاستخارة]

- ‌(صلاة الحاجة)

- ‌صلاة التسبيح

- ‌كتاب الصوم

- ‌الباب الأول: فى فضله وفضل شهر رمضان

- ‌الباب الثاني: في واجبات الصوم وسننه وأحكامه

- ‌فصل في أركان الصوم

- ‌النية

- ‌في نية صوم التطوع

- ‌الإمساك عن المفطرات

- ‌القبلة والمباشرة

- ‌المفطر ناسياً

- ‌زمان الصوم

- ‌عاشوراء

- ‌رجب

- ‌شعبان

- ‌ست من شوال

- ‌عشر ذي الحجة

- ‌أيام الأسبوع

- ‌أيام البيض

- ‌الأيام التي يحرم صومها

- ‌سنن الصوم

- ‌وقت الإفطار

- ‌تعجيل الفطر

- ‌الباب الثالث: في إباحة الفطر وأحكامه

- ‌موجب الإفطار

- ‌في الكفارة

- ‌كتاب الصبر

- ‌كتاب الصدق

- ‌كتاب الصدقة والنفقة

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌النفقة

- ‌الفصل الثاني: في الحث عليها

- ‌الفصل الثالث: في أحكام الصدقة

- ‌كتاب صلة الرحم

- ‌كتاب الصحبة

- ‌الفصل الأول: فِي حَقِّ الرَّجُل عَلى الزَوْجَةِ

- ‌الفصل الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفصل الثالث: في آداب الصحبة

- ‌الفصل الرابع: في آداب المجلس

- ‌الفصل الخامس: في صفة الجليس

- ‌الفصل السادس: (في التحابِّ والتوادِّ)

- ‌الفصل السابع: في التعاضد والتناصر

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفصل التاسع: (في السلام وجوابه)

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض وفضلها

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في النظر إلى النساء

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌كتاب الصداق

- ‌الفصل الأول: في مقداره

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

الفصل: قوله: "أخرجه أبو داود وقال: إنَّه حديث منسوخ والترمذي وحسنه.

قوله: "أخرجه أبو داود وقال: إنَّه حديث منسوخ والترمذي وحسنه. (لحاء العنبة): قشرها".

قلت: قال المنذري (1): إنَّ الصماء أخت بسر، ورُويَ هذا الحديث من حديث عبد الله ابن بسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال النسائي (2): هذه أحاديث [45 ب] مضطربة، انتهى.

قلت: لم لا يقال حديث بسر وعبد الله والصماء - صحابة - أنَّهم سمعوه (3) كلهم، وأنَّ الصماء سمعته منه صلى الله عليه وسلم أو من عائشة.

وجملة الأيام التي عدّها في هذه الأحاديث أنه يحرم صومها عشرة أيام.

‌سنن الصوم

لو قدمها قبل محرمات الصوم كان أولى، ولكن هذا صنيع ابن الأثير (4) ولكنه زاد في الترجمة: وجائزاته ومكروهاته.

الحديث الأول: حديث أنس:

1 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٍ". أخرجه الخمسة (5) إلا أبا داود. [صحيح]

(1) في "في مختصر السنن"(3/ 299 - 300).

(2)

في "السنن الكبرى"(2/ 143).

(3)

انظر: "التلخيص"(2/ 414).

(4)

في "الجامع"(6/ 361).

(5)

أخرجه البخاري رقم (1923)، ومسلم رقم (40/ 1095)، والترمذي رقم (708)، والنسائي رقم (2146)، وابن ماجه رقم (1692). =

ص: 283

قوله: صلى الله عليه وسلم: "فإنَّ في السحور (1) بركة" - بفتح المهملة - ما يتسحر به، وبالضم الفعل، والبركة فيه لوجوه: اتباع السنة، ومخالفة أهل الكتاب، والتقوية على العبادة، والزيادة في النشاط، والتثبت في الذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتذكير النية لمن أغفلها قبل النوم (2).

وعند أحمد (3): "السحور بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإنَّ الله وملائكته يصلون على المتسحرين"، ولسعيد بن منصور (4):"تسحروا ولو بلقمة".

= وأخرجه أحمد (3/ 99، 215، 229، 243، 258، 281)، وابن الجارود رقم (383)، وأبو نعيم في "الحلية"(3/ 35)، (6/ 339)، وعبد الرزاق في "مصنفه" رقم (7598)، وابن خزيمة رقم (1937)، والطيالسي رقم (882 - منحة)، والطبراني في "الصغير" رقم (60 - الروض الداني)، والدولابي في "الكنى"(1/ 120)، وأبو يعلى رقم (93/ 2848)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 236)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1727)، والدارمي (2/ 6)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1/ 395 رقم 677)، والبزار رقم (976 - كشف) من طرق كثرة عنه.

وهو حديث صحيح.

(1)

قال ابن الأثير في "النهاية" في غريب الحديث (1/ 759): السحور، هو بالفتح: اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم، المصدر، والفعل نفسه، وأكثر ما يروى بالفتح، وقيل: إن الصواب، بالضم؛ لأنه بالفتح الطعام، والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام.

انظر: "غريب الحديث" للخطابي (3/ 253). "المجموع المغيث"(2/ 66).

(2)

انظر: "فتح الباري"(4/ 140).

(3)

في "المسند"(3/ 12) بإسناد ضعيف.

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(3/ 150) وقال: رواه أحمد وفيه أبو رفاعة، ولم أجد من وثقه ولا جرحه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وهو حديث صحيح لغيره. والله أعلم.

(4)

ذكره الحافظ في "الفتح"(4/ 140).

ص: 284

قوله: "أخرجه الخمسة إلَاّ أبا داود".

الثاني: حديث عمرو بن العاص:

2 -

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ". أخرجه الخمسة (1) إلا البخاري. [صحيح]

قوله: صلى الله عليه وسلم: "فصل" أي: فرق "ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر". فإنّهم لا يتسحرون، وهو عام لليهود والنصارى، والأحاديث تقتضي وجوب التسحر، ولو بجرعة من ماء.

قوله: "أخرجه الخمسة إلَاّ البخاري".

الثالث: حديث زيد بن ثابت:

3 -

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قِيْلَ: كَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: "قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً". أخرجه الخمسة إلا أبا داود (2). [صحيح]

(1) أخرجه مسلم رقم (46/ 1096)، وأبو داود رقم (2343)، والترمذي رقم (709)، والنسائي رقم (2166).

وأخرجه أحمد (4/ 197)، وابن خزيمة رقم (1940)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (477)، وابن حبان رقم (3477)، والبيهقي (4/ 236)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1729)، وعبد بن حميد رقم (293)، والدارمي رقم (1739)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (7602)، والخطيب في "تاريخه"(7/ 264)، من طرق عنه.

وهو حديث صحيح.

(2)

أخرجه البخاري رقم (1921)، ومسلم رقم (47/ 1097)، والترمذي رقم (703)، والنسائي رقم (2155).

وهو حديث صحيح.

ص: 285

وهو في بيان وقت التسحر، وجعله ابن الأثير نوعان، فقال: النوع الثاني: في وقته وتأخيره وذكر ما هنا (1).

قوله: "ثم قمنا إلى الصلاة" أي: صلاة الفجر.

"قيل: كم بين ذلك؟ ". أي: المذكور من أكلة السحر والصلاة.

"قال: قدر خمسين" أي: قدر تلاوتها، ولفظه عند الترمذي (2):"قدر قراءته خمسين آية".

قوله: "أخرجه الخمسة إلَاّ أبا داود".

الرابع: حديث سهل بن سعد:

4 -

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ بِي سُرْعَةٌ أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الفَجْرِ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري (3). [صحيح]

قوله: "ثم تكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

هو من أدلة أنَّ الصحابة - أيضاً - كانوا يؤخرون التسحر.

الخامس:

5 -

وعن زرّ بن حبيش قال: قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أَيَّ سَاعَةٍ تَسَحَّرْتَ مَعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: هُوَ النَّهَارُ، إِلَاّ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ. أخرجه النسائي (4). [إسناده حسن]

حديث "زرِّ (5) بن حُبيش"[46 ب].

(1) في "الجامع"(6/ 314).

(2)

في "السنن" رقم (703).

(3)

في "صحيحه" رقم (1920).

(4)

في "السنن" رقم (2152) بإسناد حسن.

(5)

انظر: "التقريب"(1/ 259 رقم 33).

ص: 286

وهو بكسر الزاي فراءٌ، وحبيش بمهملة أوله فموحدة آخره معجمة مصغر حبش (1).

قوله: "هو النهار، إلَاّ أنَّ الشمس لم تطلع".

قلت: عقد له النسائي (2) باباً، فقال: باب تأخير السحور، وذكر الاختلاف على زرّ فيه، وذكر هذا الحديث (3)، وفي سنده عاصم وهو ابن أبي النجود - بنون وجيم - الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقري صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون (4). انتهى.

يريد أنَّهما خرجا له مقروناً بغيره وهو دليل أنه يهم، ثم ذكر له النسائي (5) طريقين ليس فيهما أحداهما بلفظ:"إنَّ زراً قال: تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين، فأُقيمت الصلاةُ وليس بينهما إلَاّ هنيهةٌ".

ولفظ الطريق الثاني: "تسحرتُ مع حذيفةَ ثم خرجنا إلى المسجد فصلَّينا ركعتي الفجر، ثم أقيمت الصلاة فصلَّينا". انتهى.

فالطريقان الآخرتان الأخذ بهما متعين، وهما بمعنى.

قوله: "أخرجه النسائي".

قلت: كما سمعته فيما سقناه من طرقه.

السادس: حديث طلق بن علي:

(1) وهو زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي، أبو مريم، ثقة جليل، مخضرم، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين.

(2)

في "السنن"(4/ 142 الباب رقم 142).

(3)

برقم (2152).

(4)

قاله ابن حجر في "التقريب"(1/ 383 رقم 3).

(5)

في "السنن" رقم (2153، 2154).

ص: 287

6 -

وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَلَا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ المُصْعِدُ حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ". أخرجه أبو داود (1) والترمذي (2). [حسن]

قوله: "ولا يهيدنَّكم". يقال: هدته أهيده: إذا أزعجته. وأصل الهِيد - بالكسر الحركة لا يزعجكم عن الأكل والشرب (3).

"الساطع المصعد" في "النهاية"(4): يعني الصبح الأول: المستطيل يقال: سطع الصبح يسطع فهو ساطع أول ما ينشق مستطيلاً. انتهى.

قوله: "الأحمر". هو المستطير - بالراء - في "النهاية"(5) الفجر المستطير: هو الذي انتشر ضوءه فاعترض في الأفق، بخلاف المستطيل.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال (6): حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض، وبه يقول عامة أهل العلم. انتهى.

وللشيخين (7) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: هُوَ المُعْتَرِضُ، وَلَيْسَ بِالمُسْتَطِيلِ.

(1) في "السنن" رقم (2348).

(2)

في "السنن" رقم (705). وهو حديث حسن.

(3)

قاله ابن الأثير في "غريب الجامع"(6/ 371): هدتُ الشيء: إذا حركته وأقلقته، يقول: لا تنزعجن للفجر المستطيل، فإنه الصبح الكذَّاب، فلا تمتنعوا به عن الأكل والشرب.

(4)

"النهاية في غريب الحديث"(1/ 776). وانظر: "الفائق" للزمخشري (2/ 178).

(5)

"النهاية في غريب الحديث"(2/ 134).

(6)

أي: الترمذي في "السنن"(3/ 86).

(7)

البخاري في "صحيحه" رقم (621، 5298، 7247)، ومسلم رقم (40/ 1093) واللفظ له.

ص: 288

"لَا يَهِيدَنَّكُم"(1) أي: لا يزعجكم الفجر المستطيل، فإنه الصبح الكذَّاب، فلا تمتنعوا به عن الأكل والشرب.

والمصنف قد فسر ذلك كما تراه بأنَّه الفجر الكذَّاب.

السابع: حديث أبي هريرة [47 ب]:

7 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ". أخرجه أبو داود (2). [حسن]

قوله: صلى الله عليه وسلم: "إذا سمع أحدكم النداء": أذان الفجر.

"والإناءُ": إناء طعامٍ أو شراب.

"فلا يدعه"(3): يترك الإناء لأجل النداء.

"حتى يقضي منه حاجته". أكلاً وشرباً، قال العلماء: معناه: إذا سمع النداء وهو مشك في الصبح. وقد صرح الدارمي (4) والماوردي (5) أنَّه لا يحرم على الشاك الأكل؛ لقوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} (6). انتهى.

(1) تقدم شرحها.

(2)

في "السنن" رقم (2350)، وهو حديث حسن.

وأخرجه أحمد في "المسند"(2/ 424)، والدارقطني (2/ 165)، والحاكم (1/ 203)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 218).

(3)

كذا في الشرح، والذي في "سنن أبي داود" فلا يضعه، واللفظ الذي ذكره الشارح عند أحمد في "المسند"(2/ 424).

(4)

لم أقف عليه، انظر سنن الدارمي (1/ 430 - 431).

(5)

انظر: "الحاوي الكبير"(3/ 443 - 444).

(6)

سورة البقرة الآية: (187).

ص: 289