المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الشركة في البهائم] - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك - جـ ٢

[محمد بن أحمد عليش]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ]

- ‌[يَرُدُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا وَيَتَحَيَّلُ فِي جَعْلِهِ وَاحِدَةً]

- ‌[رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا وَكُلَّمَا حَلَلْتِ حَرُمْتِ فَأَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَرُدَّهَا لَهُ قَبْلَ زَوْجٍ]

- ‌[مَسَائِلُ الطَّلَاقِ]

- ‌[رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا وَاَللَّهِ الْعَظِيمِ مَا أُخَلِّيك عَلَى ذِمَّتِي ثُمَّ قَالَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ تَكُونِي طَالِقًا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْت خَالِصَةٌ أَوْ تَكُونِي خَالِصَةً فَهَلْ يَلْزَمُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ]

- ‌[يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْت طَالِقٌ وَيَنْوِي بِهِ الثَّلَاثَ]

- ‌[طَلَاق الهازل]

- ‌[طَلَاقِ السَّكْرَانِ]

- ‌[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا مُخْتَلَفًا فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ]

- ‌[قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْت طَالِقٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ]

- ‌[رَجُل حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا لَا يَزْنِي ثُمَّ وَقَعَ مِنْهُ]

- ‌[رَجُل قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَلَسْت لِي عَلَى ذِمَّةٍ وَفَعَلَتْ]

- ‌[قَالَ إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ صَدَاقِك طَلَّقْتُك فَأَبْرَأَتْهُ بَرَاءَةً صَحِيحَةً فَلَمْ يُطَلِّقْهَا]

- ‌[كَتَبَ زَوْجَتُهُ فُلَانَةُ طَالِقٌ طَلْقَةً صَادَفَتْ الثَّلَاثَ لَكِنَّهَا لَمْ تُصَادِفْ الثَّلَاثَ]

- ‌[رَجُلٍ غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي بَلَدٍ عَلَى مَسَافَةِ عِشْرِينَ يَوْمًا]

- ‌[رَجُل طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً ثُمَّ قَالَ لَهَا قَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ الْعِدَّةِ إنْ كُنْتِ عَلَى ذِمَّتِي فَأَنْت طَالِقٌ]

- ‌[رَجُل مَاتَ وَأَحْيَاهُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ بَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمْ لَا]

- ‌[رَجُل قَالَ لَيْسَتْ زَوْجَتِي عَلَى ذِمَّتِي وَلَمْ يُرِدْ إنْشَاءَ الطَّلَاقِ]

- ‌[رَجُل طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ خَالَعَهَا قَبْلَ إيقَاعِ الثَّلَاثِ]

- ‌[أَبْرَأَتْهُ زَوْجَتُهُ فَقَالَ لَهَا رُوحِي أَوْ قَالَ لَهَا وَأَنْت بِالثَّلَاثِ]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ حَالَ الْمُشَاجَرَةِ إنْ رُحْت دَارَ أَبِيك تَكُونِي خَالِصَةً]

- ‌[حَلَفَ لِزَوْجَتِهِ عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ قَاصِدَةً لِحِنْثِهِ]

- ‌[حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنْ لَا يَسْكُنَ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ فَسَكَنَ بِقَرْيَةِ بِقُرْبِهَا بِنِصْفِ سَاعَةٍ فَلَكِيَّةٍ أَوْ بِجَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ بِجِوَارِهَا]

- ‌[قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ]

- ‌[أَلْفَاظ جَرَى بِهَا عُرْفُ بَعْضِ الْبُلْدَان كَيَمِينِ سَفَهٍ]

- ‌[تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَضَرَبَهَا ثُمَّ أَبْرَأَتْهُ وَطَلَّقَهَا فَهَلْ تَكُونُ مُكْرَهَةً فِي الْبَرَاءَةِ]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ ذَهَبْتِ إلَى بَيْتِ أَبِيك تَكُونِي مُحَرَّمَةً عَلَيَّ]

- ‌[حَلَفَ بِالسُّخَامِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَا تَفْعَلُ كَذَا وَفَعَلَتْ]

- ‌[قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا تَكُونِي طَالِقًا]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ سَافَرْتِ مِصْرَ لَأُخَلِّصُك فَهَلْ إذَا سَافَرَتْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ]

- ‌[امْرَأَة جَاءَتْ بِوَرَقَةِ مَكْتُوبٌ فِيهَا طَلَاقُهَا فَهَلْ يُعْمَلُ بِهَا]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْت طَالِقٌ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ]

- ‌[رَجُل طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا وَمَهْرُهَا مُؤَجَّلٌ عَلَيْهِ فَهَلْ يُؤْمَرُ بِتَعْجِيلِهِ أَوْ يَبْقَى عَلَى التَّأْجِيلِ]

- ‌[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ارْتَدَّا قَاصِدَيْنِ إسْقَاطَ الطَّلَاقِ ثُمَّ تَابَا]

- ‌[شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لَهُ]

- ‌[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَتَيْنِ وَشَكَّ فِي الثَّالِثَةِ فَهَلْ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا]

- ‌[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَرَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي نَظِير الْبَرَاءَةِ وَرَاجَعَهَا لَهُ شَافِعِيٌّ وَعَاشَرَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا]

- ‌[هَلْ الْعِدَّةُ تَنْقَضِي بِمُعَاشَرَةِ الْأَزْوَاجِ انْقِضَاءً كُلِّيًّا]

- ‌[نَوَى طَلَاقَ زَوْجَتِهِ ثَلَاثًا وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِصِيغَتِهِ]

- ‌[نُهِيَ عَنْ شُرْبِ الدُّخَانِ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَا يَشْرَبُهُ ثُمَّ شَرِبَ التُّنْبَاكَ]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ لَمْ تَذْهَبِي إلَى بَيْتِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَأَنْت طَالِقٌ]

- ‌[مَسَائِلُ الرَّجْعَةِ] [

- ‌طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَسَأَلَ بَعْضَ الْجَهَلَةِ فَأَجَابَهُ بِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَعَقَدَ عَلَيْهَا فَهَلْ يَكُونُ رَجْعَةً]

- ‌[مُطَلَّقَةٍ أَرَادَتْ التَّزْوِيجَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا مُخْبِرَةً بِأَنَّهَا حَاضَتْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فَهَلْ تُصَدَّقُ]

- ‌[مَسَائِلُ الظِّهَارِ]

- ‌[رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا أَنْت مُحَرَّمَةٌ عَلَيَّ كَأُمِّي وَأُخْتِي وَلَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا]

- ‌[رَجُل قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ تَحْرُمِي عَلَيَّ كَمَا حَرُمَ عَلَيَّ بِزُّ أُمِّي]

- ‌[مَسَائِلُ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[امْرَأَةٍ اعْتَادَتْ الْحَيْضَ ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهَا لِرَجْعَةٍ ثُمَّ طَلُقَتْ ثَلَاثًا فَبِمَاذَا تَعْتَدُّ]

- ‌[عَالِم أَتَاهُ امْرَأَتَانِ مِنْ الزَّانِيَاتِ وَتَابَتَا عَنْ الزِّنَا وَادَّعَيَتَا الِاسْتِبْرَاءَ مِنْهُ وَأَثْبَتَتَا الْخُلُوَّ مِنْ الْأَزْوَاجِ وَمَعَهُمَا رَجُلَانِ يُرِيدَانِ التَّزَوُّجَ بِهِمَا وَطَلَبَتَا مِنْهُ الْعَقْدَ]

- ‌[طَلُقَتْ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ تَنْقَضِي فِيهَا عِدَّتُهَا اسْتَفْهَمَتْ عَنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَأُخْبِرَتْ بِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدْ انْقَضَتْ فَتَزَوَّجَتْ شَخْصًا ثَانِيًا]

- ‌[امْرَأَة حَمَلَتْ مِنْ الزِّنَا ثُمَّ وَضَعَتْ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا]

- ‌[وَجَبَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَهِيَ حَامِلٌ وَمَاتَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا]

- ‌[أَقَرَّ بِطَلَاقٍ فِي زَمَنٍ سَابِقٍ عَلَى زَمَنِ الْإِقْرَارِ بِحَيْثُ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فِيمَا بَيْنَهُمَا وَادَّعَى أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ]

- ‌[زُوِّجَتْ قَبْلَ رُؤْيَتِهَا الْحَيْضَ فَحَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَانْقَطَعَ الْإِرْضَاعُ وَلَمْ تَرَ الْحَيْضَ وَطَلُقَتْ فَبِمَاذَا تَعْتَدُّ]

- ‌[امْرَأَة شَأْنُهَا الْحَيْضُ طَلُقَتْ وَتَأَخَّرَ حَيْضُهَا بِلَا سَبَبٍ خَمْسَ سِنِينَ وَلَمْ تَرْتَبْ فِي الْحَمْلِ فَهَلْ تَتَزَوَّجُ]

- ‌[مَسَائِلُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[رَجُل سَافَرَ بِزَوْجَتِهِ إلَى الْحَجِّ وَلَيْسَ مُتَبَرِّعًا عَلَيْهَا بِنَفَقَةِ السَّفَرِ وَلَا غَيْرِهَا فَهَلْ لَهَا عَلَيْهِ ذَاكَ أَمْ لَا]

- ‌[مَسَائِلُ الرَّضَاعِ] [

- ‌رَجُل تَزَوَّجَ بِبِنْتِ أُخْتِهِ رَضَاعًا وَالْحَالُ أَنَّ الرَّضَاعَ مُعْتَبَرٌ فَهَلْ يُفْسَخُ]

- ‌[حُكْم إرضاع الْوَلَد]

- ‌[تَزَوُّجِ ابْنِ الزَّوْجِ بِنْتَ زَوْجَةِ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَهُ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[الْحَاضِنَةَ إذَا تَزَوَّجَتْ، وَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ عِلْمِ مَنْ تَنْتَقِلُ الْحَضَانَةُ إلَيْهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْبَيْعِ]

- ‌[رَجُل اشْتَرَى بَقَرَةً مِنْ آخَرَ فَوَجَدَهَا لَا تَحْرُثُ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ عَيْبًا تُرَدُّ بِهِ]

- ‌[بَاعَ نِصْفَ دَابَّةٍ وَالثَّمَنُ مِنْ أَوْلَادِهَا]

- ‌[رَجُلٍ اشْتَرَى بَقَرَةً بِشَرْطِ الْحَمْلِ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَوَجَدَ فِي ضَرْعِهَا شَلَلًا فَأَرَادَ رَدَّهَا فَأَبَى الْبَائِعُ]

- ‌[شِرَاءِ لَحْمِ الشَّاةِ الْمَغْصُوبَةِ بَعْدَ ذَبْحِهَا]

- ‌[اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ رِيَالَاتٍ وَأَرَادَ دَفْعَهَا مِنْ الْفِضَّةِ الْعَدَدِيَّةِ فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ]

- ‌[رَجُل اشْتَرَى مِنْ آخَرَ آلَةَ لَهْوٍ كَالزَّمَّارَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَوَجَدَ فِيهَا عَيْبًا]

- ‌[اشْتَرَى فَرَسًا فَوَجَدَ فِيهَا عَيْبًا وَأَرَادَ رَدَّهَا بِهِ]

- ‌[الْعُيُوبُ الَّتِي تُوجِبُ الرَّدَّ فِي الدَّوَابِّ]

- ‌[الْعُيُوبُ الَّتِي تُوجِبُ الرَّدَّ فِي الرَّقِيقِ]

- ‌[عُيُوبُ الدَّارِ]

- ‌[عُيُوبُ الْعُرُوضِ]

- ‌[عُيُوبُ الْمِثْلِيَّاتِ]

- ‌[بَيْعِ زَهْرِ الْقُرْطُمِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ]

- ‌[رَجُلٍ اشْتَرَى قَرَظَ سَنْطٍ وَأَرَادَ جَنْيَهُ فَأُجِيحَ]

- ‌[مُبَادَلَةُ الطِّينِ الْمَوْقُوفِ بِالطِّينِ الْخَرَاجِيِّ]

- ‌[بَيْعُ دَابَّةٍ أَمَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ]

- ‌[الْبُيُوعِ مِنْ غَيْرِ جَرَيَانِ صِيَغٍ اتِّكَالًا عَلَى جَوَازِ الْمُعَاطَاةِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْخِيَارِ]

- ‌[اشْتَرَى جَمَلًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ]

- ‌[مَسَائِلُ الصَّرْفِ وَالْمُبَادَلَةِ وَالْمُرَاطَلَةِ]

- ‌[دَفَعَ لِآخَرَ قَدْرًا مِنْ الرِّيَالَاتِ الْفَرَنْسِيَّةِ عَلَى أَنْ يَرُدَّهَا لَهُ قُرُوشًا]

- ‌[اشْتَرَى طَوْقَ فِضَّةٍ بِعِشْرِينَ رِيَالًا وَدَفَعَ عَنْهَا عَشْرَةَ زَكَائِبَ ذُرَةً عَنْ كُلِّ زَكِيبَةٍ رِيَالَانِ]

- ‌[صَرْفِ الرِّيَالَاتِ بِالْقُرُوشِ الأسطنبوليات]

- ‌[بَيْعِ الْحُلِيِّ الْمَصُوغِ مُرَاطَلَةً بِمَسْكُوكٍ مِنْ جِنْسِهِ]

- ‌[بَيْعِ حُلِيِّ الْفِضَّةِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ السَّلَمِ]

- ‌[رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ لِرَجُلٍ فِي إرْدَبٍّ مِنْ الْقَمْحِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَعِنْدَ الْأَجَلِ عَجَزَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ]

- ‌[سَلَم جَدْيٍ فِي حَوْلَيْ ضَأْنٍ وَسَلَمِ عَنْزٍ فِي جَذَعَةِ ضَأْنٍ]

- ‌[مَسَائِلُ الْقَرْضِ]

- ‌[اقْتَرَضَ دَرَاهِمَ وَسَافَرَ ثُمَّ مَاتَ مُقْرِضُهُ عَنْ وَرَثَةٍ ثُمَّ مَاتَ فِي غَيْبَتِهِ وَاسْتَوْلَى وَارِثُهُ عَلَى تَرِكَتِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الرَّهْنِ]

- ‌[طَلَبَ مِنْ آخَرَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فَمَاطَلَهُ فِيهِ فَغَصَبَ أَوْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الرَّهْنِ]

- ‌[ادَّعَى وَكِيلُ الْوَكِيلِ سَرِقَةَ الرَّهْنِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْوَكِيلُ أَوْ وَكِيلُهُ]

- ‌[لِلرَّاهِنِ أَنْ يُحَاسِبَ الْمُرْتَهِنَ بِمَا أَكَلَهُ مِنْ ثَمَرَةِ الرَّهْنِ]

- ‌[رَجُل ارْتَهَنَ أَرْضًا مِنْ آخَرَ عَلَى دَرَاهِمَ وَزَرَعَهَا مُدَّةً مِنْ السِّنِينَ وَهُوَ يَدْفَعُ خَرَاجَهَا لِلْمُلْتَزِمِ]

- ‌[رَهْنُ الطِّينِ فِي الدَّرَاهِمِ]

- ‌[مَسَائِلُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي غَرْسِ أَرْضٍ شَجَرًا ثُمَّ مَاتَ الشَّجَرُ وَصَارَتْ الْأَرْضُ بَرَاحًا ثُمَّ ادَّعَى كُلٌّ أَنَّ الْأَرْضَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ]

- ‌[الشَّرِكَةِ فِي الْبَهَائِمِ]

- ‌[أَحَدِ شَرِيكَيْنِ رَضِيَ بِزِيَادَةِ شَرِيكِهِ عَنْهُ فِي الرِّبْحِ]

- ‌[رَجُلَيْنِ عَقَدَا شَرِكَةً عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ أَحَدُهُمَا فِي السَّمْنِ وَالْآخَرُ فِي الرَّقِيقِ فَخَالَفَ مَنْ اُشْتُرِطَتْ عَلَيْهِ التِّجَارَةُ فِي الرَّقِيقِ]

- ‌[رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا بِمَالَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ بِشَرْطِ عَمَلِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ فِيهِمَا وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْفَلَسِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحَجْرِ]

- ‌[صَغِيرٍ لَا وَالِدَ لَهُ وَلَا وَصِيَّ وَلَهُ عَقَارٌ وَوَكَّلَ رَجُلًا صَالِحًا عَادِلًا مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَبَاعَهُ لِأَجْلِ مَعَاشِهِ]

- ‌[تَبَرُّعِ الصَّحِيحِ فِي زَمَنِ الْوَبَاءِ]

- ‌[زَالَ عَقْلُهُ بِكَجُنُونٍ أَوْ جُذِبَ وَعَلَيْهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ]

- ‌[أَكْلِ شُرَكَاءِ الْيَتَامَى فِي الزَّرْعِ وَغَيْرِ شُرَكَائِهِمْ مِنْ مَالِهِمْ ضِيَافَةً]

- ‌[تَصَرُّفَاتِ السَّفِيهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الصُّلْحِ]

- ‌[زَوْجَة وَرِثَتْ الثُّمُنَ فَصَالَحَهَا بَاقِي الْوَرَثَةِ بِأَرْبَعَةِ فَدَادِينَ مِنْ أَرْضِ زَوْجِهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الضَّمَانِ]

- ‌[رَجُل ضَمَّنَ آخَرَ فِي الْحَالَاتِ السِّتِّ وَبَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ طَلَبَ رَبُّ الدَّيْنِ الضَّامِنَ]

- ‌[ضَمِنَ لِرَجُلٍ مَالَهُ عَلَى مَيِّتٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ]

- ‌[مَسَائِلُ التَّعَدِّي وَالْغَصْبِ]

- ‌[أَمَرَ خفير الْبَلَد بِأَخْذِ بَقَرَتِهِ وَتَطْحِينِهَا وَمَاتَتْ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[رَجُل بَنَى فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ وَلَا شُبْهَةٍ]

- ‌[رَجُل دَخَلَ دَارَ آخَرَ فَلَمْ يَجِدْهُ فِيهَا فَأَخَذَ مِنْهَا جَمَلًا وَحَمَّلَهُ حِمْلَ أَمْثَالِهِ فَعَطِبَ]

- ‌[حَمَام الْبُرْجِ هَلْ يُمَلَّكُ لِصَاحِبِ الْبُرْجِ]

- ‌[قَتْلِ الْهِرِّ الْمُؤْذِي]

- ‌[رَجُل ذِمِّيّ تَعَدَّى عَلَى جَامُوسَةِ مُسْلِمٍ وَضَرَبَهَا فِي جَوْفِهَا بِنَبُّوتٍ فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا]

- ‌[تَأْدِيبِ بَعْضِ نُقَبَاءِ الْأَوْرَادِ بَعْضَ الْمَرِيدِينَ بِصُنْعِ طَعَامٍ لِإِخْوَانِهِ]

- ‌[رَجُل لَهُ مَوَاشٍ كَثِيرَةٌ أَكَلَتْ زَرْعَةً شَتْوِيَّةً أَوْ قَيْظِيَّةً لِآخَرَ]

- ‌[تَعَدَّى عَلَى الزَّرْعِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ]

- ‌[رَجُل لَهُ كَلْبٌ جَرَحَ آخَرَ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ عَقُورٍ]

- ‌[رَجُل لَهُ شَبٌّ جَامُوسٌ مَشْهُورٌ بِالْعَدَاءِ فَافْتَرَسَ رَجُلًا أَوْ دَابَّةً]

- ‌[رَجُل سَلَّطَ كَلْبَهُ الْعَادِيَ فَأَتْلَفَ دَابَّةً أَوْ رَجُلًا]

- ‌[رَجُل تَعَدَّى عَلَى جَمَلِ مَدِينِهِ وَرَهَنَهُ فِي دَيْنِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[الْمُسْتَحَقَّات عَلَى نَوْعَيْنِ أُصُولٌ وَغَيْرُهَا]

- ‌[الشَّهَادَة عَلَى الصِّفَة]

- ‌[رَجُل تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَيْنِ قَاصِرَتَيْنِ وَنَخْلًا فَوَضَعَ أَجْنَبِيٌّ يَدَهُ عَلَيْهِ مُدَّعِيًا أَنَّ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنًا لَهُ]

- ‌[أَصْلَحَ أَرْضًا لِآخَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَزَرَعَهَا فَانْتَزَعَهَا رَبُّهَا مِنْهُ]

- ‌[رَجُل لَهُ دَرَاهِمُ عَلَى آخَرَ فَصَالَحَهُ عَنْهَا بِجَامُوسَةٍ ثُمَّ ادَّعَى رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الْجَامُوسَةِ بِالنِّصْفِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَعِنِّي بِبَقَرَتِك فِي الْحَرْثِ لِأُعِينَك بِبَقَرَتِي فِي الْحَرْثِ وَلَمْ يُعَيِّنَا مُدَّةً]

- ‌[أَعَارَ زَوْجَتَهُ حُلِيًّا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ طَلَبَهُ مِنْهَا فَادَّعَتْ الْمِلْكِيَّةَ وَلَمْ تُقِمْ بَيِّنَةً أَفَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[أَوْدَعَ جَارِيَةً عِنْدَ آخَرَ وَلَمْ يَدْفَعْ لَهُ شَيْئًا تَحْتَ نَفَقَتِهَا فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً تَسْتَغْرِقُ ثَمَنَهَا]

- ‌[طَلَبَتْ الْمُودِعَةُ مِنْهَا الدَّرَاهِمَ فَقَالَتْ دَرَاهِمُك قَدْ سُرِقَتْ زَمَنَ سَرِقَةِ مَنْزِلِنَا]

- ‌[أُودِعَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ ثُمَّ طُلِبَتْ مِنْهُ فَجَحَدَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[غَائِب مُشَارِك لِمَرْأَةِ فِي بَيْتٍ بَاعَتْ نَصِيبَهَا لِغَيْرِهِ فَهَلْ إذَا حَضَرَ وَأَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً يَقْضِي لَهُ بِهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[قِسْمَةُ الْوَرَثَةِ التَّرِكَةَ ثُمَّ تَنَازُعُهُمْ فِيهَا وَصُلْحُهُمْ]

- ‌[شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا عَقَارًا وَغَيْرَهُ وَظَهَرَ فِيهَا جَوْرٌ فَنَقَضَاهَا وَأَرَادَا الْقِسْمَةَ ثَانِيًا]

- ‌[أَرَادَ إحْدَاثَ بَابٍ لِدَارِهِ بِطَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذٍ وَلَيْسَ مُقَابِلًا لِبَابِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ]

- ‌[مَسَائِلُ الْقِرَاضِ]

- ‌[رَجُل أَعْطَى آخَرَ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ قِرْشًا عَلَى سَبِيلِ الْقِرَاضِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَأَنْفَقَ الْعَامِلُ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ]

- ‌[رَجُل أَخَذَ مِنْ آخَرَ دَرَاهِمَ قِرَاضًا وَاتَّجَرَ فِيهَا فَخَسِرَتْ]

- ‌[رَجُل أَخَذَ مِنْ آخَرَ مَالًا لِيَعْمَلَ فِيهِ قِرَاضًا بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ فَاشْتَرَى بِهِ غُلَامًا]

- ‌[دَفَعَ لِابْنِهِ وَأَجْنَبِيٍّ دَرَاهِمَ لِيَعْمَلَا فِيهَا قِرَاضًا بِجُزْءِ الرِّبْحِ]

- ‌[أَخَذَ دَرَاهِمَ مِنْ آخَرَ لِيَعْمَلَ بِهَا وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَاشْتَرَى بِهَا سِلَعًا]

- ‌[أَخَذَ مِنْ آخَرَ عَرْضًا يَتَّجِرُ فِيهِ بِنِصْفِ رِبْحِهِ وَسَافَرَ بِهِ وَبَاعَهُ وَاتَّجَرَ فِي ثَمَنِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْإِجَارَةِ] [

- ‌رَجُل اسْتَأْجَرَ آخَرَ عَلَى قِرَاءَةِ الْبُخَارِيِّ ثُمَّ عجز]

- ‌[كِرَاءُ الْأَرْضِ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا]

- ‌[اُسْتُؤْجِرَ عَلَى حِرَاسَةِ بُسْتَانٍ لَيْلًا فَحَصَلَ لَهُ التَّلَفُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ]

- ‌[اسْتِئْجَارِ جَزَّارٍ عَلَى تَذْكِيَةِ حَيَوَانٍ وَسَلْخِهِ وَتَقْطِيعِهِ بِجَانِبٍ مَعْرُوفٍ مِنْ لَحْمِهِ كَرَقَبَتِهِ]

- ‌[اسْتِئْجَارِ النَّجَّارِ وَالْحَدَّادِ وَالْحَلَّاقِ وَالسَّبَّالِ وَالْفَحَّارِ عَلَى عَمَلِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ حِرَفِهِمْ]

- ‌[سَكَنَ دَارًا أَوْ دُكَّانًا وَعَمَّرَ فِيهَا عِمَارَةً تَارَةً بِإِجَازَةِ الْمَالِكِ وَتَارَةً بِغَيْرِ إجَازَتِهِ]

- ‌[رَجُل مَنَعَ مُعَلِّمَ أَوْلَادِهِ الْقُرْآنَ حَلَاوَةَ خَتْمِهِ فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ بِهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الْجُعَلِ]

- ‌[رَجُل جَعَلَ لِآخَرَ جُعْلًا عَلَى أَنْ يَصِلَ إلَى مَحَلِّ كَذَا فَافْتَرَسَهُ السَّبُعُ]

- ‌[رَجُل طَلَّاعِ نَخْل يَجْنِيهِ بِأُجْرَةِ مِنْ ثَمَرِهِ وَذَلِكَ صَنْعَتُهُ فَسَقَطَ فَمَاتَ]

- ‌[مَسَائِلُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[رَجُل يُعَلِّمُ الصِّبْيَانَ الْقُرْآنَ الْعَزِيزَ فِي الْمَسْجِدِ وَيَشْرَبُ فِيهِ الدُّخَّانَ فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ]

- ‌[أَرْض انْكَشَفَ الْبَحْرُ عَنْهَا هَلْ تَكُونُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ]

- ‌[مَسَائِلُ الْوَقْفِ]

- ‌[رَجُل لَهُ أَوْلَادٌ وَبَنَاتٌ وَأَرَادَ التَّحْبِيسَ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ]

- ‌[رَجُل حَبَسَ مِلْكَهُ وَمِلْكَ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا لِكَوْنِهَا مَعَهُ فِي عِصْمَتِهِ]

- ‌[وُقِفَ عَلَيْهِ كُتُبٌ يُنْتَفَعُ بِهَا فَهَلْ لَهُ إعَارَتُهَا أَمْ لَا]

- ‌[رَجُل حَبَسَ مَالًا عَلَى ابْنِهِ وَبَنِي ابْنِهِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ عَنْ ابْنِهِ الْمَذْكُورِ وَعَنْ أُمِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الْخُلُوِّ]

- ‌[رَجُل وَقَفَ نِصْفَ دَارِ سُكْنَاهُ وَنِصْفَ سَاقِيَّتِهِ بِمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ الْأَرْضِ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ]

- ‌[قِسْمَة الْعَقَارِ الْمُحْبَسِ مِنْ نَخِيلٍ وَشَجَرٍ قِسْمَةَ اغْتِلَالٍ]

- ‌[حَائِط مُحْبَسٍ عَلَى رَجُلَيْنِ أَرَادَا اقْتِسَامَهُ لِلِاغْتِلَالِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا]

- ‌[مُحْبَس عَلَيْهِ أَرْضٌ بَنَى أَوْ غَرَسَ فِيهَا وَبَيَّنَ أَنَّهُ مَلَكَهُ]

- ‌[بَيْعِ الْحَبْسِ الْمُعَقَّبِ]

- ‌[بَيِّنَة السَّمَاعِ بِالْحَبْسِ هَلْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهَا لِحُدُودِهِ]

- ‌[عَامِل يَأْتِي مِنْ طَرَفِ السُّلْطَانِ وَيَجْعَلُ مَالًا عَلَى بِلَادِنَا يُسَمُّونَهُ بِالسَّنَوِيَّةِ]

- ‌[حَبَسَ دَارِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَاحِدًا ثُمَّ بَاعَهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ]

- ‌[الْعَقَارِ الْمَوْقُوفِ إذَا خَرِبَ وَانْقَطَعَتْ مَنْفَعَتُهُ وَلَمْ يُرْجَ عَوْدُهَا]

- ‌[حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ بِالْعَقَارِ الْخَرِبِ عَقَارًا غَيْرَ خَرِبٍ]

- ‌[مُنَاقَلَةُ الْأَحْبَاسِ]

- ‌[بَيْعُ بَعْضِ الْعَقَارِ الْوَقْفِ لِإِصْلَاحِ بَعْضِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ]

- ‌[دَفَعَ لِآخَرَ نُقُوطًا فِي فَرَح ثُمَّ طَالَبَهُ بِهِ]

- ‌[رَجُل مَالُهُ حَرَامٌ وَيُرِيدُ أَنَّ يُعْطِيَ إنْسَانًا شَيْئًا مِنْهُ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُعْطَى لَهُ أَخْذُهُ]

- ‌[وَهَبَ هِبَةً ثُمَّ رَجَعَ وَاعْتَذَرَ]

- ‌[امْرَأَة وَهَبَتْ لِبِنْتِ مِنْ بَنَاتِهَا شَيْئًا وَمَاتَتْ أُمُّهَا قَبْلَ حَوْزِ الْهِبَةِ]

- ‌[امْرَأَة قَالَتْ لِزَوْجِهَا حَجِّجْنِي وَأَبْرَأْتُك مِنْ بَاقِي صَدَاقِي فَحَجَّجَهَا وَرَجَعَتْ فِي بَرَاءَتِهَا]

- ‌[هِبَة الْمَرِيضِ وَصَدَقَتِهِ وَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ هَلْ تَحْتَاجُ لِحِيَازَةٍ قَبْلَ مَوْتِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْقَضَاءِ]

- ‌[رَجُل ضَاعَتْ لَهُ بَقَرَةٌ ثُمَّ وَجَدَهَا عِنْدَ رَجُلٍ ذِمِّيٍّ فَرَفَعَهُ إلَى نَائِبِ الْقَاضِي]

- ‌[أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ وَالْقَاتِلُ وَارِثُهُ]

- ‌[أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَزْنِيَ وَحَمَلَ السَّيْفَ عَلَى رَأْسِهِ]

- ‌[شُرْب الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْخِنْزِيرِ إذَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ]

- ‌[قَالَ الْمَشْهُود عَلَيْهِ لِلْقَاضِي اعرض عَلَيَّ شَهَادَتهمْ فَإِن كَانَ فِيهَا مَا لَا يرضيني دفعته]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَكَمَ الْقَاضِي عَلَى الْغَائِبِ وَلَمْ يُسَمِّ الشُّهُودَ الَّذِينَ حَكَمَ بِهِمْ]

- ‌[رَجُل ادَّعَى عَلَى آخَرَ بِدَيْنٍ فَأَنْكَرَ ثُمَّ ادَّعَى قَضَاءَهُ وَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً]

- ‌[إعْذَارِ الْقَاضِي لِمَنْ أَرَادَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ هَلْ يُقَدَّمُ عَلَى التَّزْكِيَةِ أَمْ يُؤَخَّرُ عَنْهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَيِّنَة السَّمَاعِ هَلْ يُعْمَلُ بِهَا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ]

- ‌[الْبَيِّنَة الْمُتَّهَمَة هَلْ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ تَحْلِيفُهَا أَمْ لِلْقَاضِي]

- ‌[عَدَالَة تَارِك الصَّلَاة]

- ‌[الْإِنْكَارُ الْمُكَذِّبُ لِلْبَيِّنَةِ فِي الْأُصُولِ وَالْحُدُودِ]

- ‌[الْقَاضِي هَلْ لَهُ تَحْلِيفُ الْبَيِّنَةِ إنْ اتَّهَمَهَا]

- ‌[صِفَة الْعَدْلِ الَّذِي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ]

- ‌[الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِ الْحُلِيِّ بِالتَّلَفِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحِيَازَةِ]

- ‌[ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ لِأُمِّ أَبِي أَبِيهِ ثُلُثَ الْعَقَارِ وَهُوَ حَاضِرٌ فِي النَّاحِيَةِ سَاكِتٌ وَوَالِدُهُ وَجَدُّهُ كَذَلِكَ]

- ‌[دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْحِيَازَةِ هَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَصْدُرَ فِي مُدَّةِ الْحِيَازَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[صَبِيّ وَكَّلَ بَالِغًا قَبِلَ لَهُ النِّكَاحَ]

- ‌[رَجُل وَكَّلَهُ إنْسَانٌ عَلَى بَيْعِ سِلْعَة مُعَيَّنَة وَوَكَّلَهُ آخَرُ عَلَى شِرَائِهَا]

- ‌[وَكَّلَ وَكِيلًا عَلَى الْخِصَامِ فَوَكَّلَ خَصْمُهُ عَلَى الْخِصَامِ وَكِيلًا عَدُوًّا لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ فَهَلْ يُرَدُّ تَوْكِيلُهُ]

- ‌[مَسَائِلُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[أَقَرَّ بِأَنَّ عِنْدَهُ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ لِآخَرَ ثَمَنَ جَمَلٍ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ]

- ‌[ذِي دَيْنٍ أَبْرَأَ مَدِينَهُ مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِمَا أَبْرَأهُ مِنْهُ]

- ‌[أَقَرَّ فِي حَالِ صِحَّتِهِ لِأُمِّهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ إقْرَارُهُ صَحِيح]

- ‌[مَسَائِلُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[تَعَرَّضَ لِشَخْصِ فِي مَحِلّ مُظْلِمٍ وَصَرَخَ فِي وَجْهِهِ فَمَاتَ أَوْأَوْرَثَهُ فِي عَقْلِهِ خَلَلًا]

- ‌[عَمِلَ فِي الطَّرِيقِ الْمَعْهُودِ بُؤْرَةً وَغَطَّاهَا بِالتُّرَابِ فَعَثَرَتْ دَابَّةٌ فِيهَا فَحَصَلَ لَهَا خَلَلٌ]

- ‌[كَبَّ مَاءً فِي الطَّرِيقِ فَزَلِقَتْ فِيهِ دَابَّةٌ فَحَصَلَ لَهَا خَلَلٌ]

- ‌[رَجُل وَامْرَأَة بَاتَا جَمِيعًا وَإِلَى جَنْبِ أَحَدِهِمَا صَغِيرٌ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَمَاتَ الطِّفْلُ مِنْ الثِّيَابِ الْوَاقِعَةِ]

- ‌[سَقَتْ وَلَدَهَا دَوَاءً فَشَرِقَ فَمَاتَ]

- ‌[امْرَأَة اضْطَجَعَتْ وَجَعَلَتْ تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ فَأَصْبَحَ الْوَلَدُ مَيِّتًا]

- ‌[افْتَضَّ زَوْجَتَهُ فَمَاتَتْ]

- ‌[حَامِل تَسَبَّبَتْ فِي إسْقَاطِ جَنِينِهَا]

- ‌[جَمْعِ دِيَةِ الْخَطَأِ وَطَلَبِهَا مِنْ الْعَاقِلَةِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْجَانِيَ أَوْ وَلِيَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الرِّدَّةِ]

- ‌[حُكْم مِنْ قَالَ إِن آدَم عصى ربه]

- ‌[ضَابِطُ مَا يُكَفَّرُ بِهِ]

- ‌[شَقَّ ثَوْبَهُ وَقَالَ خَرَجَ مِنْ دِينِهِ]

- ‌[رَجُل جَرَى عَلَى لِسَانِهِ سَبُّ الدِّينِ مِنْ غَيْرِ قَصْد]

- ‌[مُسْلِم قَالَ لِذِمِّيٍّ فِي عِيدِهِ عِيدٌ مُبَارَكٌ]

- ‌[قَالَ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَوْتِ قُطِعَ الْمَوْتُ وَأَصْحَابُهُ فَهَلْ يَرْتَدُّ]

- ‌[سَبَّ عَزْرَائِيلَ وَلَمْ يَعْتَقِدْ مَلَكِيَّتَهُ]

- ‌[مَحَا لَوْحًا فِيهِ قُرْآنٌ بِبَوْلِ إبِلٍ]

- ‌[غَسْلِ اللَّوْحِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ قُرْآنٌ بِمَوْضِعٍ نَجِسٍ أَوْ يُدَاسُ بِالْمَدَاسِ]

- ‌[مَسَائِلُ شُرْبِ مَا يُسْكِرُ] [

- ‌الْبُوزَةِ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ نَحْوِ الشَّعِيرِ هَلْ شُرْبُهَا حَرَامٌ وَمُوجِبٌ لِلْحَدِّ]

- ‌[مَسَائِلُ الْعِتْقِ]

- ‌[مَسَائِلُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[دَبَّرَ جَارِيَةً وَأَوْصَى لَهَا بِخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ ثُمَّ بَاعَهَا]

- ‌[مَسَائِلُ أُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْوَلَاءِ]

- ‌[مَسَائِلُ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يُقِمْ وَصِيًّا عَلَى وَلَدِهِ وَرُفِعَ أَمْرُهُ لِلْقَاضِي]

- ‌[الْوَصِيِّ أَوْ الْمُقَامِ عَلَى أَمْوَالِ أَيْتَامٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً مِنْهَا]

- ‌[أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهُ أَقَامَ أَوْلَادَ وَلَدِهِ الَّذِي مَاتَ مَقَامَ وَالِدِهِمْ فِي الْمِيرَاثِ الشَّرْعِيِّ]

- ‌[مَسَائِلُ الْمِيرَاثِ]

- ‌[رَجُل تُوُفِّيَ وَتَرَكَ وَأَخْلَفَ زَوْجَةً وَبَنَاتِ أَخَوَيْهِ وَجَمَاعَةً مِنْ الذُّكُورِ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَصَبَةٌ مِنْ غَيْرِ ثُبُوت شَرْعِيّ]

- ‌[كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام]

- ‌[الرَّدّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مُقَدَّمٌ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[تُوُفِّيَتْ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ مِنْ زَوْجَيْنِ]

- ‌[مَيِّت تَرَكَ عَقَارًا وَأَرْضًا خَرَاجِيَّةً وَلَا عَاصِبَ لَهُ عَنْ بِنْتٍ وَزَوْجَة]

- ‌[رَقِيق تُوُفِّيَ عَنْ ابْنِهِ وَزَوْجَتِهِ وَسَيِّدِهِ]

- ‌[الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ هَلْ يَرِثُ وَيُورَثُ]

الفصل: ‌[الشركة في البهائم]

الْعَشَرَةِ بِفَاضِلِ عَمَلِهِ فَيَأْخُذُ سُدُسَ أُجْرَةِ الْمَجْمُوعِ، ثُمَّ قَالَ وَكَذَلِكَ تَفْسُدُ الشَّرِكَةُ إذَا اسْتَوَى الْمَالَانِ وَشُرِطَ التَّفَاوُتُ فِي الرِّبْحِ وَقَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلَهُ التَّبَرُّعُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَمَفْهُومُ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَأَنَّهُ مِنْ الرِّبْحِ فَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ انْتَهَى.

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ النَّفْرَاوِيُّ وَالتَّبَرُّعُ الْوَاقِعُ فِي الْعَقْدِ بِمَنْزِلَةِ قَبْلَهُ اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي ثَلَاثَةِ رِجَالٍ مُشْتَرِكِينَ فِي جَمَلٍ عَلَى السَّوِيَّةِ يَحْمِلُونَ عَلَيْهِ الْأَمْتِعَةَ فِي طَرِيقِ الْحِجَازِ فَوَصَلُوا دَارًا مَشْهُورَةً بِأَنَّ الْجِمَالَ إذَا أَكَلَتْ حَشِيشَهَا تَمُوتُ فَأَرَادَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلْفَ الْجَمَلِ مِنْهُ وَامْتَنَعَ الثَّالِثُ مِنْهُ فَعَلَفَاهُ مِنْهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَأَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ فَتَرَكُوهُ فَهَلْ يَضْمَنَانِ لَهُ حِصَّتَهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأُجِيبُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَضْمَنَانِ لَهُ حِصَّتَهُ مِنْ قِيمَةِ الْجَمَلِ يَوْمَ تَعَدِّيهِمَا عَلَيْهِ بِإِطْعَامِهِ مَا اُشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّهُ يَضُرُّهُ كَمَا يَضْمَنُ الرَّاعِي بِمُخَالَفَةِ مَرْعًى شُرِطَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الشَّرِكَةِ فِي الْبَهَائِمِ]

وَفِي الْمِعْيَارِ وَسُئِلَ الزَّوَاوِيُّ عَنْ الشَّرِكَةِ فِي الْبَهَائِمِ.

فَأَجَابَ بِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الْبَهَائِمِ جَائِزَةٌ وَهِيَ عَلَى أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ أَنْ يَقُولَ لَهُ خُذْ بَهِيمَتِي عَلَى أَنْ تَخْدُمَهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً وَلَك جُزْءٌ مَعْلُومٌ فَهَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ أَنْ يَقُولَ لَهُ خُذْ هَذَا الْجُزْءَ مِنْ الْآنَ وَتَصَرَّفْ فِيهِ كَيْفَ شِئْت.

الثَّانِي أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ فِيهِ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ.

الثَّالِثُ أَنْ يَقُولَ لَهُ لَا شَيْءَ لَك إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَالْأَوَّلُ جَائِزٌ بِشَرْطٍ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الْخَلَفَ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ فَذَلِكَ فَاسِدٌ وَلَا يُخْتَلَفُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ عَدَمُ الْخَلَفِ، وَالثَّانِي فَاسِدٌ لِلتَّحْجِيرِ فَإِنْ عَثَرَ عَلَيْهِ فَسَخَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ السُّوقُ، أَوْ تَتَغَيَّرْ الْبَهِيمَةُ فِي ذَاتِهَا فَإِنْ فَاتَتْ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فَالْوَاجِبُ الْقِيمَةُ يَوْمَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَيَرْجِعُ عَلَى رَبِّ الْبَهِيمَةِ فِي ذَاتِهَا.

وَالثَّالِثُ فَاسِدٌ لِلتَّحْجِيرِ فَإِنْ عَثَرَ عَلَيْهِ فَسَخَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ السُّوقُ، أَوْ تَتَغَيَّرْ الْبَهِيمَةُ فِي ذَاتِهَا فَإِنْ فَاتَتْ بِمَا ذَكَرْنَاهُ فَالْوَاجِبُ رَدُّهَا وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ.

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَصْلِ التَّقْسِيمِ فَهُوَ أَنْ يَبِيعَ لَهُ جُزْءًا مِنْ الْبَهِيمَةِ عَلَى أَنْ يَخْدُمَ لَهُ الْبَاقِيَ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِشُرُوطٍ: الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ الْخِدْمَةُ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ.

الثَّانِي أَنْ يُشْتَرَطَ الْخَلَفُ.

الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرَى غَيْرَ مُحْجَرٍ عَلَيْهِ.

الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ لَا يَتَصَرَّفُ عَلَيْهَا إلَّا لِمَوَاضِعَ مَعْلُومَةٍ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ.

الْخَامِسُ أَنْ لَا يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الْقِيَامَ بِنَسْلِهَا فَإِذَا سَقَطَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ يَجِبُ فَسْخُهُ وَيَرْجِعُ عَلَى رَبِّ الْبَهِيمَةِ بِالْإِجَارَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْثُرْ عَلَى ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ الْفَوَاتِ فَالْوَاجِبُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ فِي الْجُزْءِ الْمُشْتَرَى وَيَرْجِعُ بِإِجَارَةِ الْمِثْلِ عَلَى رَبِّهَا فِي الْبَاقِي.

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ فَهُوَ أَنْ يَبِيعَ لَهُ جُزْءَ بَقَرَةٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ نَاقَةٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْخَلَفُ لِلْمُشْتَرِي وَيَدْفَعُ لِرَبِّ الْبَقَرَةِ، أَوْ الشَّاةِ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ السَّمْنِ وَالزُّبْدِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ مِنْ عَيْنِ الزُّبْدِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ الْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَلَا خِلَافَ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ إبَّانِ اللَّبَنِ، أَوْ اللَّبَنُ فِي الْبَقَرَةِ، أَوْ الشَّاةِ ثُمَّ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الزُّبْدِ مَعْلُومًا بِالْعَادَةِ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَلَا خِلَافَ فِي الْمَنْعِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَيَحْتَمِلُ الْجَوَازَ وَيَحْتَمِلُ الْمَنْعَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أُجْرَةٌ بِخَلَفٍ غَيْرِ مَرْئِيٍّ وَكَذَلِكَ أَنْ تُدْفَعَ لَهُ بَقَرَةٌ وَيَكُونَ لَهُ لَبَنُهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ زُبْدِهَا، أَوْ سَمْنِهَا انْتَهَى وَتَأَمَّلْهُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي خَمْسَةِ إخْوَةٍ وَرِثُوا مَالًا وَصَارُوا يَعْمَلُونَ فِيهِ عَلَى السَّوِيَّةِ ثُمَّ خَلَّفَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَلَدًا

ص: 146

فَكَبِرَ وَأَخَذَ فِي النِّظَامِ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُوهُ وَهُوَ مَعَ إخْوَتِهِ فِي مَعِيشَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ اشْتَرَى الْوَلَدُ الْمَذْكُورُ مِنْ مَالِهِ الَّذِي اكْتَسَبَهُ مِنْ الْجَامِكِيَّةِ مِنْ الدِّيوَانِ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ لِنَفْسِهِ فَهَلْ لِأَعْمَامِهِ حِصَّةٌ فِيهَا أَمْ لَا؟ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُمْ حِصَّةٌ فِيهَا فَهَلْ يَقْسِمُونَ الْمَالَ وَيَأْخُذُ الْوَلَدُ حِصَّةَ أَبِيهِ مِنْ الْمَالِ وَرِبْحَهُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا حَقَّ لِأَعْمَامِ الْوَلَدِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي اشْتَرَاهَا لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ بِهِ وَيُجْبَرُونَ عَلَى قِسْمَةِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبِيهِ وَيَأْخُذُ الْوَلَدُ حِصَّةَ أَبِيهِ بِرِبْحِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِيهِ وَارِثٌ سِوَاهُ وَإِلَّا قُسِمَتْ حِصَّتُهُ عَلَى حَسَبِ مَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلَيْنِ مُشْتَرِكَيْنِ فِي مَوَاشٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا جُزْءًا مِنْ حِصَّتِهِ وَسَلَّمَ جَمِيعَ الْمَوَاشِي لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَهَلْ إذَا هَلَكَ شَيْءٌ مِنْ الْمَوَاشِي يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ الْمَوَاشِيَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَضْمَنُهُ الْبَائِعُ قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ وَيَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ أَوْ الْبَقَرِ الْمُشْتَرَكَةِ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ بَلْ شَرِيكُهُ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا بَاعَ انْتَهَى.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي جَمَاعَةٍ اشْتَرَكُوا فِي تِجَارَةٍ وَبَاعُوا بَعْضًا مِنْهَا وَقَبَضُوا فِي ثَمَنِهِ دَرَاهِمَ تَنْقُصُ فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ شِرَاءَ سِلْعَةٍ لِنَفْسِهِ فَأَعْطَوْهُ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ النَّاقِصَةِ وَأَمَرُوهُ أَنْ يَدْفَعَهَا بِالْكَمَالِ وَأَلَّا يُبْقِيَهَا عِنْدَهُ حَتَّى يَرُدُّوهَا لِمَنْ قُبِضَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا فَلَمْ تَرْجُ مَعَهُ فَصَرَّهَا فِي صُرَّةٍ وَحْدَهَا وَوَضَعَهَا مَعَ دَرَاهِمِهِ فَضَاعَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِعَيْنِهَا فَهَلْ تَلْزَمُهُ وَحْدَهُ، أَوْ تَكُونُ عَلَى الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِيهَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى ضَيَاعِهَا بِلَا تَفْرِيطٍ بِيَمِينٍ وَتَكُونُ عَلَى الْجَمِيعِ بِحَسَبِ رُءُوسِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرُ وَالْعَمَلُ بِقَدْرِ الْمَالِ، ثُمَّ قَالَ وَصُدِّقَ بِيَمِينٍ فِي التَّلَفِ وَالْخُسْرِ إلَّا لِقَرِينَةٍ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ شَرِيكٍ لِآخَرَ فِي نَاقَةٍ بَاعَهَا بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَاشْتَرَى بِثَمَنِهَا جَمَلَيْنِ وَمَاتَا ثُمَّ أَعْلَمَ شَرِيكَهُ بِذَلِكَ فَلَمْ يَرْضَ بِمَا فَعَلَهُ، فَمَاذَا يَكُونُ الْعَمَلُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يَضْمَنُ الْبَائِعُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ قِيمَةِ النَّاقَةِ يَوْمَ بَيْعِهَا لِتَعَدِّيهِ بِالْبَيْعِ بِلَا إذْنٍ وَتَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ سَلْمُونٍ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ بَاعَ أَرْضًا مُشْتَرِكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ غَائِبًا وَبَنَى فِيهَا الْمُشْتَرِي طَاحُونًا وَلَمَّا حَضَرَ الْغَائِبُ أَرَادَ الْبَيْعَ فِي نَصِيبِهِ وَأَخَذَهُ مَجَّانًا وَالْبَاقِي بِالشُّفْعَةِ فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى نَزْعِ آلَةِ الطَّاحُونِ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ لَهُ قِيمَةُ بِنَائِهِ قَائِمًا لِلشُّبْهَةِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى نَقْلِ الطَّاحُونِ ثُمَّ يُنْظَرُ فَإِنْ ثَبَتَ عِلْمُهُ بِحَقِّ الْغَائِبِ حِينَ الشِّرَاءِ فَلِمَنْ كَانَ

ص: 147

غَائِبًا إلْزَامُهُ بِهَدْمِ بِنَائِهِ وَنَقْلِ أَنْقَاضِهِ وَتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ قِيمَتَهُ مَنْقُوضًا مَطْرُوحًا مِنْهَا أُجْرَةُ مِثْلِ مَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي لَا يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ وَأَتْبَاعِهِ، وَإِلَّا فَلَا طَرْحَ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عِلْمُهُ بِهِ فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائِمًا لِلشُّبْهَةِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ مُجَاوِرَةٌ لِأَرْضِ آخَرَ أَرَادَ أَحَدُهُمَا غَرْسَ أَرْضِهِ نَخْلًا وَالْآخَرُ بِنَاءَ أَرْضِهِ بَيْتًا وَطَلَبَ الثَّانِي مِنْ الْأَوَّلِ أَنْ يَبْنِيَ مَعَهُ حَائِطًا يَتَمَيَّزُ بِهَا مِلْكُ كُلٍّ فَامْتَنَعَ الْأَوَّلُ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْبِنَاءِ مَعَهُ خُصُوصًا إذَا خَافَ مِنْ اللُّصُوصِ وَأَرَادَ مَنْعَهُمْ بِالْحَائِطِ، وَإِذَا تَرَكَ أَحَدُ جَارَيْنِ فِي دَارَيْنِ دَارِهِ خَرِبَةً فَهَلْ يُلْزِمُهُ سُكْنَاهَا أَمْ لَا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ اللُّزُومِ فَهَلْ إذَا أَرَادَ غَرْسَ دَارِهِ نَخْلًا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ خَافَ جَارَهُ تَوَصُّلَ اللُّصُوصِ لِدَارِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَإِذَا سَقَطَ جِدَارٌ بَيْنَ جَارَيْنِ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بِنَاءَهُ بِلَبِنٍ وَقَالَ الْآخَرُ لَا أَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَأَبْنِيهِ مَعَك بِأَخَفَّ مِنْ اللَّبِنِ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى بِنَاءِ اللَّبَنِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ .

فَأَجَابَ الشَّيْخُ حَسَنٌ الْجِدَّاوِيُّ الْمَالِكِيُّ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا يَلْزَمُ الْجَارَ مُشَارَكَةُ جَارِهِ فِي بِنَاءِ الْحَائِطِ السَّاتِرَةِ لِدَارِهِ وَلَا يَلْزَمُ الْجَارَ أَيْضًا إسْكَانُ بَيْتِهِ وَلَوْ كَانَ الْخَوْفُ يَقَعُ مِنْهُ فِي حَالِ خُلُوِّهِ وَيَسُوغُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ غَرْسُهَا نَخْلًا وَلَا عِبْرَةَ بِتَوَقُّعِ خَوْفِ الْجَارِ إذَا سَقَطَ الْحَائِطُ الْقَائِمُ بَيْنَ الْجَارَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا وَجَبَ عَلَيْهِمَا مَعًا إعَادَتُهُ بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا وَإِلَّا كَانَ لَازِمًا لِرَبِّهِ وَحْدَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بِخِلَافِ الْخَرِبَةِ فَعَلَى مَنْ بِجَنْبِهَا الِاحْتِرَاسُ كَمَا فِي عَبْدِ الْبَاقِي انْتَهَى.

قَوْلُهُ بِتَوَقُّعِ خَوْفِ الْجَارِ فَإِنْ وَقَعَ الْمُتَوَقَّعُ وَصَارَ النَّخْلُ سُلَّمًا لِلُّصُوصِ قَضَى بِقَطْعِ مَا صَارَ سُلَّمًا مِنْهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فِيمَا يُقْضَى بِإِزَالَتِهِ، أَوْ غُصْنِ شَجَرَةٍ وَإِنْ قَدِيمَةً عَلَى الرَّاجِحِ مِمَّا فِي الْأَصْلِ أَتَى لِلْجِدَارِ، أَوْ صَارَ سُلَّمًا لِلِّصِّ انْتَهَى قَوْلُهُ وَإِلَّا كَانَ لَازِمًا لِرَبِّهِ وَحْدَهُ خِلَافَ الْمُعْتَمَدِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَضَى بِإِعَادَةِ جِدَارِهِ إنْ سَتَرَ غَيْرَهُ وَهَدَمَهُ لِغَيْرِ إصْلَاحٍ لَا إنْ سَقَطَ بِنَفْسِهِ وَلَوْ لَمْ يَعْجِزْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ شَرِكَةً انْتَهَى.

وَسُئِلَ أَبُو الْبَرَكَاتِ أَحْمَدُ الدَّرْدِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَحْرِ أَرْضٌ لِآخَرَ فَطَلَبَ الْأَوَّلُ مِنْ الثَّانِي إجْرَاءَ الْمَاءِ فِي قَنَاةٍ مِنْ أَرْضِ الثَّانِي لِأَرْضِ الْأَوَّلِ فَهَلْ يُجْبَرُ الثَّانِي عَلَى ذَلِكَ وَإِذَا مَكَّنَهُ مِنْ ذَلِكَ مُدَّةَ عَشْرِ سِنِينَ مَجَّانًا وَأَرَادَ مَنْعَهُ إلَّا بَعُوضٍ فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ) يُجْبَرُ رَبُّ الْأَرْضِ عَلَى إجْرَاءِ الْقَنَاةِ فِي أَرْضِهِ لِأَرْضِ الْآخَرِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَأَمَّا مُدَّةُ الْعَشْرِ سِنِينَ الَّتِي مَضَتْ فَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّبَرُّعِ وَلَهُ طَلَبُ الْأُجْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ لَهُ أَوْلَادٌ وَإِخْوَةٌ وَلَهُمْ طِينُ زِرَاعَةٍ فَاشْتَغَلَ الْأَوْلَادُ وَالْإِخْوَةُ بِالزِّرَاعَةِ وَالرَّجُلُ بِسَدَادِ مَطَالِبِ الدِّيوَانِ وَدَفْعِ الْخَرَاجِ وَاسْتَمَرُّوا مُدَّةً عَلَى ذَلِكَ وَيَأْكُلُونَ مَعَ بَعْضٍ وَلَا مُحَاسَبَةَ بَيْنَهُمْ وَنَشَأَ عَنْ تِلْكَ الزِّرَاعَةِ أَمْوَالٌ وَأَمْتِعَةٌ ثُمَّ إنَّ إخْوَةَ ذَلِكَ الرَّجُلِ طَرَدُوا أَوْلَادَهُ وَمَنَعُوهُمْ مِمَّا نَشَأَ مِنْ الزِّرَاعَةِ فَهَلْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لِلْأَوْلَادِ الْمُقَاسَمَةُ فِيمَا حَدَثَ بِحَسَبِ سَعْيِهِمْ وَزِرَاعَتِهِمْ مَعَهُمْ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لِلْأَوْلَادِ مُقَاسَمَةُ أَعْمَامِهِمْ فِيمَا حَدَثَ مِنْ الزِّرَاعَةِ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَمْتِعَةِ بِحَسَبِ سَعْيِهِمْ وَزِرَاعَتِهِمْ مَعَهُمْ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِذَلِكَ وَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ جَبْرُ الْأَعْمَامِ عَلَيْهَا إنْ امْتَنَعُوا مِنْهَا وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَمَّنْ اشْتَرَكَ مَعَ آخَرَ فِي زَرْعٍ وَالْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْمَحَارِيثُ مِنْ

ص: 148

أَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ فَقَطْ مِنْ الثَّانِي وَاشْتَرَطَا أَنَّ الْبَذْرَ وَالْخَرَاجَ يُخْرَجَانِ أَوَّلًا ثُمَّ مَا بَقِيَ يَقْتَسِمَانِهِ بِحَسَبِ مَا اشْتَرَطَاهُ فَمَا الْحُكْمُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ هَذِهِ شَرِكَةٌ فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَخَذَ الْبَذْرَ أَوَّلًا وَاقْتَسَمَا الْبَاقِيَ كَأَنَّهُ سَلَّفَ صَاحِبَهُ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْبَذْرِ وَقَدْ لَا يَخْرُجُ إلَّا قَدْرُ الْبَذْرِ، أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ الِاشْتِرَاكُ فِي جَمِيعِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الزَّرْعِ كَمَسْأَلَةِ الْخُمَاسِ، وَاجْتِمَاعُ الشَّرِكَةِ وَالسَّلَفِ لَا يَجُوزُ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ الَّذِي يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ فِي الْمُزَارَعَةِ هُوَ الْحَرْثُ فَقَطْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا غَيْرُ الْحَرْثِ لِلْجَهَالَةِ، وَالْحُكْمُ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَجَمِيعُ الزَّرْعِ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ وَالْمَحَارِيثِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي شَرِيكَيْنِ فِي بُرْجِ حَمَامٍ بَرِّيٍّ انْهَدَمَ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ فَبَنَاهُ أَحَدُهُمَا بِالْقَوَادِيسِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ فَهَلْ لِصَاحِبِهِ قَوَادِيسُ مِثْلُ قَوَادِيسِهِ أَوْ قِيمَتُهَا، أَوْ يَكُونُ شَرِيكًا فِي الْبُرْجِ كَمَا كَانَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، يَكُونُ شَرِيكًا فِيهِ كَمَا كَانَ لَكِنْ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْبَاقِي حِصَّةُ شَرِيكِهِ مِنْ كُلْفَةِ الْبِنَاءِ مِنْ غَلَّةِ الْبُرْجِ إنْ كَانَ دَعَاهُ لِلْبِنَاءِ مَعَهُ فَامْتَنَعَ مِنْ الْبِنَاءِ مَعَهُ وَالْإِذْنُ لَهُ فِيهِ وَاسْتَمَرَّ مُمْتَنِعًا إلَى تَمَامِ الْبِنَاءِ، أَوْ سَكَتَ حِينَهُ بَعْدَ مَنْعِهِ ابْتِدَاءً وَإِلَّا فَمِنْ يَوْمِ تَمَامِ الْبِنَاءِ وَيَرْجِعُ الْبَانِي عَلَى شَرِيكِهِ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ كُلْفَةِ الْبِنَاءِ فِي ذِمَّتِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يُؤْخَذُ حُكْمُهَا مِنْ حُكْمِ مَسْأَلَةِ الرَّحَى الَّتِي فِي الْمُخْتَصَرِ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ شُرَّاحُهُ قَالَ فِيهِ وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمْ رَحًى إذْ أَبَيَا فَالْغَلَّةُ لَهُمْ وَيَسْتَوْفِي مِنْهَا مَا أَنْفَقَ قَالَ الْخَرَشِيُّ يَعْنِي لَوْ اشْتَرَكَ ثَلَاثَةٌ فِي رَحًى فَانْهَدَمَتْ وَاحْتَاجَتْ إلَى الْإِصْلَاحِ فَأَقَامَهَا أَحَدُهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَيَا مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ إصْلَاحِهَا فَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْغَلَّةَ الْحَاصِلَةَ لَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهَا مَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهَا فِي عِمَارَتِهَا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُعْطُوهُ نَفَقَتَهُ فَلَا غَلَّةَ لَهُ وَإِنَّمَا رَجَعَ فِي الْغَلَّةِ؛ لِأَنَّهَا حَصَلَتْ بِسَبَبِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَرْجِعْ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَوْلُهُ أَحَدُهُمْ أَيْ أَحَدُ الْمُشْتَرِكِينَ وَقَوْلُهُ رَحًى أَيْ مَثَلًا، أَيْ أَوْ دَارًا، أَوْ حَمَّامًا وَقَوْلُهُ إذْ أَبَيَا أَيْ وَقْتَ إبَايَةِ شَرِيكَيْهِ الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ السِّيَاقِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ عَمَّرَ مَعَ الْإِذْنِ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا فِي ذِمَّتِهِمَا حَصَلَتْ غَلَّةٌ أَمْ لَا.

فَإِنْ قُلْت قَدْ مَرَّ وَقَضَى عَلَى شَرِيكٍ إلَخْ وَالرَّحَى مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ وَإِذَا قَضَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى قَوْلُهُ إذْ أَبَيَا قُلْت مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي مَسْأَلَةِ الرَّحَى إنَّمَا هُوَ إذَا حَصَلَتْ الْعِمَارَةُ بَعْدَ إبَايَتِهِمَا وَقَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمَا بِالْعِمَارَةِ، أَوْ الْبَيْعِ وَمَا مَرَّ بَيَانٌ لِلْحُكْمِ ابْتِدَاءً وَمَسَائِلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَبْعٌ اُنْظُرْهَا فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ انْتَهَى.

قَالَ الْعَدَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نُبَيِّنُهَا فَنَقُولُ الْأُولَى أَنْ يُعَمِّرَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ عِلْمِ صَاحِبِيهِ وَلَمْ يُطْلِعْهُمَا عَلَى الْعِمَارَةِ إلَّا بَعْدَ تَمَامِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ مُبْهَمًا فِي الْعِمَارَةِ فِي ذِمَّتِهِمَا وَهَلْ يُعْتَبَرُ مَنَابُهُمَا مِمَّا صَرَفَهُ فِي الْعِمَارَةِ، أَوْ مِنْ قِيمَةِ مَا عَمَّرَهُ مَنْقُوضًا؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا تَقْرِيرَانِ وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ الثَّانِيَةُ أَنْ يُعَمِّرَ بِإِذْنِهِمَا وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُمَا مَا يُنَافِي إذْنَهُمَا لِانْقِضَاءِ الْعِمَارَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَنَابُهُمَا مِمَّا صَرَفَهُ فِي الْعِمَارَةِ فِي ذِمَّتِهِمَا.

الثَّالِثَةُ أَنْ لَا يُعْلِمَهُمَا بِالْعِمَارَةِ إلَّا بَعْدَ تَمَامِهَا وَيُجِيزَانِ ذَلِكَ وَحُكْمُ هَذِهِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا.

الرَّابِعَةُ أَنْ يَسْكُتَا حِينَ يَسْتَأْذِنُهُمَا وَحِينَ عِمَارَتِهِ وَحُكْمُهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَيْضًا وَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا تَكُونُ الْأُجْرَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ.

الْخَامِسَةُ أَنْ يَسْتَأْذِنَهُمَا فَيَأْبَيَا وَيَسْتَمِرَّانِ عَلَى

ص: 149

ذَلِكَ حَالَ الْعِمَارَةِ أَيْضًا وَفِي هَذِهِ الْغَلَّةِ لَهُمْ بَعْدَ اسْتِيفَائِهِ مَا أَنْفَقَ.

السَّادِسَةُ أَنْ يَسْتَأْذِنَهُمَا فَيَأْبَيَا وَيَسْكُتَا عِنْدَ رُؤْيَتِهِمَا لِلْعِمَارَةِ وَحُكْمُهَا كَالْخَامِسَةِ وَلَا يُقَالُ إنَّ سُكُوتَهُمَا حَالَ الْعِمَارَةِ رِضًا مِنْهُمَا بِفِعْلِهِ فَهُوَ كَإِذْنِهِمَا؛ لِأَنَّ مِنْ حُجَّتِهِمَا أَنْ يَقُولَا نَحْنُ إنَّمَا سَكَتْنَا لِوُقُوعِ التَّصْرِيحِ مِنَّا أَوَّلًا بِالْمَنْعِ كَذَا فِي بَعْضِ التَّقَارِيرِ وَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ يَشْمَلُهُمَا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَنْطُوقًا.

السَّابِعَةُ أَنْ يَأْذَنَا لَهُ فِي الْعِمَارَةِ وَيَمْنَعَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمَنْعُ قَبْلَ اشْتِرَائِهِ مَا يُعَمِّرُ بِهِ فَإِنَّ حُكْمَ ذَلِكَ حُكْمُ عِمَارَتِهِ بَعْدَ مَنْعِهِمَا ابْتِدَاءً وَاسْتِمْرَارهمَا عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ مَا يُعَمِّرُ بِهِ فَلَا عِبْرَةَ بِمَنْعِهِمَا لَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ إتْلَافِ مَالِهِ كَذَا فِي بَعْضِ التَّقَارِيرِ انْتَهَى.

وَقَدْ لَخَّصَ هَذَا فِي الْمَجْمُوعِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ عَمَّرَ أَحَدُهُمْ رَحًى فَالْغَلَّةُ لَهُمْ وَرَجَعَ فِي ذِمَّتِهِمْ إلَّا أَنْ يَمْتَنِعُوا مِنْ التَّعْمِيرِ قَبْلَ شِرَاءِ الْمُؤَنِ فَفِي الْغَلَّةِ يَرْجِعُ بِمَا عَمَّرَ مَبْدَأٌ انْتَهَى وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(وَسُئِلَ سَيِّدِي عَلِيٌّ الْأُجْهُورِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ أَخَوَيْنِ مُشْتَرِكَيْنِ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَتَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا بِامْرَأَتَيْنِ وَالْآخَرُ بِأَرْبَعَةٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ زَوْجُ الْمَرْأَتَيْنِ وَخَلَّفَ وَلَدًا بَالِغًا رَشِيدًا فَطَلَبَ الْقِسْمَةَ مِنْ عَمِّهِ فَادَّعَى عَمُّهُ أَنَّ لَهُ شَرِيكًا فِي الزَّرْعِ وَأَنَّهُ اسْتَدَانَ لِأَجْلِ الزَّرْعِ فَهَلْ تُقْبَلُ دَعْوَى الْعَمِّ لِلشَّرِكَةِ وَالدَّيْنِ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْوَلَدُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا وَهَلْ لِلْوَلَدِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَهُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَتَزَوَّجَ بِهِ زِيَادَةً عَلَى أَبِي الْوَلَدِ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا ادَّعَى الْعَمُّ أَنَّ بَعْضَ خَيْلِ الشَّرِكَةِ وَدِيعَةٌ لِشَخْصٍ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ لَا يُقْبَلُ دَعْوَى الْعَمِّ أَنَّ لَهُ شَرِيكًا وَأَنَّهُ اسْتَدَانَ لَكِنَّهُ يَكُونُ شَاهِدًا لِلشَّرِيكِ وَلِرَبِّ الدَّيْنِ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إنْ كَانَ عَدْلًا غَيْرَ مُتَّهَمٍ فِي شَهَادَتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ، أَوْ لِمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ، وَلِلْوَلَدِ الرُّجُوعُ عَلَى الْعَمِّ بِمَا أَخَذَهُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَتَزَوَّجَ بِهِ زِيَادَةً عَلَى أَبِي الْوَلَدِ إلَّا أَنْ تَمْضِيَ مِنْ حِينِ الْأَخْذِ إلَى حِينِ الْمُنَازَعَةِ مُدَّةٌ وَيَدَّعِي الْعَمُّ رَدَّ مَا أَخَذَهُ لِمَالِ الشَّرِكَةِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ قَبْضُهُ بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ وَكَانَ يَتَصَرَّفُ فِي الْمَالِ وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَأَمَّا دَعْوَى الْعَمِّ أَنَّ بَعْضَ الْخَيْلِ وَدِيعَةٌ مَثَلًا فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهَا مِنْ الشَّرِكَةِ فَلَا يُلْتَفَتُ لِدَعْوَاهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ وَلَا عَدَمُهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ شَاهِدًا عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ كَمَا قَالَ الْقَرَوِيُّونَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا ادَّعَى الشَّرِيكُ فِي شَيْءٍ بِيَدِهِ أَنَّهُ وَدِيعَةٌ فَإِنَّ سَمَّى أَهْلَهَا وَادَّعَوْهَا حَلَفُوا وَأَخَذُوهَا كَمَنْ اسْتَحَقَّ شَيْئًا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَإِنْ نَكَلُوا أَخَذُوا نَصِيبَ الْمُقِرِّ وَأَخَذَ الشَّرِيكُ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى شَرِكَتِهِمَا قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى عَدَالَةِ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ كَالشَّاهِدِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا حَلَّفَهُمْ اسْتِبْرَاءً انْتَهَى وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ لَهُ أَوْلَادٌ وَأَخٌ وَلَهُمَا طِينُ زِرَاعَةٍ فَاشْتَغَلَ الْأَوْلَادُ وَالْأَخُ بِالزِّرَاعَةِ وَالرَّجُلُ بِسَدَادِ مَطَالِبِ الدِّيوَانِ الْمِيرِيِّ وَدَفْعِ الْخَرَاجِ وَيَأْكُلُونَ مَعَ بَعْضٍ وَلَا مُحَاسَبَةَ بَيْنَهُمْ وَنَشَأَ عَنْ تِلْكَ الزِّرَاعَةِ أَمْوَالٌ وَأَمْتِعَةٌ ثُمَّ إنَّ أَخَا ذَلِكَ الرَّجُلِ مَنَعَ أَوْلَادَ أَخِيهِ مِمَّا نَشَأَ عَنْ الزِّرَاعَةِ فَهَلْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لِلْأَوْلَادِ الْمُقَاسَمَةُ فِيمَا حَدَثَ بِحَسَبِ زِرَاعَتِهِمْ مَعَ الْعَمِّ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ؛ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى إلْمَامٍ بِكَيْفِيَّةِ النَّظَرِ فِي الْعِبَارَاتِ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِ السُّؤَالِ أَنَّ أَخَا ذَلِكَ الرَّجُلِ مَنَعَ أَوْلَادَ أَخِيهِ إلَخْ.

وَقَوْلُهُ فَهَلْ لِلْأَوْلَادِ إلَخْ أَنَّ الْمُنَازَعَةَ إنَّمَا حَصَلَتْ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَعَمِّهِمْ وَلَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ أَدْنَى إلْمَامٍ بِالْفِقْهِ أَنَّهَا لَا تَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ أَبِي الْأَوْلَادِ وَانْتِقَالِ حَقِّهِ لَهُمْ وَعَلَى هَذَا الْفَهْمِ أَجَبْت

ص: 150

عَنْ هَذَا السُّؤَالِ مَرَّتَيْنِ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِي لِلْأَوْلَادِ مُقَاسَمَةُ أَعْمَامِهِمْ فِيمَا حَدَثَ إلَخْ وَهُوَ جَوَابٌ حَقٌّ صَحِيحٌ إجْمَاعِيٌّ ضَرُورِيٌّ لَا يُعْذَرُ فِي التَّوَقُّفِ فِيهِ إلَّا حَدِيثُ عَهْدٍ تَرَبَّى فِي شَاهِقٍ لَمْ تُقْسَمْ فِيهِ تَرِكَةٌ وَلَا شَرِكَةٌ كَيْفَ وَقِسْمَةُ التَّرِكَاتِ وَالْمُشْتَرَكَاتِ مِنْ الضَّرُورِيَّاتِ فِي سَائِرِ الْمِلَلِ وَالْأَدْيَانِ وَفِي سَائِرِ الْعَادَاتِ حَتَّى مِنْ الزَّبَّالِينَ فِي كِمَامَةِ الْحَمَّامَاتِ، فَيَا فَضِيحَةَ مَنْ تَوَقَّفَ فِيهَا وَطَلَبَ النَّصَّ عَلَيْهَا مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ السَّادَاتِ مَعَ أَنَّ النَّصَّ بِهَا فِي عَيْنِ الْمَسْأَلَةِ تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي الْإِرْشَادِ مُرَبِّي الْعَلَامَاتِ، ثُمَّ إنَّ مَنْ تَوَقَّفَ أَذَاعَ أَنَّ أَبَا الْأَوْلَادِ حَيٌّ وَبِسَبَبِ ذَلِكَ أُعِيدَ عَلَى السُّؤَالِ ثَالِثَةٌ وَلَفْظُهُ كَلَفْظِ الْأَوَّلَيْنِ إلَّا أَنَّهُ أُفْرِدَ فِيهِ الْأَخُ وَالْعَمُّ وَجُمِعَا فِيهِمَا وَقَدْ عَلِمْت مَفْهُومَهُ فَيَا عَظِيمَ فَضِيحَتِهِ مِنْ هَذِهِ الْإِذَاعَةِ الدَّالَّةِ عَلَى خَبَالِ خَيَالِهِ وَعَدَمِ تَصَوُّرِهِ لِلْأُمُورِ الْعَادِيَّةِ حَيْثُ تَصَوَّرَ أَنَّ الْحَرَّاثَ أَخَا الثَّوْرِ يَمْنَعُ الْمُمَارِسَ لِلدَّوَاوِينِ وَالْمُجَالِسَ لِلْحُكَّامِ مِنْ حَقٍّ ضَرُورِيٍّ عِنْدَ جَمِيعِ الْأَنَامِ وَعَلَى إرْخَاءِ الْعَنَانِ وَفَرْضِ أَنَّ الْأَبَ حَيٌّ فَالْمُنَازَعَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ وَلَيْسَ لِأَوْلَادِهِ كَلَامٌ مَعَ أَخِيهِ وَلَكِنْ لَا يَسْتَقِلُّ الْأَخُ بِمَا نَشَأَ مِنْ الزَّرْعِ وَيَدْفَعُ لِأَوْلَادِ أَخِيهِ أُجْرَةَ عَمَلِهِمْ كَمَا تَوَهَّمَهُ وَتَفَوَّهَ بِهِ مَنْ لَا إلْمَامَ لَهُ بِالْفِقْهِ بَلْ يَقْتَسِمُ الرَّجُلُ وَأَخُوهُ مَا نَشَأَ مِنْ الزَّرْعِ بِحَسَبِ شَرِكَتِهِمَا فِي الْأَرْضِ وَالْبَقَرِ وَالْآلَةِ وَالْبَذْرِ وَالْعَمَلِ فَالْأَخُ يُحَاسَبُ بِعَمَلِ نَفْسِهِ وَالرَّجُلُ بِعَمَلِ أَوْلَادِهِ وَهَذَا ضَرُورِيٌّ أَيْضًا لَا يَتَوَقَّفُ فِيهِ أَحَدٌ إلَّا مَا ذَكَرْنَا مَعَ أَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْأُجْهُورِيِّ الْمَفْهُومَةِ مِنْ لَفْظِ السُّؤَالِ إذْ لَوْ لَمْ يَسْتَحِقَّ أَبُوهُمْ مُقَاسَمَةَ أَخِيهِ مَا اسْتَحَقُّوهَا هُمْ إذْ إنَّمَا يَنْتَقِلُ لَهُمْ بِالْإِرْثِ مَا كَانَ حَقًّا لِأَبِيهِمْ وَقَدْ ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُهُمْ إيَّاهَا فَيَلْزَمُ ثُبُوتُ اسْتِحْقَاقِ أَبِيهِمْ إيَّاهَا عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَنْصُوصَةٌ بِعَيْنِهَا.

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَوُزِّعَ الرِّبْحُ وَهُوَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الزَّرْعِ عَلَى حَسَبِ مَا لِكُلٍّ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ " مَا " عَامَّةٌ لِعَمَلِ الثِّيرَانِ وَالْآدَمِيِّينَ وَالْآلَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْبَذْرِ وَفِي الْمُخْتَصَرِ وَتَسَاوَيَا.

الْخَرَشِيُّ أَيْ فِي الرِّبْحِ بِأَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الرِّبْحِ بِحَسَبِ مَا يُخْرِجُهُ فَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ إذَا تَسَاوَيَا فِي جَمِيعِ مَا أَخْرَجَاهُ وَشَرَطَا فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يَحْصُلُ مِنْ الزَّرْعِ عَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ، أَوْ كَانَ مَا أَخْرَجَاهُ عَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ وَشَرَطَا أَنَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ الزَّرْعِ عَلَى التَّنْصِيفِ إلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ أَحَدُهُمَا بِزَائِدٍ عَمَّا لِلْآخَرِ بَعْدَ الْعَقْدِ اللَّازِمِ وَهُوَ الْبَذْرُ فَلَا يَضُرُّ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ إلَّا التَّبَرُّعَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَيْ مِنْ غَيْرِ رَأْيٍ وَلَا عَادَةٍ كَمَا قَالَهُ سَحْنُونٌ انْتَهَى.

فَيَا عَظِيمَ فَضِيحَةِ هَذَا الْمُذِيعُ حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَى إذَاعَتِهِ تَصْحِيحُ فَتْوَانَا بِمُوَافَقَتِهَا لِمَا فِي الْمُتُونِ وَبُطْلَانِ فَتْوَاهُ بِمُخَالَفَتِهَا لَهُ هُوَ لَا يَشْعُرُ بِذَلِكَ كَيْفَ وَقَدْ أَفْنَى عُمُرَهُ فِي قِرَاءَةِ الْمَتْنِ وَإِقْرَائِهِ فَإِنَّا لِلَّهِ مِنْ زَمَانٍ صَارَ فِيهِ الْحَقُّ الضَّرُورِيُّ غَرِيبًا بَعِيدًا وَالْبَاطِلُ الْفَظِيعُ الشَّنِيعُ مَقْبُولًا قَرِيبًا ثُمَّ بَعْدَ اقْتِسَامِ الْأَخَوَيْنِ بِحَسَبِ مَا تَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِمُعَاوَنَةِ الْأَوْلَادِ أَبَاهُمْ وَعَدَمِ مُشَاحَّتِهِ وَمُحَاسَبَتِهِ فَلَا شَيْءَ لِلْأَوْلَادِ عَلَى أَبِيهِمْ وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَهُمْ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ وَبِالْجُمْلَةِ الْأَخُ يُقَاسِمُ فِيمَا نَشَأَ بِحَسَبِ عَمَلِهِ وَعَمَلِ الْأَوْلَادِ وَبَاقِي الْمُخْرَجَاتِ سَوَاءٌ مَاتَ أَبُو الْأَوْلَادِ، أَوْ لَمْ يَمُتْ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَخِلَافُهُ خَطَأٌ بِلَا ارْتِيَابٍ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي شَرِيكَيْنِ فِي بَقَرَةٍ يُنْتَفَعُ بِهَا فِي الدِّيَاسَةِ وَالطَّحْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ تَرَاضَيَا عَلَى وَضْعِهَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَهَلْ يَسْتَقِلُّ بِمَنْفَعَتِهَا فِي نَظِيرِ مُؤْنَتِهَا وَإِذَا دَفَعَهَا وَاضِعُ الْيَدِ لِأَجْنَبِيٍّ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ

ص: 151

لِيَنْتَفِعَ بِلَبَنِهَا وَغَيْرِهِ وَأَخَذَ مِنْهُ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ دَرَاهِمَ وَشَرَطَ مُؤْنَتَهَا عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فَهَلْ تَكُونُ الدَّرَاهِمُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ مِنْهَا أَمْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ. . . لَا يَجُوزُ التَّرَاضِي عَلَى اسْتِقْلَالِ وَاضِعِ الْيَدِ عَلَى الْبَقَرَةِ بِمَنَافِعِهَا فِي نَظِيرِ كُلْفَتِهَا لِلْجَهَالَةِ فِي الْمُعَاوَضَةِ وَيَجِبُ تَوْزِيعُ النَّفَقَةِ وَالْمَنْفَعَةِ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ نَصِيبَيْهِمَا فَإِنْ تَبَرَّعَ وَاضِعُ الْيَدِ بِالنَّفَقَةِ وُزِّعَتْ الْمَنْفَعَةُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي جَوَابِ خَاتِمَةِ الْمُحَقِّقِينَ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالدَّرَاهِمُ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ فِي نَظِيرِ الْمَنَافِعِ مِنْ جُمْلَةِ الْغَلَّةِ تُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ ذَلِكَ جَبْرًا عَلَى وَاضِعِ الْيَدِ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْمَنَافِعُ مِنْ الْمَجْعُولَةِ لِلْأَجْنَبِيِّ عَمَلًا مَضْبُوطًا بِزَمَنٍ، أَوْ نَحْوِهِ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ الْعَمَلِ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ يَجِبُ فَسْخُهُ لِلْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ فَيَرْجِعُ الْأَجْنَبِيُّ بِدَرَاهِمِهِ، أَوْ مِثْلِهَا وَمِثْلِ نَفَقَتِهِ، أَوْ قِيمَتِهَا وَيَرُدُّ اللَّبَنَ، أَوْ مِثْلَهُ إنْ عَلِمَ قَدْرَهُ وَإِلَّا رَدَّ قِيمَتَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَمَّا أَخْذُ الْبَقَرَةِ تَحْلِبُ وَتُطْعِمُ فَفَاسِدٌ وَتَرَاجَعَا كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ وَنَصُّ مَا فِي الْحَاشِيَةِ قَوْلُهُ وَشِرَاءُ اللَّبَنِ إلَخْ لَا مَا يَفْعَلُهُ الْفَلَّاحُونَ وَيُسَمُّونَهُ الضَّمَانَ فَإِنَّهُ فَاسِدٌ فَيَرْجِعُ مَالِكُ الْبَهِيمَةِ بِمِثْلِ اللَّبَنِ إنْ عَلِمَ قَدْرَهُ وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ الْآخِذُ بِكُلْفَةِ الْبَهِيمَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ عَبْدِ الْبَاقِي وَصُورَتُهَا أَنْ تَأْتِيَ لِصَاحِبِ الْبَقَرَةِ ذَاتِ اللَّبَنِ وَتُعْطِيهِ دَرَاهِمَ مَثَلًا وَتَأْخُذَ الْبَقَرَةَ تَأْخُذُ لَبَنَهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَالْكُلْفَةُ مِنْ عِنْدِك انْتَهَى، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(وَسُئِلَ سَيِّدِي أَحْمَدُ الدَّرْدِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ شَرِيكٍ لِآخَرَ فِي سِلْعَةِ ذَهَبٍ بِهَا عِنْدَ أَعْدَاءِ الْآخَرِ فَغَصَبُوهَا مِنْهُ فَهَلْ يَضْمَنُ حِصَّتَهُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ.

(فَأَجَابَ) الْحَمْدُ لِلَّهِ. . . الشَّرِيكُ الَّذِي أَخَذَ السِّلْعَةَ وَذَهَبَ بِهَا عِنْدَ أَعْدَاءِ شَرِيكِهِ ضَامِنٌ إذَا لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ الشَّرِيكُ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ يَمْلِكُ قِيرَاطًا فِي طَاحُونَةٍ فَتَلِفَ جَمِيعُ آلَاتِهَا مِنْ الْأَخْشَابِ وَالْحِجَارَةِ وَبَقِيَتْ الْحِيطَانُ ثُمَّ قَامَ أَرْبَابُهَا وَاشْتَرَوْا لَهَا آلَةً وَوَضَعُوهَا فِي مَكَانِهَا دُونَ مَنْ لَهُ الْقِيرَاطُ الْمَذْكُورُ فَهَلْ إذَا أَرَادَ الدُّخُولَ مَعَهُمْ وَدَفْعَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ ثَمَنِ الْآلَةِ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ دَفَعَ لِآخَرَ ثَلَثَمِائَةِ قِرْشٍ عَلَى أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهَا سَبْعَمِائَةٍ وَيَشْتَرِكَا فِي بَقَرَةٍ وَيَدْفَعُ لَهُ الْمِائَتَيْنِ بَعْدَ أَجَلِ كَذَا فَتَمَّمَ الْمَدْفُوعَ لَهُ بِالْأَلْفِ وَرَبَطَهَا بِطَرَفِ مِلَاءَتِهِ وَجَعَلَهَا أَمَامَهُ فِي خُفْيَةٍ وَتَوَجَّهَ إلَى السُّوقِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فَوَصَلَ وَرَجَعَ مُدَّعِيًا ضَيَاعَهَا بِتَمَامِهَا فَمَاذَا يَكُونُ الْحُكْمُ إذَا طَلَبَ دَافِعُ الثَّلَثِمِائَةِ أَخْذَهَا وَطَلَبَهُ دَافِعُ السَّبْعِمِائَةِ الْمِائَتَيْنِ الْمُؤَجَّلَتَيْنِ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ صَدَّقَ دَافِعُ الثَّلَثِمِائَةِ الْمَدْفُوعَ لَهُ عَلَى تَتْمِيمِ الْأَلْفِ وَضَيَاعِهَا مِنْهُ بِلَا تَفْرِيطٍ غَرِمَ لَهُ الْمِائَتَيْنِ الْمُؤَجَّلَتَيْنِ بَعْدَ مُضِيِّ أَجَلِهِمَا بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ اتَّهَمَهُ فِي التَّتْمِيمِ، أَوْ فِي الضَّيَاعِ، أَوْ عَدَمِ التَّفْرِيطِ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ حَلَفَ غَرِمَ لَهُ الْمُؤَجَّلَ بَعْدَهُ وَإِنْ نَكَلَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِالثَّلَثِمِائَةِ فِي اتِّهَامِهِ فِي الضَّيَاعِ، أَوْ نَفْيِ التَّفْرِيطِ وَسَقَطَ عَنْهُ غُرْمُ الْمِائَتَيْنِ

ص: 152

فِي اتِّهَامِهِ فِي التَّتْمِيمِ فَقَطْ نَعَمْ يَغْرَمُ لَهُ مِائَةً حَالَّةً لِيَسْتَوِيَا فِي التَّالِفِ لِتَعَلُّقِ ضَمَانِ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ بِمُجَرَّدِ الْخَلْطِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الشَّرِيكَيْنِ وَكِيلٌ عَنْ الْآخَرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَزِمَتْ الشَّرِكَةُ بَدَلَهَا عُرْفًا وَالضَّمَانُ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ لَا يَخْلِطَا مَا فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ فَغَيْرُهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْخَلْطُ وَيَشْمَلُ الْخَلْطَ الْحُكْمِيَّ كَجَعْلِ صُرَّتَيْهِمَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا فَالتَّالِفُ عَلَى رَبِّهِ ثُمَّ قَالَ وَصُدِّقَ أَيْ الشَّرِيكُ بِيَمِينٍ فِي التَّلَفِ إلَّا لِقَرِينَةٍ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي ثَلَاثَةِ إخْوَةٍ فِي مَعِيشَةٍ وَاحِدَةٍ مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ ذَكَرَيْنِ بَالِغٍ وَصَبِيٍّ وَخَلَّفَ عَقَارًا وَغَيْرَهُ وَصَارَ الْأَخَوَانِ الْبَاقِيَانِ يَتَصَرَّفَانِ مَعَ ابْنِ أَخِيهِمَا الْبَالِغِ فِيمَا يَخُصُّهُمَا وَفِيمَا تَرَكَهُ الْمَيِّتُ فَيَبِيعُونَ شَيْئًا وَيُجَدِّدُونَ غَيْرَهُ وَيَزْرَعُونَ الْأَرْضَ وَيَبِيعُونَ مَا يَفْضُلُ مِنْ رِبْحِهَا وَيَحُوزُونَ أَطْيَانًا يَسْقُطُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ حَقُّهُ فِيهَا فِي نَظِيرِ دَرَاهِمَ يَدْفَعُونَهَا لَهُ وَيَكْتُبُونَ بِهَذَا الْإِسْقَاطِ وَثَائِقَ وَيَجْعَلُونَ لِوَلَدَيْ الْأَخِ الْبَالِغِ وَالصَّبِيِّ الثُّلُثَ عَلَى حُكْمِ مَا وَرِثَاهُ عَنْ أَبِيهِمَا وَلِكُلٍّ مِنْ الْعَمَّيْنِ الثُّلُثُ وَبَنَوْا سَاقِيَةً وَكَتَبُوا وَثِيقَةً بِمَا يَخُصُّ الْأَخَوَيْنِ وَمَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَمَّيْنِ ثُمَّ مَاتَ الْعَمَّانِ وَخَلَّفَ كُلٌّ ابْنًا وَبَقِيَتْ أَوْلَادُ الْأَعْمَامِ أَيْضًا فِي مَعِيشَةٍ وَاحِدَةٍ يَتَصَرَّفُونَ كَمَا كَانَ آبَاؤُهُمْ وَيَحُوزُونَ عَقَارًا وَبَنَوْا مُبِلَّةً لِعَطِنِ الْكَتَّانِ وَكَتَبُوا بِهَا وَثِيقَةً وَبَيَّنُوا فِيهَا لِلْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَلَدَيْ عَمَّيْهِمَا الثُّلُثَ وَاسْتَمَرُّوا عَلَى ذَلِكَ مُدَّةً مِنْ السِّنِينَ ثُمَّ اقْتَسَمُوا وَأَخَذَ الْأَخَوَانِ الثُّلُثَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ وَلَدَيْ الْعَمِّ الثُّلُثَ، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ مِنْ بُلُوغِ الْأَخِ الصَّبِيِّ طَلَبَ أَنْ يُقَاسِمَ أَخَاهُ فِي الثُّلُثِ الَّذِي خَصَّهُمَا عَلَى الْمُنَاصَفَةِ فَامْتَنَعَ الْأَخُ الْبَالِغُ يَوْمَ مَوْتِ أَبِيهِ وَأَرَادَ أَنْ يَخْتَصَّ بِجَمِيعِ مَا تَجَدَّدَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ فَهَلْ يُجَابُ الْأَوَّلُ، أَوْ الثَّانِي أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، يُجَابُ الْأَوَّلُ لِلْقِسْمَةِ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ فِي جَمِيعِ الثُّلُثِ الَّذِي خَصَّهُمَا فِي مُقَاسَمَةِ وَلَدَيْ عَمَّيْهِمَا وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا الْبَالِغُ يَوْمَ مَوْتِ أَبِيهِ ثُمَّ إنْ جَرَى عُرْفُهُمْ بِعَدَمِ الْمُشَاحَنَةِ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَعَمِلَ أَحَدُهُمْ لِلْآخَرِ مَجَّانًا فَلَا شَيْءَ لِمَنْ كَانَ بَالِغًا عَلَى مَنْ كَانَ صَبِيًّا وَإِنْ جَرَى بِأَنَّهُ لَا يَعْمَلُ إلَّا بِأُجْرَةٍ رَجَعَ مَنْ كَانَ بَالِغًا عَلَى مَنْ كَانَ صَبِيًّا بِأُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِهِ لَهُ فِيمَا بَيْنَ مَوْتِ أَبِيهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى الْعَمَلِ بِنَظَرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَحِينَئِذٍ يُحْسَبُ عَلَى مَنْ كَانَ بَالِغًا مَا أَنْفَقَهُ مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي نَحْوِ زَوَاجٍ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي عَمَلِ الْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ الشَّيْخُ الدُّسُوقِيُّ فِي الْحَاشِيَةِ قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ أَنَّهُ إذَا اتَّجَرَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ فَمَا حَصَلَ مِنْ الْغَلَّةِ فَهُوَ تَرِكَةٌ وَلَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ أَوَّلًا أَنَّهُ يَتَّجِرُ لِنَفْسِهِ فَإِنْ بَيَّنَ أَوَّلًا كَانَتْ لَهُ الْغَلَّةُ وَالْخَسَارَةُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِبَاقِي الْوَرَثَةِ إلَّا الْقَدْرُ الَّذِي تَرَكَهُ مُوَرِّثُهُمْ انْتَهَى.

وَذَكَرَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْوَصِيَّ إنْ اتَّجَرَ فِي التَّرِكَةِ لِلصَّبِيِّ وَرَبِحَ ثُمَّ طَرَأَ وَارِثٌ آخَرُ فَإِنَّهُ يُشَارِكُ الصَّبِيَّ فِي التَّرِكَةِ وَرِبْحِهَا وَإِنْ طَرَأَ رَبُّ دَيْنٍ أَخَذَ التَّرِكَةَ وَرِبْحَهَا قَالَ فِي حَاشِيَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي انْفَصَلَ عَنْهُ شَيْخُ شُيُوخِنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَنَّ الرِّبْحَ لِلْأَيْتَامِ لَا لِرَبِّ الدَّيْنِ وَأَنَّ مَا فِي الرَّمَاصِيِّ غَيْرُ صَحِيحٍ قَالَهُ الْبُنَانِيُّ وَقَوَّاهُ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ سَلَفَهُ لِلْأَيْتَامِ كَسَلَفِهِ لِنَفْسِهِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْوَرَثَةِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَقَعُ ذَلِكَ كَثِيرًا انْتَهَى

ص: 153