المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[بيع دابة أمة أو بهيمة بشرط الحمل] - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك - جـ ٢

[محمد بن أحمد عليش]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ الطَّلَاقِ]

- ‌[رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ]

- ‌[يَرُدُّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا وَيَتَحَيَّلُ فِي جَعْلِهِ وَاحِدَةً]

- ‌[رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا وَكُلَّمَا حَلَلْتِ حَرُمْتِ فَأَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَرُدَّهَا لَهُ قَبْلَ زَوْجٍ]

- ‌[مَسَائِلُ الطَّلَاقِ]

- ‌[رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا وَاَللَّهِ الْعَظِيمِ مَا أُخَلِّيك عَلَى ذِمَّتِي ثُمَّ قَالَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ تَكُونِي طَالِقًا فَمَاذَا يَلْزَمُهُ]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْت خَالِصَةٌ أَوْ تَكُونِي خَالِصَةً فَهَلْ يَلْزَمُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ]

- ‌[يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْت طَالِقٌ وَيَنْوِي بِهِ الثَّلَاثَ]

- ‌[طَلَاق الهازل]

- ‌[طَلَاقِ السَّكْرَانِ]

- ‌[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا مُخْتَلَفًا فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ]

- ‌[قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْت طَالِقٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ]

- ‌[رَجُل حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا لَا يَزْنِي ثُمَّ وَقَعَ مِنْهُ]

- ‌[رَجُل قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَلَسْت لِي عَلَى ذِمَّةٍ وَفَعَلَتْ]

- ‌[قَالَ إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ صَدَاقِك طَلَّقْتُك فَأَبْرَأَتْهُ بَرَاءَةً صَحِيحَةً فَلَمْ يُطَلِّقْهَا]

- ‌[كَتَبَ زَوْجَتُهُ فُلَانَةُ طَالِقٌ طَلْقَةً صَادَفَتْ الثَّلَاثَ لَكِنَّهَا لَمْ تُصَادِفْ الثَّلَاثَ]

- ‌[رَجُلٍ غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي بَلَدٍ عَلَى مَسَافَةِ عِشْرِينَ يَوْمًا]

- ‌[رَجُل طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً ثُمَّ قَالَ لَهَا قَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ الْعِدَّةِ إنْ كُنْتِ عَلَى ذِمَّتِي فَأَنْت طَالِقٌ]

- ‌[رَجُل مَاتَ وَأَحْيَاهُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ بَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمْ لَا]

- ‌[رَجُل قَالَ لَيْسَتْ زَوْجَتِي عَلَى ذِمَّتِي وَلَمْ يُرِدْ إنْشَاءَ الطَّلَاقِ]

- ‌[رَجُل طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ خَالَعَهَا قَبْلَ إيقَاعِ الثَّلَاثِ]

- ‌[أَبْرَأَتْهُ زَوْجَتُهُ فَقَالَ لَهَا رُوحِي أَوْ قَالَ لَهَا وَأَنْت بِالثَّلَاثِ]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ حَالَ الْمُشَاجَرَةِ إنْ رُحْت دَارَ أَبِيك تَكُونِي خَالِصَةً]

- ‌[حَلَفَ لِزَوْجَتِهِ عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ فَخَرَجَتْ قَاصِدَةً لِحِنْثِهِ]

- ‌[حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنْ لَا يَسْكُنَ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ فَسَكَنَ بِقَرْيَةِ بِقُرْبِهَا بِنِصْفِ سَاعَةٍ فَلَكِيَّةٍ أَوْ بِجَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ بِجِوَارِهَا]

- ‌[قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ]

- ‌[أَلْفَاظ جَرَى بِهَا عُرْفُ بَعْضِ الْبُلْدَان كَيَمِينِ سَفَهٍ]

- ‌[تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَضَرَبَهَا ثُمَّ أَبْرَأَتْهُ وَطَلَّقَهَا فَهَلْ تَكُونُ مُكْرَهَةً فِي الْبَرَاءَةِ]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ ذَهَبْتِ إلَى بَيْتِ أَبِيك تَكُونِي مُحَرَّمَةً عَلَيَّ]

- ‌[حَلَفَ بِالسُّخَامِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَا تَفْعَلُ كَذَا وَفَعَلَتْ]

- ‌[قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا تَكُونِي طَالِقًا]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ سَافَرْتِ مِصْرَ لَأُخَلِّصُك فَهَلْ إذَا سَافَرَتْ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ]

- ‌[امْرَأَة جَاءَتْ بِوَرَقَةِ مَكْتُوبٌ فِيهَا طَلَاقُهَا فَهَلْ يُعْمَلُ بِهَا]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْت طَالِقٌ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ]

- ‌[رَجُل طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا وَمَهْرُهَا مُؤَجَّلٌ عَلَيْهِ فَهَلْ يُؤْمَرُ بِتَعْجِيلِهِ أَوْ يَبْقَى عَلَى التَّأْجِيلِ]

- ‌[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ ارْتَدَّا قَاصِدَيْنِ إسْقَاطَ الطَّلَاقِ ثُمَّ تَابَا]

- ‌[شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لَهُ]

- ‌[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَتَيْنِ وَشَكَّ فِي الثَّالِثَةِ فَهَلْ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا]

- ‌[طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَرَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي نَظِير الْبَرَاءَةِ وَرَاجَعَهَا لَهُ شَافِعِيٌّ وَعَاشَرَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا]

- ‌[هَلْ الْعِدَّةُ تَنْقَضِي بِمُعَاشَرَةِ الْأَزْوَاجِ انْقِضَاءً كُلِّيًّا]

- ‌[نَوَى طَلَاقَ زَوْجَتِهِ ثَلَاثًا وَلَمْ يَتَلَفَّظْ بِصِيغَتِهِ]

- ‌[نُهِيَ عَنْ شُرْبِ الدُّخَانِ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَا يَشْرَبُهُ ثُمَّ شَرِبَ التُّنْبَاكَ]

- ‌[قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ لَمْ تَذْهَبِي إلَى بَيْتِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَأَنْت طَالِقٌ]

- ‌[مَسَائِلُ الرَّجْعَةِ] [

- ‌طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَسَأَلَ بَعْضَ الْجَهَلَةِ فَأَجَابَهُ بِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَعَقَدَ عَلَيْهَا فَهَلْ يَكُونُ رَجْعَةً]

- ‌[مُطَلَّقَةٍ أَرَادَتْ التَّزْوِيجَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا مُخْبِرَةً بِأَنَّهَا حَاضَتْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فَهَلْ تُصَدَّقُ]

- ‌[مَسَائِلُ الظِّهَارِ]

- ‌[رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ لَهَا أَنْت مُحَرَّمَةٌ عَلَيَّ كَأُمِّي وَأُخْتِي وَلَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا]

- ‌[رَجُل قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ تَحْرُمِي عَلَيَّ كَمَا حَرُمَ عَلَيَّ بِزُّ أُمِّي]

- ‌[مَسَائِلُ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[امْرَأَةٍ اعْتَادَتْ الْحَيْضَ ثُمَّ انْقَطَعَ عَنْهَا لِرَجْعَةٍ ثُمَّ طَلُقَتْ ثَلَاثًا فَبِمَاذَا تَعْتَدُّ]

- ‌[عَالِم أَتَاهُ امْرَأَتَانِ مِنْ الزَّانِيَاتِ وَتَابَتَا عَنْ الزِّنَا وَادَّعَيَتَا الِاسْتِبْرَاءَ مِنْهُ وَأَثْبَتَتَا الْخُلُوَّ مِنْ الْأَزْوَاجِ وَمَعَهُمَا رَجُلَانِ يُرِيدَانِ التَّزَوُّجَ بِهِمَا وَطَلَبَتَا مِنْهُ الْعَقْدَ]

- ‌[طَلُقَتْ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ تَنْقَضِي فِيهَا عِدَّتُهَا اسْتَفْهَمَتْ عَنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَأُخْبِرَتْ بِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدْ انْقَضَتْ فَتَزَوَّجَتْ شَخْصًا ثَانِيًا]

- ‌[امْرَأَة حَمَلَتْ مِنْ الزِّنَا ثُمَّ وَضَعَتْ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا]

- ‌[وَجَبَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَهِيَ حَامِلٌ وَمَاتَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا]

- ‌[أَقَرَّ بِطَلَاقٍ فِي زَمَنٍ سَابِقٍ عَلَى زَمَنِ الْإِقْرَارِ بِحَيْثُ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فِيمَا بَيْنَهُمَا وَادَّعَى أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ]

- ‌[زُوِّجَتْ قَبْلَ رُؤْيَتِهَا الْحَيْضَ فَحَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَانْقَطَعَ الْإِرْضَاعُ وَلَمْ تَرَ الْحَيْضَ وَطَلُقَتْ فَبِمَاذَا تَعْتَدُّ]

- ‌[امْرَأَة شَأْنُهَا الْحَيْضُ طَلُقَتْ وَتَأَخَّرَ حَيْضُهَا بِلَا سَبَبٍ خَمْسَ سِنِينَ وَلَمْ تَرْتَبْ فِي الْحَمْلِ فَهَلْ تَتَزَوَّجُ]

- ‌[مَسَائِلُ النَّفَقَاتِ]

- ‌[رَجُل سَافَرَ بِزَوْجَتِهِ إلَى الْحَجِّ وَلَيْسَ مُتَبَرِّعًا عَلَيْهَا بِنَفَقَةِ السَّفَرِ وَلَا غَيْرِهَا فَهَلْ لَهَا عَلَيْهِ ذَاكَ أَمْ لَا]

- ‌[مَسَائِلُ الرَّضَاعِ] [

- ‌رَجُل تَزَوَّجَ بِبِنْتِ أُخْتِهِ رَضَاعًا وَالْحَالُ أَنَّ الرَّضَاعَ مُعْتَبَرٌ فَهَلْ يُفْسَخُ]

- ‌[حُكْم إرضاع الْوَلَد]

- ‌[تَزَوُّجِ ابْنِ الزَّوْجِ بِنْتَ زَوْجَةِ أَبِيهِ مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَهُ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحَضَانَةِ]

- ‌[الْحَاضِنَةَ إذَا تَزَوَّجَتْ، وَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ عِلْمِ مَنْ تَنْتَقِلُ الْحَضَانَةُ إلَيْهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْبَيْعِ]

- ‌[رَجُل اشْتَرَى بَقَرَةً مِنْ آخَرَ فَوَجَدَهَا لَا تَحْرُثُ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ عَيْبًا تُرَدُّ بِهِ]

- ‌[بَاعَ نِصْفَ دَابَّةٍ وَالثَّمَنُ مِنْ أَوْلَادِهَا]

- ‌[رَجُلٍ اشْتَرَى بَقَرَةً بِشَرْطِ الْحَمْلِ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَوَجَدَ فِي ضَرْعِهَا شَلَلًا فَأَرَادَ رَدَّهَا فَأَبَى الْبَائِعُ]

- ‌[شِرَاءِ لَحْمِ الشَّاةِ الْمَغْصُوبَةِ بَعْدَ ذَبْحِهَا]

- ‌[اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ رِيَالَاتٍ وَأَرَادَ دَفْعَهَا مِنْ الْفِضَّةِ الْعَدَدِيَّةِ فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ]

- ‌[رَجُل اشْتَرَى مِنْ آخَرَ آلَةَ لَهْوٍ كَالزَّمَّارَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَوَجَدَ فِيهَا عَيْبًا]

- ‌[اشْتَرَى فَرَسًا فَوَجَدَ فِيهَا عَيْبًا وَأَرَادَ رَدَّهَا بِهِ]

- ‌[الْعُيُوبُ الَّتِي تُوجِبُ الرَّدَّ فِي الدَّوَابِّ]

- ‌[الْعُيُوبُ الَّتِي تُوجِبُ الرَّدَّ فِي الرَّقِيقِ]

- ‌[عُيُوبُ الدَّارِ]

- ‌[عُيُوبُ الْعُرُوضِ]

- ‌[عُيُوبُ الْمِثْلِيَّاتِ]

- ‌[بَيْعِ زَهْرِ الْقُرْطُمِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ]

- ‌[رَجُلٍ اشْتَرَى قَرَظَ سَنْطٍ وَأَرَادَ جَنْيَهُ فَأُجِيحَ]

- ‌[مُبَادَلَةُ الطِّينِ الْمَوْقُوفِ بِالطِّينِ الْخَرَاجِيِّ]

- ‌[بَيْعُ دَابَّةٍ أَمَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ]

- ‌[الْبُيُوعِ مِنْ غَيْرِ جَرَيَانِ صِيَغٍ اتِّكَالًا عَلَى جَوَازِ الْمُعَاطَاةِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْخِيَارِ]

- ‌[اشْتَرَى جَمَلًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ]

- ‌[مَسَائِلُ الصَّرْفِ وَالْمُبَادَلَةِ وَالْمُرَاطَلَةِ]

- ‌[دَفَعَ لِآخَرَ قَدْرًا مِنْ الرِّيَالَاتِ الْفَرَنْسِيَّةِ عَلَى أَنْ يَرُدَّهَا لَهُ قُرُوشًا]

- ‌[اشْتَرَى طَوْقَ فِضَّةٍ بِعِشْرِينَ رِيَالًا وَدَفَعَ عَنْهَا عَشْرَةَ زَكَائِبَ ذُرَةً عَنْ كُلِّ زَكِيبَةٍ رِيَالَانِ]

- ‌[صَرْفِ الرِّيَالَاتِ بِالْقُرُوشِ الأسطنبوليات]

- ‌[بَيْعِ الْحُلِيِّ الْمَصُوغِ مُرَاطَلَةً بِمَسْكُوكٍ مِنْ جِنْسِهِ]

- ‌[بَيْعِ حُلِيِّ الْفِضَّةِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ السَّلَمِ]

- ‌[رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ لِرَجُلٍ فِي إرْدَبٍّ مِنْ الْقَمْحِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَعِنْدَ الْأَجَلِ عَجَزَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ]

- ‌[سَلَم جَدْيٍ فِي حَوْلَيْ ضَأْنٍ وَسَلَمِ عَنْزٍ فِي جَذَعَةِ ضَأْنٍ]

- ‌[مَسَائِلُ الْقَرْضِ]

- ‌[اقْتَرَضَ دَرَاهِمَ وَسَافَرَ ثُمَّ مَاتَ مُقْرِضُهُ عَنْ وَرَثَةٍ ثُمَّ مَاتَ فِي غَيْبَتِهِ وَاسْتَوْلَى وَارِثُهُ عَلَى تَرِكَتِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الرَّهْنِ]

- ‌[طَلَبَ مِنْ آخَرَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فَمَاطَلَهُ فِيهِ فَغَصَبَ أَوْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الرَّهْنِ]

- ‌[ادَّعَى وَكِيلُ الْوَكِيلِ سَرِقَةَ الرَّهْنِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْوَكِيلُ أَوْ وَكِيلُهُ]

- ‌[لِلرَّاهِنِ أَنْ يُحَاسِبَ الْمُرْتَهِنَ بِمَا أَكَلَهُ مِنْ ثَمَرَةِ الرَّهْنِ]

- ‌[رَجُل ارْتَهَنَ أَرْضًا مِنْ آخَرَ عَلَى دَرَاهِمَ وَزَرَعَهَا مُدَّةً مِنْ السِّنِينَ وَهُوَ يَدْفَعُ خَرَاجَهَا لِلْمُلْتَزِمِ]

- ‌[رَهْنُ الطِّينِ فِي الدَّرَاهِمِ]

- ‌[مَسَائِلُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي غَرْسِ أَرْضٍ شَجَرًا ثُمَّ مَاتَ الشَّجَرُ وَصَارَتْ الْأَرْضُ بَرَاحًا ثُمَّ ادَّعَى كُلٌّ أَنَّ الْأَرْضَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ]

- ‌[الشَّرِكَةِ فِي الْبَهَائِمِ]

- ‌[أَحَدِ شَرِيكَيْنِ رَضِيَ بِزِيَادَةِ شَرِيكِهِ عَنْهُ فِي الرِّبْحِ]

- ‌[رَجُلَيْنِ عَقَدَا شَرِكَةً عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ أَحَدُهُمَا فِي السَّمْنِ وَالْآخَرُ فِي الرَّقِيقِ فَخَالَفَ مَنْ اُشْتُرِطَتْ عَلَيْهِ التِّجَارَةُ فِي الرَّقِيقِ]

- ‌[رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا بِمَالَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ بِشَرْطِ عَمَلِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ فِيهِمَا وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْفَلَسِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحَجْرِ]

- ‌[صَغِيرٍ لَا وَالِدَ لَهُ وَلَا وَصِيَّ وَلَهُ عَقَارٌ وَوَكَّلَ رَجُلًا صَالِحًا عَادِلًا مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَبَاعَهُ لِأَجْلِ مَعَاشِهِ]

- ‌[تَبَرُّعِ الصَّحِيحِ فِي زَمَنِ الْوَبَاءِ]

- ‌[زَالَ عَقْلُهُ بِكَجُنُونٍ أَوْ جُذِبَ وَعَلَيْهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ]

- ‌[أَكْلِ شُرَكَاءِ الْيَتَامَى فِي الزَّرْعِ وَغَيْرِ شُرَكَائِهِمْ مِنْ مَالِهِمْ ضِيَافَةً]

- ‌[تَصَرُّفَاتِ السَّفِيهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الصُّلْحِ]

- ‌[زَوْجَة وَرِثَتْ الثُّمُنَ فَصَالَحَهَا بَاقِي الْوَرَثَةِ بِأَرْبَعَةِ فَدَادِينَ مِنْ أَرْضِ زَوْجِهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الضَّمَانِ]

- ‌[رَجُل ضَمَّنَ آخَرَ فِي الْحَالَاتِ السِّتِّ وَبَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ طَلَبَ رَبُّ الدَّيْنِ الضَّامِنَ]

- ‌[ضَمِنَ لِرَجُلٍ مَالَهُ عَلَى مَيِّتٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ]

- ‌[مَسَائِلُ التَّعَدِّي وَالْغَصْبِ]

- ‌[أَمَرَ خفير الْبَلَد بِأَخْذِ بَقَرَتِهِ وَتَطْحِينِهَا وَمَاتَتْ بِسَبَبِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

- ‌[رَجُل بَنَى فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ وَلَا شُبْهَةٍ]

- ‌[رَجُل دَخَلَ دَارَ آخَرَ فَلَمْ يَجِدْهُ فِيهَا فَأَخَذَ مِنْهَا جَمَلًا وَحَمَّلَهُ حِمْلَ أَمْثَالِهِ فَعَطِبَ]

- ‌[حَمَام الْبُرْجِ هَلْ يُمَلَّكُ لِصَاحِبِ الْبُرْجِ]

- ‌[قَتْلِ الْهِرِّ الْمُؤْذِي]

- ‌[رَجُل ذِمِّيّ تَعَدَّى عَلَى جَامُوسَةِ مُسْلِمٍ وَضَرَبَهَا فِي جَوْفِهَا بِنَبُّوتٍ فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا]

- ‌[تَأْدِيبِ بَعْضِ نُقَبَاءِ الْأَوْرَادِ بَعْضَ الْمَرِيدِينَ بِصُنْعِ طَعَامٍ لِإِخْوَانِهِ]

- ‌[رَجُل لَهُ مَوَاشٍ كَثِيرَةٌ أَكَلَتْ زَرْعَةً شَتْوِيَّةً أَوْ قَيْظِيَّةً لِآخَرَ]

- ‌[تَعَدَّى عَلَى الزَّرْعِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ]

- ‌[رَجُل لَهُ كَلْبٌ جَرَحَ آخَرَ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ عَقُورٍ]

- ‌[رَجُل لَهُ شَبٌّ جَامُوسٌ مَشْهُورٌ بِالْعَدَاءِ فَافْتَرَسَ رَجُلًا أَوْ دَابَّةً]

- ‌[رَجُل سَلَّطَ كَلْبَهُ الْعَادِيَ فَأَتْلَفَ دَابَّةً أَوْ رَجُلًا]

- ‌[رَجُل تَعَدَّى عَلَى جَمَلِ مَدِينِهِ وَرَهَنَهُ فِي دَيْنِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الِاسْتِحْقَاقِ]

- ‌[الْمُسْتَحَقَّات عَلَى نَوْعَيْنِ أُصُولٌ وَغَيْرُهَا]

- ‌[الشَّهَادَة عَلَى الصِّفَة]

- ‌[رَجُل تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَيْنِ قَاصِرَتَيْنِ وَنَخْلًا فَوَضَعَ أَجْنَبِيٌّ يَدَهُ عَلَيْهِ مُدَّعِيًا أَنَّ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنًا لَهُ]

- ‌[أَصْلَحَ أَرْضًا لِآخَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَزَرَعَهَا فَانْتَزَعَهَا رَبُّهَا مِنْهُ]

- ‌[رَجُل لَهُ دَرَاهِمُ عَلَى آخَرَ فَصَالَحَهُ عَنْهَا بِجَامُوسَةٍ ثُمَّ ادَّعَى رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الْجَامُوسَةِ بِالنِّصْفِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَعِنِّي بِبَقَرَتِك فِي الْحَرْثِ لِأُعِينَك بِبَقَرَتِي فِي الْحَرْثِ وَلَمْ يُعَيِّنَا مُدَّةً]

- ‌[أَعَارَ زَوْجَتَهُ حُلِيًّا ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ طَلَبَهُ مِنْهَا فَادَّعَتْ الْمِلْكِيَّةَ وَلَمْ تُقِمْ بَيِّنَةً أَفَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الْوَدِيعَةِ]

- ‌[أَوْدَعَ جَارِيَةً عِنْدَ آخَرَ وَلَمْ يَدْفَعْ لَهُ شَيْئًا تَحْتَ نَفَقَتِهَا فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً تَسْتَغْرِقُ ثَمَنَهَا]

- ‌[طَلَبَتْ الْمُودِعَةُ مِنْهَا الدَّرَاهِمَ فَقَالَتْ دَرَاهِمُك قَدْ سُرِقَتْ زَمَنَ سَرِقَةِ مَنْزِلِنَا]

- ‌[أُودِعَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ ثُمَّ طُلِبَتْ مِنْهُ فَجَحَدَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[غَائِب مُشَارِك لِمَرْأَةِ فِي بَيْتٍ بَاعَتْ نَصِيبَهَا لِغَيْرِهِ فَهَلْ إذَا حَضَرَ وَأَخَذَهُ بِالشُّفْعَةِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً يَقْضِي لَهُ بِهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الْقِسْمَةِ]

- ‌[قِسْمَةُ الْوَرَثَةِ التَّرِكَةَ ثُمَّ تَنَازُعُهُمْ فِيهَا وَصُلْحُهُمْ]

- ‌[شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا عَقَارًا وَغَيْرَهُ وَظَهَرَ فِيهَا جَوْرٌ فَنَقَضَاهَا وَأَرَادَا الْقِسْمَةَ ثَانِيًا]

- ‌[أَرَادَ إحْدَاثَ بَابٍ لِدَارِهِ بِطَرِيقٍ غَيْرِ نَافِذٍ وَلَيْسَ مُقَابِلًا لِبَابِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ]

- ‌[مَسَائِلُ الْقِرَاضِ]

- ‌[رَجُل أَعْطَى آخَرَ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ قِرْشًا عَلَى سَبِيلِ الْقِرَاضِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَأَنْفَقَ الْعَامِلُ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ]

- ‌[رَجُل أَخَذَ مِنْ آخَرَ دَرَاهِمَ قِرَاضًا وَاتَّجَرَ فِيهَا فَخَسِرَتْ]

- ‌[رَجُل أَخَذَ مِنْ آخَرَ مَالًا لِيَعْمَلَ فِيهِ قِرَاضًا بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ فَاشْتَرَى بِهِ غُلَامًا]

- ‌[دَفَعَ لِابْنِهِ وَأَجْنَبِيٍّ دَرَاهِمَ لِيَعْمَلَا فِيهَا قِرَاضًا بِجُزْءِ الرِّبْحِ]

- ‌[أَخَذَ دَرَاهِمَ مِنْ آخَرَ لِيَعْمَلَ بِهَا وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَاشْتَرَى بِهَا سِلَعًا]

- ‌[أَخَذَ مِنْ آخَرَ عَرْضًا يَتَّجِرُ فِيهِ بِنِصْفِ رِبْحِهِ وَسَافَرَ بِهِ وَبَاعَهُ وَاتَّجَرَ فِي ثَمَنِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْمُزَارَعَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْإِجَارَةِ] [

- ‌رَجُل اسْتَأْجَرَ آخَرَ عَلَى قِرَاءَةِ الْبُخَارِيِّ ثُمَّ عجز]

- ‌[كِرَاءُ الْأَرْضِ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا]

- ‌[اُسْتُؤْجِرَ عَلَى حِرَاسَةِ بُسْتَانٍ لَيْلًا فَحَصَلَ لَهُ التَّلَفُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ]

- ‌[اسْتِئْجَارِ جَزَّارٍ عَلَى تَذْكِيَةِ حَيَوَانٍ وَسَلْخِهِ وَتَقْطِيعِهِ بِجَانِبٍ مَعْرُوفٍ مِنْ لَحْمِهِ كَرَقَبَتِهِ]

- ‌[اسْتِئْجَارِ النَّجَّارِ وَالْحَدَّادِ وَالْحَلَّاقِ وَالسَّبَّالِ وَالْفَحَّارِ عَلَى عَمَلِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ حِرَفِهِمْ]

- ‌[سَكَنَ دَارًا أَوْ دُكَّانًا وَعَمَّرَ فِيهَا عِمَارَةً تَارَةً بِإِجَازَةِ الْمَالِكِ وَتَارَةً بِغَيْرِ إجَازَتِهِ]

- ‌[رَجُل مَنَعَ مُعَلِّمَ أَوْلَادِهِ الْقُرْآنَ حَلَاوَةَ خَتْمِهِ فَهَلْ يُقْضَى عَلَيْهِ بِهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الْجُعَلِ]

- ‌[رَجُل جَعَلَ لِآخَرَ جُعْلًا عَلَى أَنْ يَصِلَ إلَى مَحَلِّ كَذَا فَافْتَرَسَهُ السَّبُعُ]

- ‌[رَجُل طَلَّاعِ نَخْل يَجْنِيهِ بِأُجْرَةِ مِنْ ثَمَرِهِ وَذَلِكَ صَنْعَتُهُ فَسَقَطَ فَمَاتَ]

- ‌[مَسَائِلُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]

- ‌[رَجُل يُعَلِّمُ الصِّبْيَانَ الْقُرْآنَ الْعَزِيزَ فِي الْمَسْجِدِ وَيَشْرَبُ فِيهِ الدُّخَّانَ فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ]

- ‌[أَرْض انْكَشَفَ الْبَحْرُ عَنْهَا هَلْ تَكُونُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ]

- ‌[مَسَائِلُ الْوَقْفِ]

- ‌[رَجُل لَهُ أَوْلَادٌ وَبَنَاتٌ وَأَرَادَ التَّحْبِيسَ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ]

- ‌[رَجُل حَبَسَ مِلْكَهُ وَمِلْكَ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا لِكَوْنِهَا مَعَهُ فِي عِصْمَتِهِ]

- ‌[وُقِفَ عَلَيْهِ كُتُبٌ يُنْتَفَعُ بِهَا فَهَلْ لَهُ إعَارَتُهَا أَمْ لَا]

- ‌[رَجُل حَبَسَ مَالًا عَلَى ابْنِهِ وَبَنِي ابْنِهِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ عَنْ ابْنِهِ الْمَذْكُورِ وَعَنْ أُمِّهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الْخُلُوِّ]

- ‌[رَجُل وَقَفَ نِصْفَ دَارِ سُكْنَاهُ وَنِصْفَ سَاقِيَّتِهِ بِمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ الْأَرْضِ عَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ]

- ‌[قِسْمَة الْعَقَارِ الْمُحْبَسِ مِنْ نَخِيلٍ وَشَجَرٍ قِسْمَةَ اغْتِلَالٍ]

- ‌[حَائِط مُحْبَسٍ عَلَى رَجُلَيْنِ أَرَادَا اقْتِسَامَهُ لِلِاغْتِلَالِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا]

- ‌[مُحْبَس عَلَيْهِ أَرْضٌ بَنَى أَوْ غَرَسَ فِيهَا وَبَيَّنَ أَنَّهُ مَلَكَهُ]

- ‌[بَيْعِ الْحَبْسِ الْمُعَقَّبِ]

- ‌[بَيِّنَة السَّمَاعِ بِالْحَبْسِ هَلْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهَا لِحُدُودِهِ]

- ‌[عَامِل يَأْتِي مِنْ طَرَفِ السُّلْطَانِ وَيَجْعَلُ مَالًا عَلَى بِلَادِنَا يُسَمُّونَهُ بِالسَّنَوِيَّةِ]

- ‌[حَبَسَ دَارِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَاحِدًا ثُمَّ بَاعَهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ]

- ‌[الْعَقَارِ الْمَوْقُوفِ إذَا خَرِبَ وَانْقَطَعَتْ مَنْفَعَتُهُ وَلَمْ يُرْجَ عَوْدُهَا]

- ‌[حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ بِالْعَقَارِ الْخَرِبِ عَقَارًا غَيْرَ خَرِبٍ]

- ‌[مُنَاقَلَةُ الْأَحْبَاسِ]

- ‌[بَيْعُ بَعْضِ الْعَقَارِ الْوَقْفِ لِإِصْلَاحِ بَعْضِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ]

- ‌[دَفَعَ لِآخَرَ نُقُوطًا فِي فَرَح ثُمَّ طَالَبَهُ بِهِ]

- ‌[رَجُل مَالُهُ حَرَامٌ وَيُرِيدُ أَنَّ يُعْطِيَ إنْسَانًا شَيْئًا مِنْهُ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُعْطَى لَهُ أَخْذُهُ]

- ‌[وَهَبَ هِبَةً ثُمَّ رَجَعَ وَاعْتَذَرَ]

- ‌[امْرَأَة وَهَبَتْ لِبِنْتِ مِنْ بَنَاتِهَا شَيْئًا وَمَاتَتْ أُمُّهَا قَبْلَ حَوْزِ الْهِبَةِ]

- ‌[امْرَأَة قَالَتْ لِزَوْجِهَا حَجِّجْنِي وَأَبْرَأْتُك مِنْ بَاقِي صَدَاقِي فَحَجَّجَهَا وَرَجَعَتْ فِي بَرَاءَتِهَا]

- ‌[هِبَة الْمَرِيضِ وَصَدَقَتِهِ وَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ هَلْ تَحْتَاجُ لِحِيَازَةٍ قَبْلَ مَوْتِهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْقَضَاءِ]

- ‌[رَجُل ضَاعَتْ لَهُ بَقَرَةٌ ثُمَّ وَجَدَهَا عِنْدَ رَجُلٍ ذِمِّيٍّ فَرَفَعَهُ إلَى نَائِبِ الْقَاضِي]

- ‌[أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ وَالْقَاتِلُ وَارِثُهُ]

- ‌[أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَزْنِيَ وَحَمَلَ السَّيْفَ عَلَى رَأْسِهِ]

- ‌[شُرْب الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْخِنْزِيرِ إذَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ]

- ‌[قَالَ الْمَشْهُود عَلَيْهِ لِلْقَاضِي اعرض عَلَيَّ شَهَادَتهمْ فَإِن كَانَ فِيهَا مَا لَا يرضيني دفعته]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَكَمَ الْقَاضِي عَلَى الْغَائِبِ وَلَمْ يُسَمِّ الشُّهُودَ الَّذِينَ حَكَمَ بِهِمْ]

- ‌[رَجُل ادَّعَى عَلَى آخَرَ بِدَيْنٍ فَأَنْكَرَ ثُمَّ ادَّعَى قَضَاءَهُ وَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً]

- ‌[إعْذَارِ الْقَاضِي لِمَنْ أَرَادَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ هَلْ يُقَدَّمُ عَلَى التَّزْكِيَةِ أَمْ يُؤَخَّرُ عَنْهَا]

- ‌[مَسَائِلُ الشَّهَادَةِ]

- ‌[بَيِّنَة السَّمَاعِ هَلْ يُعْمَلُ بِهَا فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ]

- ‌[الْبَيِّنَة الْمُتَّهَمَة هَلْ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ تَحْلِيفُهَا أَمْ لِلْقَاضِي]

- ‌[عَدَالَة تَارِك الصَّلَاة]

- ‌[الْإِنْكَارُ الْمُكَذِّبُ لِلْبَيِّنَةِ فِي الْأُصُولِ وَالْحُدُودِ]

- ‌[الْقَاضِي هَلْ لَهُ تَحْلِيفُ الْبَيِّنَةِ إنْ اتَّهَمَهَا]

- ‌[صِفَة الْعَدْلِ الَّذِي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ]

- ‌[الشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِ الْحُلِيِّ بِالتَّلَفِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْحِيَازَةِ]

- ‌[ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ لِأُمِّ أَبِي أَبِيهِ ثُلُثَ الْعَقَارِ وَهُوَ حَاضِرٌ فِي النَّاحِيَةِ سَاكِتٌ وَوَالِدُهُ وَجَدُّهُ كَذَلِكَ]

- ‌[دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْحِيَازَةِ هَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَصْدُرَ فِي مُدَّةِ الْحِيَازَةِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[صَبِيّ وَكَّلَ بَالِغًا قَبِلَ لَهُ النِّكَاحَ]

- ‌[رَجُل وَكَّلَهُ إنْسَانٌ عَلَى بَيْعِ سِلْعَة مُعَيَّنَة وَوَكَّلَهُ آخَرُ عَلَى شِرَائِهَا]

- ‌[وَكَّلَ وَكِيلًا عَلَى الْخِصَامِ فَوَكَّلَ خَصْمُهُ عَلَى الْخِصَامِ وَكِيلًا عَدُوًّا لِلْوَكِيلِ الْأَوَّلِ فَهَلْ يُرَدُّ تَوْكِيلُهُ]

- ‌[مَسَائِلُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[أَقَرَّ بِأَنَّ عِنْدَهُ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ الدَّرَاهِمِ لِآخَرَ ثَمَنَ جَمَلٍ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ]

- ‌[ذِي دَيْنٍ أَبْرَأَ مَدِينَهُ مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِمَا أَبْرَأهُ مِنْهُ]

- ‌[أَقَرَّ فِي حَالِ صِحَّتِهِ لِأُمِّهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ إقْرَارُهُ صَحِيح]

- ‌[مَسَائِلُ الْجِنَايَاتِ]

- ‌[تَعَرَّضَ لِشَخْصِ فِي مَحِلّ مُظْلِمٍ وَصَرَخَ فِي وَجْهِهِ فَمَاتَ أَوْأَوْرَثَهُ فِي عَقْلِهِ خَلَلًا]

- ‌[عَمِلَ فِي الطَّرِيقِ الْمَعْهُودِ بُؤْرَةً وَغَطَّاهَا بِالتُّرَابِ فَعَثَرَتْ دَابَّةٌ فِيهَا فَحَصَلَ لَهَا خَلَلٌ]

- ‌[كَبَّ مَاءً فِي الطَّرِيقِ فَزَلِقَتْ فِيهِ دَابَّةٌ فَحَصَلَ لَهَا خَلَلٌ]

- ‌[رَجُل وَامْرَأَة بَاتَا جَمِيعًا وَإِلَى جَنْبِ أَحَدِهِمَا صَغِيرٌ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَمَاتَ الطِّفْلُ مِنْ الثِّيَابِ الْوَاقِعَةِ]

- ‌[سَقَتْ وَلَدَهَا دَوَاءً فَشَرِقَ فَمَاتَ]

- ‌[امْرَأَة اضْطَجَعَتْ وَجَعَلَتْ تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَهِيَ نَائِمَةٌ فَأَصْبَحَ الْوَلَدُ مَيِّتًا]

- ‌[افْتَضَّ زَوْجَتَهُ فَمَاتَتْ]

- ‌[حَامِل تَسَبَّبَتْ فِي إسْقَاطِ جَنِينِهَا]

- ‌[جَمْعِ دِيَةِ الْخَطَأِ وَطَلَبِهَا مِنْ الْعَاقِلَةِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْجَانِيَ أَوْ وَلِيَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ]

- ‌[مَسَائِلُ الرِّدَّةِ]

- ‌[حُكْم مِنْ قَالَ إِن آدَم عصى ربه]

- ‌[ضَابِطُ مَا يُكَفَّرُ بِهِ]

- ‌[شَقَّ ثَوْبَهُ وَقَالَ خَرَجَ مِنْ دِينِهِ]

- ‌[رَجُل جَرَى عَلَى لِسَانِهِ سَبُّ الدِّينِ مِنْ غَيْرِ قَصْد]

- ‌[مُسْلِم قَالَ لِذِمِّيٍّ فِي عِيدِهِ عِيدٌ مُبَارَكٌ]

- ‌[قَالَ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَوْتِ قُطِعَ الْمَوْتُ وَأَصْحَابُهُ فَهَلْ يَرْتَدُّ]

- ‌[سَبَّ عَزْرَائِيلَ وَلَمْ يَعْتَقِدْ مَلَكِيَّتَهُ]

- ‌[مَحَا لَوْحًا فِيهِ قُرْآنٌ بِبَوْلِ إبِلٍ]

- ‌[غَسْلِ اللَّوْحِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ قُرْآنٌ بِمَوْضِعٍ نَجِسٍ أَوْ يُدَاسُ بِالْمَدَاسِ]

- ‌[مَسَائِلُ شُرْبِ مَا يُسْكِرُ] [

- ‌الْبُوزَةِ الْمُتَّخَذَةُ مِنْ نَحْوِ الشَّعِيرِ هَلْ شُرْبُهَا حَرَامٌ وَمُوجِبٌ لِلْحَدِّ]

- ‌[مَسَائِلُ الْعِتْقِ]

- ‌[مَسَائِلُ التَّدْبِيرِ]

- ‌[دَبَّرَ جَارِيَةً وَأَوْصَى لَهَا بِخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ ثُمَّ بَاعَهَا]

- ‌[مَسَائِلُ أُمِّ الْوَلَدِ]

- ‌[مَسَائِلُ الْوَلَاءِ]

- ‌[مَسَائِلُ فِي الْوَصِيَّةِ]

- ‌[مَاتَ الرَّجُلُ وَلَمْ يُقِمْ وَصِيًّا عَلَى وَلَدِهِ وَرُفِعَ أَمْرُهُ لِلْقَاضِي]

- ‌[الْوَصِيِّ أَوْ الْمُقَامِ عَلَى أَمْوَالِ أَيْتَامٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً مِنْهَا]

- ‌[أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهُ أَقَامَ أَوْلَادَ وَلَدِهِ الَّذِي مَاتَ مَقَامَ وَالِدِهِمْ فِي الْمِيرَاثِ الشَّرْعِيِّ]

- ‌[مَسَائِلُ الْمِيرَاثِ]

- ‌[رَجُل تُوُفِّيَ وَتَرَكَ وَأَخْلَفَ زَوْجَةً وَبَنَاتِ أَخَوَيْهِ وَجَمَاعَةً مِنْ الذُّكُورِ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَصَبَةٌ مِنْ غَيْرِ ثُبُوت شَرْعِيّ]

- ‌[كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام]

- ‌[الرَّدّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ مُقَدَّمٌ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ]

- ‌[تُوُفِّيَتْ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ مِنْ زَوْجَيْنِ]

- ‌[مَيِّت تَرَكَ عَقَارًا وَأَرْضًا خَرَاجِيَّةً وَلَا عَاصِبَ لَهُ عَنْ بِنْتٍ وَزَوْجَة]

- ‌[رَقِيق تُوُفِّيَ عَنْ ابْنِهِ وَزَوْجَتِهِ وَسَيِّدِهِ]

- ‌[الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ هَلْ يَرِثُ وَيُورَثُ]

الفصل: ‌[بيع دابة أمة أو بهيمة بشرط الحمل]

سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ بَيْعٌ وَسَلَفٌ أَنَّهُ تَارَةً يَكُونُ بَيْعًا، وَتَارَةً يَكُونُ سَلَفًا لَا أَنَّهُ يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْبَيْعِ وَالسَّلَفِ فِي الْفَوَاتِ بَلْ فِيهِ الْقِيمَةُ مَا بَلَغَتْ إذَا فَاتَتْ السِّلْعَةُ انْتَهَى. (وَقَالَ) ابْنُ سَلْمُونٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْغَفُورِ قَدْ قِيلَ إنَّ بَيْعَ الثُّنْيَا فَاسِدٌ مَرْدُودٌ أَبَدًا فَاتَ أَوْ لَمْ يَفُتْ لِأَنَّهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ، وَهُوَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا تُرَدُّ فِيهِ الْبِيَاعَاتُ وَالصَّدَقَاتُ وَالْأَحْبَاسُ فَإِنْ وَقَعَ إلَى أَجَلٍ كَانَ فِيهِ الْكِرَاءُ لِأَنَّهُ كَالرَّهْنِ، وَإِنْ وَقَعَ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ فَلَا كِرَاءَ، وَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا كِرَاءَ عَلَيْهِ كَانَ إلَى أَجَلٍ أَوْ إلَى غَيْرِ أَجَلٍ لِأَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ عِنْدَهُمْ، وَبِذَلِكَ الْعَمَلُ انْتَهَى.

وَقَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ: وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ أَصْلَ الشِّرَاءِ كَانَ رَهْنًا، وَإِنَّمَا عَقَدَا فِيهِ الْبَيْعَ لِتَسْقُطَ الْحِيَازَةُ فِيهِ، وَثَبَتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِهِمَا عِنْدَ الشُّهُودِ حِينَ الصَّفْقَةِ أَوْ بَعْدَهَا، وَقَبَضَ الْمُبْتَاعُ الْمِلْكَ، وَاغْتَلَّهُ ثُمَّ عَثَرَ عَلَى فَسَادِهِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ، وَيُرَدُّ الْأَصْلُ مَعَ الْغَلَّةِ إلَى صَاحِبِهِ، وَيَسْتَرْجِعُ الْمُبْتَاعُ ثَمَنَهُ انْتَهَى، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ

[بَيْعُ دَابَّةٍ أَمَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ]

(مَا قَوْلُكُمْ دَامَ فَضْلُكُمْ) فِي تَحْقِيقِ مَسْأَلَةٍ تَنَازَعَ فِيهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ بَيْعُ دَابَّةٍ أَمَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ بِشَرْطِ الْحَمْلِ الَّذِي عَدَّهُ فِي الْمُخْتَصَرِ مِنْ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ، وَفَرَّعَ عَلَيْهِ الْخَرَشِيُّ مُضِيَّهُ بِالْقِيمَةِ إذَا فَاتَ، وَاسْتَظْهَرَ الْعَدَوِيُّ مُضِيَّهُ بِالثَّمَنِ لِلْخِلَافِ فِيهِ وَالْأَمِيرُ بِالْقِيمَةِ لِئَلَّا يَسْتَضِرَّ الْمُشْتَرِي، وَيَأْكُلَ الْبَائِعُ مَا زَادَهُ لِلْحَمْلِ بَاطِلًا إذَا ظَهَرَ عَدَمُهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ الْحَقُّ مَا قَالَهُ الْعَدَوِيُّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْحَقُّ مَا قَالَهُ الْأَمِيرُ فَمَا هُوَ التَّحْقِيقُ عِنْدَكُمْ فِيهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْهَادِي لِلصَّوَابِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَسَائِرِ الْأَحْبَابِ قَالَ ابْنُ زَرْقُونٍ اُخْتُلِفَ فِي بَيْعِ الْجَارِيَةِ الَّتِي يَزِيدُ فِي ثَمَنِهَا الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ أَوْ الْبَقَرَةِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى ذَلِكَ فَمَنَعَهُ مَالِكٌ فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَانَتْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ، وَأَجَازَهُ سَحْنُونٌ إذَا ظَهَرَ الْحَمْلُ، وَأَجَازَهُ أَشْهَبُ وَابْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ، وَإِذَا قُلْنَا بِهَذَا الْفِعْلِ فَوَجَدَهَا غَيْرَ حَامِلٍ فَقَالَ أَشْهَبُ يَرُدُّهَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ إنْ بَاعَهَا، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا حَامِلٌ فَإِذَا هِيَ غَيْرُ حَامِلٍ فَلَا يَرُدُّهَا، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا غَيْرُ حَامِلٍ بِمَعْرِفَتِهِ أَنَّ الْفَحْلَ يَنْزُو عَلَيْهَا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا لِأَنَّهُ غَرَّهُ، وَأَطْعَمَهُ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ رَفِيعَةً يُنْقِصُهَا الْحَمْلُ فَبَاعَهَا عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ، وَهِيَ ظَاهِرَةُ الْحَمْلِ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى التَّبَرِّي انْتَهَى بِلَفْظِهِ نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ قَوْلُهُ فَقَالَ أَشْهَبُ يَرُدُّهَا أَيْ إنْ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ تَمَسَّكَ بِهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ فَقَدْ أَجْرَاهُ عَلَى حُكْمِ الْعَيْبِ، وَيُعْلَمُ مِنْهَا أَنَّهَا إذَا فَاتَتْ يُحَطُّ عَنْهُ مَا زَادَ لِلْحَمْلِ، وَقَوْلُهُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ إنْ بَاعَهَا، وَهُوَ أَيْ الْبَائِعُ يَظُنُّ أَنَّهَا حَامِلٌ فَإِذَا هِيَ غَيْرُ حَامِلٍ فَلَا يَرُدُّهَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُحَطُّ عَنْهُ مَا زَادَهُ لِلْحَمْلِ، وَلَعَلَّهُ لِدُخُولِهِ عَلَى الْغَرَرِ، وَعِنْدَ الْبَائِعِ بِظَنِّهِ الْحَمْلَ، وَإِذَا لَزِمَتْهُ مَعَ الْقِيَامِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ فَأَوْلَى مَعَ الْفَوَاتِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ أَشْهَبَ وَابْنَ أَبِي حَازِمٍ يَتَّفِقَانِ عَلَى مُضِيِّ الْبَيْعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ إذَا وُجِدَ الْحَمْلُ، وَعَلَى إجْرَائِهِ عَلَى حُكْمِ الْعَيْبِ إذَا لَمْ يُوجَدْ، وَعَلِمَ الْبَائِعُ بِعَدَمِهِ، وَاخْتَلَفَا إذَا لَمْ يُوجَدْ، وَقَدْ كَانَ الْبَائِعُ ظَنَّ وُجُودَهُ فَأَجْرَاهُ أَشْهَبُ عَلَى حُكْمِ الْعَيْبِ، وَأَلْغَاهُ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ هَذَا، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ ابْنِ زَرْقُونٍ: وَالتَّوْضِيحِ تَفْرِيعٌ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا عَلَى مَذْهَبِ سَحْنُونٍ.

وَفِي نَقْلِ الْبَدْرِ عَنْ حلولو فَسْخُ الْبَيْعِ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ: وَنَصُّ الْمَقْصُودِ مِنْهُ فَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَرِوَايَتُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَيَنْفَسِخُ إنْ وَقَعَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ، وَالْمَشْهُورُ انْتَهَى، وَنَحْوُهُ لِابْنِ النَّاظِمِ فِي شَرْحِ التُّحْفَةِ: وَيَشْمَلُهُ عُمُومُ

ص: 125

قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ: وَرُدَّ، وَيَبْقَى حُكْمُهُ إذَا فَاتَ سَوَاءٌ ظَهَرَ الْحَمْلُ أَوْ عَدَمُهُ، وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا بِخُصُوصِهِ لِسِوَى الْأَشْيَاخِ الْمَذْكُورِينَ فِي السُّؤَالِ.

وَفِي ابْنِ عَرَفَةَ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ مَا يُقَيِّدُ مُضِيَّهُ بِالْقِيمَةِ، وَنَصُّهُ وَفِيهَا قُلْت إذَا كَانَ ذَلِكَ يَعْنِي اطِّلَاعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فِي الْمَبِيعِ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ، وَأَرَى إنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَهُ بَيْعًا حَرَامًا، وَنَقَدَ ثَمَنَهُ، وَلَمْ يَفُتْ بِحَوَالَةِ سَوْقٍ حُكْمٍ فِيهِ كَالصَّحِيحِ، وَإِنْ فَاتَ جَعَلَهُ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ، وَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ مَتَى الْتَقَيَا انْتَهَى.

وَفِي الْبُرْزُلِيِّ عَنْ ابْنِ عَبْدُوسٍ مَا يُفِيدُ مُضِيَّهُ بِالْقِيمَةِ أَيْضًا، وَنَصُّهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ، وَمَا فَسَادُهُ فِي ثَمَنِهِ فَهَذَا إذَا فَاتَ يَمْضِي بِالْقِيمَةِ انْتَهَى، وَمَعْلُومٌ صِدْقُ الثَّمَنِ عَلَى الْمُثَمَّنِ إذْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا إنَّمَا هُوَ اعْتِبَارِيٌّ، وَأَنَّ الْفَسَادَ هُنَا فِي الْمُثَمَّنِ مِنْ جِهَةِ غَرَرِهِ فَإِنْ قُلْت قَوْلَ الْمُخْتَصَرِ فَإِنْ فَاتَ مُضِيُّ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ بِالثَّمَنِ يُفِيدُ مُضِيَّهُ بِالثَّمَنِ إذَا فَاتَ.

قُلْت لَا يُفِيدُ ذَلِكَ لِتَقْيِيدِ الْأُجْهُورِيِّ مَا ذُكِرَ بِغَيْرِ الْمَعِيبِ قَالَ أَمَّا الْمَعِيبُ فَيَمْضِي إذَا فَاتَ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ، وَلَوْ مُخْتَلَفًا فِيهِ لِأَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي جَعَلَهُ فِيهِ إنَّمَا هُوَ لِاعْتِقَادِ سَلَامَتِهِ مِنْ الْعَيْبِ ذَكَرَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ ثُمَّ قَضَى إنْ أَثْبَتَ عُهْدَةً إلَخْ، وَتَبِعَهُ تَلَامِذَتُهُ، وَنَقَلَهُ عَبْدُ الْبَاقِي عِنْدَهُ أَيْضًا، وَأَعَادَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ، وَقُوِّمَا بِتَقْوِيمِ الْمَبِيعِ يَوْمَ ضَمِنَهُ الْمُشْتَرِي، وَنَقَلَ الْعَدَوِيُّ بَعْضَهُ أَيْضًا فِي هَذَا الْمَحَلِّ، وَلِقَوْلِ اللَّقَّانِيِّ، وَيَقْتَصِرُ عَلَى أَمْثِلَتِهِمْ لِلْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَلَا يُقَالُ إنَّ الْمِثَالَ لَا يُخَصِّصُ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا مُقَيَّدٌ عِنْدَهُمْ بِمَا إذَا كَانَ الْعُمُومُ مَعْلُومًا، وَإِلَّا فَيُخَصَّصُ نَقَلَهُ الْخَرَشِيُّ فِي كَبِيرِهِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْحَمْلِ لِاسْتِزَادَةِ الثَّمَنِ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ يُفْسَخُ مَعَ الْقِيَامِ، وَيَمْضِي بِالْقِيمَةِ مَعَ الْفَوَاتِ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ فَسْخٌ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا فَاتَ الْمَبِيعُ قَامَتْ قِيمَتُهُ مَقَامَهُ، وَسَوَاءٌ ظَهَرَ الْحَمْلُ أَوْ عَدَمُهُ هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ، وَبِمَا تَقَدَّمَ تَعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ الْعَلَّامَةِ الْعَدَوِيِّ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ لُزُومِ الْقِيمَةِ فِي بَيْعِ الْأَجِنَّةِ لُزُومَهَا فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ فِيهَا خِلَافًا، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ يَفُوتُ بِالثَّمَنِ انْتَهَى، وَمَا فِي قَوْلِ الْعَلَّامَةِ الْأَمِيرِ، وَلَيْسَ لَنَا مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَ الْقِيمَةِ إذَا عُدِمَ وَالثَّمَنِ إذَا وُجِدَ، وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إنَّمَا قَالَ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ، وَقَدْ كُنْت اقْتَفَيْت أَثَرَهُمَا لِعَدَمِ وُقُوفِي عَلَى نَصٍّ لِاقْتِصَارِي فِي الْمُرَاجَعَةِ عَلَى النَّظَرِ فِي شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ: وَنَحْوِهَا عِنْدَ مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْحَمْلِ، وَاسْتَظْهَرْت كَلَامَ الْعَدَوِيِّ لِاسْتِنَادِهِ لِظَاهِرِ كَلَامِ الْمُخْتَصَرِ: وَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ عَلَيَّ بِمَا رَأَيْت رَجَعْت عَنْ جَمِيعِ مَا قُلْته فِي تِلْكَ الْفَتْوَى، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ بَاعَ بَعِيرًا وَسَلَّمَهُ لِلْمُشْتَرِي فَلَمَّا طَلَعَ بِهِ إلَى الْخَلَاءِ شَرَدَ مِنْهُ، وَضَاعَ فَهَلْ إذَا ثَبَتَ شُرُودُهُ قَدِيمًا يَلْزَمُ الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِي فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إذَا ثَبَتَ شُرُودُهُ قَدِيمًا عِنْدَ الْبَائِعِ، وَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ ضَمِنَهُ الْبَائِعُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِنْ هَلَكَ يَعْنِي الْمَبِيعُ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ أَوْ بِسَمَاوِيِّ زَمَنِهِ رَجَعَ بِالثَّمَنِ انْتَهَى.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَا يَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ عِنْدَ بَيْعِ الْبِضَاعَةِ الَّتِي تُوزَنُ فِي ظَرْفٍ مِنْ إسْقَاطِ وَزْنِ الظَّرْفِ تَحَرِّيًا وَإِسْقَاطِ قَدْرٍ مِنْ الْوَزْنِ أَيْضًا فِي نَظِيرِ مَا يُوجَدُ فِي الْمَبِيعِ دَنِيئًا أَوْ غَلَثًا فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ. فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَجُوزُ ذَلِكَ

ص: 126

لِأَنَّهُ مِنْ الْغَرَرِ الْيَسِيرِ الْمُغْتَفَرِ لِلْحَاجَةِ.

وَفِي نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيِّ، وَسُئِلَ عِزُّ الدِّينِ عَمَّنْ يَبِيعُ سِلْعَةً بِظَرْفِهَا فَتُوزَنُ السِّلْعَةُ مَعَ الظَّرْفِ ثُمَّ يُسْقِطُ لِلظَّرْفِ وَزْنًا يَتَرَاضَى عَلَيْهِ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي إلَّا أَنَّهُ يَعْرِفُ أَنَّ وَزْنَ الظَّرْفِ دُونَ ذَلِكَ الْقَدْرِ، وَكَانَ الْبَائِعُ يُسَامِحُ الْمُشْتَرِي فِي الزَّائِدِ فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا الْبَيْعُ أَمْ لَا.

فَأَجَابَ بِأَنَّ شِرَاءَ مَا فِي الظَّرْفِ إذَا رَآهُ الْمُتَعَاقِدَانِ أَوْ رَأَيَا أُنْمُوذَجَهُ، وَكَانَ الظَّرْفُ مُتَنَاسِبَ الْأَجْزَاءِ فِي الرِّقَّةِ أَوْ الثَّخَانَةِ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْمُسَامَحَةَ بَيْنَ الْوَزْنَيْنِ بَلْ يَقَعُ ذَلِكَ بِحُكْمِ الْبُيُوعِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَاجْتِنَابُهُ أَوْلَى.

قُلْت وَمِثْلُهُ الْيَوْمَ يَقَعُ فِي بِلَادِنَا فِي بَيْعِ الزَّيْتِ، وَقَطْعِ الْجَرَّةِ بِوَزْنٍ مَعْلُومِ بِحَسَبِ كِبَرِهَا وَصِغَرِهَا وَبَيْعِ الْوَدَكِ وَقَطْعِ ظَرْفِهِ، وَبَيْعِ التِّبْنِ، وَقَطْعِ ظَرْفِهِ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ، وَبَيْعِ الطَّفْلِ، وَغَيْرِهِ مِمَّا يَفْتَقِرُ لِلظَّرْفِ، وَقَطْعِ وَزْنِهِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَبَيْعِ الزُّبْدِ فِي الْبِلَادِ الْمَشْرِقِيَّةِ، وَطَرْحِ وَزْنِ الْقَرْنِ، وَبَعْضِ مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ التَّمْحِيقِ فَيَجْعَلُونَ لِذَلِكَ وَزْنًا مَعْلُومًا، وَكَذَلِكَ إذَا بَاعُوا الْعِلَاكَ قَبْلَ التَّصْفِيَةِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْعِطْرِيَّاتِ، وَيَطْرَحُونَ لِبَعْضِ مَا فِيهِ مِنْ الدَّغَلِ وَزْنًا مَعْلُومًا لِكُلِّ رِطْلٍ أَوْ قِنْطَارٍ فَإِنَّ هَذَا وَشِبْهَهُ جَائِزٌ إذَا شَهِدَتْ الْعَادَةُ أَنَّهُ لَا يَخْتَلُّ إلَّا بِيَسِيرٍ فِي وَزْنِهِ لِأَنَّهُ مِنْ الْغَرَرِ الْيَسِيرِ الْمُضَافِ إلَى الْبُيُوعِ فَإِنَّهُ مُغْتَفَرٌ لِلَّخْمِيِّ أَجَازَ مَالِكٌ بَيْعَ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ فِي الزِّقَاقِ عَلَى أَنَّ الزِّقَاقَ دَاخِلَةٌ فِي الْوَزْنِ وَالْبَيْعِ قَالَ لِأَنَّ النَّاسَ قَدْ عَرَفُوا وَزْنَهَا، وَقَالَ فِي الْقِلَالِ إنَّهَا عَلَى الْمُتَعَارَفِ مِثْلُ الزِّقَاقَ فَلَا بَأْسَ بِهَا قَالَ الشَّيْخُ أَمْرُ الْقِلَالِ وَاحِدٌ، وَالزِّقَاقُ مُخْتَلِفٌ فَزِقُّ الْفَحْلِ أَكْثَفُ وَأَوْزَنُ، وَالْخَصِيُّ دُونَهُ، وَهُوَ أَكْثَفُ مِنْ زِقِّ الْأُنْثَى.

قُلْت، وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ، وَالصَّوَابُ فِي هَذَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ عِزُّ الدِّينِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى غِلَظِ الظَّرْفِ وَرِقَّتِهِ فَيَرْجِعُ الْخِلَافُ فِيهِ إلَى خِلَافٍ فِي شَهَادَةٍ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي ثَوْرٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَدَثَ لَهُ دَاءُ الدَّوْرِ فَسَامَهُ الْجَزَّارُونَ بِتِسْعِينَ قِرْشًا فَلَمْ يَرْضَ الشَّرِيكَانِ، وَغَابَا فَجَاءَ الْجَزَّارُونَ لِزَوْجَةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، وَقَالُوا لَهَا إنْ لَمْ تَبِيعِي الثَّوْرَ، وَإِلَّا مَاتَ عَاجِلًا فَوَكَّلَتْ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا فَبَاعَهُ لَهُمْ بِالْقَدْرِ الْمَذْكُورِ فَلَمَّا حَضَرَ الشَّرِيكَانِ أَبَى غَيْرُ زَوْجِ الْمُوَكِّلَةِ، وَقَالَ هُوَ بِخَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ مَا زَادَ أَوْ الْجَزَّارِينَ أَوْ الْمَرْأَةَ؟ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَلْزَمُ تَمَامُ الْقِيمَةِ إنْ زَادَتْ عَلَى الثَّمَنِ الْجَزَّارِينَ لِأَنَّهُمْ خَدَعُوا الْمَرْأَةَ، وَغَرُّوهَا مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهَا وَأَنَّهَا، وَوَكِيلَهَا فُضُولِيَّانِ قَالَ الْعَدَوِيُّ ضَمَانُ مَبِيعِ الْفُضُولِيِّ مِنْ الْمُشْتَرِي حَيْثُ أَجَازَ رَبُّهُ الْبَيْعَ، وَإِنْ رُدَّ كَانَ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِالتَّعَدِّي فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْغُصَّابِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اشْتَرَى جَامُوسَةً بِشَرْطِ الْحَمْلِ، وَأَنْ يَرُدَّهَا بِكُلِّ عَيْبٍ يَظْهَرُ فَخَرَجَتْ أُمُّ أَوْلَادِهَا قُرْبَ وِلَادَتِهَا فَهَلْ هُوَ عَيْبٌ يَثْبُتُ لَهُ الرَّدُّ بِهِ أَوْ الْبَيْعُ فَاسِدٌ لِشَرْطِ الْحَمْلِ، وَإِذَا رُدَّتْ فَعَلَى مَنْ مُؤْنَتُهَا، وَلِمَنْ غَلَّتُهَا؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ حَاكِمَةً بِأَنَّهُ عَيْبٌ فَهُوَ عَيْبٌ يَثْبُتُ لَهُ الرَّدُّ بِهِ إنْ ثَبَتَ قِدَمُهُ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ، وَإِقْرَارِ الْبَائِعِ أَوْ بَيِّنَةٍ عَلَى حُصُولِهِ عِنْدَهُ قُرْبَ وِلَادَةٍ سَابِقَةٍ، وَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لِشَرْطِ الْحَمْلِ لِاسْتِزَادَةِ الثَّمَنِ فَإِنْ قَامَ الْمُشْتَرِي بِحَقِّهِ

ص: 127

فِي الْعَيْبِ وَرَدَّ بِهِ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَإِنْ فَاتَ الْمَبِيعُ بِمُضِيِّ شَهْرٍ أَوْ حَوَالَةِ سَوْقٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مَضَى بِالْقِيمَةِ، وَإِلَّا وَجَبَ فَسْخُهُ، وَإِذَا رُدَّتْ لِلْعَيْبِ أَوْ الْفَسَادِ مُؤْنَتُهَا عَلَى الْمُشْتَرِي، وَلَهُ غَلَّتُهَا رَأْسًا بِرَأْسٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَالْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِوَقْفِيَّتِهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَرْضَ بَيْعَهُ، وَالنَّفَقَةُ فِي الْغَلَّةِ رَأْسًا بِرَأْسٍ كَمَا لِلْمَوَّاقِ فِي الْخِيَارِ، وَغَيْرِهِ، وَرَدِّ الْفَاسِدِ إلَخْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ تَابِعَهُ مِنْ بَلَدٍ إلَى آخَرَ لِيَشْتَرِيَ لَهُ مِلَاءَةً فَاشْتَرَاهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَنَقَدَ ثَمَنَهَا، وَرَدَّهَا فِي السَّابِعِ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ شَرْطَ الْخِيَارِ، وَادَّعَى الْبَتَّ فَمَا الْحُكْمُ.

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْبَائِعِ بَعْدَ يَمِينِهِ إنْ لَمْ تَشْهَدْ بَيِّنَةٌ بِخِلَافٍ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَشُرَّاحِهِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَفِي الْبَتِّ مُدَّعِيه الْخَرَشِيُّ يَعْنِي إذَا اخْتَلَفَا فِي الْبَتِّ وَالْخِيَارِ فَإِنَّ الْقَوْلَ لِمُدَّعِي الْبَتِّ، وَلَوْ كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي بِيَاعَاتِ النَّاسِ مَا لَمْ يَجْرِ الْعُرْفُ بِالْخِيَارِ فَقَطْ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْخِيَارِ، وَادَّعَاهُ كُلٌّ لِنَفْسِهِ فَقِيلَ يَتَفَاسَخَانِ بَعْدَ حَلِفِهِمَا، وَقِيلَ يَكُونُ بَتَّا بَعْدَهُ أَيْضًا مَا لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ بِخِيَارِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ انْتَهَى بِتَصَرُّفٍ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي خِصَاءِ نَحْوُ الْبَقَرِ هَلْ يُبَاعُ بِطَعَامٍ لِأَجَلٍ أَمْ لَا؟ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ لَا يَقْتَنِي إلَّا لَحْمَهُ كَخَصِيِّ الْمَعْزِ أَوْ لَهُ مَنْفَعَةٌ أُخْرَى يَسِيرَةٌ كَخَصِيِّ الضَّأْنِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِطَعَامٍ لِأَجَلٍ لِأَنَّهُ طَعَامٌ حُكْمًا فَيَلْزَمُ بَيْعُ طَعَامٍ بِطَعَامٍ لِأَجَلٍ، وَهُوَ نَسَاءٌ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ أَوْ بِمَا لَا تَطُولُ حَيَاتُهُ أَوْ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ إلَّا اللَّحْمَ أَوْ قُلْت فَلَا يَجُوزَانِ بِطَعَامٍ لِأَجَلٍ كَخَصِيِّ ضَأْنٍ قَالَ الْخَرَشِيُّ فِي شَرْحِهِ، وَلَا يَحُوزُ بَيْعُ مَا لَا تَطُولُ حَيَاتُهُ أَوْ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ إلَّا اللَّحْمَ أَوْ قُلْت بِطَعَامٍ مِنْ قَمْحٍ، وَغَيْرِهِ لِأَجَلٍ لِأَنَّهُ طَعَامٌ بِمِثْلِهِ نَسِيئَةً انْتَهَى، وَإِنْ كَانَ يُقْتَنَى لِمَنْفَعَةٍ كَثِيرَةٍ غَيْرِ لَحْمِهِ كَخَصِيِّ الْبَقَرِ بِمِصْرَ جَازَ فِيهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ طَعَامًا حُكْمًا، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ بَاعَ لِآخَرَ قِنْطَارَيْ بُنٍّ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَلَمْ يَزِنْهُمَا لَهُ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعٍ دَعْهُمَا عِنْدَك حَتَّى أُرْسِلَ لَك ثُمَّ أَرْسَلَ لَهُ فَسَلَّمَهُمَا لِرَسُولِهِ بِلَا وَزْنٍ ثُمَّ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ وَزْنَهُمَا نَقَصَ، وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ النَّقْصَ فَمَا الْحُكْمُ؟ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ صَدَقَك فِي وَزْنِهِمَا، وَتَرَكَهُمَا عِنْدَك أَمَانَةً فَعَلَيْك يَمِينٌ بِأَنَّك لَمْ تُنْقِصْهُمَا شَيْئًا فَإِنْ حَلَفْت بَرِئْت، وَإِلَّا لَزِمَك الْإِتْمَامُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَصْدُقْك فِيهِ، وَأَخَذَهُمَا لِيَزِنَهُمَا فَعَلَيْهِ يَمِينٌ بِوُجُودِ النَّقْصِ، وَيَلْزَمُك الْإِتْمَامُ، وَإِنْ نَكَلَ فَلَا يَلْزَمُك قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَحَلِفُ مُدَّعِ عَدَمَ دَفْعٍ رَدِيءٌ وَنَاقِصٌ قَالَ الشُّرَّاحُ إنْ كَانَ الْقَبْضُ عَلَى التَّصْدِيقِ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ بِيَمِينٍ، وَاللَّفْظُ عَامٌّ، وَإِنْ فَرَضُوهُ فِي دَفْعِ الدَّرَاهِمِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اشْتَرَى نِصْفَ بَهِيمَةٍ صَغِيرَةٍ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ بِشَرْطِ أَنْ يُرَبِّيَهَا وَيُكَلَّفَهَا، وَفَعَلَ ذَلِكَ سَنَةً ثُمَّ رَهَنَهَا الْبَائِعُ فِي الثَّمَنِ لِبَقَائِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَهَلْ هَذِهِ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ، وَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ

ص: 128